ك أب أب كحلاثلق قشأب ل نلق ق اد قئ القمل (قش ر ر رأبك)
ـــــــــــ
اللجنة املشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وماكتب لجان :الخطة واملوازنة ،الشئون االقتصادية ،العالقات الخارجية، الدفاع واالمن القومي ،الصناعة ،الزراعة والري واألمن الغذائي والثروة الحيوانية ،الطاقة والبيئة ،اإلساكن واملراف العامة والتعيير، القوى العاملة ،التعليم والبحث العليي ،التضامن االجتياعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة ،اإلعالم والثقافة واآلثار، السياحة والطيران املدني ،الشئون الصحية ،االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،اإلدارة املحلية، واملشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر
ــــــــــــــ
السيـد املستشـار /هشــام بـدوي
رئيس جملس النواب
حتيـة طيبـة ،وبعــد،
أتشررأبن أق أ رراد كمررع هتا ،ق ر ر ت أب ررأب كلجنررمل كش ر جلمل قررئ ننررمل كشررالق كاي ر ل مل ك شررأب عمل قا تب ن ق :خلطمل كل زنرمل كشرالق ت در ه مل ك ا ر ا خل ةعرمل كراو ل تقرئ ك رلقن كدرن رمل ك ررمل كررأبو نقررئ كير ثن كحلررأب ي عل نعررمل كط ررمل ك عاررمل ايررا ق كأب وررا ك قررمل ك لررل ك ررل ك قلررمل ك لررع، كم ررع مل ك ح ررل ك لل ررن ك الر ر قئ تة لر ر رن ني ررأبي ن ،ررع م و و ار ررمل ار رراد كحل و ررمل كط ررل ق ك رران كش ررالق كد ررحعمل تتدر ر تا تانلكلةعر ر ك للقر ر ا اه ي لع ررمل كش ررأب ر ا ك لي ررطمل كدريلي ق ن عررمل كدرريأب رررئ مشــعوا النــااوق املنــدم مـ اصدومــة بن ــدار ــااوق ــا تنظيم جهاز مستنبل مصع للتنمية املستدامة بأبة ء ك فالل ب أبضه رلى جملل كل أب ا خ تين كلجنمل كش جلمل ق أب ً أصلع ً كمعا كن ثب /راء كا ئ وؤ ه ق أب ً ً حتعيعا يف 9يوليو 0202م
وتفضلوا بنبول فائق االحرتام والتنديع،
ع طع ً هل وعه أق د جملل
رئيس اللجنة املشرتكة املستشار /حممد يد حمجوب
تنعيع اللجنة املشرتكة م جلنة الشئوق الدستورية والتشعيعية
ومداتب جلاق :اخلطة واملوازاة ،الشئوق اال تصا ية ،العال ات اخلارجية ،الدفاا واالم
النومي ،الصنا ة ،الزرا ة والعي واألم الغذائي والثعو اصيوااية ،الطا ة والبيئة،
اإلسداق واملعافق العامة والتعمري ،النوى العاملة ،التعليم والبحث العلمي ،التضام االجتما ي واألسع واألشخاص ذوي اإل ا ة ،اإل الم والثنافة واآلثار،
السياحة والطرياق املداي ،الشئوق الصحية ،االتصاالت وتدنولوجيا املعلومات، اإل ار احمللية ،واملشعو ات املتوسطة والصغري ومتناهية الصغع،
مشعوا النااوق املندم م اصدومة بن دار ااوق ا مصع للتنمية املستدامة
تنظيم جهاز مستنبل
أنه في يوم األحــد املواف 6من شهر يوليو سنة ،0206أحال السيد املستشار /هشام بدوي ،رئيس مجلس النواب ،إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ،وماكتب لجان :الخطة واملوازنة ،الشئون االقتصادية ،العالقات الخارجية ،الدفاع واالمن القومي ،الصناعة ،الزراعة والري واألمن الغذائي والثروة الحيوانية ،الطاقة والبيئة ،اإلساكن واملراف العامة والتعيير ،القوى العاملة، التعليم والبحث العليي ،التضامن االجتياعي واألسرة واألشخاص ذوي اإلعاقة ،اإلعالم والثقافة واآلثار ،السياحة والطيران املدني ،الشئون الصحية ،االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات ،اإلدارة املحلية، واملشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ،مشروع القانون املقدم من الحكومة بإصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنيية املستدامة؛ وذلك لبحثه ودراسته و إعداد تقرير عنه للعرض على املجلس. و د ندت اللجنة املشرتكة اجتما ني لنظعه ،وذلك يومي األربعاء واخلميس املوافنني 8و 9 م يوليو سنة ،0202بعئاسة السيد املستشار /حممد يد حمجوب ،رئيس اللجنة املشرتكة، حبضور السا النواب رؤساء اهليئات الربملااية لألحزاب ،والسا أ ضاء اللجنة املشرتكة ،وحبضور السيد املستشار /حممد بدالعليم كفايف ،املستشار النااواي لعئيس جملس النواب. كما حضع اجتما ي اللجنة السيد املستشار /هااي حنا ،وزيع شئوق اجملالس النيابية، أمساؤهم فيما يلي:
والسا ممثلو اصدومة الوار وزار الدفاا: رئيس الشئون الدستورية والقانونية بالوزارة اللواء /خالد شهدى وزار العدل: عضو قطاع التشريع املستشار /إسياعيل منصور جهاز مستنبل مصع للتنمية املستدامة: نائب رئيس جهاز مستقبل مصر اللواء /خالد محيد صالح الدين املستشار /محيد القاضي رمضان خليفة
املستشار /محيد محيود محيد النقيرة املستشار /محيد أحيد إبراهيم مصطفى وزار التموي : املستشار القانوني للوزير املستشار /عيرو السيسى مساعد الوزير لليشروعات واملتحدث الرسيي للوزارة األستاذ /احيد كيال مدير عام الشئون القانونية األستاذ /مخلوف شعبان مخلوف مسئول االتصال السياسي بالوزارة األستاذة /نيفين عبد العزيز اتصال سياسى األستاذ /عالء صدي اتصال سياسى األستاذ /محيد مصطفى عيد العبد وزار التنمية احمللية: مستشار الوزير اللواء /حيدي الجزار رئيس القطاع القانونى اللواء /مجدى االبرق مستشار قانوني للوزارة املستشار /شادي الجرواني مدير عام االتصال السياسي والشئون البرملانية الدكتور /أيين أحيد الجيل وزار شئوق اجملالس النيابية:
املستشار /هادى جبران
املستشار /محيد أبو بكر
مستشار وزارة املجالس النيابية
مستشار وزارة شئون املجالس النيابية
الدكتور /عبد اهلل عبد املنعم
عضو املكتب الفني بالوزارة
املستشار /أحيد حفني
املستشار القانوني لوزير الصحة
وزار الصحة والسداق:
االستاذ /أيين محيد محيد علي
وزار االتصاالت وتدنولوجيا املعلومات:
املستشار /جوزيف إدوار
إداري باإلدارة العامة لالتصال السياسي
املستشار القانوني للوزارة
األستاذ /مصطفى سليم
اتصال سياسي
املستشار /هشام الرفاعي
نائب رئيس مجلس الدولة واملستشار القانوني للوزير
وزار الصنا ة:
املستشار /دربالة علي دربالة
نائب رئيس مجلس الدولة واملستشار القانوني لهيئة التنيية
د .وليد يوسف
مدير اإلدارة القانونية بالهيئة العامة للتنيية الصناعية
الصناعية
األستاذ /محيد يوسف
األستاذ /برنس عبد الرحيم محيد األستاذ /أحيد أبو العال أحيد األستاذ /أحيد محيد محيود
معاون رئيس الهيئة العامة للتنيية الصناعية لألراضي اتصال سياسي
اتصال سياسي اتصال سياسي
وزار التخطيط والتنمية اال تصا ية:
املستشار /خالد العتريس األستاذ /رضا أبو زيد
املستشار القانوني للوزارة
ميثل االتصال السياسي
وزار الزرا ة واستصالح األراضي:
املستشار القانوني للوزارة
املستشار /أحيد جالل
اتصال سياسي
األستاذة /إلهام عز الدين
اتصال سياسي
األستاذة /شيياء مصطفى
اتصال سياسي
األستاذ /احيد فاروق
وزار البرتول والثعو املعداية:
األستاذ /مدحت شكري
األستاذ /مصطفى الهواري
مدير عام مساعد بالشئون القانونية
األستاذ /محيد عادل
األستاذ /محيد محيود عاطف رشوان وزار االستثمار والتجار اخلارجية:
املستشار /سعيد عرفة املستشار /علي عزب
الدكتور /هاني عرفات الدكتور /ناصر شحاته
وزار الدهعباء والطا ة املتجد :
مدير عام باإلدارة املركزية
رئيس قسم باإلدارة املركزية
مدير عام الشئون القانونية
مساعد وزير االستثيار
مستشار الوزير للشئون القانونية
مدير عام باملكتب الفني بالوزارة
مستشار قانونى رئيس هيئة االستثيار
الدكتور /أمجد محيد سعيد محيود
املستشار القانوني للوزير
املحاسب /أحيد محيود عبيدو
مدير إدارة باإلدارة العامة لالتصال السياسي
األستاذ /حسن عبد الباقي حسن وزار املوار املائية والعي
املستشار /سالم صقر
األستاذ /سالم عبد اهلل
املهندسة /منى فتحي وزار الثنافة
اللواء /خالد اللبان
األستاذ /أحيد محيد صالح
مدير إدارة باإلدارة العامة لالتصال السياسي
نائب رئيس مجلس الدولة واملستشار القانوني للوزير
رئيس اإلدارة املركزية للشئون القانونية بالديوان
مساعد مدير أعيال باالتصال السياسي
مساعد وزير الثقافة للشئون االقتصادية وتنيية املوارد
مدير عام االتصال السياسي
وزار اإلسداق واملعافق واجملتمعات العمعااية:
املستشار الدكتور /روماني لحظي بخيت
املستشار /هشام محيد هاشم شلبى
وكيل مجلس الدولة واملستشار القانوني للوزارة مستشار وزيرة االساكن
الدكتورة /نهى عبد العاطي حامد
املشرف على االتصال السياسي بالوزارة
األستاذ /وائل عبد العظيم أبو الخير
اتصال سياسي
األستاذ /خالد رمضان السيد
وزار التضام االجتما ي:
األستاذ /مصطفى عبد الرافع
األستاذة /داليا مختار نوح
مدير عام االتصال السياسي للشئون البرملانية
مدير عام الشئون القانونية بالوزارة
مدير عام االتصال السياسي للشئون البرملانية
األستاذ /محيد حليي صالح
أخصائي االتصال السياسي والشئون البرملانية
املستشار /حسام صدي
مستشار الوزير
وزار السياحة واآلثار:
املستشار /محيد عبد الظاهر
األستاذة /نهال على
مستشار الوزير
اتصال سياسى
كما حضع االجتما ني كل من السيدين املستشارين /رامي سامي خير اهلل ،وأحيد حيودة "املستشارين القانونيين باألمانة العامة ملجلس النواب".
ّ و د اطلعت اللجنة على مشروع القانون املشار إليه ومذكرته اإليضاحية ،كيا استعادت النظر َ في أحاكم الدستور ،وعدد من القوانين ذات الصلة ،واستمعت ىل إيضاحات ومناقشات السادة أعضاء اللجنة والسادة ميثلو الحكومة ،وتور اللجنة تنعيعها النحو اآلتي:
مشعوا النااوق املععوض ،وذلك لى
مندمة ً أوال :فلسفة وأهداف مشروع القانون املعروض. ً ثاايا :أبرز األرقام التي تعكس حجم املشروعات التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنيية
املستدامة. ً ثالثا :املالمح األساسية ملشروع القانون. ً رابعا :النصوص الدستورية ذات الصلة بيشروع القانون. ً خامسا :أبرز التعديالت التي ادخلتها اللجنة املشتركة على مشروع القانون. ً سا سا :رأي اللجنة املشتركة.
املندمـــــة حدد الدستور الحالي -في مقام ترسيم معالم النظام االقتصادي للدولة -في املادتين ( 02و )02 ً ً منه ،هدفا أسيى للنظام االقتصادي للبالد ،حاصله تحقي الرخاء ،متخذا من التنيية املستدامة التي ً ً ً تكفل رفع معدل النيو الحقيقي املتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا وكفالة األنواع املختلفة لليلكية، ً ً وتشجيع االستثيار وتوفير املناخ الجاذب له ،سبال فجاجا لبلوغ غايته النهائية ،وحياية سائر األنشطة االقتصادية اإلنتاجية والخدمية واملعلوماتية. ً وتقديرا بأن لكل من رأس املال العام ورأس املال الخاص دوره في التنيية ،بوصفهيا شرياكن ً ً متاكمالن ،يتولى كل منهيا مهاما يكون مؤهال لها وأقدر عليها ،بل يضين تواصل التنيية املستدامة
و إثراء نواتجها ،فقد أنشئ جهاز مستقبل مصر للتنيية املستدامة بقرار رئيس الجيهورية رقم ()195
لسنة ،0200كجهاز اقتصادي بوزارة الدفاع ،بهدف وضع خطة لإلسراع بالتنيية الشاملة لليناط
املخصصة لها وكفالة تنفيذها ،بيا يؤدي إلى تحقي أنسب استغالل لليوارد املتاحة باألسلوب األمثل
الذي يساهم في زيادة اإلنتاج املحلي ،و إتاحة فرص عيل ملختلف التخصصات بيا يساعد في الحد من البطالة ،وعلى أن تكون األولوية في الخطط التي يضعها الجهاز لليشروعات املحققة لعائد
تنيوي ونسب مرتفعة من التشغيل ،مع العيل على جذب االستثيارات الالزمة لتحقي
املستدامة والعوائد االقتصادية واالجتياعية لليناط املستهدفة.
التنيية
هذا ،ويعد جهاز مستقبل مصر للتنيية املستدامة أحد الكيانات االستراتيجية التنيوية في مصر
والذي يحظى بيتابعة مباشرة من القيادة السياسية لتحقي األمن الغذائي وتطوير البنية التحتية
وتعزيز االقتصاد الوطني من خالل مشروعات زراعية وصنادي متاكملة ،ويعد مشروع الدلتا الجديدة
من أهم املشروعات االستراتيجية للدولة التي عيل على إنجازه الجهاز ملضاعفة اإلنتاج وتعزيز مسار
التنيية ،فين استصالح الصحراء إلى بناء مجتيع إنتاجي متاكمل. ً ً ً وقد أسهم الجهاز أيضا منذ ذلك الحين اسهاما مليوسا في تعظيم العوائد االقتصادية للدولة،
وتلبية االحتياجات التنيوية املتزايدة ،وجذب الشرااكت الناجحة مع القطاع الخاص في املشروعات امليولة من الحكومة ،وتحقي مستويات متقدمة من التاكمل العيودي بين اإلنتاج الزراعي والتصنيع
الغذائي والتخزين والتعبئة والتسوي .
ً أوال :فلسفــة وأهــداف مشــعوا النااــوق املعــعوض في ظل التطورات املتعاقبة التي يشهدها العالم واالقتصاد املصري ،أصبحت الحاجة على
املستوى الوطني ملحة إلى تأكيد الترابط بين أبعاد التنيية املستدامة االقتصادية واالجتياعية
والبيئية ،وتعزيز مستويات البنية األساسية الداعية لالستثيار املحلي واألجنبي ،وتبني األطر التشريعية والتنظييية التي تكفل جاذبية بيئات األعيال ،وترسيخ معايير الحوكية االقتصادية
والشفافية واإلفصاح ،وتنظيم تواجد الدولة في النشاط االقتصادي ،و إفساح مجال أكبر أمام القطاع
الخاص ليقوم بدور متنام في توليد الناتج وخل فرص العيل في العديد من القطاعات االقتصادية اإلنتاجية والخدمية ،وذلك في إطار تكريس القيم االقتصادية التي يدعو إليها الدستور ذاته وفي طليعتها دعم محاور التنافسية وتشجيع االستثيار وكفالة األنواع املختلفة لليلكية والتوازن بين
مصالح األطراف املختلفة.
ً وفى الوقت ذاته ،فإن االعتبارات السابقة ال تعنى تنحية الدولة تياما عن النشاط االقتصادي
بقدر ما تعني تنظيم تواجدها فيه ،ال كهدف في ذاته ،بل كوسيلة تنضبط بحدود استهداف تحقي
غايات استراتيجية اقتصادية واجتياعية ذات صلة وثيقة باألمن القومي بيفهومه الشامل -
االقتصادي واالجتياعي والبيئي -والذي يعد الحفاظ عليه التزاما دستوريا.
ولـــذا ،فإن تأكيد الدستور على قيم التضامن االجتياعي وتحقي العدالة االجتياعية وتوفير
سبل التاكفل االجتياعي ،وعلى حياية األنشطة االقتصادية بوصفها مقومات أساسية لالقتصاد الوطني ،وفرض اإللزام بزيادة تنافسيتها وزيادة اإلنتاج وتشجيع التصدير وتنظيم االستيراد هو
ضيان الستقرار الجبهة الداخلية وحياية السالم االجتياعي .واتخاذ الدستور من الزراعة مقوما ً أساسيا لالقتصاد الوطني ،و إيجابه زيادة الرقعة الزراعية ،وتنيية اإلنتاج الزراعي الحيواني وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهيا ،وتوفير مستلزمات اإلنتاج الزراعي والحيواني وحياية نهر النيل وترشيد
االستفادة منه وتعظييها ،يرتبط ارتباطا وثيقا باألمن الغذائي وتحقي االكتفاء الذاتي ،وباألمن املائي، َ ويسهم في تعزيز سيادة الدولة وتحريرها من الضغوط الخارجية .و إذ ح ِرص الدستور على فرض التزام الدولة بالحفاظ على موارده الطبيعية وحسن استغاللها ،وعدم استنزافها ،ومراعاة حقوق
األجيال القادمة فيها ،واالستغالل األمثل ملصادر الطاقة املتجددة وتحفيز االستثيار فيها والبحث العليي املتعل بها ،فإنه يعكس األهيية القصوى ألمن املوارد كيحدد رئيسي لبناء الدول واستقرارها. كيا أن االلتزام بتحفيز القطاع الخاص ألداء مسئوليته االجتياعية في خدمة االقتصاد الوطني
واملجتيع ،وتحقي العدالة االجتياعية والتنيية االقتصادية ،كأحد أهداف النظام الضريبي ذاته من
خالل تشجيع األنشطة االقتصادية وتحفيز دورها في التنيية الشاملة ،يستهدف تعظيم القوة االقتصادية للدولة ضين مقدرات و إماكنيات القوى الشاملة للدولة ،ميا يعزز مرونة االقتصاد القومي
في مواجهة األزمات والظروف غير املتوقعة.
حيث تتيثل أبرز األهداف التي يعيل على انجازها جهاز مستقبل مصر للتنيية املستدامة فييا يلي: -5التوسع فى مجال الزراعية من خـالل استصـالح ماليـين األفدنـة مـن األراضـي لسـد الفجـوة الغذائية وتقليل االستيراد وخاصة في السلع االستراتيجية.
-0إقامة مجتيعات عيرانية جديدة وصناعية متاكملة تدير مخلفات الطاقة ،وكـذا إنشـاء منـاط لوجستية.
-3فتح الباب أمام املستثيرين املحليين واألجانب والشـراكت الوطنيـة إلدارة وتشـغيل األراضـي واملصانع ميا يدعم مناخ االستثيار ويوفر آالف فرص العيل للشباب. ً -4توفير العيلة األجنبية من خالل إحالل املنتجات املحلية بدال من املسـتوردة وتصـدير الفـائ للخارج.
-1وضع إطار قانوني وتنظييي جديد يواكب حجم التوسعات االسـتثيارية والخدميـة الضـخية التي يديرها الجهاز ،وتحديد آليات حوكيته وتبعيته اإلدارية والرقابية بشكل أكثر مؤسسية.
-6ترسيخ مفهوم االمـن القـومي الشـامل مـن خـالل مشـروعات االستصـالح الزراعـي واإلنتـاج الحيواني والتصنيع الزراعي بيفهوم األمن الغذائي واملائي والطاقي.
-2اإلسهام الفاعـل واملباشـر فـي سـد الفجـوة الغذائيـة وتحقيـ االكتفـاء الـذاتي مـن السـلع
االستراتيجية وتوفير مصادر مائية وبدائل طاقية متجددة تدعم خطط الدولة التوسعية. ً ً ً -2املشاركة الحثيثة في تنيية االقتصاد القومي وترسيخ ماكنته اقليييا ودوليـا وفقـا لألولويـات القومية ومستهدفات خطة التنيية املستدامة.
-9خل مجتيعات عيرانية وتنيوية جديدة متاكملـة ومسـتدامة قـادرة علـى اسـتيعاب الزيـادة الساكنية وجذب فرص العيل للشباب وتـوطين التكنولوجيـا الحديثـة فـي مختلـف األنشـطة
االقتصادية وال سييا الزراعة والري. ُ وبعكيز مما تندم ،أعد مشروع القانون املعروض ومن بين أهدافه نقل تبعية جهاز مستقبل مصر
للتنيية املستدامة من وزارة الدفاع ،وتصفية األوضاع القانونية والتنظييية والتشغيلية املترتبة على ذلك ،و إعادة تنظيم الجهاز من جديد كجهاز ذو طبيعة خاصة متفردة ،يتيتع باملرونة اإلدارية ً ً واملالية ،مع ما يقتضيه ذلك من استخدام وسائل أكثر تيسيرا وأساليب أقل تعقيدا ،ميا يتيح له تحقي
األغراض واألهداف املنوطة به على أكيل وجه وأوفاه ،لينطل إلى آفاق أرحب من اإلسهام الفاعل في تحقي التنيية املستدامة وف نهج يوازن بين اعتبارات دعم التنافسية وتعزيز الحوكية والشفافية
واإلفصاح وبين مقتضيات الحفاظ على األمن القومي للدولة ،وبيا يترجم بوضوح دور الجهاز كيحرك ومحفز للتنيية املستدامة ،بوصفه شرياك فيها ،ال مهيينا أو مستحوذا عليها.
ً ثاايا:أبعز األر ام التي تعدس حجم املشعو ات التي ينفذها جهاز مستنبل مصع
للتنمية املستدامة
جهاز مستقبل مصر للتنيية املستدامة يعد أحد األذرع االستراتيجية للدولة لتنفيذ رؤية القيادة
السياسية الحكيية عبر مشروعات تنيوية رائدة وشرااكت فاعلة مع القطاع الخاص لتحقي نيو
اقتصادي مرتفع ومستدام وف رؤية مصر ،0232وفييا يلي استعراض ألبرز األرقام التي تعكس حجم
املشروعات التي ينفذها جهاز مستقبل مصر للتنيية املستدامة* ،وذلك على النحو التالي: 5.4 مليـوق فـداق أكبر مشروع الستصالح األراضي في تاريخ الدولة املصرية
ييثل مشروع استصالح واستزراع 4.1مليون فدان أحد أكبر مشروعات التوسع الزراعي في تاريخ
الدولة املصرية ،ويجسد رؤية تستهدف تعزيز االمن الغذائي ،وزيادة الرقعة الزراعية ،وبناء
مجتيعات إنتاجية متاكملة تعتيد على أحداث نظم اإلدارة والبنية التحتية. 422 ألـف طـ أكبر مجيع صوامع في الشرق األوسط
يضم مشروع الدلتا الجديدة مجيع صوامع تخزينية تبلغ 122ألف طن ،بيا يدعم رفع كفاءة
تخزين الحبوب ،وتقليل الفاقد ،وتعزيز جاهزية منظومة اإلمداد والتخزين وف أحدث املعايير ،وذلك
بهدف تعزيز قدرة الدولة على إدارة احتياطاتها االستراتيجية بكفاءة ،وضيان جاهزية السوق للتعامل
مع مختلف املتغيرات دون التأثر بأي اضطرابات خارجية. 0422 منفـذ
شبكة توزيع تدعم إتاحة السلع في مختلف املحافظات ً يدير جهاز مستقبل مصر شبكة تضم 5122منفذا تحت مسيى "سوبر توفير" لتجارة السلع بيا
يسهم في زيادة املعروض من السلع األساسية ،وتحقي التوازن داخل األسواق ،وتوفير املنتجات
لليواطنين بجودة عالية وأسعار مناسبة. ً 082 ألـف رأس سنـويـا
طاقة إنتاجية تدعم تنيية قطاع اإلنتاج الحيواني ييتلك جهاز مستقبل مصر مزارع ضخية لإلنتاج الحيواني بطاقة إنتاجية سنوية مستهدفة تصل
إلى نحو 522ألف رأس ،وذلك لتوفير احتياجات املواطنين من اللحوم واأللبان ودعم الصناعات ((*
المصدر :الموقع الرسمي لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة على شبكة اإلنترنت.
الغذائية ،إلى جانب تحقي التوازن بين زيادة اإلنتاج والحفاظ على استقرار األسواق ،بيا يسهم في
تعزيز منظومة األمن الغذائي. 02 مليـوق طـ
أكبر طاقة تداول وتخزين بيركز سفنكس لتجارة املحاصيل
ييثل مركز سفنكس لتجارة املحاصيل أحد أكبر املشروعات اللوجستية التابعة للجهاز بطاقة
تداول وتخزين تصل إلى 02مليون طن ،بيا يدعم كفاءة حركة املحاصيل ،ويرفع القدرة التشغيلية
ملنظومة التجارة الزراعية. ً 00 جمـزرا
منظومة متاكملة لدعم صناعة الدواجن
ً ييتلك جهاز مستقبل مصر منظومة متاكملة تضم 50مجرزا للدواجن ،تيثل إحدى الراكئز
الرئيسية لسالسل اإلنتاج والتصنيع الغذائي ،وتسهم في تعزيز كفاءة التشغيل ،وتطبي أعلى معايير ً الجودة وسالمة الغذاء ،دعيا الستدامة اإلنتاج وتلبية احتياجات السوق. 0202 ميجـاوات
مشروعات للطاقة املتجددة تدعم التنيية املستدامة
تيثل مشروعات الطاقة الشيسية التي ينفذها جهاز مستقبل مصر ،بقدرة تصل إلى 0302
ميجاوات أحد املحاور االستراتيجية لدعم منظومة التنيية املستدامة ،من خالل توفير مصادر طاقة
نظيفة وموثوقة ،تعزز كفاءة املشروعات ،وتواكب توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر استدامة. 02 مدرسـة
إعداد كوادر زراعية وف أحدث النظم التعلييية
يشارك جهاز مستقبل مصر بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وأاكدييية
ITSAgroاإليطالية في إنشاء 06مدرسة مصرية إيطالية للتكنولوجيا التطبيقية الزراعية بهدف إعداد كوادر فنية تيتلك املهارات الالزمة لدعم التنيية الزراعية ،وتواكب متطلبات سوق العيل وف
أحدث النظم التعلييية والتكنولوجية.
ً
ثالثا :املالمـح األساسيـة ملشـعوا النااـوق املعـعوض َّ ً ً جاء مشروع القانون مكونا من ثالث عشرة مادة إصدار بخالف مادة النشر ،فضال عن واحد
وثيانين مادة موضوعية موزعة على بابين يتكون كل منهيا من أربعة فصول ،وذلك على النحو اآلتي: (مــوا اإل ــدار)
تضينت مواد اإلصدار ثالثة فئات من األحاكم وهي: الفئة األوىل :تتعل بتقنين بع
األوضاع السابقة على العيل بأحاكم مشروع القانون املعروض
حال صدوره قانونا نافذا ،ومن ذلك اعتبار األراضي التي آلت إلى الجهاز في الفترة السابقة مناط تنيية مستدامة في تطبي أحاكمه (املادة الثانية) ،واستيرار العيل ببروتوكوالت اإلنابة
أو مذكرات التفاهم وغيرها من الترتيبات املشتركة املبرمة مع أجهزة الدولة املختلفة لحين ُ انتهاء العيل بها (املادة الثالثة) ،وأيلولة ملكية املركبات التي رخص له سابقا في استعيالها أو استغاللها أو االنتفاع بها إليه وتحديد القواعد واألحاكم التي تخضع لها واستصحاب سريان
تلك القواعد واألحاكم بالنسبة ملا يتيلكه أو يخصص له الحقا من مركبات (املادة الرابعة)،
واستيرار الترتيبات املالية التي أجراها الجهاز لتيويل مشروعاته وأنشطته في الفترة السابقة لحين تيام تنفيذها (املادة الخامسة) ،واستيرار االستعانة بالعاملين املنتدبين أو املعارين سلفا ،
لحين استكيال الهيكل التنظييي والوظيفي بالجهاز وذلك كله بعد أخذ رأي جهة العيل
األصلية (املادة السادسة) ،وتقنين وضع املباني واملنشآت واألنشطة غير املرخص بها في
مدينتي مستقبل مصر للتنيية الصناعية بيدينتي السادات والدلتا الجديدة (املادة السابعة)،
والتزام الخزانة العامة بتدبير االعتيادات املالية الالزمة لسداد االشترااكت التأمينية والضرائب والرسوم وغيرها من الفرائ
املالية األخرى املستحقة على الجهاز حتى تاريخ العيل بأحاكم
القانون (املادتان الثامنة والتاسعة).
الفئة الثااية :تختص باستبعاد سريان بع (املادة العاشرة).
الفئة الثالثة :ترتبط بتوفي
ً القوانين على الجهاز اتساقا مع طبيعته الخاصة
أوضاع الجهاز طبقا ألحاكم مشروع القانون املوضوعي املراف ،
سواء بتحديد املختص بتصريف شئون الجهاز لحين تشكيل مجلس اإلدارة (املادة الحادية عشرة) أو بتحديد الفترة االنتقالية الالزمة لتوفي
األوضاع ومراحلها الزمنية واإلطار العام
لألعيال واإلجراءات التي تنجز خاللها وتحديد األحاكم التي تسري على الجهاز لحين إصدار
اللوائح واألنظية الداخلية املتعلقة بشئونه املختلفة (املادة الثانية عشرة) ،وثية حكم أخير
حوته مواد اإلصدار يتضين تقرير إلغاء العيل بكل حكم يخالف أحاكم القانون (املادة الثالثة
عشرة).
الباب األول
هيدلة جهاز مستنبل مصع للتنمية املستدامة تضين الباب األول األحاكم املتعلقة بهيكلة جهاز مستقبل مصر للتنيية املستدامة ،موزعة
على أربعة فصول ،تشتيل على عدد خيس وعشرين مادة.
حيث اختص الفصل األول بيادة وحيدة هي املادة ( ،)5والتي تناولت تعريف املصطلحات والعبارات التي اشتيل عليها مشروع القانون.
وتناول الفصل الثااي في املواد ( )2-0الطبيعة الخاصة للجهاز ،وأغراضه وأهدافه القومية، واختصاصاته.
حيث أبانت املادة ( )0عن الطبيعة الخاصة للجهاز ،وتبعيته لرئيس الجيهورية ،واستقالله
الفني واملالي واإلداري ،وشخصيته االعتبارية املستقلة ،ومقره ،و إجازة إنشاء فروع أو ماكتب له داخل أو خارج الدولة.
وحددت املادة ( )3األغراض واألهداف القومية التي يضطلع بها الجهاز.
وعالجت املادة ( )4االختصاصات التي يباشرها الجهاز تحقيقا لهذه األغراض وتنفيذا لتلك ً األهداف على أن يكون ذلك وفقا ألفضل امليارسات الدولية املعيول بها وباالستعانة بأفضل الكفاءات والخبرات املحلية والدولية.
هيئت املادة ( )1السبيل أمام وحدات الجهاز اإلداري للدولة أو أي من أجهزة الدولة ملعاونة
الجهاز بهدف ضيان حسن سير العيل به بكفاءة وفاعلية على أن يكون ذلك بقرار من رئيس
الجيهورية بعد أخذ رأي الوزير املختص.
أولت املادة ( )6رئيس الجيهورية االختصاص بتحديد اإلطار العام لألحاكم املنظية ملعاونة
الجهاز سواء فييا يتعل
بيجاالت املعاونة ،أو القواعد الضابطة لها ،أو ما قد تقتضيه مجاالت
املعاونة من تحديد االختصاصات املنوطة بالقيادات املسئولة بالجهاز طبقا للهيكل التنظييي في حدود مجاالت املعاونة وبيا يتناسب مع أهداف الجهاز واختصاصاته.
قضت املادة ( )2بسريان أحاكم القوانين املعيول بها لدى الجهة املعينة على البنود الواردة
على سبيل الحصر.
و اجل الفصل الثالث أحاكم إدارة الجهاز في املواد (.)51-2
حيث تناولت املادة ( )2تشكيل مجلس اإلدارة .وحددت املادة ( )9املعاملة املالية املقررة
لرئيس مجلس اإلدارة .وبينت املادة ( )52اختصاصات مجلس اإلدارة .ونظيت املادة ()55
اجتياعات مجلس اإلدارة .وعالجت املادة ( )50تنظيم األمانة الفنية ملجلس اإلدارة وأمانة سر مجلس اإلدارة.
وأجازت املادة ( )53دعوة الوزراء واملحافظين ورؤساء الهيئات العامة واألجهزة الحكومية
املختصة والجهات املعنية األخرى وكذا الخبراء واملتخصصين الجتياعات مجلس اإلدارة دون أن
يكون ألي منهم صوت معدود في املداوالت.
حوت املادة ( )54اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة ،.وأولت املادة ( )51رئيس مجلس اإلدارة
تيثيل الجهاز أمام القضاء وفي صالته بالغير.
وتضم الفصل العابع النظام املالي للجهاز والصندوقين السيادي والخدمي في املواد (-56 .)01
حيث بينت املادة ( )56عناصر رأسيال الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي.
تناولت املادة ( )52أحاكم تقدير قيية رأسيال الجهاز والصندوق السيادي والخدمي
و إجراءات التحق من صحة تقدير صافي القيية.
حددت املواد ( )02( ،)59( ،)52موارد كل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي
على الترتيب ،ونظيت املادة ( )05السنة املالية لكل منهم.
عالجت املادة ( )00األحاكم املنظية ملوازنة كل منهم وحساباته البنكية وترحيل فوائضه.
أبانت املادة ( )03طبيعة أموال كل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي،
ومنحت املبالغ املستحقة لكل منهم ح االمتياز العام الضامن لليبالغ املستحقة للخزانة العامة،
وكذا تقرير سلطة الحجز اإلداري القتضاء حقوقه.
أوجبت املادة ( )04أن يكون لكل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي مراقب
حسابات واحد أو أكثر على أن يصدر بتعيينه و إعفائه وتحديد أتعابه وماكفآته قرار من رئيس
الجيهورية.
ألزمت املادة ( )01بإعداد قوائم مالية سنوية وربع سنوية يتولى مراجعتها مراقب الحسابات ً ويقدم تقاريره بشأنها إلى مجلس اإلدارة تيهيدا لعرضها على رئيس الجيهورية على أن يتولى ً الجهاز املركزي لليحاسبات إعداد تقارير مؤشرات األداء سنويا في ضوء القوائم املالية املعتيدة مع تقديم تقاريره إلى مجلس اإلدارة لعرضها على رئيس الجيهورية.
الباب الثااي
األحدام املنظمة جملاالت مل اجلهاز تناول الباب الثاني األحاكم املنظية ملجاالت عيل الجهاز ،موزعة على أربع فصول ،تشتيل
على عدد ست وخيسين مادة.
تضم الفصل األول األحاكم املتعلقة بيناط التنيية املستدامة في املواد (.)45-06
فقد نظيت املادة ( )06األحاكم املتعلقة بإنشاء منطقة التنيية املستدامة وأيلولة ملكية
األراضي واملنشآت العامة امليلوكة للدولة بها إلى الجهاز بيا لها من حقوق وما عليها من التزامات.
وألزمت املادة ( )02رئيس مجلس اإلدارة بعد موافقة مجلس اإلدارة بإصدار قرار خالل مدة
معينة من إنشاء املنطقة يتضين األحاكم والقواعد املختلفة التي تسري على املنطقة.
ووضعت املادة ( )02آلية متطورة لتعديل الرسوم املقررة في منطقة التنيية املستدامة سواء
بالخف
أو بالزيادة .وعالجت املادة ( )09نظام إدارة منطقة التنيية املستدامة.
وقضت املادة ( )32بوجود نظام خاص لتسجيل الكيانات وترخيصها للعيل ومزاولة نشاطها
في املنطقة.
وحددت املادة ( )35أنظية تخصيص العقارات باملنطقة ومعاييره ،والقواعد واإلجراءات
املنظية لهذا التخصيص ،كيا أجازت استثناء منطقة أو أكثر أو جزء منها أو مشروع أو كيان بذاته
فيها ميا يقع في النطاق املاكني لسريان أحاكم املرسوم بقانون رقم ( )54لسنة 0250بشأن التنيية
املتاكملة في شبه جزيرة سيناء.
وقررت املادة ( )30بأن تسري بشأن منطقة التنيية املستدامة واملشروعات واألنشطة املقامة
داخلها اإلعفاءات والحوافز واملزايا وكل أوجه املعاملة الضريبية والجيركية األخرى املقررة للينطقة الحرة العامة أو الخاصة بحسب األحوال ،بيا في ذلك اإلعفاءات والحوافز واملزايا وكل أوجه املعاملة الضريبية والجيركية األخرى التي تنص القوانين على أن يكون تقريرها بنص
خاص ،وذلك كله دون اإلخالل باألحاكم املقررة قانونا بشأن االستيراد من املناط الحرة إلى داخل
الدولة ،مع إجازة وضع نظام متاكمل للحوافز والتيسيرات غير الضريبية التي تينح للينطقة
واملشروعات واألنشطة املقامة فيها والكيانات التي تزاول النشاط فيها وقواعد وشروط منحها بيا فيها ضوابط الجيع بينها وبين أي حوافز أو تيسيرات أخرى منصوص عليها في أي قانون آخر . وأولت املادة ( )33الجهاز والرئيس السلطة الاكملة في مناط
التنيية املستدامة دون
اإلخالل باالختصاصات املقررة لوزارة الدفاع أو االختصاصات الدستورية املقررة لبع
الجهات
مع االلتزام بضرورة إجراء التنسي الواجب مع الوزارة املعنية فييا يتعل بتأمين حركة املالحة
الجوية وحياية اآلثار.
وتضينت املادة ( )34إعيال نظام املوافقة الواحدة في منطقة التنيية املستدامة وذلك دون
اإلخالل باألحاكم املنصوص عليها في املادة (.)33
وعالجت املادة ( )31نظام شهادة االعتياد الصادرة عن ماكتب االعتياد بينطقة التنيية
املستدامة وأحوال إعالن بطالنها أو عدم االعتداد بها.
وبينت املادة ( )36املعاملة القانونية الواجبة ملحررات ماكتب االعتياد والعاملين فيها .وحوت
املادة ( )32العقوبات املترتبة على التعامل بصفة مكتب اعتياد أو إصدار شهادة اعتياد على
خالف الحقيقة.
وأجازت املادة ( )32لرئيس الجيهورية بشروط محددة معاملة مناط أخرى تخضع لنظم
قانونية خاصة املعاملة املقررة ملنطقة التنيية املستدامة وعينت الضيانات الخاصة بذلك.
وخولت املادة ( )39الجهاز االختصاص بالقيام بأعيال البحث واالستغالل لخامات املناجم
واملحاجر واملالحات الخاضعة ألحاكم قانون الثروة املعدنية الصادر بالقرار بقانون رقم ( )592لسنة 0254و إصدار التراخيص املتعلقة بها في منطقة التنيية املستدامة ،وذلك بيا ال يتعارض مع اتفاقيات البحث عن املعادن واستغاللها الصادرة بقانون ودون املساس بالحقوق املكتسبة واملراكز
القانونية املستقرة .وقررت املادة ( )42االستقالل املالي والفني واإلداري ملناط التنيية املستدامة.
وقضت املادة ( )45بسريان أحاكم قانون املوارد املائية والري على منطقة التنيية املستدامة،
وكذا سريان أحاكم بع
القوانين ذات الصلة على املنطقة فييا لم يرد بشأنه نص خاص في هذا
الفصل وبيا ال يتعارض مع األحاكم الواردة فيه.
و اجل الفصل الثااي األحاكم املتعلقة بالصندوق السيادي في املواد (.)14 - 40
حيث تناولت املادة ( )40إنشاء الصندوق السيادي وتبعيته واستقالله وشخصيته االعتبارية
املستقلة وفروعه أو ماكتبه.
وحددت املادة ( )43أغراض الصندوق وأهدافه .وبينت املادة ( )44نظام إدارة الصندوق
السيادي.
وتضينت املادة ( )41آلية إصدار النظام األساسي واملدة التي يصدر خاللها.
وقررت املادة ( )46اختصاص الصندوق السيادي باستثيار األموال املخصصة لالستثيار
ونظيت املادة ( )42األحاكم املتعلقة بتلقي األموال املخصصة لالستثيار ،وجواز نقل ملكية أية أموال أو أصول ميلوكة ملكية خاصة للدولة أو ألي من الجهات التابعة لها ،أو ملكية أسهم أو
حصص أي من الشراكت امليلوكة للدولة أو تساهم فيها في حدود هذه املساهيات.
وأجازت املادة ( )42إسناد إدارة أي أموال أو أصول أخرى ميلوكة للدولة أو ألي من الجهات
والكيانات والشراكت امليلوكة أو التابعة لها أو تساهم فيها إلى الصندوق بيوجب اتفاق خاص. وأبانت املادة ( )49محددات وضوابط السياسة العامة للصندوق.
وأجازت املادة ( )12تعاون الصندوق مع الكيانات األخرى وتأسيس كيانات جديدة بيفرده أو ً باالشتراك فيها مع الغير أو التخارج منها وفقا للقواعد واألحاكم واإلجراءات التي يتضينها نظامه
األساسي.
ونظيت املادة ( )15أحوال وضوابط استحواذ الصندوق السيادي على الصنادي ذات الطبيعة
املياثلة أو اندماجها فيه أو نقل تبعيتها إليه بيا ال إخالل فيه بحقوق والتزامات الصندوق
املستحوذ عليه أو املندمج أو املنقولة تبعيته قبل الغير أو بحقوق العاملين لديه أو بأغراضه.
وبينت املادة ( )10مفهوم التصرف في األموال املخصصة لالستثيار بالصندوق وحدود هذا
التصرف وضوابطه والقواعد واإلجراءات املنظية له بيا ال يتعارض مع طبيعة التصرف.
وأولت املادة ( )13الصندوق أهلية القيام بكل التصرفات واألعيال و إبرام جييع التعاقدات ً الالزمة لتحقي أغراضه وأهدافه طبقا ألحاكم القانون والقواعد التي تحددها اللوائح واألنظية الداخلية املعيول بها لدى الصندوق دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات املعيول بها في ً الجهاز اإلداري للدولة أو في أي جهة أخرى .وأخيرا قضت املادة ( )14بتيتع الصندوق بذات
املزايا أو اإلعفاءات أو الحوافز أو الضيانات أو التيسيرات الضريبية أو الجيركية أو املالية وأي من
وجوه املعاملة األخرى التي تطب على صندوق مصر السيادي لالستثيار والتنيية في القانون رقم ( )522لسنة 0252أو في أي قانون آخر ،كيا قضت بأن تسري فييا لم يرد بشأنه نص خاص آخر في
هذا الفصل وبيا ال يتعارض مع األحاكم الواردة فيه أحاكم القانون رقم ( )522لسنة 0252املشار
إليه.
وتضم الفصل الثالث األحاكم املتعلقة بالصندوق الخدمي في املواد (.)62-11
حيث تناولت املادة ( )11إنشاء الصندوق الخدمي وتبعيته واستقالله وشخصيته االعتبارية
املستقلة وفروعه أو ماكتبه.
وحددت املادة ( )16أغراض الصندوق وأهدافه .وبينت املادة ( )12نظام إدارة الصندوق
الخدمي.
وتضينت املادة ( )12آلية إصدار النظام األساسي للصندوق واملدة التي يصدر خاللها.
وقررت املادة ( )19اختصاص الصندوق الخدمي بيعاونة أجهزة الدولة في إقامة مشروعات
خدمية واجتياعية وتنيوية بهدف دعم البعد االجتياعي للدولة.
ونظيت املادة ( )62األحاكم املتعلقة بتلقي األموال املخصصة للدعم بالصندوق الخدمي،
و إنشاء حساب برقم موحد بجييع البنوك املصرية في الداخل والخارج إليداع التبرعات والهبات
واملنح التي يتلقاها من األشخاص الطبيعيين واألشخاص املعنوية املصرية أو األجنبية.
وأجازت املادة ( )65للصندوق الخدمي استثيار واستغالل أمواله وأصوله في أعيال مربحة
للكسب ،وتوجيه الريع واألرباح والعوائد الناتجة عن تلك االستثيارات في اإلنفاق على أنشطة
الصندوق الخدمي أو بإعادة توظيفها في املشروعات التي تخدم أغراض الجهاز وبيا يلحظ للصندوق الخدمي االستدامة املالية والتوازن املالي لضيان تحقي الهدف العام من إنشائه. وأبانت املادة ( )60محددات وضوابط السياسة العامة للصندوق.
وأجازت املادة ( )63تعاون الصندوق مع الكيانات األخرى وتأسيس كيانات جديدة بيفرده أو ً باالشتراك مع الغير فيها أو التخارج منها وفقا للقواعد واألحاكم واإلجراءات التي يتضينها نظامه
األساسي.
ونظيت املادة ( )64أحوال وضوابط استحواذ الصندوق الخدمي على الصنادي ذات الطبيعة
املياثلة أو اندماجها فيه أو نقل تبعيتها إليه بيا ال إخالل فيه بحقوق والتزامات الصندوق
املستحوذ عليه أو املندمج أو املنقولة تبعيته قبل الغير أو بحقوق العاملين لديه أو بأغراضه.
وبينت املادة ( )61مفهوم التصرف في األموال املخصصة للدعم بالصندوق الخدمي وحدود
هذا التصرف وضوابطه والقواعد واإلجراءات املنظية لذلك بيا ال يتعارض مع طبيعة هذا
التصرف.
وأولت املادة ( )66الصندوق أهلية القيام بكل التصرفات واألعيال و إبرام جييع التعاقدات ً الالزمة لتحقي أغراضه وأهدافه طبقا ألحاكم القانون والقواعد التي تحددها اللوائح واألنظية الداخلية املعيول بها لدى الصندوق دون التقيد بالقوانين أو اللوائح أو القرارات املعيول بها في الجهاز اإلداري للدولة أو في أي جهة أخرى.
وأخيرا قضت املادة ( )62بتيتع الصندوق الخدمي بذات املزايا أو اإلعفاءات أو الحوافز أو
الضيانات أو التيسيرات الضريبية أو الجيركية أو املالية وأي من وجوه املعاملة األخرى التي تطب على صندوق تحيا مصر في القرار بقانون رقم ( )24لسنة 0251أو في أي قانون آخر ،كيا
قضت بأن تسري فييا لم يرد بشأنه نص خاص آخر في هذا الفصل وبيا ال يتعارض مع األحاكم
الواردة فيه أحاكم القرار بقانون رقم ( )24لسنة 0251املشار إليه. وجاء الفصل العابع باألحاكم العامة في املواد (.)25-62
حيث أوضحت املادة ( )62آليات مباشرة الجهاز نشاطه بالذات أو بالواسطة ،كيا أجازت -وفقا
لشروط وضوابط محددة -نقل ملكية أي أموال أو أصول ميلوكة للدولة أو ألي من الجهات
التابعة ،أو نقل ملكية أي أسهم أو حصص ألي من الشراكت امليلوكة للدولة أو تساهم فيها في
حدود هذه املساهيات وذلك للجهاز أو للصندوق الخدمي. َ َّ ْ وعدت املادة ( )69الشراكت والصنادي التابعة والشراكت املنقولة ملكيتها أو تبعيتها للجهاز
أو للصندوق الخدمي والشراكت املنقولة ملكيتها للصندوق السيادي من الشراكت التي تقوم على أغراض ذات بعد قومي أو استراتيجي أو ذات نفع عام أو تقديم خدمات أساسية أو إدارة مراف عامة حيوية في تطبي أحاكم القوانين ذات الصلة ،كيا استثنت تلك الشراكت من مجال تطبي أحاكم قانون تنظيم بع
األحاكم الخاصة بيلكية الدولة في الشراكت امليلوكة لها أو تساهم فيها
الصادر بالقانون رقم ( )522لسنة ،0201مع إجازة التصرف للجهاز أو للصندوق السيادي أو للصندوق الخدمي أو للشراكت والصنادي
التابعة في أي مال ميلوك للدولة لتحقي
أغراض
قومية أو استراتيجية أو ألغراض النفع العام وف آلية ميسرة وبضوابط محددة. وتضينت املادة ( )22وضع الئحة خاصة لإلطار التيويلي التاكملي املستدام بالجهاز لتنظيم املبادئ العامة والقواعد الحاكية لليعامالت املالية البينية لكل من مناط
التنيية املستدامة
والصندوق السيادي والصندوق الخدمي بهدف تبادل الدعم أو التيويل املالي بيا في ذلك تنظيم عيليات نقل األصول فييا بينها. ونصت املادة ( )25على تحييل الخزانة العامة قيية الضرائب والرسوم وغيرها من الفرائ املالية األخرى التي يقع عبء أدائها مباشرة على الجهاز في مقابل ما يؤول من الجهاز إلى الخزانة العامة من أصول أو حقوق أو عوائد مالية على أن يحدد وزير املالية باالتفاق مع الرئيس ضوابط و إجراءات تنفيذ ذلك. وقضت املادة ( )20باستثناء الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي من سريان أحاكم القوانين املنظية أليلولة نسب محددة من أرصدة بع
الجهات أو فوائضها إلى الخزانة العامة
للدولة مع جواز قيام رئيس الجيهورية بناء على عرض وزير املالية وبعد أخذ رأي مجلس اإلدارة بتقرير أيلولة نسب محددة من الفوائ
أو العوائد أو األرصدة لدى مناط التنيية املستدامة أو
الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي بيا يعزز دور الجهاز في دعم الدولة في األحوال التي تقتضي نفقات طارئة للحكومة أو في اإلسهام في خف
عجز املوازنة العامة أو تيويل الخزانة
العامة للدولة ،وبيا ال يخل باالستدامة املالية والتوازن املالي للجهاز أو للصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي.
وتناولت املادة ( )23بالتنظيم أحاكم املصلحة الشخصية املباشرة في الدعاوى واملنازعات املتعلقة بالتصرفات التي يتخذها الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي وما يتفرع عنها .وفرضت املادة ( )24االلتزام بتزويد الجهاز بيا يطلبه من بيانات أو معلومات أو إحصاءات أو بحوث أو دراسات الزمة لتحقي أغراضه وأهدافه القومية ،و إماكن وضع نظام خاص بيوجب اتفاق بين رئيس مجلس اإلدارة والوزير املختص بشئون االستثيار والتجارة الخارجية يضين إتاحة قاعدة بيانات مناط
التنيية املستدامة ألغراض تاكمل البيانات املتصلة باالستثيار والتجارة
الخارجية ،وذلك كله دون اإلخالل بأحاكم القانون املنظم لحياية البيانات الشخصية ،أو بيتطلبات األمن القومي. ونظيت املادة ( )21أحاكم إنابة الجهاز في اإلشراف على األمالك العامة أو إدارتها أو استغاللها أو في إدارة واستغالل والتصرف في األمالك الخاصة أو في مباشرة اختصاص أو أكثر من اختصاصات هذه الجهات اإلدارية املختصة أو صاحبة الوالية على تلك األمالك بحسب األحوال. وفرضت املادة ( )26إتاحة النشر اإللكتروني بالوسائل الحديثة لبع
بيانات الجهاز.
وأوجبت املادة ( )22سرية املعلومات املتاحة بيناسبة ميارسة مهام العضوية أو العالقة الوظيفية في الجهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق الخدمي وملدة ثالث سنوات على األقل من تاريخ انتهاء العضوية أو انقضاء العالقة الوظيفية. ً ً ووضعت املادة ( )22تنظيما خاصا إلدارة الشئون القانونية بالجهاز .وجعلت املادة ()29 ً الندب أو اإلعارة من جهة العيل األصلية -وفقا للنظام املعيول به لديها -إلى الجهاز مهية قومية مع استثناء الندب أو اإلعارة من شرط املدة املعيول به في جهة العيل األصلية مع اعتبار مدة الندب أو اإلعارة مدة خدمة متصلة بجهة العيل األصلية. وخولت املادة ( )22كل من الجهاز والصندوق السيادي والصندوق الخدمي والشراكت ً والصنادي التابعة تحصيل مواردها بالنقد األجنبي .وأخيرا حددت املادة ( )25النطاق النوعي لعيل الجهاز في القطاعات الواعدة في االقتصاد املصري مع إجازة إضافة أنشطة اقتصادية أخرى بالتنسي مع الوزارة املختصة بالتخطيط والتنيية االقتصادية وفي إطار الخطة العامة للتنيية االقتصادية واالجتياعية السنوية.
ً
رابعا :النصوص الدستورية ذات الصلة مبشعوا النااوق املادة (:)54
تنص على ":الوظائف العامة ح لليواطنين على أساس الكفاءة ،ودون محاباة أو وساطة، وتكليف للقائيين بها لخدمة الشعب ،وتكفل الدولة حقوقهم وحيايتهم ،وقيامهم بأداء واجباتهم في رعاية مصالح الشعب ،وال يجوز فصلهم بغير الطري
األحوال التي يحددها القانون".
التأديبي ،إال في
املادة (:)52
تنص على ":تكفل الدولة توفير خدمات التأمين االجتياعي.
ولكل مواطن ال يتيتع بنظام التأمين االجتياعي الح في الضيان االجتياعي ،بيا يضين ً له حياة كريية ،إذا لم يكن قادرا على إعالة نفسه وأسرته ،وفي حاالت العجز عن العيل والشيخوخة والبطالة. وتعيل الدولة على توفير معاش مناسب لصغار الفالحين ،والعيال الزراعيين والصيادين، ً والعيالة غير املنتظية ،وفقا للقانون. وأموال التأمينات واملعاشات أموال خاصة ،تتيتع بجييع أوجه وأشاكل الحياية املقررة ً ً لألموال العامة ،وهي وعوائدها ح لليستفيدين منها ،وتستثير استثيارا آمنا ،وتديرها ً هيئة مستقلة ،وفقا للقانون. وتضين الدولة أموال التأمينات واملعاشات".
املادة (:)02
تنص على" :يهدف النظام االقتصادي إلى تحقي
الرخاء فى البالد من خالل التنيية
املستدامة والعدالة االجتياعية ،بيا يكفل رفع معدل النيو الحقيقى لالقتصاد القومى ،و رفع
مستوى املعيشة ،وزيادة فرص العيل وتقليل معدالت البطالة ،والقضاء على الفقر.
ويلتزم النظام االقتصادى بيعايير الشفافية والحوكية ،ودعم محاور التنافسية وتشجيع ً ً ً االستثيار ،والنيو املتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا ،ومنع امليارسات االحتاكرية ،مع مراعاة
االتزان املالى والتجارى والنظام الضريبى العادل ،وضبط آليات السوق ،وكفالة األنواع املختلفة لليلكية ،والتوازن بين مصالح األطراف املختلفة ،بيا يحفظ حقوق العاملين ويحيى
املستهلك.
ً ويلتزم النظام االقتصادي اجتياعيا بضيان تاكفؤ الفرص والتوزيع العادل لعوائد التنيية
وتقليل الفوارق بين الدخول وااللتزام بحد أدنى لألجور واملعاشات يضين الحياة الكريية، ً وبحد أقصى فى أجهزة الدولة لكل من يعيل بأجر ،وفقا للقانون". املادة (:)02
تنص على" :األنشطة االقتصادية اإلنتاجية والخدمية واملعلوماتية مقومات أساسية
لالقتصاد الوطني ،وتلتزم الدولة بحيايتها ،وزيادة تنافسيتها ،وتوفير املناخ الجاذب لالستثيار ،وتعيل على زيادة اإلنتاج ،وتشجيع التصدير ،وتنظيم االستيراد. ً ً وتولى الدولة اهتياما خاصا باملشروعات املتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى اكفة
املجاالت ،وتعيل على تنظيم القطاع غير الرسيي وتأهيله".
املادة ( /09الفقرتين األولى والثانية):
تنص على" :الزراعة مقوم أساسي لالقتصاد الوطني.
وتلتزم الدولة بحياية الرقعة الزراعية وزيادتها ،وتجريم االعتداء عليها ،كيا تلتزم
بتنيية الريف ورفع مستوى معيشة ساكنه وحيايتهم من املخاطر البيئية ،وتعيل على تنيية
اإلنتاج الزراعي والحيواني ،وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهيا".
املادة ( /30الفقرتين األولى والثانية): ُ تنص على" :موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب ،تلتزم الدولة بالحفاظ عليها ،وحسن استغاللها ،وعدم استنزافها ،ومراعاة حقوق األجيال القادمة فيها.
كيا تلتزم الدولة بالعيل على االستغالل األمثل ملصادر الطاقة املتجددة ،وتحفيز
االستثيار فيها ،وتشجيع البحث العليي املتعل بها .وتعيل الدولة على تشجيع تصنيع املواد ً األولية ،وزيادة قييتها املضافة وفقا للجدوى االقتصادية". املادة (:)33
تنص على " :تحيي الدولة امللكية بأنواعها الثالثة ،امللكية العامة ،وامللكية الخاصة،
وامللكية التعاونية".
املادة (:)34
ً
تنص على " :لليلكية العامة حرمة ،ال يجوز املساس بها ،وحيايتها واجب وفقا للقانون".
املادة (:)36
تنص على" :تعيل الدولة على تحفيز القطاع الخاص ألداء مسؤوليته االجتياعية فى
خدمة االقتصاد الوطني واملجتيع".
املادة (:)32
تنص على " :يهدف النظام الضريبي وغيره من التاكليف العامة إلى تنيية موارد الدولة،
وتحقي العدالة االجتياعية ،والتنيية االقتصادية.
ال يكون إنشاء الضرائب العامة ،أو تعديلها ،أو إلغاؤها ،إال بقانون ،وال يجوز اإلعفاء منها إال
في األحوال املبينة في القانون .وال يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب ،أو الرسوم، إال في حدود القانون.
ويراعى في فرض الضرائب أن تكون متعددة املصادر .وتكون الضرائب على دخول األفراد ً تصاعدية متعددة الشرائح وفقا لقدراتهم التكليفية ،ويكفل النظام الضريبي تشجيع األنشطة
االقتصادية كثيفة العيالة ،وتحفيز دورها في التنيية االقتصادية واالجتياعية ،والثقافية. تلتزم الدولة باالرتقاء بالنظام الضريبي ،وتبني النظم الحديثة التي تحق
الكفاءة
واليسر واإلحاكم في تحصيل الضرائب .ويحدد القانون طرق وأدوات تحصيل الضرائب،
والرسوم ،وأي متحصالت سيادية أخرى ،وما يودع منها في الخزانة العامة للدولة. وأداء الضرائب واجب ،والتهرب الضريبي جريية".
املادة (/13فقرة أولى):
تنص على " :املواطنون لدى القانون سواء ،وهم متساوون في الحقوق والحريات
والواجبات العامة ،ال تيييز بينهم بسبب الدين ،أو العقيدة ،أو الجنس ،أو األصل ،أو العرق ،أو اللون ،أو اللغة ،أو اإلعاقة ،أو املستوى االجتياعي ،أو االنتياء السياسي أو الجغرافي ،أو ألي
سبب آخر".
املادة (:)91
تنص على " :العقوبة شخصية ،وال جريية وال عقوبة إال بناء على قانون ،وال توقع عقوبة
إال بحكم قضائي ،وال عقاب إال على األفعال الالحقة لتاريخ نفاذ القانون". املادة (:)92
تنص على " :التقاضي ح مصون ومكفول للاكفة .وتلتزم الدولة بتقريب جهات التقاضي،
وتعيل على سرعة الفصل في القضايا ،ويحظر تحصين أي عيل أو قرار إداري من رقابة
القضاء ،وال يحاكم شخص إال أمام قاضيه الطبيعي ،واملحاكم االستثنائية محظورة".
املادة (:)536
تنص على " :لرئيس مجلس الوزراء ،ونوابه ،والوزراء ،ونوابهم حضور جلسات مجلس ً النواب ،أو إحدى لجانه ،ويكون حضورهم وجوبيا بناء على طلب املجلس ،ولهم االستعانة
بين يرون من كبار املوظفين.
ويجب أن يستيع إليهم كليا طلبوا الكالم ،وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش
دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأي.". املادة (:)592
تنص على " :املحاماة مهنة حرة ،تشارك السلطة القضائية في تحقي العدالة ،وسيادة ً القانون ،وكفالة ح الدفاع ،وييارسها املحامي مستقال ،وكذلك محامو الهيئات وشراكت ً القطاع العام وقطاع األعيال العام .ويتيتع املحامون جييعا أثناء تأديتهم ح الدفاع أمام املحاكم بالضيانات والحياية التي تقررت لهم في القانون مع سريانها عليهم أمام جهات
التحقي واالستدالل.
ويحظر في غير حاالت التلبس القب
على املحامي أو احتجازه أثناء مباشرته ح
الدفاع ،وذلك كله على النحو الذي يحدده القانون.". املادة (:)059
تنص على " :يتولى الجهاز املركزي لليحاسبات الرقابة على أموال الدولة ،واألشخاص
االعتبارية العامة ،والجهات األخرى التي يحددها القانون ،ومراقبة تنفيذ املوازنة العامة
للدولة واملوازنات املستقلة ،ومراجعة حساباتها الختامية.".
ً
خامسا :أبعز التعديالت التي ا خلتها اللجنة املشرتكة لى مشعوا النااوق املا
(الثااية)
دار:
ُ امت اللجنة بنضافة كلمة "ملديتها" بعد بار " تعد األراضـي التـي تلـت" الـوار
املا ،وذلك للتأكيد على أن حكم هذه المادة ينصرف
يف
ـدر
سرتدد منراق ننميرم مدرتدامم للرى األراضر التر ُ
فى نطبي أحكام هذا القانون وهى األراضى التى آلت ملكيتها للى الجهاز قبل الدمل به ،دون غيفهرا مر األراض الت كان ينتفع بها الجهاز سواء بموجر عقرود انتفراو أو مرذكفاا نفراهم أو مرا رابه ،وذلرك در ًء ألي بهم مداس بالملكياا الخاصرم براألففاد أو الجهراا التر لرم ننصرف
لرادنهرا للرى نقرل ملكيرم
األراض ر التابدررم لهررا لصررال الجهرراز ،خاصررم فررى ضرروء مررا ناررمنته المررادة )62م ر
أيلولررم ملكيررم
األراض والمنشآا المملوكم للدولم داخل منطقم التنميم المدتدامم للى صال الجهاز. املا
(الثالثة)
دار:
امت اللجنة بن ا
والت ندتهد
ياغة هذه املا
ً
حتنينـا للوضـوح التشـعيعي والتأكيرد علرى فلدرفم المرادة
استمفار بفونوكوالا اإلنابم أو مذكفاا نفاهم أو انفاقاا نداون أو غيفها م االنفاقاا
المشررتفكم المبفمررم مررع الجهرراز قبررل الدمررل بأحكررام هررذا القررانون بررذاا الارروابل والشررفوق واإلجررفاءاا
ً الواردة بها لحي انتهاء الدمل بهرا ،كما ارتأت اللجنة استبدال بار (االتفا ات املشرتكة) بـدال مـ
بار (الرتتيبات املشرتكة) باعتبار أن لفظ التفنيباا الوارد بالمادة غيف دارج نشفيديا ً.
املا
(العابعة)
امت اللجنة بن ا
دار: ياغة الفنع األوىل م املا
مع حذف الفنعتني (الثااية والثالثة) منها،
بحيرري يقتصررف حكررم هررذه المررادة علررى أيلولررم ملكيررم المفكبرراا الت ر كرران يقرروم الجهرراز باسررتدمالها أو استغاللها أو االنتفاو بها م أيم جهم عامم مالكرم لهرا قبرل الدمرل بهرذا القرانون ،علرى أن ندرفي عليهرا قواعد وضوابل و فوق التفخيص والمزايا الافيبيم والمداملرم الجمفكيرم المقرفرة قانونرا ً والتر كانرت ننطب عليها ،دون أن يمتد حكم هذه المادة للى المفكباا الت يتملكها الجهاز بدرد الدمرل بهرذا القرانون، خا ــة وأق الــنص حبالتــ كرران سرريتفن عليرره ل رركالياا واقديررم عرردم الوضرروت التشررفيدى للمقصررود بالقواعرد و ررفوق ولجررفاءاا التررفخيص الخاصرم بالجهرراا التر كانررت مالكرم للمفكبرراا والتررى ستدررفي على المفكباا الجديدة الت يتملكها الجهاز ف ضوء نددد هذه الجهاا.
املا
(اخلامسة)
دار:
ً امت اللجنة باستبدال بار (الربوتوكوالت أو االتفا ات املالية) بدال م
بار (الرتتيبات املالية)
مع حذف لفظ (الرتتيبـات) الـوار بـذات املـا ،باعتبرار أن لفرظ التفنيبراا الروارد بالمرادة غيرف دارج نشفيدياً ،وانداقا ً مع التدديل الذي أجفنه اللجنم بالمادة الثالثم م مواد اإلصدار. املا
(السا سة)
امت اللجنة بن ا
دار: ياغة املا
للتأكيد على أن هذه المادة فيما نامنته نرد الدراملي أو لعرارنهم
لمرردة أربررع سررنواا لضررافيم اعتبررارا ً م ر نرراريع الدمررل بهررذا القررانون يُدررد اسررتثناء م ر أحكررام القررواني واللرروا
التر نررن م ررنونهم الوفيفيررم ،باعتبررارهم خاضرردي باألسرراس للقررواني واللرروا
جهم عملهم األصليم ،مع اشرتاط موافنة جهة العمـل األ ـلية ولري علررى النحررو الدرراله بيانرره -خاضرردي باألسرراس للقررواني واللرروا
ً وأخريا
ا
المطبقررم فررى
مجرفد أخرذ رأيهرا باعتبرارهم –
المطبقررم علررى جهررم الدمررل األصررليم،
ياغة الفنع األخري للوضوح التشعيعى والتأكيد على ح كرل مر الدامرل والجهراز فر
لنهاء الند مع لخطار الطف
األخف بذلك قبل انتهاء مدة الند أو اإلعارة بثالثرم أ رهف علرى األقرل بمرا
يام حقوق كال الطففي ،مع التزام الجهاز ف جميع األحوال بإخطار جهم الدمل األصليم. املا
(الثامنة)
امت اللجنة بن ا
دار:
ياغة الفنع األوىل بالتوافق مع ممثلـى اجلهـاز برالنص علرى الترزام الجهراز
بدداد حصته فى ا تفاكاا التأمي االجتمراعى مرع منحره مهلرم أربرع سرنواا لتقدريل هرذه المبرال دون نحميله بأي فوا د بدالً م نحميل الخزانم الدامم للدولم بهذه المبال ،وذلك نخفيفرا ً لععبراء الملقراة علرى الخزانم الدامم للدولم ونالفيًا لما قد يثرار حرول وجرود نمييرز بري الجهراز وغيرفه مر الجهراا الحكوميرم األخفى بشأن نحمل هذه المبال ،خاصم وأن األمف يتدل بتدويم المديونياا المدرتحقم للهينرم القوميرم للتأمي االجتماع حتى ناريع الدمل بالقانون. ً كما امت اللجنة باستبدال بار "رئيس اهليئة النومية للتأمني االجتما ي" بـدال مـ "الـوزيع املختص بالتأمينات االجتما ية" الوار
بالفنع األخري م املا ،وذلرك اندراقا ً مرع المرادة )71مر
الدستور باعتبار الهينم القوميم للتأمي االجتماع هينم مدتقلم نديف أموال التأميناا والمدا اا.
املا
(العاشع )
دار:
امت اللجنة حبذف اإلشار ىل النااوق ر م 5٤لسنة 09٤2بشـأق اإل ارات النااوايـة باملسسسـات
العامة واهليئات العامة والوحـدات التابعـة هلـا مـ هـذه املـا ،اندراقا ً مرع التن ريم المدرتقل الرذي اسررتحدثته اللجنررم ألعارراء اإلدارة القانونيررم بالجهرراز ،وبحيرري نررفد جميررع األحكررام المن مررم لهررم كوحرردة واحدة ف فصل مدتقل. املا
(اصا ية شع )
دار:
وضعت اللجنة حد أ صى للمد "خالل سنة لى األكثع" الت يتولى خاللها المديف التنفيذي مبا فة مهررام الجهرراز واختصاصررانه لحرري نشرركيل مجل ر
اإلدارة ،وذلررك لاررمان سررفعم نشرركيل مجل ر
لدارة
الجهاز وممارسم كافم الصالحياا المقفرة ف هذا القانون. املا
( )0التععيفات:
امت اللجنة بتعديل تععيف "النطاق النو ي لعمل اجلهاز" بحيي يشمل قطاعاا األنشطم الخدميم باإلضافم للرى األنشرطم االقتصراديم ،وذلرك اندراقًا مرع المهرام المدرندة للرى الجهراز والتر نشرمل أنشرطم اقتصاديم وخدميم. املا
(:)5
امت اللجنة حبذف البند ( )5م المادة اكتفراء بالمرادة /71بنرد )77والتر نارمنت اعتمراد ذاا األن مم المشار لليها بالبند ،)4خاصم وأن صياغم البند )77المذكور أكثف موليم. كما امت اللجنة حبذف البند ( )4م ذات املا ،يف ضوء ا
تنظيم مداتب اال تما يف املا تني
( )2٤،22املستحدثتني ،وذلك كامانم دستوريم فرى ضروء أن مشرفوو القرانون نارم فر المرادة 41 وأصلها )71منه عقوبم جنا يم لم يتدامل بصفم مكت اعتماد أو يصدر هادة اعتماد دون نفخيص، حتى يكون المخاقبي بالقانون على علم بهذه األحكام والمدنوليم الجنا يم المتفنبم على مخالفتها. املا
(:)4
ً امت اللجنة بضبط الصياغة باستبدال بار (كلما ا تضت املصلحة العامة) بدال م
م تلناء ذات ).
بار (سواء
املا
(:)2
يف البند ( )0مـ هـذه املـا ،نالفيًرا لشربهم المخالفرم
امت اللجنة حبذف كلمة "النوااني" الوار
الدستوريم باعتبار أنه ال يجوز االنتقا يم فرى اختيرار القواعرد أو المرواد المنصروع عليهرا فرى القرواني بأداة نشفيديم أقل م القانون ،وذلرك التزامرا ً بالقواعرد والمبرادد الدسرتوريم المدرتقف عليهرا فرى قاراء المحكمم الدستوريم الدليا وعلى األخص مبدأ التدرج التشفيدى ،وقاعدة نوازى األ كال). املا
(:)٤
وافنت اللجنة لى منرتح منـدم مـ اجلهـاز برأن يقتصرف حكرم هرذه المرادة علرى "حردود المجراالا المداونم" للتأكيد على فلدفم المواد .)1 ،2 ،5 املا
(:)9
امت اللجنة بن ا
ياغة الفنع األوىل م املا
ملزيـد مـ الوضـوح التشـعيعى حبـذف بـار
ً "وتسعي بشأا مجيع األحدام املنعر مل يشغل فعليا منصب الوزيع" الوار
أثناء المناقشاا م فهم لهذه الدبارة بخال
بها ،فرى ضروء مرا نبري
الغايم المقصودة منها على أنها ننصف
للى جميع األحكام
المنصوع عليها بشأن الوزراء الفدليي كأعااء فى الحكومم ،ولنما نتمثرل الغايرم منره فيمرا هرو دارج نشفيديًا فى بدض القواني م انصفافه على المداملرم الماليرم للروزيف الفدلرى فرى الفانر والمدرا
مرع
االحتفاف بأيم مزايا أو امتيازاا مقفرة للوزراء الفدليي . املا
(:)02
امت اللجنة بن خال العديد م التعديالت لى بنو هذه املا ،ومنها: ً حذف البند ( )2م املا اكتفاء بالتنظيم الوار باملا ( )00م املشـعوا والتر نناولرت آليرم
اندقاد الجهاز و فوق صحم االجتماو ونصا التصرويت وغيفهرا مر األمرور التن يميرم ،بمرا ال محل إلففاد ال حم مدتقلم لتن يم ذلك. كمــا امــت اللجنــة حبــذف البنــد ( )05ف ر ضرروء لعررادة نن رريم مكانر االعتمرراد ف ر المررادني )72،71المدتحدثتي م قبل اللجنم.
امت اللجنة حبذف (الفنع الثااية) م البند ( )04املتعلق بالئحة اجلزاءات املالية ،فرى ضروء التن رريم المتكامررل الررذى نررم اسررتحداثه بشررأن الجررزاءاا الماليررم اإلداريررم ولحاقتهررا بدررياج م ر الاماناا ن فا ً للطبيدم الدقابيم لهذه الجزاءاا.
وافنت اللجنة لى حذف بار "و الــوار
دار السندات و دوك التمويل واأل وات املالية األخـعى"
يف البنــد ( ،)09وذلررك لدرردم المدرراس باختصاصرراا الجهرراا الت ر نتررولى لصرردار هررذه
الدنداا والصكوك.
امت اللجنة بالتوافق مع ممثلي جهاز مستنبل مصع للتنميـة املسـتدامة بن ـا
ـياغة
البند ( )20بمرا يارم لقرفار نروعي مر القروا م الماليرم أحردهما مدرتقلم للجهراز والصرندوقي
الديادي والخدم ،واألخفى قوا م ماليم مجمدم لهم راملم الصرنادي والشرفكاا التابدرم ،كمـا
مت حذف "الشعكات التابعة" فيما يتدل بإقفار سياسم نوزيع األربات بحيي نكون وفقرا ً للقواعرد الدامم المطبقم على الشفكاا دون أن يتم لقفارها هذه الدياسم م قبل الجهاز بحدربان أن هرذا االختصراع يندقررد بحدر األصرل للجمديرراا الدموميررم لهرذه الشررفكاا بمررا يارم حقرروق جميررع الشفكاء. اضافة اللجنة بار "رئيس جملـس النـواب" للرى نطراق البنرد )77مر المرادة بحيري يرتم رفرع التقفيررف الدررنوي عررر جهررود وأنشرررطم الجهرراز والصرررندوقي الدرريادي والخررردم للررى الدرررلطم التشفيديم ،باإلضافم للى ر ي املا
الجمهوريم ور ي
مجل
الوزراء.
(:)00
امت اللجنة بنضافة فنع أخري تضمنت اإلحالة ىل الالئحة الداخلية املنظمة لعمل اجلهاز لمرن مجل لدارة الجهاز المفونم الكافيم ف نن يم المدا ل المتدلقم بدمرل مجلر وذلك انداقًا مع حذ البند )7م المادة .)77 املا
(:)02
امت اللجنة بن ا
ياغة املا
اإلدارة ولجانره المختلفرم،
ً
لى النحـو املتبـع تشـعيعيا بحيري نكرون الردعوة واالسرتماو أو
االستدانم بذوي الخبفة ف المجاالا المختلفم دون أن يكون لهم ح التصويت. املا
(:)08
امت اللجنة بن ا
ياغة البند ( )00ليصب "ما يدرادل حصريلم الجرزاءاا الماليرم اإلداريرم" بردالً
م "حصيلم الجزاءاا الماليم" ،بحيي نؤول حصيلم هذه الجزاءاا للى الخزانرم الدامرم للدولرم أوالً ثرم نتولى الخزانم نخصيص ما يدرادل هرذه الحصريلم لتردعيم مروارد الجهراز ،وذلرك در ًء ألي ربهم ندرار مصال قد نثار حول لسفا
الجهاز ف نوقيع هذه الجزاءاا لتنميم موارده ،بما يففغها م مامونها.
املا تني (:)02 ،09
امــت اللجنــة حبــذف بــار "وحصرريلم لصرردار الدررنداا وصرركوك التمويررل وغيفهررا م ر األدواا الماليم" الواردة بالبند )5م هاني المادني ،وذلك اندراقا ً مرع التدرديل الرذي وافقرت عليره اللجنرم فر المادة /71بند .)62 املا
(:)02 ً
امت اللجنة بنضافة بار "ما دا ما يدوق خمصصا للمنفعة العامة" للى صدر المادة وذلك للتأكيرد على صون وحمايم المال الدام باعتبار أن الجهاز يقوم على لدارة واستغالل والتصف
ف األموال التر
نُدهررد لليرره ف ر المجرراالا واألنشررطم االقتصرراديم والخدميررم الت ر يمارسررها ،وأن هررذه األمرروال قررد نكررون مملوكررم للدولررم ملكيررم عامررم أو خاصررم ،وبالتررال فإنرره يتدرري التأكيررد علررى قبيدررم األمرروال المخصصررم للمنفدم الدامم والت يديفها الجهاز فقل دون أن يملك التصف املا
فيها.
(:)04
امت اللجنة حبذف (الفنع الثااية) م املا
والتى كانت ن ُقصف دور الجهراز المفكرزي للمحاسرباا
فى لعداد نقاريف سنويم بمؤ فاا األداء لكرل مر الجهراز والصرندوق الدريادي والصرندوق الخردم فر ضرروء القرروا م الماليررم المدتمرردة لكررل منهررا ،ونقررديمها للررى مجل ر الجمهوريم ،بما مؤداه بدد الحرذ
اإلدارة ليتررولى عفضررها علررى ر رري
سرفيان القواعرد الدامرم المدمرول بهرا بشرأن رقابرم الجهراز المفكرزى
للمحاسباا على الجهاز. املا
(:)02
مجل
النوا للموافقم عليه فى أول جلدم عامم ،ولامان عدم عفقلم عمل الجهراز نارم الرنص أنره
امت اللجنة بنضافة فنع ثااية للما
تضمنت عف
حررال ورود القررفار فر غيررف دور االندقرراد يُدررف
قفار لنشاء منطقم التنميم المدرتدامم علرى
القررفار علررى مكتر المجلر
ويخطررف المجلر
فر أول
جلدم عامم ،وذلك كُل ِه لامان الشفافيم وحوكمم اإلجفاءاا وإلضرفاء مزيرد مر الارماناا فيمرا يتدلر بنطاق عمل الجهاز داخل مناق التنميم المدتدامم. املا
(:)08
أجازت املا
جمللس ار اجلهاز زيا
العسوم املنعر بالنوااني األخعى التى ستطب داخل المنطقم
االقتصرراديم بزيررادة سررنويم ماررطفدة بندررم %5وق حــد أ صــى هلــا ،وذلررك بالمخالفررم للمحرردداا الدسررتوريم فررى المررادة )73مر الدسررتور ومررا اسررتقف عليرره قارراء المحكمررم الدسررتوريم الدليررا فررى هررذا الشأن ،وبنرا ًء عليره قامرت اللجنرم بإعرادة صرياغم الفقرفة األولرى بوضرع حرد أقصرى لهرذه الفسروم بمرا ال يجاوز مثل الحد األقصى لهذه الفسوم ف القواني المقفرة لها.
املا
( )09مستحدثة:
امت اللجنة بنضافة هـذه املـا
لارمان أيلولرم الفسروم وغيفهرا مر المدرتحقاا الماليرم المقرفرة
للجهاا الدامم ع المشفوعاا القوميم واالقتصاديم واألنشطم المكملم لها أو المفنبطم بها والتر نقرام داخل منطقم التنميم المدتدامم لصال جهاز مدتقبل مصف ،لامان ندزيز موارده ومداونته علرى القيرام بأهدافه وأغفاضه على أكمل وجه ،وذلك ف ضوء خلو مشفوو القرانون مر أي حكرم يقرفر أيلولرم هرذه المبال لصال الجهاز ،كما امت اللجنة بإضرافم فقرفة أخيرفة للمرادة لبيران قرفق وأدواا نحصريل هرذه الفسوم انداقا ً مع المادة )73م الدستور. املا
( 20وأ لها :)20
وافنت اللجنة لى حذف (الفنع األخري ) م املا ،مندا ُ ألي ربهم ندرار
مرع المرادة )47مر
المشفوو والت حددا القواني الت ندفي على الجهاز فيما لم يفد بشأنه نص خاع لذ ورد م بينهرا القانون رقم 74لدنم 6176بشأن التنميم المتكاملم ف املا
به جزيفة سيناء.
( 22وأ لها :)20
امت اللجنة حبذف بار "وكل أوج املعاملة الضعيبية واجلمعكية األخعى التـي تـنص النـوااني
لى أق يدوق تنعيعها بنص خاص" الوار
بالفنع األوىل م املـا ،در ًء ألي ربهم عروار دسرتوري
السيما وأن األمف يتدل بمداملم ضفيبيم وجمفكيم والت يتدي أن نفد ف القرانون ذانره بشركل محردد ال لب
فيه أو غمو
،وأنه م غيف المتصرور أن يرتم انتقراء األحكرام الارفيبيم والجمفكيرم المطبقرم فر
أي قررانون ،خاصررم وأن المررادة ناررمنت الررنص علررى سررفيان كررل أوجرره المداملررم الاررفيبيم والجمفكيررم األخفى المقفرة للمنطقم الحفة الدامم أو الخاصم بحد األحوال على مناق التنميم المدتدامم. املا تني ( )2٤ ،22مستحدثة: امت اللجنة بن ا
تنظيم مداتب اال تما مبـا يضـم وضـع طـار ـام لألحدـام املنظمـة هلـا،
وضمان قيدها ف سجل خاع بالجهاز ونحديد كلها القانون وبيان للتزامانها ،السيما –وفى ضوء ما سب بيانه -ما نامنته المادة 41وأصرلها )71مر المشرفوو مر نقفيرف عقوبرم جنا يرم لمر يتدامرل بصفم مكت اعتمراد أو يصردر رهادة اعتمراد دون نرفخيص ،بمرا مرؤداه وجرو نن ريم هرذه األحكرام فرى القانون ذانه حتى يكون المخاقبي بالقانون على بينم بهذه األحكام والمدرنوليم الجنا يرم المتفنبرم علرى مخالفتها ،لذا قامت اللجنم باستحداث المادني المشار لليهما حيي نامنتا اآلن : أوالً -لنشاء سجل خاع بالجهاز نقيد فيه مكان االعتماد المفخص لهرا علرى أن يرتم موافراة الجهراا الدامم بالدولم به ،مع نحديد مقابرل لهرذا الترفخيص بواقرع رسرم ال يجراوز خمدرما م ألره جنيره علرى أن نحدد فناا هذا الفسم بقفار م مجل
اإلدارة ،مع النص على أن هذا التفخيص يجردد سرنويا ً ،ويدرفي
بشأن التجديد ذاا الفسوم المقفرة لمن التفاخيص.
ثانياُ -:وضع التزاماا محددة على مكان االعتماد ف ممارسم عملها بحيي نلتزم بقواعد المدرنوليم المهنيررم الت ر يحررددها الجهرراز ،كمررا أجررازا المررادة أن ندمررل مكان ر االعتمرراد منفررفدة أو باال رتفاك مررع مجموعم مر مكانر االعتمراد المتخصصرم ،مرع اإلحالرم للرى مجلر
اإلدارة فر نحديرد الشركل القرانون
لهذه المكان ،وأخيفا ً ا تفقت المادة التزام مكان االعتماد بإبفام وثيقم نأمي سنويم لتغطيم المخراقف واألضفار النانجم عما نقوم به م أنشطم وأس املا
نحديد مقابل الخدماا الت نقوم بتقديمها.
( 50وأ لها :)28
امت اللجنة بنضافة فنع ثااية ىل هذه املا
نامنت أنه بالندربم لقرفار الحراق أى منطقرم يدرفي
عليها ن م خاصم منصوع عليهرا فر قرواني أخرفى أو ينقرل نبديتهرا للر الجهراز بحيري يدرفى عليهرا أحكررام منطقررم التنميررم المدررتدامم أن يدررف
القررفار علررى مجلر
عامم ،وأنه حال ورود القفار ف غيف دور االندقاد يُدف
النرروا للموافقررم عليرره فررى أول جلدررم
القفار على مكتر المجلر
ويخطرف المجلر
ف أول جلدم عامم ،وذلك انداقا ً مع التدديل الذي وافقت عليه اللجنم على المرادة )62مر المشرفوو ولذاا المبفراا. املا تني ( )48 ،54وأ لهما (:)44 ،50
امت اللجنة حبذف كلمة " املستنلة" الواردة بهاني المادني ،وذلك بما يتواف مع نبديرم الصرندوق الديادي "أهفاماا النيل" والصندوق الخدم "داعم" للجهاز اكتفا ًء بتمتدهما بالشخصيم االعتباريرم، مع االستقالل المالى والفنى واإلدارى فى حدود هذا القانون. املا تني ( )2٤ ،45وأ لهما (:)25 ،40
ً
ً امت اللجنة باستبدال بار "استثناء م األحدام املعمول بها" بدال م "استثناء م أحدام أي
ااوق تخع" ،حتى ال يحمل النص على جواز مخالفم القفار الصرادر نطبيقرا ً ألحكرام هرذه المرادة لنصروع القواني المختلفم ،وذلك لعماالً للمدتقف عليه بقاراء المحكمرم الدسرتوريم الدليرا فرى هرذا الشرأن وعلرى األخص قاعدنى التدرج التشفيد ،ونوازى األ كال) لذ ال يجوز مخالفم القانون بأداة نشفيديم أقل. الفصل (الثالث) مستحدث اجلزاءات املالية اإل ارية: امت اللجنة باستحداث هذا الفصل لتنظيم اجلزاءات املالية اإل ارية بشـدل متدامـل يف املشـعوا ً و حاطتها بسياج م الضمااات اظعا للطبيعة العنابية هلـذه اجلـزاءات ،بمرا يدرتدع وضرع ضروابل ً نارم أق يدوق عار اجلزاء مسببا ،وبعد خطار احب الشأق باملخالفة املنسوبة ليـ ومنحـ مهلـة
كافية للع ،فاالً ع لجفاء الفحص الالزم قبل لصدار القفار ،ونقديف قيمم الجزاء وفقا لتقييم كل حالم
على حدة بنا ًء على مداييف موضوعيم متدلقم بالمخالفرم ومدراييف خصريم متدلقرم بالمخراله ،باإلضـافة عار اجلزاء بل الطع في ،والفصل في خالل فـرت وجيـز ،و لـى أال يدـوق
ىل وجوب التظلم م ً النعار اهائيا ال بعد فوات امليعا املنعر للتظلم من أو البت في أيهما أ عب ،وبناء لى ذلك امت ً اللجنة باستحداث هذا الفصل متضمنا األحدام اآلتية:
( )٤0مســتحدثة :ناررمنت نقفيررف الحر لمجلر
-املــا
لدارة الجهرراز فر نوقيررع الجررزاءاا الماليررم
اإلداريررم ،ررفيطم أن يكررون قفارهررا مدررببا ً ومشررتمالً بوجرره خرراع علررى بيرران الواقدررم محررل المخالفررم ونكييفها القانون ،وكذا نحديد الشخص المخاله. -املا
( )٤0املستحدثة :أففدا الدديد م الاماناا ألصحا الشأن بحيري ال يجروز لمجلر
اإلدارة
نوقيع الجزاء المال اإلداري دون نمكي ذوي الشأن م ممارسم حقهم ف الدفاو على النحو ما قفرنره هذه المادة. -املا
( )٤2مستحدثة :وضدت مداييف محددة ومنابطم لتقديف قيمم الجرزاء المرال اإلداري سرواء
كانت مداييف موضروعيم نتدلر بالمخالفرم أو مدراييف خصريم نتدلر بشرخص مفنكر المخالفرم ،عرالوة على ما قفرنه المادة م نص قاقع يقا بددم جواز نقديف الجزاء المال علرى أسر
غيرف مبنيرم علرى
بيانراا أو مدراييف موضروعيم؛ فرال يحر للجهرراز اسرتخدام االفتفاضراا أو التخمينراا فر نقرديف الجررزاء، وعليه االعتماد علرى بيانراا ودراسراا فنيرم موثقرم؛ بمرا يتفر مرع وفيفرم الجرزاء المرال باعتبراره أداة لتحقي التناس بي المخالفم وأثفها ،ولي -املا
مجفد عقوبم مدياريم ثابتم.
( )٤5مستحدثة :نناولرت نقرادم الجرزاء المرال اإلداري بحيري ال يجروز نوقيرع الجرزاءاا الماليرم
اإلداريرم بمار خمر
سررنواا مر نراريع ارنكررا المخالفررم ،عردا فر حالررم المخالفراا المدررتمفة ،يبرردأ
سفيان مدة التقادم مر نراريع انتهراء المخالفرم ،مرع الرنص علرى انقطراو سرفيان هرذه المردة برأي لجرفاء يتخذه الجهاز ف مواجهم الشخص المخاله بقصد التحقي أو جمع األدلم. -املا
( )٤4مستحدثة :نناولت نشكيل لجان ن لماا ذاا قابع قاا
نختص بن ف الت لماا المقدمرم
ضد قفاراا الجزاءاا اإلداريم الماليرم ،مرع التأكيرد علرى الترزام أعاراء اللجنرم بمدراييف الشرفافيم وعردم ندار
المصال واالفصات ع أي م هذه الحاالا حال نحققها.
-املــا
( )٤2مســتحدثة :ناررمنت علررى آليررم نقررديم الررت لم ومواعيررده والقررفاراا الت ر نتخررذها اللجنررم
بشأنه ،مع التأكيد على أن قفاراا اللجنم بالبت ف الت لم نها يم ،مع اإلحالم للى ال حرم الجرزاءاا التر يصدرها الجهاز ف نحديد وسا ل لعالن ذوي الشأن ولجفاءاا نقديم الت لماا ون فها والبت فيه.
-املا
( )٤٤مستحدثة :نارمنت حكمرا ً يقار بدردم جرواز الطدر علرى القرفاراا الصرادرة مر مجلر
اإلدارة بتوقيع الجزاء المال اإلداري لال بدد الت لم منه أمام لجنم الت لماا ،مع التأكيد على أن قرفاراا مجل
اإلدارة الصادرة ف هذا الشأن ال ندرد نها يرم لالّ بدرد انقاراء مواعيرد الرت لم أو البرت فيهرا أيهمرا
نقرض المحكمرم المختصرم أقف ،كما أنه ال يتفن على الطد عليها أمرام القاراء وقره ننفيرذها ،مرا لرم ِ بغيف ذلك. الفصل (العابع) أ ضاء اإل ار النااواية باجلهاز: امت اللجنة باستحداث هذا الفصل لتنظيم الشئوق الوظيفية للعـاملني بـاإل ار النااوايـة ،ومبـا
يضم متتعهم بالضمااات واصماية املنعر للمحامني ،وذلرك لتالفر
ربهم عردم الدسرتوريم لمخالفرم
المشررفوو للمررادة )723م ر الدسررتور ،والررذى نررص صررفاحم علررى نن رريم ضررماناا الحمايررم المقررفرة للمحامي أعااء االداراا القانونيم م خالل القانون ذانه ولري
اداة ادنرى منره ،ومر ثرم ،فرإن لحالرم
نن يم اختصاصاا اإلدارة القانونيم وضماناا أعاا ها للى قفار نن يمر ،مرع اسرتبداد سرفيان القرانون رقم )41لدرنم 7217بشرأن اإلداراا القانونيرم ،مر
رأنه أن يُفرفل الارماناا الدسرتوريم المقرفرة
لهم م مامونها ،ويخاله ما استقف عليه القااء الدستوري م أنره مترى عهرد الدسرتور للرى القرانون بتن يم مدألم مدينم ،نديّ أن يتوالها المشفو بذانه دون نفويارها للرى الدرلطم التنفيذيرم ،و لـى هـذا ً األساس امت اللجنة باستحداث هذا الفصل متضمنا التنظيم اآلتي: -املا
( )٤8مستحدثة :نارمنت عردم سرفيان قرانون اإلداراا القانونيرم بالمؤسدراا الدامرم والهينراا
الدامررم والوحررداا التابدررم لهررا الصررادر بالقررانون رقررم )41لدررنم 7217علررى رراغل وفررا ه اإلدارة القانونيم بالجهاز ،حيي ندفي عليهم األحكام الواردة ف هذا القانون ،وفيما لم يرفد بشرأنه نرص خراع نطب أحكام ال حم الموارد البشفيم المن مم لشنون الداملي بالجهاز ،وذلك بما ال يتدرار
مرع قبيدرم
وفا فهم. -املا
( )٤9مستحدثة :نناولرت نحديرد رفوق رغل وفرا ه اإلدارة القانونيرم بالجهراز ،يبحيري ُ رتفق
فرريم يشررغل لحرردى وفرا ه اإلدارة القانونيررم أن يكررون مقيردًا بجرردول المحررامي المشررتغلي ،وذلررك وفقًررا للمدمياا الوفيفيم ومدد القيد المبينم بالجدول رقم )7المفاف لهذا القانون ،مع النص على أن يكرون غل وفا ه اإلدارة القانونيم بطفي التديي أو التفقيم أو التداقد. -املا
( )82مستحدثة :نامنت أليم نحديرد األقدميرم فر وفرا ه اإلدارة القانونيرم بالجهراز ،والمدراييف
الت يتدي مفاعانها ف ذلك.
-املا
( )80مستحدثة :نامنت ضمانم هامم للداملي باإلداراا القانونيم بالجهاز حيي ح فا نقرل أو
نرررد أو لعرررارة ررراغل وفرررا ه اإلدارة القانونيرررم للرررى غيرررف وفرررا فهم القانونيرررم أو خرررارج الجهررراز لال بموافقتهم الكتابيم. -املــا
( )80مســتحدثة :نناولررت نحديررد المهررام التر يتوالهررا أعارراء اإلدارة القانونيررم بالجهرراز وعلررى
األخررص المفافدررم ومبا ررفة الرردعاوى والمنازعرراا ،وفحررص الشرركاوى والت لمرراا ولجررفاء التحقيقرراا اإلداريررم ف ر المدررا ل الوفيفيررم الت ر نحررال لليهررا ،ولبررداء الررفأي القررانون ولعررداد مشررفوعاا اللرروا والقررفاراا بتكليرره مر الدررلطم المختصررم ،ومفاجدررم وصررياغم مشررفوعاا الدقررود ،كمررا أجررازا المررادة نفويض هينم قاايا الدولم فر مبا رفة كرل أو بدرض الردعاوى أو المنازعراا باإلنابرم عر الجهراز ،بمرا يمن المفونم الكافيم للجهاز ف لسناد بدرض مهرام اإلدارة القانونيرم للرى هينرم قارايا الدولرم فر بدرض الحاالا الت قد ندتدع ذلك نحقيقا ً لمصلحم الجهاز. -املا
( )82مستحدثة :نامنت لقفار بدض الاماناا ألعااء اإلدارة القانونيرم سرواء أثنراء التحقير
أو المحاكمرم ،حيري ا ررتفقت أن يكرون التحقير مرع راغل وفررا ه اإلدارة القانونيرم مر أحرد أعارراء اإلدارة م القانونيي أو النيابم اإلداريم وفقًا لما يقفره ر ي
الجهاز ،كما نصت المادة علرى أن
يترولى المحاكمرم التأديبيرم ألعاراء اإلدارة القانونيرم بالجهراز مجلر
نأدير يشركل مر ثالثرم مر نروا
مجل
مجل ر
ر رري
الدولررم بف اسررم أقرردمهم ،بمررا يدررزز جميدرره م ر ضررماناا أعارراء اإلدارة القانونيررم ف ر
ممارسم مهامهم وفقا لما قفره الدستور. املا
(:)٤0
امت اللجنة حبذف هذه املا ،لددم نحميل الموازنم الدامم للدولم بأعبراء لضرافيم مقابرل الارفا أو الفسرروم وغيررف ذلررك م ر الفررفا ض واألعبرراء الماليررم األخررفى المق رفرة قانونررا أيررا كرران مدررماها علررى الجهراز ،خا ة وأق اللجنة وافنت لى املا
بالافا
(التاسـعة)
ـدار والترى نارمنت ذاا الحكرم فيمرا يتدلر
والفسوم وغيفها م الففا ض الماليرم المدرتحقم علرى الجهراز حترى نراريع الدمرل بالقرانون،
وهو ما يتام ندزيز مروارد الجهراز السريما فر مفاحلره األولرى بدرد لعرادة التن ريم ،دون أن يمترد ذلرك ليصب حكرم دا رم بدرد الدمرل بأحكرام هرذا القرانون ،السريما وأن غرف
الجهراز هرو ندزيرز قروة االقتصراد
الوقن بما يدعم الخزانم الدامم للدولم. املا
( 88وأ لها :)٤2
امت اللجنة بن ا
ياغة هذه املا
لتالفى شـبهة املخالفـة الدسـتورية صدـم املـا
( )9٤مـ
ً الدستور واتسا ا مع النااوق ر م 20لسنة 0205بتنظيم بعض جعاءات الطع
لى نـو الدولـة،
وذلك فيما نامنته م التوسع ف نطراق الح رف ليشرمل جميرع التصرففاا التر يتخرذها الجهراز لتحقير األغفا
القوميم ومبا فة االختصاصاا المنصوع عليها ف هذا القانون ،وهرو مرا يجراوز
واألهدا
حدود الغايم م أحكام القواني المشار لليها والتى نهد
للى قمأنم المدتثمفي واحتفام األثرف الندرب
للدقود واالنفاقاا ومنع قبول الدعاوى مم ال نكون لهم صلم بهذه الدقود. املا
( 92وأ لها :)٤4
الوار
بالفنع الثالثـة مـ املـا ،وذلرك اندراقا ً مرع التدرديل الرذي أجفنره اللجنرم فر المرادة )5مر
ً امت اللجنة باستبدال بار (كلما ا تضت املصـلحة العامـة) بـدال مـ
بـار (مـ تلنـاء ذاتـ )
المشفوو ولذاا المبفراا. املا
(:)٤8
قامت اللجنم بحذ
هذه المادة فر ضروء مرا اسرتحدثته مر نن ريم متكامرل ألعاراء اإلدارة القانونيرم
بالجهاز على النحو المشار لليه بالفصل الفابع – مدتحدث -م البا الثان . املا
( 92وأ لها :)٤9
امت اللجنة بن ا
ياغة الفنع األوىل م هـذه املـا
حبـذف بـار " وال يسـعي بشـأاها اصـد
األ صى ملد الندب أو اإل ار املعامل بها املنتـدب أو املعـار يف جهتـ األ ـلية" ،وذلرك اندراقًا مرع القواني المن مم للشنون الوفيفيم باعتبار أن الداملي خاضدي باألساس لهذه القواني ،فارال عر لزالم التدار
بي هذه المادة ،والمادة الدادسم) م مواد اإلصدار والت وضدت حردا ً أقصرى لمردة
الند واإلعرارة ،كما امت اللجنة بنضافة بار ىل جـز الفنـع األوىل مـ املـا
اصـها اآلتـي"
ويتحمررل الجهرراز أو الصررندوق الدرريادي أو الصررندوق الخرردم بحد ر األحرروال المدررتحقاا الماليررم للمنتد أو المدار" وذلك نحقيقا ً للوضروت التشرفيد وللتأكيرد علرى سرفيان القواعرد الدامرم المقرفرة ف هذا ا أن. املا
( 94وأ لها :)80 امت اللجنة بنضافة كلمة " أو خدمية" بعد بار "أاشطة ا تصا ية" الوار
بالفنع الثااية
م هذه املا ،وذلك ف ضوء المهام المدندة للى الجهاز والت نشمل أنشطم اقتصاديم وخدميم.
ً سا سا :رأي اللجنــة املشرتكــة
نفى اللجنم المشفكم أن مشفوو القانون جاء متوافقا ً مع أحكام الدستور خاصم المرادني 61و 63منره ،حيرري أكرردا المررادة 61أن الن ررام االقتصررادي يهررد للررى نحقير الفخرراء فر الرربالد مر خررالل التنميررم المدررتدامم والددالررم االجتماعيررم ،بمررا يكفررل رفررع مدرردل النمررو الحقيقر لالقتصرراد القرروم ورفررع مدتوى المديشم وزيادة ففع الدمل ونقليرل مدردالا البطالرم والقاراء علرى الفقرف ،وكرذا الترزام الن رام االقتصررادي بمدرراييف الشررفافيم والحوكمررم ودعررم محرراور التنافدرريم ونشررجيع االسررتثمار والنمررو المترروازن جغفافيا ً وقطاعيا ً وبينيا ً ومنع الممارساا االحتكاريم. وقد نامنت المادة 63م الدستور بأن األنشطم االقتصاديم واإلنتاجيم والخدميم والمدلومانيرم مقوماا أساسيم لالقتصراد الروقن ،ونلترزم الدولرم بحمايتهرا وزيرادة ننافدريتها ونروفيف المنرا الجراذ لالستثمار والدمل على زيادة اإلنتاج ونشجيع التصديف ونن يم االستيفاد. كما نبي أنه جاء لما أففزه الواقع الدمل ن فا ً للردور الفاعرل للجهراز واسرهامانه الملموسرم فر ند يم الدوا د االقتصاديم للدولم ،ونلبيم االحتياجاا التنمويرم المتزايردة ،وجرذ الشرفاكاا الناجحرم مرع القطاو الخاع ونحقي مدتوياا متقدمم م التكامل بي اإلنتاج الزراع والتصنيع الغذا والتخرزي والتدبنم ،وكذا اسهامه ف سد الفجوة الغذا يم ونحقي االستغالل األمثل للموارد الوقنيم. هررذا ،ونررفى اللجنررم المشررتفكم أن مشررفوو القررانون يفررت البررا أمررام مفحلررم جديرردة م ر الدمررل المؤسد ر ،نفنكررز علررى االسررتقالل اإلداري والمررال والفن ر بمررا يمررن الجهرراز مفونررم أكبررف ف ر لدارة المشررفوعاا االسررتفانيجيم وندزيررز كفرراءة األداء ،ويؤس ر لمن ومررم أكثررف نطررورا ً ف ر اإلدارة والفقابررم والشفافيم بما يدزز كفاءة األداء ويفسع ثقم المدتثمفي ويواك أفال الممارساا المؤسديم. كما نؤكد اللجنم المشتفكم على أن مشفوو القانون يمثل محطم جديدة فر مدريفة نطرويف جهراز مدتقبل مصف للتنميم المدتدامم بما يدزز مكانته كأحد األذرو التنمويم للدولم ويدعم بنراء اقتصراد أكثرف مفونم وانفتا ًحا على االستثمار نحقيقًا لمدتهدفاا التنميم ونطلداا الشد المصفي.
ً وبناء لى ما تندم ،عرت اللجنة املشرتكة املوافنـة لـى مشـعوا النـااوق املنـدم مـ اصدومـة تنظيم جهاز مستنبل مصع للتنمية املستدامة بعد جعاء بعض التعديالت لي
بن دار ااوق ا ً وفنا للجدول املنارق املعافق.
واللجنة املشرتكة ذا تععض تنعيعها لى اجمللس املو ع ،لرتجـو اجمللـس املـو ع املوافنـة لـى مـا ااتهت لي .
رئيس اللجنة املشرتكة املستشار /حممد يد حمجوب
مشعوا ااوق بن دار ااوق ا
تنظيم جهاز مستنبل مصع للتنمية املستدامة
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة بن دار ااوق ا رئيس اجلمهورية
مشعوا ااوق ر م ...لسنة 0202
تنظيم جهاز مستنبل مصع للتنمية املستدامة ـــــــــــ
بعد االطالع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى القانون المدني؛ وعلى قانون اإلجراءات الجنائية؛ وعلى قانون رقم ۹۲۱لسنة ۹۱٧٤بالتزامات المرافق العامة؛ وعلى القانون رقم ١١٧لسنة ١٤٧١بتنظيم الشهر العقاري؛ وعلى قانون رقم ١8٤لسنة ١٤٩١بشأن الغرف التجارية؛ وعلى القانون رقم ۸۰۳لسنة ١٤٩٩في شأن الحجز اإلداري؛ وعلى قانون رقم ١٧١لسنة ١٤٩١في شأن إشغال الطرق العامة؛ وعلىىى القىىانون رقىىم ۲۹لسىىن ١٤٩8فىىي شىىأن نظىىيم الاىىناعة و شىىجيعها فىىي اإلقلىىيم الماري؛ وعلىى القىىانون رقىم ١١لسىىنة ١٤٩8فىىي شىأن مىىنت االمتيىىاتات المتعلقىة باسىىت مار مىوارد ال روة الطبيعية والمرافق العامة و عديل شروط االمتيات؛ وعلىى القىىانون رقىىم ۲۸۲لسىىنة ١٤٩٤فىىي شىىأن شىىروط الخدمىىة والترةيىىة ل ىىقاط القىوات المسلحة؛ وعلى القىانون رقىم ٤٣٧لسىنة ۹۱۹۱فىي شىأن قواعىد ةدمىة ال ىقاط اال تيىاط بىالقوات المسلحة؛
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة بن دار ااوق ا باسم الشعب
رئيس اجلمهورية
مشعوا ااوق
تنظيم جهاز مستنبل مصع للتنمية املستدامة
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة وعلى قانون الهيئات العامة الاادر بالقانون رقم ١١لسنة ١٤١٣؛ وعل ىىى الق ىىانون رق ىىم ۹۰۰لس ىىنة ١٤١٧بش ىىأن نظ ىىيم ىىأجير العق ىىارات المملو ىىة للدول ىىة ملكية ةاصة والتارف فيها؛ وعلى القرار بالقانون رقم ١۹۱لسنة ۹۱١٧بشأن نظيم اةتااصات وسلطات القوات المسلحة؛ وعلى القانون رقم ۹۹۳لسنة ١٤١٧في شأن إنشاء الجهات المر زي للتنظيم واإلدارة؛ وعلى قانون الق اء العسكري الاادر بالقانون رقم ٤٩لسنة ١٤١١؛ وعلى قانون الزراعة الاادر بالقانون رقم ٩٣لسنة ١٤١١؛ وعل ىى القىىانون رقىىم ٧لسىىنة ١٤١8فىىي شىىأن الةيىىادة والسىىيطرة علىىى شىىئون الىىدفاع ع ى الدولة وعلى القوات المسلحة؛ وعل ىىى القى ىىانون رقى ىىم ۹۲لس ىىنة ١٤١8فىىىي شىىىأن عى ىىديل بع ىىل و كى ىىا ق ى ىواني الق ى ىوات المسلحة؛ وعلى القرار بقانون رقم 8٧لسنة ١٤١8بشأن الطرق العامة؛ وعل ى ىىى الق ى ىىانون رق ى ىىم ٧٤لس ى ىىنة ۹۱۱۸بش ى ىىأن اإلدارات القانوني ى ىىة بالممسس ى ىىات العام ى ىىة والهيئات العامة والو دات التابعة لها؛ وعلى قانون التقاعد والتأمي والمعاشات للقوات المسلحة الاادر بالقانون رقم ٤١لسنة ١٤٤٩؛ وعلى قانون المرور الاادر بالقانون رقم ١١لسنة ١٤٤٣؛ وعلى القانون رقم ۹۹۳لسنة ١٤٤٩بشأن االستيراد والتادير؛ وعل ىىى الق ىىانون رق ىىم ۱۹لس ىىنة ١٤٤٩بتنظ ىىيم و حدي ىىد اةتااص ىىات اللج ىىان الق ىىائية ل قاط القوات المسلحة؛ وعلى قانون نظا العاملي بالقطاع العا الاادر بالقانون رقم ٧8لسنة ١٤٤8؛ وعلى قانون نظا اإلدارة المحلية الاادر بالقانون رقم ٧٣لسنة ١٤٤٤؛
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة وعلى القانون رقم ٩٤لسنة ۹۱۱۱في شأن إنشاء المجتمعات العمرانية؛ وعلى قانون ضريقة الدمغة الاادر بالقانون رقم ١١١لسنة ١٤8١؛ وعلى ىىى قى ىىانون شى ىىغيل العى ىىاملي بالمنى ىىاجم والمحى ىىاجر الاى ىىادر بالقى ىىانون رقى ىىم ٤٤لسى ىىنة ١٤8١؛ وعلىىى قىىانون ةدمىىة ضىىقاط الشىىرف وضىىقاط الاىىو والجنىىود بىىالقوات المسىىلحة الاىىادر بالقانون رقم ١٤٣لسنة ۹۱۳۹؛ وعلى القانون رقم ١٧٣لسنة ١٤8١في شأن األراضي الاحراوية؛ وعلىىى قىىانون شىىر ات المسىىاةمة وشىىر ات التوصىىية باألسىىهم والشىىر ات ئات المسىىئولية المحدودة وشر ات الشخص الوا د الاادر بالقانون رقم ١٩٤لسنة ١٤8١؛ وعل ى ىىى الق ى ىىانون رق ى ىىم )8٩لس ى ىىنة ۹۱۳۸بش ى ىىأن مكافى ى ى ت ومر ق ى ىىات مم ل ى ىىي الحكوم ى ىىة واألشى ىىخاع االعتقاريى ىىة العامى ىىة والبنى ىىوي وايرةى ىىا م ى ى شى ىىر ات القطى ىىاع العى ىىا فى ىىي البنى ىىوي المشتر ة وشر ات االست مار وايرةا م الشر ات والهيئات؛ وعلى قانون رقم ۹۰۲لسنة ۹۱۳۸في شأن المحميات الطبيعية؛ وعلى القانون رقم ١٧٤لسنة ۹۱8٧بفرض رسم نمية الموارد المالية للدولة؛ وعل ىىى قى ىىانون رقى ىىم ۹۰۲لس ىىنة ۹۱8١بإنش ىىاء ةيئ ىىة نمي ىىة واس ىىتخدا الطاقى ىىة الجديىىىدة والمتجددة؛ وعلى القانون رقم ۹۰۰لسنة ۹۱۳۱بشأن حديد المعاملة المالية لرئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوتراء ووع اء الحكومة والمحافظي ونوابهم؛ وعلى قانون الجهات المر زي للمحاسقات الاادر بالقانون رقم ١٧٧لسنة ١٤88؛ وعلى ىىى القى ىىانون رقى ىىم ٤لسى ىىنة ۹۱۱۹بشى ىىأن بعى ىىل األ كى ىىا المتعلقى ىىة بى ىىأمالي الدولى ىىة الخاصة؛ وعلى قانون سوق روس المال الاادر بالقانون رقم ٤٩لسنة ١٤٤٤؛ وعلى قانون في شأن البيئة الاادر بالقانون رقم ٧لسنة ١٤٤٧؛
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة وعلى القانون رقم ١لسنة ۹۱۱١في شأن الموانئ الجافة والتخااية؛ وعلى قانون التجارة الاادر بالقانون رقم ١٤لسنة ۹۱۱۱؛ وعلى قانون المناطق االقتاادية ئات الطبيعة الخاصة الاادر بالقانون رقىم 8٣لسىنة ۲۰۰۲؛ وعلى قانون ماية المنافسة ومنع الممارسات اال تكارية الاىادر بالقىانون رقىم ٣لسىنة ٤١١٩؛ وعلى قانون ال ريقة على الدةل الاادر بالقانون رقم ٤١لسنة ٤١١٩؛ وعلى القانون رقم ١٧٧لسنة ۲۰۰١في شأن نظيم ةد المقاني والمنش ت اير اآليلة للسقوط والحفاظ على التراث المعماري؛ وعلى قانون البناء الاادر بالقانون رقم ۹۹۱لسنة ۲۰۰۳؛ وعلى قانون ال ريقة على العقارات المبنية الاادر بالقانون رقم ١٤١لسنة ٤١١8؛ وعلىىى قىىانون رقىىم ١١لسىىنة ۲۰۰۱نظىىيم الرقابىىة علىىى األس ىواق واألدوات الماليىىة ايىىر المارفية؛ وعلىىى المرسىىو بقىىانون رقىىم ١٧لسىىنة ۲۰۹۲بشىىأن التنميىىة المتكاملىىة فىىي شىىق جزي ىرة سيناء؛ وعلى القرار بقانون رقم ۹۱لسنة ۲۰۹٧بإنشاء مجلس األم القومي؛ وعلى القرار بقانون رقم ۲۰لسنة ۲۰۹٧بإنشاء المجلس األعلى للقوات المسلحة؛ وعلى القرار بقانون رقم ۲۹لسنة ۲۰۹٧بإنشاء مجلس الدفاع الوطني؛ وعلىىى الق ىرار بقىىانون رقىىم ۸۲لسىىنة ۲۰۹٧بتنظىىيم بعىىل إج ىراءات الطع ى علىىى عقىىود الدولة؛ وعلىى القىرار بقىىانون رقىىم ١٣لسىىنة ۲۰۹٧بشىىأن الحىىد األقاىىى للىىدةول للعىىاملي بىىأجر لدى وجهزة الدولة؛ وعلى قانون ال روة المعدنية الاادر بالقرار بقانون رقم ١٤8لسنة ٤١١٧؛
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة وعلىى القىانون رقىم ۲۰۸لسىىنة ۲۰۹٧بشىأن حفيىز إنتىال الكهربىىاء مى ماىادر الطاقىىة المتجددة؛ وعلى قانون الكهرباء الاادر بالقانون رقم 8٤لسنة ٤١١٩؛ وعلى القرار بقانون رقم 8٧سنة ٤١١٩بإنشاء صندوق حيا مار)؛ وعل ىىى الق ىىانون رق ىىم ۹۲۱لس ىىنة ۲۰۹٩ب ىىالترةيص ألش ىىخاع الق ىىانون الع ىىا بتأس ىىيس شر ات مساةمة؛ وعلى قانون ال ريقة على الةيمة الم افة الاادر بالقانون رقم ١٤لسنة ٤١١١؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الاادر بالقانون رقم 8١لسنة ٤١١١؛ وعلى قانون الهيئة القومية لسالمة الغذاء الاادر بالقانون رقم ١لسنة ٤١١٤؛ وعلىىى قىىانون يسىىير إجىراءات مىىنت ىراةيص المنش ى ت الاىىنانية الاىىادر بالقىىانون رقىىم ١٩لسنة ٤١١٤؛ وعلى قانون االست مار الاادر بالقانون رقم ٤٤لسنة ٤١١٤؛ وعلىىى قىىانون نظىىيم اإلعىىالن ع ى المنتجىىات والخىىدمات الاىىحية الاىىادر بالقىىانون رقىىم ٤١١لسنة ٤١١٤؛ وعلىىى القىىانون رقىىم ۲۱لسىىنة ۲۰۹۳فىىي شىىأن نظىىيم بعىىل و كىىا الشىىهر العقىىاري فىىي المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وعلى قانون الهيئة العامة للتنمية الانانية الاادر بالقانون رقم ٤٩لسنة ٤١١8؛ وعلى القانون رقم ١٩٤لسنة ۲۰۹۳بإنشاء ةيئة نمية الاعيد؛ وعلى ىىى القى ىىانون رقى ىىم ۹۱۱لسى ىىنة ۲۰۹۳بإنشى ىىاء صى ىىندوق ماى ىىر السى ىىيادي لالسى ىىت مار والتنمية؛ وعلى ىىى قى ىىانون نظى ىىيم الاى ىىحافة واإلعى ىىال والمجلى ىىس األعلى ىىى لتنظى ىىيم اإلعى ىىال الاى ىىادر بالقانون رقم ١8١لسنة ۲۰۹۳؛ وعلىىى قىىانون نظىىيم التعاقىىدات التىىي برمهىىا الجهىىات العامىىة الاىىادر بالقىىانون رقىىم ۹۳۲
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
لسنة ۲۰۹8؛ وعلىىى قىىانون نظىىيم اسىىتخدا وسىىائل الىىدفع ايىىر النقىىدي الاىىادر بالقىىانون رقىىم ١8لسىىنة ۲۰۹۱؛ وعلى قانون نظيم ا حاد الاناعات الماىرية والغىرف الاىنانية الاىادر بالقىانون رقىم ۱۰لسنة ۲۰۹۱؛ وعلى قانون التأمينات االجتمانية والمعاشات الاادر بالقانون رقم ١٧8لسنة ٤١١٤؛ وعل ىىى ق ىىانون إنش ىىاء الهيئ ىىة الماى ىرية للشى ىراء المو ىىد واإلم ىىداد والتم ىىوي الطب ىىي و دارة التكنولوجيا الطبية وةيئة الدواء المارية الاادر بالقانون رقم ١٩١لسنة ٤١١٤؛ وعلى ىىى قى ىىانون البن ى ى المر ى ىىزي والجهى ىىات الما ى ىرفي الاى ىىادر بالقى ىىانون رقى ىىم ١٤٧لسى ىىنة ٤١٤١؛ وعلى قانون اإلجراءات ال ريبية المو د الاادر بالقانون رقم ٤١١لسنة ٤١٤١؛ وعلى قانون الجماري الاادر بالقانون رقم ۲۰۱لسنة ۲۰۲١؛ وعلىىى قىىانون نظىىيم اإلعالنىىات علىىى الطىىرق العامىىة الاىىادر بالقىىانون رقىىم ۲۰۳لسىىنة ٤١٤١؛ وعلىى قىانون مايىة و نميىة القحيىرات وال ىىروة السىمكية الاىادر بالقىانون رقىم ١٧١لسىىنة ٤١٤١؛ وعلى قانون الموارد المائية والري الاادر بالقانون رقم )١٧٤لسنة ٤١٤١؛ وعلى قانون المالية العامة المو د الاادر بالقانون رقم ١لسنة ٤١٤٤؛ وعلى قانون المنش ت الفندةية والسيا ية الاادر بالقانون رقم 8لسنة ۲۰۲۲؛ وعلى قانون التخطيط العا للدولة الاادر بالقانون رقم ١8لسنة ٤١٤٤؛ وعلىىى قىىانون إعىىادة نظىىيم الهيئىىة العامىىة للنقىىل النهىىري الاىىادر بالقىىانون رقىىم ١١٤لسىىنة ٤١٤٤؛ وعل ىىى الق ىىانون رق ىىم ١٤لس ىىنة ۲۰۲۸بش ىىأن قن ىىي ووض ىىاع المنشى ى ت الا ىىنانية اي ىىر
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
المرةص لها؛ وعلىىى قىىانون رقىىم ١٩٤لسىىنة ۲۰٤٣بإلغىىاء اإلعفىىاءات م ى ال ىرائس والرسىىو المقىىررة لجهات الدولة في األنشطة االست مارية واالقتاادية؛ وعلى قانون رقم ٣لسنة ۲۰۲٧بشأن أمي و ماية المنش ت والمرافق العامة والحيويىة في الدولة؛ وعلى قانون العمل الاادر بالقانون رقم ١٧لسنة ٤١٤٩؛ وعلى القانون رقم ۳۳لسنة ۲۰۲٩بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي المو د للعقارات؛ وعل ىىى ق ىىانون بع ىىل قواع ىىد و جى ىراءات التا ىىرف ف ىىي وم ىىالي الدول ىىة الخاص ىىة الا ىىادر بالقانون رقم ١١8لسنة ٤١٤٩؛ وعلى قانون نظيم بعل األ كا الخاصة بملكيىة الدولىة فىي الشىر ات المملو ىة لهىا وو التي ساةم فيها الاادر بالقانون رقم ١٤١لسنة ٤١٤٩؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقىم ۹۹۳۱لسىنة ١٤١8بشىأن إنشىاء الهيئىة العامىة للسىلع التموينية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٧٤٩لسنة ۹۱۱۱بتقسيم جمهورية مار العربية إلىى وقاليم اقتاادية و نشاء ةيئات التخطيط اإلقليمي؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٩٤لسنة ۲۰۰۹بشىأن حديىد المنىاطق االسىت ار يجية ئات األةمية العسكرية م األراضي الاحراوية والقواعد الخاصة بها؛ وعلىىى ق ىرار رئىىيس الجمهوريىىة رقىىم ١٩٣لسىىنة ۲۰۰۹بإنشىىاء المر ىىز الىىوطني لتخطىىيط استخدامات وراضي الدولة؛ وعلىىى ق ىرار رئىىيس الجمهوريىىة رقىىم ٧٧١لسىىنة ۲۰۹٧بشىىأن حديىىد المنىىاطق المتاةمىىة لحدود جمهورية مار العربية والقواعد المنظمة لها؛ وعلى قرار رئىيس الجمهوريىة رقىم ۲۸۸لسىنة ۲۰۹١بشىأن خاىيص وراض صىحراوية لو اترة الدفاع واعتقارةا م المناطق االست ار يجية ئات األةمية العسكرية؛
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤لسنة ۲۰۹۳بشأن ةريطة نمية وراضي جمهورية مار العربية؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ۲۸لسنة ۲۰۹۱بشأن الترةيص بسفر قىار العىاملي بالدولة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٩٤١لسنة ۲۰۲۲بإنشاء جهات مستقبل مار للتنمية المستدامة؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ٤١لسنة ٤١٤٣؛ وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم ١٤٤لسنة ٤١٤٧؛ وعلى قرار رئيس مجلس الىوتراء رقىم ٩١٩لسىنة ۲۰۹۱بتقسىيم المنىاطق ئات األولويىة المستهدفة بالتنمية في النطاق الجغرافي لعمل ةيئة نمية الاعيد؛ وعلىىى ق ىرار رئىىيس مجلىىس الىىوتراء رقىىم ۹۳۳۰لسىىنة ۲۰۲۰بشىىأن إعىىادة نظىىيم المعهىىد القومي لإلدارة؛ وبعد وةذ روي مجلس الدفاع الوطني. وبعد وةذ روي البن المر زي. وبعد وةذ روي الهيئة العامة للرقابة المالية. وبعد وةذ روي الجهات المر زي للمحاسقات. وبعد وةذ روي مجلس إدارة ا حاد الاناعات المارية.
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
مشعوا النااوق اآلتي اص ،يندم ىل جملس النواب
جملس النواب النااوق اآلتي اص ،و د أ درااه:
عر
(املا األوىل) يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق فقي شقأن دعقانظ منجقيز مهقاز مسقتقبل مصقر للتنمية المستدامة ،ويشار دليه في هذا القانون والقانون المراف بالجهاز. (املا الثااية) معد األراضي التي آلت دلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون مناط منمية مسقتدامة في مطبي أحكام القانون المراف . (املا الثالثة) نون اإلخ ق ب بأحكققام المققانظ ( )٥٧مققا القققانون المراف ق ،يسققتمر الجهققاز فققي مبا ررفة المهام واالختصاصاا ذاا الصلم بأمالك الدولرم الدامرم أو الخاصرم ،والتقي عهقد بهقا دليقه بموم ب بروموكقوت دنابقة أو مقذكرا ممقاهز أو امماققا معقاون أو غيفهرا مر التفنيبراا المشتفكم قبل العمل بأحكام هذا القانون ،كما يستمر فقي مصصقيل أو اسقتءداق مقابقل اإلنابقة المتم عليه بمومب ملك الترميبا المشتركة لصيا انتهاق العمل بها. (املا العابعة) مققلوب دلققى الجهققاز مميققع المركبققا ال زمققة لمباشققرظ اختصامققامه أو منميققة مققوارن ، والتي رخص له ،قبل العمل بأحكام هذا القانون ،ما أية مهة عامة مالكة لها ،في استعمالها أو اسققتل لها أو اتنتمققاب بهققا ،ومعققد مملوكققة لققه بليققر حامققة دلققى أ دمققراق آخققر ،علققى أن يتقولى الجهققاز دخطققار ملقك الجهققة العامققة خق ب قة أشققهر مققا مقاري العمققل بأحكققام هققذا القانون ببيانا المركبا التي آلت دليه منها بالتطبي ألحكام هذ المقرظ. وندفي القواعد واألحكام المدمول بهرا لردى الجهرم الدامرم التر آلرت ملكيرم المفكبراا منهررا للررى الجهرراز بشررأن ررفوق ولجررفاءاا وأوضرراو نررفاخيص ندررييف هررذه المفكبرراا ولوحانها المددنيم ورخص قيادنها والتصرال مرع المخرالفي فر األحروال الجرا زة قانونرا ورسوم الطرفق الدرفيدم المتميرزة ومداملتهرا ضرفيبيا وجمفكيرا وغيرف ذلرك مر الشرفوق واإلجفاءاا واألوضاو.
ــــــــعر
(املا األوىل) كما هـــى
(املا الثااية) معد األراضقي التقي آلقت ملكيتهرا دلقى الجهقاز قبقل العمقل بأحكقام هقذا الققانون منقاط منمية مستدامة في مطبي أحكام القانون المراف . (املا الثالثة) مع عدم اإلخ ب بأحكام المانظ ( )09ما القانون المراف ،يدتمف الدمل ببفونوكوالا اإلنابم أو مذكفاا التفاهم أو انفاقاا التداون أو غيفها م االنفاقاا المشتفكم ال ُمبفمم مع الجهاز قبل الدمل بأحكام هرذا القرانون ،كمرا يدرتمف الجهراز فر نحصريل أو اسرتنداء المقابررل المتف ر عليرره ،وذلررك كُل ر ِه وفقًررا للارروابل والشررفوق واإلجررفاءاا الررواردة بهررا ولحي انتهاء الدمل بها. (املا العابعة) مققلوب دلققى الجهققاز ملكيررم مميققع المركبققا ال زمققة لمباش قرظ اختصامققامه أو منميققة مقوارن والتر كرران يقرروم باسرتدمالها أو اسررتغاللها أو االنتفرراو بهررا مر أيررم جهررم عامررم مالكم لها قبل الدمرل بأحكرام هرذا القرانون ،علرى أن يترولى الجهراز لخطرار الجهرم الدامرم خالل ثالثم أ هف م ناريع الدمل بأحكام هرذا القرانون ببيانراا نلرك المفكبراا ،وندرفي عليهرررا ذاا قواعرررد وضررروابل و رررفوق الترررفخيص واإلعفررراءاا الارررفيبيم والمداملرررم الجمفكيم المقفرة قانونًا الت كانت ننطب عليها. حـــــذف
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة ويدررفي الحكررم المشررار لليرره ف ر الفقررفة الثانيررم م ر هررذه المررادة علررى المفكبرراا الت ر يتملكها الجهاز ،أو نؤول ملكيتها لليه أو نخصص له ،بحد األحوال ،بدرد الدمرل بأحكرام هذا القانون. (املا اخلامسة) مسر بشأن التفنيباا الماليم التي أمراها الجهاز مع أية مهة عامة ،قبل العمل بأحكام هذا القانون ،لتم ويل المشروعا واألنشطة التي يقوم بهقا ،القواعقد واألحكقام المعمقوب بهقا لدى الجهقة العامقة التقي ققدمت التمويقل أو معهقد بتقديمقه أو قامقت بتفنيبراا مماوضقية او منسيقية أو أية نفنيباا أخرى بشقأنه ،بمقا فقي لقك مبلقم التمويقل ومدمقه والمواتقد المسقتصقة وطريقققة السققدان ،و لققك كلققه بم قا يضققما اسققتدامة هققذا التمويققل لصققيا انتهققاق منميققذ مميققع المشروعا واألنشطة المرمبطة به. (املا السا سة) معارا بصسب األحقواب أ موفقم مومقون بالةدمقة طقوب الوققت يعد منتدبًا ندبًا كليا أو ً لدى الجهاز ،مما يعمل أم بجهة عامة ما مها الدولة ،و لك اعتبارا ما ماري العمل بأحكام هذا القانون ولمدظ أربع سنوا ،ومعد مدظ الندب أو اإلعارظ مدظ خدمة متصلة بجهقة العمل األملية. ويصدر المدير التنميذ أو رتيس مجلس اإلنارظ بصسب األحواب خ ب ة أشقهر مقا ماري العمل بأحكام هذا القانون قرارا الندب أو اإلعقارظ بقالتطبي ألحكقام المققرظ األولقى ما هذ المانظ ،وبشرط موافقة الموفم المطلوب ندبه أو دعارمه على لك كتابقة ،علقى أن مصققدن فققي هققذ القققرارا أسققماق المنتققدبيا أو المعققاريا للجهققاز ومهققا عملهققز األمققلية والوفاتم المنتدبيا أو المعاريا دليها ،و لك كله بعد أخذ رأ مهة العمل األملية. وفققي مميققع األحققواب ،ت مةققل أحكققام المقققرظ األولققى مققا هققذ المققانظ بانتهققاق النققدب أو اإلعققارظ د ا انتهققت خدمققة الموفققم بجهققة عملققه األمققلية قبققل انقضققاق مققدظ األربققع سققنوا المشار دليها ،وت بص الجهاز أو الموفم في دنهاق مدظ النقدب أو اإلعقارظ قبقل انتهقاق ملقك المدظ على أن يةطقر الموفقم أو مهقة عملقه األمقلية بصسقب األحقواب قبقل اإلنهقاق ب قة أشهر على األقل.
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة حـــــــذف (املا اخلامسة) مسققر بشققأن البفونوكرروالا أو االنفاقرراا الماليررم التققي أمراهققا الجهققاز مققع أيققة مهققة عامققة ،قبققل العمققل بأحكققام هققذا القققانون ،لتمويققل المشققروعا واألنشققطة التققي يقققوم بهققا، القواعد واألحكام المعموب بها لدى الجهة العامة التي قدمت التمويل أو معهد بتقديمقه أو قامقت بتفاوضراا أو نندريقاا أخققرى بشقأنه ،بمقا فقي لققك مبلقم التمويقل ومدمقه والمواتققد المستصقة وطريقة السدان ،و لك كلقه بمقا يضقما اسقتدامة هقذا التمويقل لصقيا انتهقاق منميقذ مميع المشروعا واألنشطة المرمبطة به. (املا السا سة) اسررتثنا ًء م ر أحكررام القررواني واللرروا الت ر نررن م الشررنون الوفيفيررم يُجرردد نررد أو لعارة الداملي بالجهاز الموجودي بالخدمم لدى الجهاز حتى ناريع الدمل بهذا القانون نرردبًا كليًررا أو لعررارة لمرردة أربررع سررنواا وندررد مرردة النررد أو اإلعررارة مرردة خدمررم متصررلم بجهم عمله األصليم. ويصدر المدير التنميذ أو رتقيس مجلقس اإلنارظ بصسقب األحقواب خق ب قة أشقهر ما ماري العمل بأحكقام هقذا الققانون ققرارا النقدب أو اإلعقارظ بقالتطبي ألحكقام المققرظ األولى ما هذ المانظ ،وبشرط موافقة الموفم المطلوب ندبه أو دعارمه على لك كتابة، علققى أن مصققدن فققي هققذ القققرارا أسققماق المنتققدبيا أو المعققاريا للجهققاز ومهققا عملهققز األملية والوفاتم المنتدبيا أو المعاريا دليها ،وذلك بدرد موافقرم جهرم الدمرل األصرليم، دون أي يخل ذلك بانتهاء ند أو لعارة الدامل حال لنتهاء خدمته بجهرم عملره األصرليم قبل انقااء مدة الند أو اإلعرارة ،أو بحر الجهراز أو الدامرل فر لنهراء مردة النرد أو اإلعارة قبل انتهاء نلك المدة على أن يتم اخطار الجهراز أو الدامرل بحدر األحروال قبرل اإلنهاء بثالثم أ هف على األقرل ،وفرى جميرع األحروال يقروم الجهراز باخطرار جهرم الدمرل األصليم خالل المدة ال ُمشار لليها.
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة (املا السابعة) معققد الشققهانظ الصققانرظ مققا الهيءققة العامققة للتنميققة الصققناعية ب بققو الس ق مة اإلنشققاتية ومطابقة اتشقتراطا التةطيطيقة والبناتيقة المعتمقدظ ،بم ابقة مقرخيص منقت لجميقع آ قار ، بشأن المباني والمنشآ التي أقامها الجهاز قبل العمل بأحكام هقذا الققانون بمقدينتي مسقتقبل مصر الصناعية بالدلتا الجديدظ ومدينة السانا . ونون اإلخ ق ب باختصامققا الجهققاز المنصققوف عليهققا فققي القققانون المراف ق ،ممققن المنشآ الصناعية غير المرخص بها ،وملصقامها ما مةازن ومنافذ بيع ومعارض بصسب األحواب ،والكاتنة بمدينتي مستقبل مصر الصناعية المشار دليهما في المقرظ السابقة ما هذ اعتبقارا مقا مقاري العمقل بأحكقام هقذا الققانون، المانظ ،مصقري ًصا ملقتًقا لمقدظ ق و سقنوا ً و لك لصيا استيماق مميع اتشتراطا المتطلبقة لمباشقرظ النشقاط خق ب المقدظ المشقار دليهقا طبقا ألحكام القانون المراف . (املا الثامنة) نتولى الخزا نم الدامم ندبيف االعتماداا الماليم الالزمرم لدرداد الحصرم التر يلترزم بهرا الجهرراز كصرراح عمررل فر ا ررتفاكاا التررأمي االجتمرراع ،بمققا فققي لققك المبلققم اإلضققافي المستص عا التأخر في أناتها في المواعيد المقررظ ونمقا درساب اتشقترا وغيرهقا مقا المبققالم األخققرى ،المسققتصقة للهيءققة القوميققة للتققأميا اتمتمققاعي حتققى مققاري العمققل بأحكققام القانون. ويمن الموفم العامل لدى الجهقاز قبقل العمقل بأحكقام هقذا الققانون مهلقة أربقع سقنوا لتقسيط حصة الملما عليه في اشتراكا التأميا اتمتمقاعي المسقتصقة حتقى مقاري العمقل بأحكام هذا القانون. ويصققدن المققدير التنميققذ أو رتققيس مجلققس اإلنارظ بصسققب األحققواب باتممققا مققع وزيققر المالية والوزيف المختص بالتأميناا االجتماعيم ضقوابط ودمقراقا منميقذ أحكقام المققرميا األولى وال انية ما هذ المانظ.
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة (املا السابعة) كما هـــى
(املا الثامنة) يُمن الجهاز مهلم أربع سرنواا لتقدريل الحصرم التر يلترزم بهرا كصراح عمرل فر ا ررتفاكاا التررأمي االجتمرراع ،بمققا فققي لققك المبلققم اإلضققافي المسققتص عققا التققأخر فققي أناتهققا فققي المواعيققد المقققررظ ونمقققا درسققاب اتشققترا وغيرهققا مققا المبققالم األخققرى، المستصقة للهيءة القومية للتأميا اتمتماعي حتى ماري العمل بأحكام القانون ،وذلرك دون نحميل الجهاز بأي فوا د خالل فتفة التقديل. كمررا يمققن الموفققم العامققل لققدى الجهققاز قبققل العمققل بأحكققام هققذا القققانون مهلققة أربققع سققنوا لتقسققيط حصققة المققلما عليققه فققي اشققتراكا التققأميا اتمتمققاعي المسققتصقة حتققى ماري العمل بأحكام هذا القانون. ويصقدن المققدير التنميققذ أو رتقيس مجلققس اإلنارظ بصسققب األحقواب باتممققا مققع وزيققر الماليققة ور رري الهينررم القوميررم للتررأمي االجتمرراعى ضققوابط ودمققراقا منميققذ أحكققام المقرميا األولى وال انية ما هذ المانظ.
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
متولى الةزانة العامة للدولة مدبير اتعتمانا المالية ال زمة لسدان الجهاز مميقع مبقالم
كما هـــــى
(املا
الضراتب والرسوم وغيرها ما المقرات
التاسعة)
(املا
التاسعة)
الماليقة األخقرى ،ومقا يقرمبط بهقا مقا الضقراتب
اإلضافية واللراما ومقابل التأخير وغيرها ،المستصقة عليه حتى ماري العمل بأحكام هذا القانون ،طبقا للتنجيز الذ يصدر به قرار ما رتيس مجلس الوزراق. (املا
العاشع )
ت يسقر علقى الجهققاز ققانون الهيءققا العامقة الصقانر بالقققانون رققز ١٦لسققنة ،٦0١١
(املا
العاشع )
ت يسر على الجهاز قانون الهيءا العامقة الصقانر بالققانون رققز ١٦لسقنة ،٦0١١
وقانون دنشاق الجهاز المركز للتنجيز واإلنارظ الصانر بالققانون رققز ٦٦۱لسقنة ،٦0١١وققققانون دنشقققاق الجهقققاز المركقققز للتنجقققيز واإلنارظ الصقققانر بالققققانون رققققز ٦٦۱لسقققنة والقرانون رقررم 41لدرنم 7217بشررأن اإلداراا القانونيررم بالمؤسدراا الدامررم والهينرراا ،٦0١١وقانون هيءا القطقاب العقام وشقركامه الصقانر بالققانون رققز 0٥لسقنة ،٦0۱١ الدامم والوحداا التابدم لها ،وقانون هيءا القطاب العقام وشقركامه الصقانر بالققانون رققز وقانون شركا قطاب األعماب العام الصانر بالققانون رققز ٣9١لسقنة ،٦00٦والققانون 0٥لسنة ،٦0۱١وقانون شقركا قطقاب األعمقاب العقام الصقانر بالققانون رققز ٣9١لسقنة رقققز ١١لسققنة ٣9٦١بشققأن الصققد األقصققى للققدخوب للعققامليا بققأمر لققدى أمهققزظ الدولققة، ،٦00٦والقققانون رقققز ١١لسققنة ٣9٦١بشققأن الصققد األقصققى للققدخوب للعققامليا بققأمر لققدى وقانون الةدمة المدنية الصانر بالققانون رققز ۱٦لسقنة ،٣9٦١وققانون منجقيز التعاققدا أمهزظ الدولة ،وقانون الةدمة المدنية الصانر بالقانون رقز ۱٦لسنة ،٣9٦١وقانون منجيز التي مبرمها الجها العامة الصانر بالقانون رقز ٦۱٣لسنة .٣9٦۱ التعاقدا التي مبرمها الجها العامة الصانر بالقانون رقز ٦۱٣لسنة .٣9٦۱ (املا
اصا ية شع )
(املا
اصا ية شع )
يتولى المدير التنميذ للجهاز مباشرظ مهام الجهاز واختصامامه ومسيير أعماله لصيا يتولى المدير التنميذ للجهاز مباشرظ مهام الجهاز واختصامقامه ومسقيير أعمالقه لصقيا مشكيل مجلس اإلنارظ خالل سنم على األكثف طبقًا ألحكام المانظ ( )۱ما القانون المراف . مشكيل مجلس اإلنارظ طبقًا ألحكام المانظ ( )۱ما القانون المراف .
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة (املا الثااية شع ) على الجهاز موفي أوضاعه طبقًا ألحكام هذا القانون والقانون المرافق خرالل سرنم مر ناريع الدمل بأحكامه. ويجققوز بقققرار مققا رتققيس الجمهوريققة ،بنرراء علررى عررف المررديف التنفيررذي أو ر رري مجل اإلدارة بحد األحوال ،مدة المهلم المشار لليها لمدد أخفى ال نزيد ف مجموعها على ثالث سنواا. ويصدر رتيس الجمهورية خ ب ة أشهر ما ماري العمل بأحكام هذا الققانون ققرارا يتضما مصديد المراحقل الزمنيقة للمتقرظ اتنتقاليقة ،وبيقان األعمقاب واإلمقراقا التقي منجقز خ ق ب ملققك المراحققل والتققي مشققمل بصققمة خامققة اسققتكماب الهياكققل التنجيميققة والوفيميققة ودمدار اللوات واألنجمة الداخلية ونقل األموب ودقرار السياسا واإلستراميجيا العامة وغيرها ما المساتل ا الصلة ،بما يضما مباشرظ الجهاز مميع اتختصاما المنوطقة به فور انقضاق المترظ اتنتقالية. ودلققى أن يصققدر الجهققاز اللققوات واألنجمققة الداخليققة المتعلقققة بشققءونه المةتلمققة ،يسققتمر العمققل بققالقوانيا واللققوات واألنجمققة المعمققوب بهققا حاليًققا حتققى مققدور اللققوات واألنجمققة الجديدظ. (املا الثالثة شع ) يللى كل حكز يةالم أحكام هذا القانون والقانون المراف .
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة (املا الثااية شع ) كما هـى
املا
(املا العابعة شع ) ينشر هذا القانون في الجريدظ الرسمية ،ويعمل به ما اليوم التالي لتاري نشر . (ر ي الجمهوريم) عبدالمتاح السيسي
الثالثة شع ) كما هـــى
(املا العابعة شع ) ينشر هذا القانون في الجريدظ الرسمية ،ويعمل به ما اليوم التالي لتاري نشر . يُبصم هذا القانون بخانم الدولم ،وينفذ كقانون م قوانينها.
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة ااوق ا تنظيم جهاز مستنبل مصع للتنمية املستدامة الباب األول هيدلة جهاز مستنبل مصع للتنمية املستدامة الفصل األول التععيفات
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة ااوق ا تنظيم جهاز مستنبل مصع للتنمية املستدامة الباب األول هيدلة جهاز مستنبل مصع للتنمية املستدامة الفصل األول التععيفات ما (:)0 كما ه الجهاز :كما هو. منطقم التنميم المدتدامم :كما هو.
ما (:)0 في مطبي أحكام هذا القانون يقصد بالمصطلصا التالية المعنى المبيا قريا كل منها: الجهاز :مهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. منطقم التنميم المدرتدامم :منطققة ملرافيقة مصقدنظ المسقاحة معلومقة الصقدون ،مدعومقة ببنيققة مصتيققة مناسققبة ،ا أهميققة اسققتراميجية علققى المسققتوى القققومي ،ومةصصققة إلقامققة المشروعا القومية أو المشقروعا اتقتصقانية واألنشقطة المكملقة أو المرمبطقة ،ومنشقأظ طبقًا لهذا القانون وخاضعة ألحكامه. النطاق النوع لدمل الجهاز :قطاعا األنشطة اتقتصقانية أو الخدميرم ا األهميقة النطاق النوع لدمل الجهاز :قطاعا األنشطة االقتصاديم ا األهميقة اتسقتراميجية اتستراميجية على المستوى القومي ،والتي يعمل فيها الجهاز طبقا ألحكام هذا القانون. على المستوى القومي ،والتي يعمل فيها الجهاز طبقا ألحكام هذا القانون. النطاق المكان لدمل الجهاز :كما هو. النطاق المكان لدمل الجهراز :منقاط التنميقة المسقتدامة التقي مسقر عليهقا أحكقام هقذا القققانون ،كمصققاور لتصقي ق التنميققة المسققتدامة المتوازنققة وسققد المجققوا التنمويققة ملرافيققا، بوممها مناط ملرافية أك ر احتيا ًما للتنمية على المستوى القومي. المشفوو القوم :كما هو. المشفوو القوم :مشروب ينمذ في النطا النوعي أو المكاني لعمل الجهاز ،ويسقتوفي معيارا واحدًا على األقل ما المعايير التي يصدر بتصديدها قرار ما رتيس الجمهورية بناق ً على اقتراح مجلس دنارظ الجهاز. المشفوو االقتصادي :كما هو. المشفوو االقتصادي :مشقروب اسقت مار دنتقامي أو خقدمي يهقدة بصقمة أساسقية دلقى الققرب ،وينمققذ فققي أحققد قطاعققا األنشققطة اتسققت مارية المةتلمققة ،وت ينطب ق عليققه ممهققوم المشروب القومي الوارن في هذا القانون. األموال المخصصم لالستثمار :كما هو األموال المخصصم لالستثمار :مجموب األمواب واألموب ال ابتة والمنقولة ،التقي يعهقد دلقى الجهققاز بانارمهققا أو منقققل مبعيتهققا أو ملكيتهققا دليققه أو مةصققص لققه ،بلققرض اسققت مارها ودعققانظ است مار عواتدها ،ما خ ب مندو مستقبل مصر لل روظ السيانية ،طبقا ألحكام هذا القانون.
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة مكان االعتماد :كما هو.
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة مكان االعتماد :الجها المرخص لها ما الجهقاز بالعمقل فقي مجقاب فصقص مميقع األمقور المنيققة والشققروط واإلمققراقا والمسققتندا ومققن شققهانا اتعتمققان المتعلقققة الةامققة بمنققاط التنمية المستدامة والمشروعا واألنشطة التي مقام بها والكيانا التي مزاوب النشاط فيها. مجل اإلدارة :كما هو. مجل اإلدارة :مجلس دنارظ مهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. الف ي :كما هو. الف ي :رتيس مجلس دنارظ مهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. الصندوق الديادي :كما هو. الصندوق الديادي :مندو مستقبل مصر لل روظ السيانية -أهراما النيل. الصندوق الخدم :كما هو. الصندوق الخدم :مندو مستقبل مصر الةدمي -ناعز. الشفكاا التابدم :كما هو. الشفكاا التابدم :الشركا التي يكون رأسقمالها مملو ًكقا أل مقا الجهقاز أو الصقندو السيان أو الصقندو الةقدمي بممقرن أو باتشقترا فيمقا بقيا أ مقنهز أو باتشقترا فيمقا بيا أ منهز وبيا أ ما وحدا الجهاز اإلنار للدولة أو األشةاف اتعتباريقة العامقة، وكذلك الشركا المملوكة لتلك الشركا سواق بممرنهقا أو باتشقترا مقع أ مقا وحقدا الجهاز اإلنار للدولة أو األشةاف اتعتبارية العامة ،و لك كلقه أيقا كقان النجقام الققانوني الذ مةضع له ملك الشركا . الصنادي التابدم :كما هو. الصنادي التابدم :الصناني المرعية المملوكة أل ما الصندو السيان أو الصندو الةققدمي بممققرن ،أو باتشققترا فيمققا بينهمققا أو فيمققا بققيا أ منهمققا وبققيا أ مققا وحققدا الجهاز اإلنار للدولة أو األشةاف اتعتبارية العامة ،وكذلك الصناني المملوكة بالكامل لتلك الصناني المرعية بممرنها أو باتشترا مع أ ما وحدا الجهاز اإلنار للدولة أو األشةاف اتعتبارية العامة ،و لك كله أيا كان النجام القانوني الذ مةضقع لقه مميقع ملقك الصناني المرعية. الفصل الثااي الطبيعة اخلا ة للجهاز ،وأغعاض وأهداف النومية ،واختصا ات ما (:)0 ما (:)0 مهققاز مسققتقبل مصققر للتنميققة المسققتدامة جهرراز قرروم ذو قبيدررم خاصررم ،يتبققع رتققيس الجمهوريقققة ،ويتمتقققع باسقققتق ب فنقققي ومقققالي ودنار ،ومكقققون لقققه الشةصقققية اتعتباريقققة المسققتقلة ،ومقققر الققرتيس مدينققة القققاهرظ ،ولققه دنشققاق فققروب أو مكامققب ناخققل أو خققار ممهورية مصر العربية.
كما هى
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
ما (:)2 يهدة الجهاز دلى معجيز القوظ اتقتصانية للدولقة ضقما خطقط منميقة ومطقوير مققدرا ودمكانيققا القققوى الشققاملة للدولققة ،باألسققلوب األم ققل الققذ يصق ق األهققداة اتسققتراميجية للتنمية ويوازن بيا حماية أهداة األما القومي وزيانظ العاتد اتقتصان للدولة ،طبقا لنه اتسققتدامة ،وفققي دطققار الةطققة القوميققة للتنميققة المسققتدامة والمةطققط اإلسققتراميجي القققومي للتنمية العمرانية ،ومع مراعاظ معزيز نور القطاب الةاف وموسيع نطا مشاركته. ويهدة الجهاز بصمة خامة دلى ما يلي: -٦اإلسهام الماعل في مصقي األما اللذاتي ،واألما الماتي ،واألما الطاقي.
ما
(:)2
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
كما هى ويهدة الجهاز بصمة خامة دلى ما يلي: -٦اإلسهام الماعل في مصقيق األمقا اللقذاتي ،واألمقا المقاتي بالتندري مرع الروزارة المختصم بشنون الموارد الما يم والفي ،واألما الطاقي. -6كما هــــو
-٣المشاركة في منمية اتقتصان القومي ومرسي مكانته دقليميا ً ونوليقا ً طبققا ً للولويقا القومية في قطاعا األنشطة اتقتصانية ومناط التنمية المستدامة ضقما النطقا النقوعي والمكاني لعمل الجهاز. -7كما هــــو -١المساهمة فقي ضقمان اسقتدامة ال قروظ السقيانية للدولقة ألطقوب فتقرظ ممكنقة مقا أمقل مصلصة األمياب القانمة ،ومعزيز مرونة اتقتصان القومي في موامهة األزما والجقروة غير المتوقعة أو كلما نعت الصامة دلى لك. -4كما هــــو -4مدرراعدة الدولررم ف ر نحق ر الددالررم االجتماعيررم ونرروفيف سرربل التكافررل االجتمرراع وكفالم المداواة واإلنصا ونكافؤ الففع. ما (:)5 ما (:)5 يباشر الجهاز مميع المهام واتختصامقا ال زمقة لتصقيق أغراضقه وأهدافقه القوميقة المنصوف عليها في المانظ ( )١ما هذا القانون ،وفقا ً ألفضل الممارسا الدولية المعمقوب بها ،وباتستعانة بأفضل الكماقا والةبرا المصلية والدولية ،وله على األخص ما يأمي: -7كما هــــو -7وضررع الدياسررم الدامررم لتحديررد منرراق جغفافيررم مدينررم كمنرراق ننميررم مدررتدامم بالتندرري مررع أجهررزة الدولررم المدنيررم ،ومتابدررم ننفيررذ هررذه الدياسررم ،واإل ررفا عليهررا، ورصد مدوقاا األداء الت ندتف نجاحها ،ووضع الحلول المناسبم لتفاديها. -6كما هــــو -٣وضققع دسققتراميجية قوميققة لتصققنيم منققاط التنميققة المسققتدامة ومنميتهققا ومطويرهققا ومشليلها ودنارمها ومصقي التكامل فيها بينها والتروي لها ناخل الدولة وخارمها.
كما هى
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة -7كما هــــو -١وضقع نجققام الصوكمققة المناسقب لمنققاط التنميققة المسقتدامة ،بمققا يضققما معزيققز نور القطققاب الةققاف والشققراكا الدوليققة فققي مصققميمها أو دنشققاتها أو مجهيزهققا أو منميتهققا أو مطويرهققا أو ممويلهققا أو دنارمهققا أو مشققليلها أو ملكيتهققا ،و لققك بمراعققاظ التصققنيم المعتمققد لمءا هذ المناط ،والمزايا النسبية لموقعها الجلرافقي ونرمقة اترمبقاط بس سقل اإلمقدان والقيمة العالمية. -4حـــــــذ . -4وضع أن مم خاصم لفناا اال تفاقاا والمواصرفاا والقواعرد والمدراييف واإلجرفاءاا الواجررر نوففهرررا والمررردد المطلوبرررم بشرررأن جميرررع الرررفخص أو الترررفاخيص أو االعتمررراداا أو التصديقاا أو التصاري أو الموافقاا وغيفها ،وبشأن التزاماا المفخص لره ،والتر ندرفي على مناق التنميم المدتدامم والمشرفوعاا القوميرم واالقتصراديم التر نقرام بهرا واألنشرطم المكملم لها أو المفنبطم بها ،ونوحيد جميع النماذج الخاصم بها. – 5حـــــــذ . -٧وضقققع القواعقققد والشقققروط واإلمقققراقا الوامقققب موفرهقققا فقققي مكامقققب اتعتمقققان للتققرخيص لهققا بمزاولققة عملهققا ،بمققا فققي لققك اتلتققزام بققابرام و يقققة مققأميا سققنوية لتلطيققة المةققاطر واألضققرار النامجققة عمققا مقققوم بققه هققذ المكامققب مققا أنشققطة وأسققس مصديققد مقابققل الةدما التي مقوم بتقديمها ودقرار فءامه ،وكذا رسوم دمدار الترخيص لهقا أو مجديقد بمقا ت يزيد على خمسماتة ألم منيه ومصديد فءامه ،وبيقان قواعقد المسقءولية المهنيقة التقي ملتقزم بها في ممارسة عملها ،ونجام مقييز أناتها. -١مهيءققة بيءققة اسققت مارية ما بققة ناخقل منققاط التنميققة المسققتدامة ،وسققبل مققذب وزيققانظ -١كما هــــو اتست مارا األمنبية المباشرظ بها. -٥وضقع نجقز الرقابقة والتمتققي علقى منقاط التنميقة المسققتدامة بمقا فقي لقك الكيانققا -٥كما هــــو المرخص لها بالعمل فيها والمشروعا واألنشطة التي مزاوب بها. -۱دنشققاق قاعققدظ بيانققا موحققدظ لمنققاط التنميققة المسققتدامة ،متضققما مميققع البيانققا -۱كما هــــو والمعلومققا المتعلقققة بهققا ،بمققا فققي لققك قطاعققا األنشققطة اتقتصققانية المتاحققة ل سققت مار فيهققا ،والكيانققا المققرخص لهققا بالعمققل فيهققا ،وبيانققا القققواتز الماليققة الدوريققة والسققنوية المعتمدظ لتلك الكيانا ،والبيانقا ا الصقلة بكقل مقا اتسقت مار األمنبقي المباشقر وغيقر المباشققر وحركققة التصققدير واتسققتيران مققا ودلققى المنطقققة وغيرهققا مققا البيانققا المتعلقققة بصركة التجارظ الةارمية ،ومصدي ها نوريًا.
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة -0است مار ودعانظ است مار عواتقد اسقت مار األمقواب المةصصقة ل سقت مار فقي بقرام ومشققاريع اتسققت مار الةامققة بالجهققاز ناخققل الدولققة وخارمهققا وفقققا لسياسققة اتسققت مار المعتمدظ ،ومقييز نتاتجهقا نوريقا ،و لقك كلقه بمقا يتمق مقع المبقانل المقبولقة نوليًقا لصقناني ال روظ السيانية المتعارة عليها ،ويضما مصقي عواتد است مارية مجزية مساهز فقي مقوفير اإليرانا المالية ال زمة لدعز موازنة الدولة. -٦9دبققققرام مميقققق ع التعاقققققدا واتمماقققققا ،ومباشققققرظ مميققققع التصققققرفا واألعمققققاب والمشقققروعا واألنشقققطة ال زمقققة تسقققت مار ودعقققانظ اسقققت مار عواتقققد اسقققت مار األمقققواب المةصصة ل ست مار وفقًقا لسياسقة اتسقت مار المعتمقدظ ،مقع مراعقاظ المصقل بقيا المسقءوب عا امةا القرارا اتست مارية والمسءوب عا مقييز اتست مار ودعانظ اتست مار. - ٦٦التعققاون الو يق مققع سققلطا الدولققة النقديققة والماليققة واتقتصققانية المةتصققة فيمققا يتعل بمشروعا الجهاز وأنشطته التي قد يكون لها مأ يرا مباشرظ وهامة على اتقتصان الكلي لضمان موافقها مع سياسا اتقتصان الكلي. - ٦٣معاونققة أمهققزظ الدولققة فققي دقامققة مشققروعا خدميققة وامتماعيققة ومنمويققة ،فققي مجات التعليز والبصوو والتطوير والتقدريب والصقصة وال قافقة والبنيقة التصتيقة واإلسقكان ال ت وغير لك ما المجقات ،مقا خق ب اإلسقهام فقي مقوفير التمويقل الق زم إلقامقة ملقك المشروعا أو منميذها ،بهدة نعز الموقم اتمتماعي للدولة. -٦١دبداق القرأ فقي مشقروعا الققوانيا المتصقلة بقأغراض الجهقاز وأهدافقه القوميقة واختصامامه ،واقتراح مشروعا القوانيا المتعلقة بها أو المتصلة بمجات عمله. -٦١مققدعيز أوامققر التعققاون مققع الكيانققا والملسسققا الوطنيققة واألمنبيققة والدوليققة النجيرظ في المجات ا الصلة بمهام واختصامقا الجهقاز بالتنسقي مقع أمهقزظ الدولقة المعنية. -٦٧عقد المعارض والملممرا ،ودقامة الندوا والصلقا النقاشية ،ومنجقيز القدورا والمطبوعا والبرام التدريبية ودعدان البصوو والدراسا ،ودمدار النشرا والمج المتصلة بأغراض الجهاز وأهدافه القومية واختصامامه ،ناخليا ً وخارميا ً. -٦١أ مهام أو اختصاما أخرى يكلم بها ما رتيس الجمهوريقة أو رتقيس مجلقس الوزراق مكون تزمة لتصقي أغراض الجهاز وأهدافه القومية ومباشرظ اختصامامه.
-0كما هــــو
-٦9كما هــــو
-٦٦كما هــــو
-٦٣كما هــــو
-٦١كما هــــو -٦١كما هــــو
-٦٧كما هــــو
-٦١كما هــــو
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
ما (:)4 مع عدم اإلخق ب باتختصامقا أو الضقمانا الدسقتورية المققررظ لقبع الجهقا أو المءا ،لرتيس الجمهورية ،في سبيل ممكقيا الجهقاز مقا مصقيق أغراضقه وأهدافقه القوميقة وأناق المهام واتختصاما المنوطقة بقه علقى أكمقل ومقه ،سروا ًء مر نلقراء ذانره أو بنقاق على اقتراح الرتيس ،أن يعهد دلى دحدى وحدا الجهاز اإلنار للدولة ،أو أ مقا أمهقزظ ا لدولة ،بعد أخذ رأ القوزير المةقتص ،بمعاونقة الجهقاز بمقا يضقما حسقا سقير العمقل بقه بكماقظ وفاعلية. ما (:)2 ققرارا يتضقما األحكقام يصدر رتيس الجمهورية طبقا لصكز المانظ ( )٧ما هقذا الققانون ً المنجمة لما يلي: -٦مصديد المجات التي متولى دحدى وحدا الجهاز اإلنار للدولقة أو أ مقا أمهقزظ الدولة معاونة الجهاز فيها . -٣القواعققد التققي مسققر علققى الجهققاز مققا بققيا األحكققام الققوارنظ بنصققوف القررواني والقرارا واللوات واألنجمة المعموب بها لدى الجهة المعينة فقي حقدون مجقات المعاونقة وبما يتناسب مع أهداة الجهاز واختصامامه. -١مصديد السلطا واتختصاما المةولة للجهاز طبقا ألحكام البند رقز ( )٣ما هقذ المانظ وموزيعها على القيانا المسءولة به طبقا لهيكله التنجيمي. ما (:)٤ مع مراعاظ حكز المانظ ( )١ما هذا القانون ،مسر في مميع األحواب األحكام المعمقوب بها قانونا لدى الجهة المعينة على ما يلي: - ٦مققا مكققون الجهققة المعينققة مسققءولة عنققه مققا األمققاكا ،أو المبققان ،أو المنشققآ ،أو المراف المةصصة للجهاز ،وما يرمبط بها ما خدما يلنيها أو سلع وبضاتع يتعامل فيها أو موان أولية يستعملها الجهاز بها. - ٣ما مكقون الجهقة المعينقة مسقءولة عنقه مقا المعقدا ،أو المركبقا ،أو المهمقا ،أو الو ات ،أو األمواب أو غيرها ما المتعلقا األخرى ،المةصصة بالجهاز.
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
ما (:)4 مع عدم اإلخ ب باتختصاما أو الضمانا الدستورية المققررظ لقبع الجهقا أو المءا ،لرتيس الجمهورية ،في سبيل ممكيا الجهاز ما مصقي أغراضه وأهدافقه القوميقة وأناق المهام واتختصاما المنوطة به على أكمل ومه ،كلما اقتات المصرلحم الدامرم أو بناق على اقتراح الرتيس ،أن يعهقد دلقى دحقدى وحقدا الجهقاز اإلنار للدولقة ،أو أ ما أمهزظ الدولة ،بعد أخذ رأ الوزير المةتص ،بمعاونة الجهاز بما يضما حسقا سقير العمل به بكماقظ وفاعلية. ما (:)2 كما هــــو - ٦كما هــــو -٣القواعققد التققي مسققر علققى الجهققاز مققا بققيا األحكققام الققوارنظ القققرارا واللققوات واألنجمة المعموب بها لدى الجهة المعينقة فقي حقدون مجقات المعاونقة وبمقا يتناسقب مقع أهداة الجهاز واختصامامه. -١كما هــــو ما (:)٤ مع مفاعاة حكم المادة )2م هذا القانون ،ندفي على الجهراز فر حردود مجراالا المداونم األحكام المدمول بها قانونا لدى الجهم المدينم على النحو اآلن : -7كما هــــو
-6كما هــــو
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة -7كما هــــو -١كل ما يعمل لدى الجهاز بأ ومه كان ما غيقر مقا يعمقل أمق فقي خدمقة الجهقة المعينة ،و لك في حدون ما مكون الجهة المعينة مسءولة عنه طبقا ألحكام البنديا ( )٦و()٣ ما هذ المانظ. -4كما هــــو -4الدقود الت يبفمهرا الجهراز واأل رياء التر نرفد ننفيرذا لهرا ،ومرا يدرتورده الجهراز باسمه أو لحدابه ألغفاضه وأهدافره القوميرم المنصروع عليهرا فر هرذا القرانون ،وذلرك بالندبم لن م المداملم الارفيبيم والجمفكيرم والقواعرد واإلجرفاءاا والحردود والتدليمراا الماليم المتبدم ،وقواعد التفتيش والفقابم والمداينم المدمول بها وقفق التداقرد المرأذون بهررا فرر األحرروال الموجبررم لررذلك ولجررازة التفررويض مرر الدررلطم المختصررم فرر أي مرر االخ تصاصاا المقفرة ف هذا الشأن ،وذلك كلره بمرا ال يخرل برأي مزايرا أو مداملرم أفارل مقفرة أو نتقفر للجهاز بموج هذا القانون أو ف أي قانون آخف. الفصل الثالث ار اجلهاز ما (:)8 ما (:)8 يتولى دنارظ الجهاز مجلس دنارظ يصدر بتشكيله قرار ما رتقيس الجمهوريقة لمقدظ أربقع سنوا قابلة للتجديد ،ويتكون ما رتيس وعدن زومي ما األعضاق ت يققل عقا مانيقة وت يزيققد علققى أربعققة عشققر مققا و الةبققرظ فققي المجققات الماليققة والمصاسققبية واتقتصققانية واتست مارية والقانونية والبنكية وغيرها ما المجات ا الصلة بعمل الجهاز. وفي مميع األحقواب يسقتمر مجلقس اإلنارظ فقي مباشقرظ اختصامقامه بقذا مشقكيله دلقى حيا مدور قرار بالتجديد أو باعانظ مشكيله.
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
كما هــــى
ما (:)9 ما (:)9 يعققيا الققرتيس بدرمققة وزيققر ،ويعامققل المعاملققة الفدليررم المقققررظ للققوزراق ،ويحررتفظ يعيا الرتيس بدرمة وزير ،ويعامل المعاملقة المققررظ للقوزراق ،وندرفي بشرأنه جميرع بالمزايا واالمتيازاا المقفرة لهم. األحكام المقفرة لم يشغل فدليا ً منص الوزيف. ويصدن قرار رتيس الجمهورية الصانر بتشكيل مجلس اإلنارظ المعاملة المالية المقررظ ويصدن قرار رتيس الجمهورية الصانر بتشكيل مجلقس اإلنارظ المعاملقة الماليقة المققررظ ألعضاته. ألعضاته.
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
ما (:)02 مجلس اإلنارظ هو السلطة العليا المهيمنة على شءون الجهاز ومصقريم أمقور ،ودققرار السياسققة العامققة التققي يسققير عليهققا ،وامةققا مققا يققرا تزمققا مققا قققرارا لتصقي ق أغراضققه وأهدافه ،ومكون له مميع الص حيا المطلوبة للقيام بذلك ،ويباشقر المجلقس اختصامقامه على النصو المبيا في هذا القانون ،وله على األخص ما يلي: -٦اإلشراة على حسا سقير العمقل بالجهقاز والصقندوقيا السقيان والةقدمي ،ودققرار السياسققا واإلسققتراميجيا العامققة والةطققط وبققرام العمققل ال زمققة لتصقي ق األغققراض واألهداة المقررظ ،واإلشراة على متابعة منميذها. -٣الموافقة على دنشاق فروب ومكامب للجهاز ناخل الدولة أو خارمها بناق على اقتراح الرتيس. -7لقررفار الال حررم الداخليررم المن مررم لدمررل مجل ر اإلدارة ولجانرره المختلفررم واألحكررام واإلجررفاءاا الخاصررم باندقرراده ،والتصررويت علررى قفارانرره ،وغيررف ذلررك م ر المدررا ل ذاا الصلم. -١مشققققكيل لجققققان اتسققققت مار ،والصوكمققققة والمرامعققققة الداخليققققة ،ودنارظ المةققققاطر، واتستصقاقا ،ما بيا أعضاق مجلس اإلنارظ أو ما اللير مما متوفر فيهز الةبرظ ال زمة بصسقققب اختصامقققا كقققل لجنقققة ،علقققى أن يتضقققما ققققرار مشقققكيل هقققذ اللجقققان مصديقققد اتختصامققا المنوطققة بكققل لجنققة ونجققام عملهققا ،و لققك كلققه طبقققا ألفضققل الممارسققا الدولية المعموب بها في هذا المجاب. -٧مشكيل لجان استشارية وفنية ومجموعا عمل متةصصة ،ناتمة أو ملقتة ،ما بيا أعضاق مجلس اإلنارظ أو ما اللير ،مما متوفر فيهز الةبرظ ال زمة والتةصص المناسب، لدعز امةا القرار فقي مميقع أعمقاب الجهقاز ومهامقه واختصامقامه ،ومصديقد اختصامقا هذ اللجان ومجموعا العمل ودمراقا ونجام عملها. -١اعتمققان الهيكققل التنجيمققي لكققل مققا الجهققاز والصققندو السققيان والصققندو الةققدمي ومداوب الوفاتم بكل منهز ومعايير مرميب وموميم ومقييز ملك الوفقاتم ،ودققرار اللقوات واألنجمققة الداخليققة المتعلقققة بالشققءون اإلناريققة والماليققة والمنيققة والمققوارن البشققرية والشققءون القانونية والتعاقدا والمشتريا والمةازن والتمويل وغيرها ما اللقوات واألنجمقة الداخليقة
ما
(:)02
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة كما هــــى
-7كما هــــو
-6كما هــــو -7حـــــــــذ
-4كما هــــو
-5كما هــــو
-2كما هــــو
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة المعموب بها في كل ما الجهاز والصندوقيا السيان والةدمي نون التقيد بقالقوانيا والقواعقد والنجز الصكومية المعموب بها في الجهاز اإلنار للدولة أو في أ مهة أخرى. -٥دققرار نجقام الصوكمققة المناسقب للجهقاز ،الققذ يكمقل سق مة مركققز المقالي ،وضققبط أناته اإلنار والمني واتقتصان واتست مار والةدمي واتمتماعي والتنمو ،ومراعاظ متطلبا األما القومي ،و لك وفقا للمبانل والمعايير المتعارة عليها نوليا. -۱اإلشراة على دعقدان الدراسقا ال زمقة بشقأن اقتقراح مواققع دنشقاق منقاط التنميقة المسقققتدامة ،وأغراضقققها ،والنطقققا النقققوعي لعمقققل الجهقققاز بهقققا ،والمشقققروعا القوميقققة والمشروعا اتقتصانية واألنشطة المكملقة لهقا أو المرمبطقة بهقا التقي مققام فيهقا ،وطقر نعمها ،ورفع التوميا ال زمة بذلك دلى رتيس الجمهورية. -0اعتمان نجام مصنيم فءا مناط التنميقة المسقتدامة متضقمنا المعقايير واإلرشقانا الةامة بتصنيم كل فءة مقا فءقا هقذ المنقاط والشقروط التقي ممقرض عليهقا أو المزايقا التي ممن لها ،ودقرار نجام الصوكمقة المناسقب لكقل منهقا بمقا يتناسقب مقع مصقنيمها ،و لقك وفقًققا ألفضققل الممارسققا الدوليققة المعمققوب به قا فققي هققذا المجققاب ،و لققك كلققه نون اإلخ ق ب باألحكام المنصوف عليها في هذا القانون. -٦9اعتمان التةطيط العام والتمصيلي لمنطقة التنميقة المسقتدامة متضقمنا مصديقد اسقتعمات األراضققي والعقققارا ناخلهققا ومقسققيمها واتشققتراطا التةطيطيققة والبناتيققة ،بمققا يضققما مققوفر المستويا والموامما العالمية ويدعز القدرظ على المنافسة مع المناط المما لة. -77اعتمرراد األن مررم الخاصررم لفنرراا اال ررتفاقاا والمواصررفاا والقواعررد والمدرراييف واإلجفاءاا والمدد المطلوبم ،الت يدمل بهرا فر منراق التنميرم المدرتدامم ،دون التقيرد بأحكام أي قانون آخف أو با تفاق الحصول علرى موافقرم مر أي جهرم أخرفى ،وذلرك كلره دون اإلخالل بأحكام المادة )77م هذا القانون.
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
-1كما هــــو
-3كما هــــو
-2كما هــــو
-71كما هــــو
-77اعتماد األن مم الخاصم لفناا اال تفاقاا والمواصفاا والقواعد والمداييف واإلجفاءاا الواج نوففها والمدد المطلوبم بشأن جميع الفخص أو التفاخيص أو االعتماداا أو التصديقاا أو التصاري أو الموافقاا وغيفها، وبشأن التزاماا المفخص له ،والت ندفي على مناق التنميم المدتدامم والمشفوعاا القوميم واالقتصاديم الت نقام بها واألنشطم المكملم لها أو المفنبطم بها داخل المنطقم ،دون التقيد بأحكام أي قانون آخف أو با تفاق الحصول على موافقم م أي جهم أخفى ،وذلك كله دون اإلخالل بأحكام المادة )74م هذا القانون.
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة -76اعتمرراد فنرراا الفسرروم المدمررول بهررا ف ر منطقررم التنميررم المدررتدامم ف ر الحرردود المقررفرة ف ر القررواني واللرروا والقررفاراا المن مررم أصررال السررتحقاقها ،ولقررفار حرراالا اإلعفاء م سدادها كليا أو جز يا دون التقيد بأحكام أي قانون آخرف أو با رتفاق الحصرول على موافقم م أي جهم أخفى. -٦١اعتمققان مقابققل األعمققاب والةققدما المعليققة التققي يلنيهققا الجهققاز للليققر ،وفءامققه، وحات ومقدار اإلعماق منه كليا أو مزتيا. -٦١دقرار ال تصة المنجمة لكل ما القواعد والشروط واإلمراقا الوامب موفرها في مكامققب اتعتمققان للتققرخيص لهققا بمزاولققة عملهققا ،وفءققا رسققوم دمققدار التققراخيص لهققا أو مجديدها بما ت يجاوز الصد األقصى المبيا في المانظ ( /١بند " )"١ما هذا القانون ،ونجقام عمل ملك المكامب. -75لقفار ال حم الجزاءاا الماليم الت يجوز نوقيدها لدى مخالفم األسر والقواعرد والشفوق الت نصدر بنا ًء عليها الفخص أو التفاخيص أو غيفها ،بشرأن منراق التنميرم المدتدامم والمشفوعاا القوميم واالقتصاديم واألنشطم المكملرم أو المفنبطرم التر نقرام بهررا ،أو بشررأن مكان ر االعتمرراد ،دون التقيررد بأحكررام أي قررانون آخررف ،علررى أن ندررد هررذه الال حم جز ًءا ال يتجزأ م الفخص أو التفاخيص أو غيفها مر الموافقراا التر يصردرها الجهاز. وف جميع األحروال يجر أن يكرون قرفار الجرزاء مدرببًا ،وبدرد لخطرار صراح الشرأن بالمخالفررم المندرروبم لليرره ومنحرره مهلررم كافيررم للررفد ،ولجررفاء الفحررص الررالزم قبررل لصرردار القفار ،وااللتزام بمفاعاة ففو ارنكا المخالفم لدى نقديف قيمم الجزاء وفقا لتقييم كل حالم على حدة بنا ًء على مدراييف موضروعيم متدلقرم بالمخالفرم ومدراييف خصريم متدلقرم بالمخاله ،ووجو الت لم منه قبرل الطدر فيره ،علرى أن يكرون الرت لم خرالل مردة ال نزيرد على خمدرم عشرف يومرا ً مر نراريع الدلرم بره والفصرل فر الرت لم خرالل مردة مماثلرم علرى األكثف ،وعلى أال يكون القفار نها يا ً لال بدد فواا الميداد المقفر للرت لم منره أو البرت فيره أيهما أقف .
-76كما هــــو
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
-77كما هــــو -74حذ .
-75إقرار الئحة الجزاءات المالية التي يجوز توقيعها لدى مخالفة األسس والقواعد والشروط التي تصدر بنا ًء عليها الرخص أو التراخيص أو غيرها، بشأن مناطق التنمية المستدامة والمشروعات القومية واالقتصادية واألنشطة المكملة أو المرتبطة التي تقام بها ،أو بشأن مكاتب االعتماد ،وذلك بما ال يخالف أحكام هذا القانون.
حــــــذف
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة عا قوميًقا فقي مجقاب مطبيق -٦١اقتراح المعايير التي يعد المشروب حاب موفر دحداها مشرو ً أحكام هذا القانون ،و لك وفقا ألفضل الممارسا الدولية المعموب بها في هذا المجاب. -71لقفار القواعرد والرن م واإلجرفاءاا الخاصرم بالتصرديف واالسرتيفاد مر وللرى منراق التنميم المدتدامم وكذا القواعد والن م واإلجفاءاا الخاصم بالتصديف أو االسرتيفاد بالرذاا أو بالوساقم بالندبم للكياناا المفخص لها بالدمرل فر هرذه المنراق ،وفقرا ألفارل الممارسراا الدوليم المدمول بها ف هذا المجرال ،وبمفاعراة التصرنيه المدتمرد لتلرك المنراق ،دون التقيرد بالقواعررد والررن م واإلجررفاءاا المنصرروع عليهررا فر القررواني واللرروا والقررفاراا المن مررم للتصرردي واالسررتيفاد بمررا فرر ذلررك ررفق القيررد واإلذن ،وذلررك كلرره دون اإلخررالل باألحكررام المقفرة قانونا بشأن االستيفاد م المناق الحفة للى داخل الدولم. -٦۱دقرار سياسة است مار ودعقانظ اسقت مار عواتقد اسقت مار األمقواب المةصصقة ل سقت مار بالصندو السقيان ،بمقا يتمق مقع المبقانل المقبولقة نوليًقا لصقناني ال قروظ السقيانية المتعقارة عليها ،وبما يضما مصقي عواتد است مارية مجزية مساهز فقي مقوفير اإليقرانا الماليقة ال زمقة لدعز موازنة الدولة ،واإلشراة على منميذ ملك السياسة بعد اعتمانها ما رتيس الجمهورية. -٦0الموافقة علقى معقايير وضقوابط اسقت مار ودعقانظ اسقت مار عواتقد اسقت مار األمقواب المةصصة ل ست مار بالصندو السيان بناق على اقتراح الرتيس ،ومتابعقة اتلتقزام بهقا، ومقييز نتاتجها بصمة نورية. -٣9مقييز نتات أناق برام ومشاريع است مار ودعقانظ اسقت مار عواتقد اسقت مار األمقواب المةصصققة ل سققت مار بالصققندو السققيان ومصافجققه اتسققت مارية ،وفققا ً لمعققايير ومبققانل وملشقققرا قيقققاح مصقققدنظ وواضقققصة فقققي ضقققوق اإلسقققتراميجيا والةطقققط طويلقققة األمقققل الموضوعة لها ،وبمراعاظ المصل الواض بيا المسءوب عا مقيقيز اتسقت مارا والمسقءوب عا امةا القرارا اتست مارية. -٣٦دقققرار هيكققل حوكمققة الصققندو السققيان بمققا فققي لققك سياسققا اإلفصققاح وأطققر المساقلة وقواعد عدم معارض المصقال فقي دنارمقه ومشقليله ،ودققرار دطقار دنارظ مةقاطر است مار ودعانظ است مار عواتد است مار األمواب المةصصة ل سقت مار شقام معقايير مقبقل ملققك المةققاطر وحققدونها ،وفقًققا للمبققانل المقبولققة والمعققايير والممارسققا المتعققارة عليهققا نوليًا لصناني ال روظ السيانية.
-72كما هــــو -71كما هــــو
-73كما هــــو
-72كما هــــو
-61كما هــــو
-67كما هــــو
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة -٣٣دقققرار سياسققا الققدعز والتمويققل بالصققندو الةققدمي ،وخطققط وبققرام ومشققاريع ومعققايير اسققت مار أموالققه وأمققوله فققي أعمققاب مربصققة الكسققب ،بمققا يضققما الصمققاف علققى استدامة الدعز والتمويل والتوازن المالي للصقندو ،وبمقا يتمق مقع المبقانل المقبولقة نوليقا ً للصقققناني الصكوميقققة المتةصصقققة فقققي التنميقققة اتمتماعيقققة ،واإلشقققراة علقققى منميقققذ ملقققك السياسا بعد اعتمانها ما رتيس الجمهورية. -٣١مقييز نتات أناق برام ومشاريع است مار أمواب وأمقوب الصقندو الةقدمي ،وفققا ً لمعققايير ومبققانل وملشققرا قيققاح مصققدنظ وواضققصة فققي ضققوق اإلسققتراميجيا والةطققط طويلقققة األمققققل الموضققققوعة ت ،وبمراعقققاظ المصققققل الواضقققق بقققيا المسققققءوب عققققا مقيققققيز اتست مارا والمسءوب عا امةا القرارا اتست مارية. -٣١دقققرار هيكققل حوكمققة الصققندو الةققدمي ،ودقققرار دطققار دنارظ مةققاطر اسققت مار أموالققه وأموله ،وفقًا للمبانل المقبولة والمعايير والممارسا المتعارة عليها نوليا في هذا المجاب. -٣٧دقرار مشروب النجام األساسقي لكقل مقا الصقندو السقيان والصقندو الةقدمي، تمةا دمراقا دمدارهما على النصو المبيا بهذا القانون. -٣١مأسقققيس شقققركا أو مباشقققرظ مشقققروعا اسقققت مارية بممقققرن أو مقققع الليقققر ،أو المساهمة في شركا ومشقروعا اسقت مارية قاتمقة ،أو مقسقيمها أو نمجهقا ،أو اتسقتصوا عليها أو اتندما فيها أو معها أو التةار منها ،ناخل الدولة أو في الةار . -٣٥دقرار سياسة ولوات منجيز الع قة بيا الجهاز أو الصندو السيان أو الصندو الةدمي وبيا الشركا والصناني التابعة شاملة الضوابط التي مصكز أعمالها ،بما في لك القواعد المنجمة تختيار مم لي الجهاز والصندوقيا السيان والةدمي في مجالس اإلنارا والجمعيا العامة بتلك الشركا والصناني التابعة ،ومصديد ما يستصقونه مقا المكافقآ والصقوافز ،والجهقا التقي يتعقيا الرموب دليها قبل امةا القرارا وغير لك ما األمور ا الصلة. -٣۱قبقققوب الهبقققا والمقققن واإلعانقققا والتبرعقققا التقققي مققققدم للجهقققاز أو أل مقققا الصندوقيا السيان والةدمي وت متعقارض مقع أغراضقه وأهدافقه القوميقة واختصامقامه، ومققن الهققدايا ،فققي حققدون القواعققد التققي يقررهققا الجهققاز فققي هققذا الشققأن ،طبقققا للقققوانيا واإلمراقا المنجمة لذلك.
-66كما هــــو
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
-67نقيرريم نتررا ا أداء بررفاما ومشرراريع اسررتثمار أمرروال وأصررول الصررندوق الخرردم وقيرراس األثررف التنمرروي للمشررفوعاا والبررفاما الترر ينفررذها الصررندوق ،وفقررا ً لمدرراييف ومبررادد ومؤ ررفاا قيرراس محررددة وواضررحم فر ضرروء اإلسررتفانيجياا والخطل قويلرم األجرل الموضروعم ال ،وبمفاعراة الفصرل الواضر بري المدرنول ع نقييم االستثماراا والمدنول ع انخاذ القفاراا االستثماريم. -64كما هــــو -65كما هــــو -62كما هــــو
-61كما هــــو
-63كما هــــو
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة -٣0الموافقة على عقد القروض وغير لك ما مور المديونية بمقا فقي لقك الصصقوب اتتتمانية ولصردار الدرنداا وصركوك التمويرل واألدواا الماليرم األخرفى، على التسهي ومن ودمقدار الضقمانا والتعهقدا ،واإلققراض وغيقر لقك مقا مقور التمويقل بالنسقبة للجهقققاز والشقققركا والصقققناني التابعقققة والصقققندوقيا السقققيان والةقققدمي ،مقققع مراعقققاظ اإلمراقا الدستورية المقررظ. -١9النجر في التقارير الدورية ومقارير المتابعة التي يعرضها الرتيس عليقه عقا سقير العمققل بققه ومركققز المققالي بمققا يصق ق أغراضققه وأهدافققه ،وامةققا القققرارا ال زمققة لرفققع مستوى األناق بناق على لك. -١٦دمدار القرارا والتوميها واإلرشقانا الكميلقة بقيقام القرتيس بتنميقذ السياسقا واإلستراميجيا والةطط والبرام والمشاريع واتلتزام بالمعايير والضوابط التقي يضقعها أو يقرها مجلس اإلنارظ. -١٣دقققرار مشققروب الموازنققة التقديريققة السققنوية والصسققاب الةتققامي وحسققاب األربققاح والةساتر والمركز المالي والقواتز المالية للجهاز والصندوقيا السقيان والةقدمي ،ودققرار سياسققة موزيققع األربققاح ومكققويا اتحتياطيققا ونجمهققا واسققتةدامامها بالجهققاز والشررفكاا والصناني التابعة وبالصندوقيا السيان والةدمي.
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة -٣0الموافقة على عقد القروض وغير لك ما مور المديونية بما في لك الصصوب اتتتمانيققة ،ومققن ودمققدار الضققمانا والتعهققدا ،واإلقققراض علققى التسققهي وغيققر لققك مققا مققور التمويققل بالنسققبة للجهققاز والشققركا والصققناني التابعققة والصندوقيا السيان والةدمي ،مع مراعاظ اإلمراقا الدستورية المقررظ. -71كما هــــو
-77كما هــــو
-١٣دقرار مشروب الموازنقة التقديريقة السقنوية والصسقاب الةتقامي وحسقاب األربقاح والةساتر والمركز المالي والقواتز المالية المدتقلم للجهاز والصقندوقيا السقيان والةقدمي ،والقروا م الماليررم المجمدرم لهرم رراملم الشرفكاا والصرنادي التابدررم، ودققققرار سياسقققة موزيقققع األربقققاح ومكقققويا اتحتياطيقققا ونجمهقققا واسقققتةدامامها بالجهاز وبالصندوقي الديادي والخدم والصنادي التابدم. -77دمققدار مقريققر سققنو يرفققع دلققى رتققيس الجمهوريققة ور رري مجل ر النرروا ورتقققيس مجلقققس القققوزراق عقققا مهقققون وأنشقققطة الجهقققاز والصقققندوقيا السقققيان والةدمي وما يرا ما موميا واقتراحا في نطا اختصامامه. -74كما هــــو
-١١دمققدار مقريققر سققنو يرفققع دلققى رتققيس الجمهوريققة ورتققيس مجلققس الققوزراق عققا مهون وأنشط ة الجهاز والصندوقيا السيان والةقدمي ومقا يقرا مقا مومقيا واقتراحقا في نطا اختصامامه. -١١النجققر فققي كققل مققا يققرى رتققيس الجمهوريققة أو رتققيس مجلققس الققوزراق أو الققرتيس عرضه ما مساتل مدخل في اختصاف الجهاز. ويصققدر بققاللوات واألنجمققة المنصققوف عليهققا فر البنررود 61 ،75 ،77 ،2 ،2مققا ويصدر باللوات واألنجمة المنصوف عليها ف البنود 61 ،75 ،74 ،77 ،2 ،2 ،7 هذ المانظ قرار ما الرتيس. ما هذ المانظ قرار ما الرتيس. وفيما عدا اتختصاما المشار دليها في البنون ١١ ،١٣ ،١٦ ،١9 ،٣0 ،٣۱ما هقذ كما هــــى المانظ ،ونون اإلخ ب بالقواعد المعمقوب بهقا لقدى الجهقاز بشقأن الصوكمقة وحجقر معقارض المصققال والمصققل بققيا المسققءولية عققا امةققا القققرارا اتسققت مارية والمسققءولية عققا مقيققيز اتست مارا ،يجوز لمجلس اإلنارظ أن يموض الرتيس في أ ما اختصامامه.
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
ما (:)00 يجتمع مجلس اإلنارظ مرظ على األقل كل شهر ،وكلما نعت الصامة دلى لك بقدعوظ مقا رتيسه أو ما لث عدن أعضاته ،وت يكون امتماعقه مقصي ًصا دت بصضقور أغلبيقة أعضقاته على أن يكون ما بينهز الرتيس أو ما ينيبقه فقي رتاسقة اتمتمقاب فقي حقاب غيابقه أو معقذر حضور ،ومصدر قرارامه بأغلبية أموا الصاضريا وعند التساو يقرم الجانقب القذ منه رتيس اتمتماب. ويجوز ،في أحواب الضرورظ ،عقد امتماب مجلس اإلنارظ بنجقام اتمصقاب المرتقي عقا بعد أو باستةدام أ ما وساتل اتمصاب الصدي ة ،وفقا ً للشروط والضوابط التقي يصقدر بهقا قرار ما مجلس اإلنارظ بناق على اقتراح الرتيس. ما (:)00 يكون لمجلس اإلنارظ أمانة فنية يكون مسءوتً عنها أميا سر مجلس اإلنارظ. ويصدر بتعييا أميا سر مجلس اإلنارظ ومصديد اختصامامه ومعاملته المالية ،وبتشكيل األمانة المنية ومصديد اختصامامها ودمراقا ونجام عملها ،قرار ما الرتيس. ما (:)02 للمجلققس أن يققدعو لصضققور امتماعامققه مققا يققرى نعومققه مرر الرروزراء والمحرراف ي ورؤساء الهيناا الدامم واألجهزة الحكوميرم المختصرم والجهراا األخرفى المدنيرم ،وكقذا ما يرى ضقرورظ اتسقتماب دلقيهز أو اتسقتعانة بةبقرامهز ،فقي المسقاتل المعروضقة عليقه، عنرد بحري أو مناقشرم أي مر الموضروعاا المتدلقرم باختصاصرانهم أو مجراالا خبرفانهم بحد األحوال ،نون أن يكون أل منهز ح التصويت. ما (:)05 يتولى الرتيس مصقريم مميقع شقءون الجهقاز والصقندو السقيان والصقندو الةقدمي اإلناريققة والمنيققة والماليققة واتسققت مارية ،ومكققون لققه سققلطا الققوزير المقققررظ فققي القققوانيا واللوات با لنسبة للجهاز والصندو السيان والصندو الةقدمي وبالنسقبة لشقءون العقامليا فقي أ مقنهز ،ويكققون مسقءوتً أمقام مجلققس اإلنارظ عقا منميقذ قرارامققه وضقمان حسقا سققير أعماب الجهاز والصندو السيان والصندو الةدمي ،طبقا ألحكقام هقذا الققانون واللقوات
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
ما (:)00 يجتمع مجلس اإلنارظ مرظ على األقل كل شقهر ،وكلمقا نعقت الصامقة دلقى لقك بقدعوظ مققا رتيسققه أو مققا لققث عققدن أعضققاته ،وت يكققون امتماعققه مققصي ًصا دت بصضققور أغلبيققة أعضاته على أن يكون ما بينهز الرتيس أو ما ينيبه في رتاسة اتمتماب فقي حقاب غيابقه أو معذر حضقور ،ومصقدر قرارامقه بأغلبيقة أمقوا الصاضقريا وعنقد التسقاو يقرم الجانب الذ منه رتيس اتمتماب. ويجوز ،في أحواب الضرورظ ،عقد امتماب مجلس اإلنارظ بنجام اتمصاب المرتي عا بعد أو باستةدام أ ما وساتل اتمصقاب الصدي قة ،وفققا ً للشقروط والضقوابط التقي يصقدر بها قرار ما مجلس اإلنارظ بناق على اقتراح الرتيس. وذلك كله على النحو الذي نبينه الال حم الداخليم المن مم لدمل مجل اإلدارة. ما (:)00 كما هــى ما (:)02 للمجل أن يدعو لحارور اجتماعانره مر يرفى دعونره مر ذوى الخبرفة ،وكرذا مر يررفى ضررفورة االسررتماو للرريهم أو االسررتدانم بخبررفانهم ،فر المدررا ل المدفوضررم عليرره، دون أن يكون ألي منهم ح التصويت. ما
(:)05 كما هــى
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة واألنجمقققققة الصقققققانرظ منميقققققذا لقققققه ،وحقققققدون الصققققق حيا المعتمقققققدظ ،ووفقًقققققا للسياسقققققا واإلستراميجيا المعموب بها ،وله في سبيل لك مباشرظ اتختصامقا التقي مكمقل مصقيق األغراض واألهداة المقررظ على الومه المبيا بهذا القانون ،وله على األخص: -٦مقريقر اتسقتعانة بأفضقل الكمقاقا والةبقرا المصليقة والعالميقة بمقا يضقما مصقيق أغقراض الجهقاز وأهدافققه القوميقة ،ونون الةضققوب أل مقا القيقون المنصققوف عليهقا فققي القققانون المققنجز للعمققل بشققأن مشققليل األمانققب ،مققع عققدم اإلخق ب باشققتراط الصصققوب علققى موافقققة الجهققا األمنيققة المةتصققة قبققل مشققليل الكمققاقا والةبققرا األمنبيققة بالجهققاز أو الصندو السيان أو الصندو الةدمي. -6لصدار القفاراا الخاصم بند أو لعرارة أو للحراق أو نكليره مر يدمرل فر خدمرم لحدى وحداا الجهاز اإلداري للدولم أو ف خدمرم أحرد أجهرزة الدولرم علرى أي وجره كران مما يُدهد لليها بمداونم الجهاز وفقًا للمادة )5م هذا القانون ،أو م يدرتدع للخدمرم بتلك الجهاا أو يكله بهذه الخدمم لديها على أي وجه كان قبقا ألحكام القواني المن مم لالستدعاء لتلك الخدمم أو التكليه بها ،وذلك للدمل أو أداء الخدمم بالجهاز أو الصندوق الديادي أو الصندوق الخدم ،وذلك بدرد موافقرم ر ري الجمهوريرم بنراء علرى أخرذ رأي الدلطم المختصم بالجهم األصليم ،وذلك دون اإلخالل بالمادة )12م هذا القانون. -١دمدار القرارا والتوميها واإلرشانا الكميلقة بقيقام دنارا الجهقاز والصقندو السيان والصندو الةدمي المةتلمة بتنميذ السياسقا واإلسقتراميجيا والةطقط والبقرام والمشاريع واتلتزام بالمعايير والضوابط التي يضعها أو يقرها مجلس اإلنارظ. -١دعدان مقارير نورية ومقارير متابعة عا سقير العمقل بالجهقاز أو الصقندو السقيان أو الصققندو الةقققدمي ومركقققز كقققل مقققنهز المقققالي ،شقققاملة مقققا مقققز دنجقققاز وفقًقققا للسياسقققا واإلستراميجيا والةطط والبرام الموضوعة ومصديد معوققا األناق والصلقوب المقترحقة لتمانيها وعرضها على مجلس اإلنارظ للنجر فيها ،وامةا الققرارا ال زمقة لرفقع مسقتوى األناق بناق على موميها مجلس اإلنارظ الصانرظ بناق على لك. -٧التنسي المباشر مع مميع سلطا وأمهزظ الدولة وغيرها ما األشةاف اتعتبارية العامققة فققي األمققور التققي مققدخل فققي اختصامققا الجهقاز والصققندو السققيان والصققندو الةدمي ،ومكون تزمة لتصقي أغراضه وأهدافه القومية.
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
- 7كما هو.
-6لصدار القفاراا الخاصم بنرد أو لعرارة أو للحراق أو نكليره مر يدمرل فر خدمرم لحدى وحداا الجهاز اإلداري للدولم أو ف خدمرم أحرد أجهرزة الدولرم علرى أي وجره كران مما يُدهد لليها بمداونم الجهاز وفقًا للمادة )5م هذا القانون ،أو مر يدرتدع للخدمرم بتلك الجهاا أو يكله بهذه الخدمم لديها على أي وجه كان قبقا ألحكام القواني المن مرم لالستدعاء لتلك الخدمم أو التكليه بها ،وذلك للدمل أو أداء الخدمم بالجهراز أو الصرندوق الديادي أو الصندوق الخدم ،وذلك بدرد موافقرم ر ري الجمهوريرم بنراء علرى أخرذ رأي الدلطم المختصم بالجهم األصليم ،وذلك دون اإلخالل بالمادة )27م هذا القانون. - 7كما هو.
- 4كما هو.
- 5كما هو.
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة - 2كما هو. -١النجر في كل ما يرى رتيس الجمهورية أو رتيس مجلس الوزراق أو مجلقس اإلنارظ عرضه عليه أو مكليمه به ما مساتل مدخل في اختصامقا الجهقاز أو الصقندو السقيان أو الصندو الةدمي ،ومكون تزمه لتصقي أغراضه وأهدافه القومية. - 1كما هو. -٥مباشرظ اتختصاما األخرى التي مصدنها اللوات واألنجمة الداخلية المعمقوب بهقا في الجهاز. كما هــى مديرا أو أك ر أو موفما أو أك ر مقا العقامليا بالجهقاز فقي مباشقرظ وللرتيس أن يموض ً أحد أو بع اختصامامه ،نون اإلخ ب بالقواعد المعموب بها لدى الجهاز بشأن الصوكمقة وحجقققر معقققارض المصقققال والمصقققل بقققيا المسقققءولية عقققا امةقققا الققققرارا اتسقققت مارية والمسءولية عا مقييز اتست مارا . ما (:)04 ما (:)04 كما هــى يم ل الرتيس الجهاز أمام القضاق وفي م مه باللير. الفصل العابع النظام املايل للجهاز والصندوق السياسي والصندوق اخلدمي ما (:)02 ما (:)02 يتكون رأسماب الجهاز مما يلي: يتكون رأسماب الجهاز مما يلي: -7األمواب واألموب ال ابتة والمنقولة المةصصة للجهاز أو الت آلت لليه قبقا - ٦األمواب واألمقوب ال ابتقة والمنقولقة المةصصقة للجهقاز طبققا ألحكقام هقذا الققانون للقانون إلنشاء مناق التنميم المدتدامم ومنميتها ومطويرها ومشليلها ودنارمها. إلنشاق مناط التنمية المستدامة ومنميتها ومطويرها ومشليلها ودنارمها. -6كما هــــو -٣رؤوح أمواب الشركا التابعة المملوكة للجهاز بالكامل. -7كما هــــو -١مساهما الجهاز في رؤوح أمواب الشركا التابعة غير المملوكة له بالكامل. -4كما هــــو -١األمققواب واألمققوب األخققرى ال ابتققة والمنقولققة التققي مةصصققها لققه الدولققة لتصقي ق أغراضه وأهدافه القومية. كما هــى ويتكررون رأسررمال الصررندوق الدرريادي م ر األمرروال المخصصررم لالسررتثمار ،ورؤوس أموال الشفكاا والصنادي التابدم المملوكم لره بالكامرل أو مدراهمانه فر رؤوس أمروال الشفكاا والصنادي التابدم غيف المملوكم له بالكامل بحد األحوال. كما هــــى ويتكققون رأسققماب الصققندو الةققدمي مققا األمققواب واألمققوب ال ابتققة والمنقولققة التققي مةصصقققها لقققه الدولقققة لصقققال برنقققام القققدعز اتمتمقققاعي ،ورؤوح أمقققواب الشقققركا
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة والصقققناني التابعقققة المملوكقققة لقققه بالكامقققل أو مسقققاهمامه فقققي رؤوح أمقققواب الشقققركا والصناني التابعة غير المملوكة له بالكامل بصسب األحواب. ما (:)۷۱ ما (:)۷۱ مققع مراعققاظ حكققز المقققرظ األخيققرظ مققا هققذ المققانظ ،يصقدصن رأسققماب الجهققاز بصققافي قيمققة األمواب واألموب المنصوف عليها فقي المققرظ األولقى مقا المقانظ ( )٦١مقا هقذا الققانون، ويصدن رأسماب الصندو السيان بصقافي قيمقة األمقواب واألمقوب المنصقوف عليهقا فقي المقرظ ال انية مقا المقانظ المشقار دليهقا ،كمقا يصقدن رأسقماب الصقندو الةقدمي بصقافي قيمقة األمواب واألموب المنصوف عليها في المقرظ ال ال ة ما المانظ المشار دليها ،و لك كله في اليوم الساب على ماري العمل بهذا القانون. ويكون مقييز ملك األمواب واألموب ،والتي مقيد في نفامر الجهاز أو الصقندو السقيان أو الصندو الةدمي بصسب األحواب ،وفقًا للقيمة السوقية التي مصدن بعد التصق مقا مقصة مقدير مقافي القيمقة ،بمقا ت يققل عقا التقيقيز القذ يقتز علقى أسقاح متوسقط القيمقة المصقدنظ بمومب ة مقارير ما مقيميا مالييا معتمديا ما الهيءقة العامقة للرقابقة الماليقة أو البنقك المركز المصر بمراعاظ معايير التقييز العقار ومعايير التقييز المالي للمنشآ ومعايير مقييز األموب غير الملموسة. ولمجلس اإلنارظ أن يعهد بامراقا التصق ما مصة مقدير مافي القيمقة المشقار دليهقا في المقرظ ال انية ما هذ المقانظ دلقى واحقد أو أك قر مقا بيقو الةبقرظ العالميقة المصقرية أو األمنبية وفقا للضوابط التي يضعها مجلس اإلنارظ في هذا الشأن. وفي مميع األحواب ،يزان رأسقماب الجهقاز أو الصقندو السقيان أو الصقندو الةقدمي بمقدار مافي قيمة األمواب واألموب التي منقل دليه بعد العمقل بأحكقام هقذا الققانون ،و لقك بعد التصق ما مصة مقدير مافي القيمة طبقا ً للحكام المبينقة فقي المققرميا ال انيقة وال ال قة ما هذ المانظ. ما (:)08 ما (:)08 متكون موارن الجهاز مما يلي: -7كما هــــو -7الفسوم ومقابل الخدماا الت يُحصلها الجهاز لحدابه. -6كما هــــو -٣عواتد است مار واستل ب األمواب واألموب المةصصة لمناط التنمية المستدامة.
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
كما هــى
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة -١عواتد است مار األمواب المةصصة ل ست مار بالصندو السيان التي يقرر مجلقس اإلنارظ مجنيبها لهذا اللرض. -١ري ع وعواتد اسقت مار واسقتل ب األمقواب واألمقوب المةصصقة للصقندو الةقدمي التي يقرر مجلس اإلنارظ مجنيبها لهذا اللرض. -٧حصيلة دنارظ واستل ب والتصرة في أم الدولة الةامة التي يعهد دلقى الجهقاز بتنميتها واست مارها . -١عواتقققد اإلشقققراة علقققى أمققق الدولقققة العامقققة التقققي يعهقققد دلقققى الجهقققاز بانارمهقققا واستل لها. -٥نصيب الجهاز في مافي أرباح الشركا والصناني التابعة المملوكة له بالكامل أو التي يساهز فيها بصسب األحواب. -۱حصة مقابل اإلشراة واإلنارظ في الشركا التي يشرة عليها الجهاز ،وما يةقص مم لي الجهاز مقابل مم يله في الشركا التي يساهز أو يشار فيها الجهاز. -0الهبا والمن والتبرعا واإلعانا النقدية والعينية التي يقبلهقا مجلقس اإلنارظ مقا األشقققةاف الطبيعيقققيا ،أو األشقققةاف المعنويقققة المصقققرية أو األمنبيقققة ،طبققققا للققققوانيا واإلمراقا المنجمة لذلك. اتتمانيققة -٦9حصققيلة القققروض التققي يعقققدها الجهققاز ،ومققا يصصققل عليققه مققا مسققهي مصلية أو خارمية. -٦٦حصيلة اللراما والتعويضا التي يصكز بها طبقا لهذا القانون. -76حصيلم الجزاءاا الماليم المتفنبم على مخالفم األس والقواعد والشفوق التر نصرردر بنرراء عليهررا الررفخص أو التررفاخيص أو غيفهررا بشررأن منرراق التنميررم المدررتدامم والمشفوعاا القوميم واالقتصاديم الت نقام بها ،أو بشأن مكان االعتماد. -٦١أية موارن أخرى ،يواف عليها مجلس اإلنارظ ومتم مع طبيعة نشقاطه ،أو يصقدر بها قرار ما رتيس الجمهورية.
-7كما هــــو
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
-4كما هــــو -5كما هــــو -2كما هــــو -1كما هــــو -3كما هــــو -2كما هــــو
-71كما هــــو -77كما هــــو -76ما يدادل حصيلم الجزاءاا الماليم المتفنبم على مخالفم األس والقواعد والشفوق الت نصدر بناء عليها الفخص أو التفاخيص أو غيفها بشأن مناق التنميم المدتدامم والمشفوعاا القوميم واالقتصاديم الت نقام بها ،أو بشأن مكان االعتماد. -٦١كما هــــو
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
ما
(:)۷۱
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
ما (:)۷۱ متكون موارن الصندو السيان مما يلي: -7كما هــــو -٦عواتقد اسققت مار األمققواب المةصصققة ل سققت مار ،والعاتقد مققا اسققتل ب أمققوله التققي يتقرر مجنيبها لهذا اللرض. -6كما هــــو -٣نصيب الصندو السيان في مافي أربقاح الشقركا والصقناني التابعقة المملوكقة له بالكامل أو التي يساهز فيها بصسب األحواب. -7كما هــــو -١حصة مقابل اإلشراة واإلنارظ في الشركا التي يشرة عليها الصندو السقيان ، وما يةص مم لي الصندو مقابل مم يله في الشركا التي يساهز أو يشار فيها. -4كما هــــو -١الهبا والمن والتبرعا واإلعانا النقدية والعينية التقي يصصقل عليهقا الصقندو في حدون القواعد التي يقررها مجلس اإلنارظ ،طبقا ً للقوانيا واإلمراقا المنجمة لذلك. -5حصيلم القفو الت يدقدها الصندوق ،وما يحصل عليه م ندهيالا ا تمانيم اتتمانيقة -٧حصيلة القروض التقي يعققدها الصقندو ،ومقا يصصقل عليقه مقا مسقهي محليم أو خارجيم ،ف حدود القواعد الت يقفرها مجل اإلدارة. مصليققة أو خارميققة ،وحصققيلة دمققدار السققندا ومققكو التمويققل وغيرهققا مققا األنوا المالية ،في حدون القواعد التي يقررها مجلس اإلنارظ. -2كما هــــو -١أيققة مققوارن أخققرى ،يوافق عليهققا مجلققس اإلنارظ ومتمق مققع طبيعققة نشققاط الصققندو السيان ،أو يصدر بها قرار ما رتيس الجمهورية. ما (:)02 ما (:)02 متكون موارن الصندو الةدمي مما يلي: -7كما هــــو -٦ريع وعواتد است مار واستل ب األمواب واألموب المةصصة للصندو الةدمي. -6كما هــــو -٣نصيب الصندو الةدمي في مافي أرباح الشركا والصناني التابعة المملوكة له بالكامل أو التي يساهز فيها بصسب األحواب. -7حصة مقابل اإلشراة واإلنارظ في الشركا التي يشرة عليها الصندو الخدم ، -١حصة مقابل اإلشراة واإلنارظ في الشركا التي يشرة عليها الصندوق الديادي، وما يةص مم لي الصندو مقابل مم يله في الشركا التي يساهز أو يشار فيها. وما يةص مم لي الصندو مقابل مم يله في الشركا التي يساهز أو يشار فيها. -4كما هــــو -١الهبا والمن والتبرعا واإلعانا النقدية والعينية التقي يصصقل عليهقا الصقندو في حدون القواعد التي يقررها مجلس اإلنارظ ،طبقا للقوانيا واإلمراقا المنجمة لذلك. -5حصيلم القفو الت يدقدها الصندوق ،وما يحصل عليه م ندهيالا ا تمانيم اتتمانيقة -٧حصيلة القروض التقي يعققدها الصقندو ،ومقا يصصقل عليقه مقا مسقهي محليم أو خارجيم ،ف حدود القواعد الت يقفرها مجل اإلدارة. مصليققة أو خارميققة ،وحصققيلة دمققدار السققندا ومققكو التمويققل وغيرهققا مققا األنوا المالية ،في حدون القواعد التي يقررها مجلس اإلنارظ.
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة -١أيققة مققوارن أخققرى ،يوافق عليهققا مجلققس اإلنارظ ومتمق مققع طبيعققة نشققاط الصققندو الديادي ،أو يصدر بها قرار ما رتيس الجمهورية. ما (:)۱۷ مبدأ السنة المالية لكل ما الجهاز والصندو السيان والصندو الةدمي ما أوب ينقاير ومنتهي في نهاية نيسمبر ما كل عام ،على أن مبقدأ السقنة الماليقة األولقى مقا مقاري العمقل بهذا القانون ومنتهي بنهاية نيسمبر ما العام التالي. ما ()۱۱ يكون لكل ما الجهاز والصندو السيان والصندو الةقدمي موازنقة مسقتقلة يتبقع فقي دعدانها واعتمانهقا ومنميقذها ومفاقبتهرا القواعرد التر نحرددها اللروا واألن مرم الداخليرم المدمول بها وفقا للمعايير المصاسقبية المصقرية والدوليقة المتعقارة عليهقا فقي هقذا الشقأن، و لك كله نون التقيد بأ ما القوانيا والقواعد والنجز الصكومية. ويكون لكل ما الجهاز والصندو السيان والصقندو الةقدمي حسقاب أو أك قر بالبنقك المركز أو بأ ما البنو المسقجلة بقه ،بالعملقة المصليقة أو األمنبيقة ،للتعامقل منهقا علقى موارن واستةدامامه ،طبقا للوات واألنجمة المالية المعموب بهقا بالجهقاز ،ويرحقل المقات المصق سنويًا ما سنة مالية دلى أخرى نون اإلخ ب بأحكام المقرظ ال انية مقا المقانظ ()٥٣ ما هذا القانون.
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة -2أيم موارد أخفى ،يواف عليها مجل اإلدارة ونتف مع قبيدم نشاق الصرندوق الخدم ،أو يصدر بها قفار م ر ي الجمهوريم ما (:)۱۷ كما هــــى ما ()۱۱ يكون لكل ما الجهاز والصندو السيان والصندو الةدمي موازنة مسقتقلة وقروا م ماليررم يتبققع فققي دعققدانها واعتمانهققا ومنميققذها ومفاقبتهررا القواعررد الت ر نحررددها اللرروا واألن مرم الداخليرم المدمرول بهرا وفققا للمعقايير المصاسقبية المصقرية والدوليقة المتعقارة عليها في هذا الشأن ،و لك كله نون التقيد بأ ما القوانيا والقواعد والنجز الصكومية. ويكون لكل ما الجهاز والصندو السيان والصقندو الةقدمي حسقاب أو أك قر بالبنقك المركز أو بأ ما البنقو المسقجلة بقه ،بالعملقة المصليقة أو األمنبيقة ،للتعامقل منهقا علقى موارن واستةدامامه ،طبقا للوات واألنجمة المالية المعمقوب بهقا بالجهقاز ،ويرحقل المقات المصق سنويًا ما سنة مالية دلى أخرى نون اإلخ ب بأحكام المقرظ ال انية مقا المرادة )31 ما هذا القانون.
ما (:)۱۲ ما (:)۱۲ صا للمنفدم الدامم ،أموال كل مر الجهراز والصرندوق الدريادي أمروال كرل مر الجهراز والصررندوق الدريادي والصررندوق الخردم أمرروال خاصرم ،ومعققد ماعدا ما يكون مخص ً أموات عامة في مطبي أحكام البابيا ال الث والرابع ما الكتاب ال اني ما قانون العقوبا .والصررندوق الخرردم أمرروال خاصررم ،ومعققد أمققوات عامققة فققي مطبيق أحكققام البققابيا ال الققث والرابع ما الكتاب ال اني ما قانون العقوبا . ويكون للمبالم المستصقة لكل ما الجهاز والصندو السيان والصندو الةقدمي حق ويكون للمبالم المستصقة لكل ما الجهقاز والصقندو السقيان والصقندو الةقدمي حق اتمتياز العام الضاما للمبالم المستصقة للةزانة العامة. اتمتياز العام الضاما للمبالم المستصقة للةزانة العامة. ولكل ما الجهاز والصندو السيان والصندو الةدمي فقي سقبيل اقتضقاق حقوققه امةقا ولكل ما الجهقاز والصقندو السقيان والصقندو الةقدمي فقي سقبيل اقتضقاق حقوققه امةقا دمراقا الصجز اإلنار طبقا ألحكام القانون رقز ١9۱لسنة ٦0٧٧بشأن الصجز اإلنار . دمراقا الصجز اإلنار طبقا ألحكام القانون رقز ١9۱لسنة ٦0٧٧بشأن الصجز اإلنار .
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
ما (:)05 يكون لكل ما الجهاز والصندو السيان والصندو الةدمي مراقب حسابا واحقد أو أك ر ما ضما مكامب المرامعة المسجلة لدى البنك المركز أو مكامقب المرامعقة الدوليقة الكبرى ،ويصدر بتعيينه ودعماته ومصديد أمعابه ومكافآمه قرار ما رتيس الجمهورية. ما (:)04 يعد كل ما الجهاز والصندو السيان والصندو الةدمي قواتما ً ماليقة سقنوية وقواتمقا ً ماليققة ربققع سققنوية قبقررا للقواعررد الت ر نحررددها اللرروا واألن مررم الداخليررم المدمررول بهررا، ويتولى مرامعتها مراقب الصسابا طبققا لمعقايير المرامعقة المصقرية أو الدوليقة المعمقوب بهققا بصسققب األحققواب ،ويقققدم مقققارير دلققى مجلققس اإلنارظ ليتققولى عرضققها علققى رتققيس الجمهورية. ويقرروم الجهرراز المفكررزي للمحاسررباا بإعررداد نقرراريف مؤ ررفاا األداء سررنويا ً لكررل م ر الجهاز والصندوق الديادي والصرندوق الخردم فر ضروء القروا م الماليرم المدتمردة لكرل منها ،ويُقدم نقاريفه للى مجل اإلدارة ليتولى عفضها على ر ي الجمهوريم. الباب الثااي األحدام املنظمة جملاالت مل اجلهاز الفصل األول مناطق التنمية املستدامة ما (:)02 منشأ منطققة التنميقة المسقتدامة وفقًقا ألحكقام هقذا الققانون بققرار رتقيس الجمهوريقة ،بعقد موافقة مجلس اإلنارظ ،بنا ًق على اقتراح الرتيس.
(:)05
ما
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة كما هـــى
ما (:)04 يعققد كققل مققا الجهققاز والصققندو السققيان والصققندو الةققدمي قواتم قا ً ماليققة سققنوية وقواتما ً مالية ربع سنوية قبقا للقواعد الت نحددها اللوا واألن مرم الداخليرم المدمرول بهررا ،ويتققولى مرامعتهققا مراقققب الصسققابا طبقققا لمعققايير المرامعققة المصققرية أو الدوليققة المعمقوب بهققا بصسقب األحققواب ،ويققدم مقققارير دلقى مجلققس اإلنارظ ليتقولى عرضققها علققى رتيس الجمهورية. حـــــذف
ما
(:)02
كما هـــى
ويدف القفار ال ُمشار لليه فر الفقرفة األولرى مر هرذه المرادة علرى مجلر النروا للموافقم عليه ف أول جلدم عامم ،وفى حال ورود القفار ف غيرف دور اندقراد يدرف على مكت المجل ويخطف المجل ف أول جلدم عامم. كما هـــى ويتضما قرار دنشاق المنطقة اللرض منهقا ،ومصقنيمها ،وموقعهقا ومسقاحتها وحقدونها ومعالمها ودحدا يامها ،والنطا النوعي لعمل الجهاز بها.
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة وملوب دلى الجهاز ملكية األراضي والمنشآ المملوكة للدولة ناخل المنطقة ،كما ملوب دليقققه الصققققو واتلتزامقققا المترمبقققة علقققى العققققون والتصقققرفا المتعلققققة بتلقققك األراضقققي والمنشآ . ما (:)۱۱ يصدر الرتيس ،بعد موافقة مجلس اإلنارظ ،خ ب مدظ ت مزيد على سنة ما دنشاق منطقة قرارا يتضما السياسا واإلستراميجيا ،وخطط العمل وبرام التنميذ، التنمية المستدامة، ً واألنجمة والمةططقا وفءقا الرسقوم ومقابقل الةقدما والبيانقا والمعلومقا ،وغيرهقا ما المساتل ا الصلة ،التي مسر على المنطقة. ما (:)۱۲ لمجلس اإلنارظ ،بناق على اقتراح الرتيس ،زيانظ الرسوم التي مستص في منطقة التنميقة المستدامة بمومب القوانيا المقررظ لها في حدها األننقى أو األقصقى أو كليهمقا معًقا بصسقب األحقواب ،بنسقبة ت مزيقد علققى ⁒٧سقنويًا ،أو مقا خق ب آليققة مقرمبط بزيقانظ معقدب التضققةز السنو المعلا ما الجهقاز المركقز للتعبءقة العامقة واإلحصقاق و لقك بنسقبة ت مزيقد علقى نسبة الزيانظ في معدب التضةز السنو أو في حدون ⁒٧سنويا أيهما أقل. كما يجوز مةمي الرسوم التقي مسقر فقي منطققة التنميقة المسقتدامة بمومقب الققوانيا المقررظ لها في حدها األننى أو األقصى أو كليهما معًا بصسب األحواب ،بنسبة ت مزيد على ⁒٣سققنويا ،أو مققا خ ق ب آليققة مققرمبط بزيققانظ معققدب النمققو الصقيقققي السققنو للنققام المصلققي اإلممالي المعلا ما الوزارظ المةتصة بشءون التةطيط والتنمية اتقتصانية و لك بنسبة ت مقل عا نسبة الزيانظ في معدب النمو الصقيقي السنو للنام المصلي اإلممقالي أو فقي حقدون ٪٣سنويا أيهما أكبر.
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة كما هـــى ما
(:)۱۱
كما هـــى
ما (:)08 لمجلققس اإلنارظ ،بنققاق علققى اقتققراح الققرتيس ،زيققانظ الرسققوم التققي مسققتص فققي منطقققة التنميققة المسققتدامة بمومققب القققوانيا المقققررظ لهققا بنسققبة ت مزيققد علققى ⁒٧سققنويًا ،أو مققا خ ب آلية مرمبط بزيانظ معدب التضةز السنو المعلا ما الجهاز المركز للتعبءة العامة واإلحصاق و لك بنسبة ت مزيد على نسبة الزيانظ في معدب التضةز السنو أو في حقدون ⁒٧سنويا أيهما أقل ،وفى جميع األحوال بما ال يجراوز مثرل الحرد األقصرى لهرذه الفسروم ف القواني المقفرة لها. كما يجوز لمجل اإلدارة مةمي الرسوم التقي مسقر فقي منطققة التنميقة المسقتدامة بمومب القوانيا المقررظ لها في حدها األننى أو األقصى أو كليهما معًا بصسب األحقواب، بنسققبة ت مزيققد علققى ⁒٣سققنويا ،أو مققا خ ق ب آليققة مققرمبط بزيققانظ معققدب النمققو الصقيقققي السنو للنام المصلي اإلممالي المعلا مقا القوزارظ المةتصقة بشقءون التةطقيط والتنميقة اتقتصانية و لك بنسبة ت مقل عا نسبة الزيقانظ فقي معقدب النمقو الصقيققي السقنو للنقام المصلي اإلممالي أو في حدون ٪٣سنويا أيهما أكبر. ما ( :)09مستحدثة نررؤول للجهرراز الفسرروم وكافررم المدررتحقاا الماليررم األخررفى المقررفرة لصررال كافررم الجهررراا الدامرررم عررر المشرررفوعاا القوميرررم واالقتصررراديم واألنشرررطم المكملرررم لهرررا أو المفنبطم بها التر نقرام داخرل منطقرم التنميرم المدرتدامم برذاا الاروابل والشرفوق فر القواني المقفرة لها.
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة ما (:)۱۱ يكون لكل منطقة منمية مستدامة مدير منميقذ أو مكتقب منميقذ ،يعينقه القرتيس مقا بقيا العامليا بالجهاز أو ما غيرهز ويصدن معاملتقه الماليقة ،ويكقون المقدير التنميقذ أو المكتقب التنميذ بصسب األحواب مسءوت عا مصريم شءون المنطققة واقتقراح الةطقة السقنوية لهقا ودعققدان التقققارير الدوريققة عققا سققير العمققل فيهققا ومركزهققا المققالي ومتابعققة منميقذ السياسققا واإلستراميجيا الموضوعة وقرارا مجلس اإلنارظ والرتيس ا الصلة وغيقر لقك مقا اتختصاما والص حيا ،و لك كله طبقا للقواعد المنصوف عليها في اللوات الداخلية المعموب بها في الجهاز. ما (:)22 يكققون مسققجيل الشقققركا والمنشققآ وغيرهقققا مققا الكيانقققا لققدى الجهقققاز لمباشققرظ نشقققاط اقتصان في النطا النوعي لعمل الجهاز بمنطقة التنمية المسقتدامة ،والتقرخيص لهقا بمزاولتقه فققي المنطقققة ،طبقققا للقواعققد والشققروط واإلمققراقا المنصققوف عليهققا فققي اللققوات الداخليققة المعموب بها في الجهاز نون التقيد بالنجز واإلمراقا المنصوف عليها في أ قانون آخر. ما (:)۲۷ يكون مةصيص العققارا ال زمقة إلقامقة المشقروعا أو مباشقرظ األنشقطة أو التوسقع فيها ناخل منطقة التنمية المستدامة بأحد أنجمة البيع أو اإليجار أو اإليجار المنتهي بالتملقك أو التققرخيص باتنتمققاب بمراعققاظ التصققنيم المعتمققد للمنطقققة ،وحجققز المشققروب ،وطبيعققة النشاط ،وقيمة األمواب المسقت مرظ ،والعاتقد التنمقو واتسقت مار المتوققع ،وخطقط العمقل وبرام التنميذ المعتمدظ. ونون اإلخ ب بأحكام المانظ ( )١١ما هذا القانون ،مسقر بشقأن القواعقد واإلمقراقا المنجمة لتةصيص العقارا باحدى الطر المنصوف عليهقا فقي المققرظ السقابقة مقا هقذ المققانظ القواعققد واإلمققراقا المنجمققة لتةصققيص العقققارا ال زمققة إلقامققة المشققروعا اتسققت مارية طبقققا ألحكققام قققانون اتسققت مار الصققانر بالقققانون رقققز ( )٥٣لسققنة ، ٣9٦٥ ومتققولى اللققوات واألنجمققة الداخليققة المعمققوب بهققا لققدى الجهققاز منجققيز األوضققاب والمسققاتل
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة ويكون نحصيل الفسوم ومقابل الخدماا التى يحصلها الجهراز ،وفقرا ألحكرام قرانون نن يم استخدام وسا ل الدفع غيف النقدي الصادر بالقانون رقم 73لدنم .6172 ما ( 22وأ لها :)09 كما هــــى
ما
( 20وأ لها :)22 كما هــــى
ما ( 20وأ لها :)20 يكون مةصيص العقارا ال زمة إلقامة المشروعا أو مباشرظ األنشقطة أو التوسقع فيهققا ناخققل منطقققة التنميققة المسققتدامة بأحققد أنجمققة البيققع أو اإليجققار أو اإليجققار المنتهققي بالتملققك أو التققرخيص باتنتمققاب بمراعققاظ التصققنيم المعتمققد للمنطقققة ،وحجققز المشققروب، وطبيعققة النشققاط ،وقيمققة األمققواب المسققت مرظ ،والعاتققد التنمققو واتسققت مار المتوقققع، وخطط العمل وبرام التنميذ المعتمدظ. ونون اإلخقققق ب بأحكققققام المررررادة )74مققققا هققققذا القققققانون ،مسققققر بشققققأن القواعققققد واإلمراقا المنجمة لتةصقيص العققارا باحقدى الطقر المنصقوف عليهقا فقي المققرظ السابقة ما هذ المانظ القواعد واإلمراقا المنجمة لتةصقيص العققارا ال زمقة إلقامقة المشروعا اتست مارية طبقا ألحكام قانون اتست مار الصانر بالققانون رققز ( )٥٣لسقنة ، ٣9٦٥ومتققولى اللققوات واألنجمققة الداخليققة المعمققوب بهققا لققدى الجهققاز منجققيز األوضققاب
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة مشعوا النااوق كما ور م اصدومة ال زمة لتنميذ ملك القواعقد واإلمقراقا التقي يقنص ققانون اتسقت مار المشقار دليقه علقى أن والمساتل ال زمة لت نميذ ملك القواعد واإلمراقا التي ينص قانون اتست مار المشار دليقه على أن مبينها أو مصدنها تتصته التنميذية ،وكذا نحديد المناق الت يجوز فيها التصف مبينها أو مصدنها تتصته التنميذية. دون مقابل وبيان الشفوق الفنيم والماليم الالزم نوففها لذلك. ولف ي الجمهوريم بقفار منره العتبراراا يقردرها ،بنراء علرى عرف الرف ي ،وبدرد موافقم وزارن الدفاو والداخليم والمخرابفاا الدامرم ،وأخرذ رأي الجهراز الروقن لتنميرم رربه جزيررفة سرريناء ،اسررتثناء ،منطقررم أو أكثررف م ر منرراق التنميررم المدررتدامم ،أو جررزء حـــذف منها ،أو مشفوو أو كيان بذانه فيها ،م الخاوو لكل أو بدض أحكرام المفسروم بقرانون رقم 74لدنم 6176بشأن التنميم المتكاملم ف به جزيفة سيناء. ما ( 22وأ لها :)20 ما (:)20 ندررفي بشررأن منطقررم التنميررم المدررتدامم والمشررفوعاا واألنشررطم المقامررم داخلهررا مسققر بشققأن منطقققة التنميققة ال مسققتدامة والمشققروعا واألنشققطة المقامققة ناخلهققا اإلعمققاقا والصققوافز والمزايققا وكققل أومققه المعاملققة الضققريبية والجمركيققة األخققرى اإلعفاءاا والحوافز والمزايا وكل أوجه المداملم الافيبيم والجمفكيم األخفى المقفرة للمنطقررم الحررفة الدامررم أو الخاصررم بحدر األحرروال ،بمررا فر ذلررك اإلعفرراءاا والحرروافز المقققررظ للمنطقققة الصققرظ العامققة أو الةامققة بصسققب األحققواب ،بمققا فققي لققك اإلعمققاقا والصققوافز والمزايققا وكررل أوجرره المداملررم الاررفيبيم والجمفكيررم األخررفى الت ر نررنص والمزايا لذا كان التصنيه المدتمد لمنطقم التنميم المدتدامم منطقم حفة ،وذلرك كلره القواني على أن يكون نقفيفها بنص خاع ،و لك كله نون اإلخ ب باألحكام المقررظ دون اإلخررالل باألحكررام المقررفرة قانونررا بشررأن االسررتيفاد م ر المنرراق الحررفة للررى داخررل الدولم. قانونا بشأن اتستيران ما المناط الصرظ دلى ناخل الدولة. ويجوز بقرار ما رتيس الجمهورية ،بناق على عرض القرتيس ،بعقد موافققة مجلقس اإلنارظ ،ونون التقيد بأحكام أ قانون آخر ،اعتمان نجا م متكامقل للصقوافز والتيسقيرا كما هي غير الضريبية التي ممن لمنطقة التنمية المستدامة والمشروعا واألنشطة المقامة فيها والكيانا التي مقزاوب نشقاطها فيهقا ،وقواعقد وشقروط ودمقراقا منصهقا بمقا فقي لقك ضوابط الجمع بينها وبيا أ حوافز أو ميسيرا أخرى منصوف عليها في أ ققانون آخر. ما ( 25وأ لها :)22 ما (:)۲۲ فيما عدا وزارظ الدفاب ،يكقون الجهقاز ،فقي حقدون منطققة التنميقة المسقتدامة ،هقو الجهقة كما هــــــــى اإلنارية المةتصة نون غيرها ،في مطبي األنجمة الةامة المعمقوب بهقا فقي ملقك المنطققة وفقًا ألحكام هذا القانون بمقا فقي لقك دمقدان ومشقليل المرافق العامقة ،بالنسقبة للمشقروعا واألنشطة التي مقام في المنطقة والكيانا التي مزاوب النشاط فيها.
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة وفيما عقدا وزارظ القدفاب ،يكقون للقرتيس السقلطا واتختصامقا المققررظ للقوزير أو المصافظ أو رتيس الهيءة العامة ،أو المقررظ لليقر مقا المةتصقيا فقي األمهقزظ والمصقال والجها الصكومية المةتلمة ا الصلة وشركا المراف العامة ال زمة لتصقي أغقراض الجهاز وأهدافه القومية ومباشرظ اتختصاما المقررظ له بمناط التنمية المستدامة. وفققي مميققع األحققواب ،ت مةققل األحكققام المنصققوف عليهققا فققي هققذ المققانظ باتختصامققا الدستورية المقررظ لبع الجها ،كما يلتزم الجهاز بالتنسي مع القوزارظ المةتصقة بقالطيران المدني والوزارظ المةتصة باآل ار بشأن مأميا حركة الم حة الجوية وحماية اآل ار. ما (:)25 نون اإلخ ب بأحكام المانظ ( )١١مقا هقذا الققانون ،يصقدر الجهقاز موافققة واحقدظ علقى دقامققة مشققروب مققا بمنطقققة التنميققة المسققتدامة ومشققليله ودنارمققه ،أو علققى مسققجيل كيققان مققا بالجهاز والترخيص له بمزاولة نشاطه في المنطقة ،ومكقون هقذ الموافققة نافقذظ بقذامها نون حامة دلى امةا أ دمراق آخر أو اشتراط الصصوب على موافققة مقا أ مهقة أخقرى وفققا ألحكام أ قانون آخر.
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
ما ( 24وأ لها :)25 نون اإلخ ب بأحكام المادة )74ما هذا القانون ،يصدر الجهاز موافقة واحقدظ علقى دقامة مشقروب مقا بمنطققة التنميقة المسقتدامة ومشقليله ودنارمقه ،أو علقى مسقجيل كيقان مقا بالجهاز والترخيص له بمزاولة نشاطه في المنطقة ،ومكون هذ الموافقة نافذظ بذامها نون حامة دلى امةا أ دمراق آخر أو اشتراط الصصوب على موافقة ما أ مهة أخرى وفققا ألحكام أ قانون آخر. ما ( -)22مستحدثة: ينشأ بالجهاز سجل خاع نقيد فيه مكان االعتماد المفخص لهرا نرواف بره الجهراا الدامم ف الدولم. ويكون التفخيص لمكان االعتماد مقابل رسم ال يجاوز خمدما م أله جنيه على أن نحدد فناا هذا الفسم بقفار م مجل اإلدارة ،ويجدد التفخيص سنويا ً ،ويدرفي علرى نجديد التفخيص ذاا الفسوم المقفرة لمن التفاخيص. ما ( - )2٤مستحدثة: نلتزم مكان االعتماد فر ممارسرم عملهرا بقواعرد المدرنوليم المهنيرم التر يحرددها الجهاز ،وعلى األخص القواعد اآلنيم: االلتزام بأحكام القواني والقفاراا ذاا الصلم. بذل الدنايم الواجبم ف الفحص واالستيفاء واالعتماد. نجن ندار المصال . -الحفاف على سفيم وخصوصيم المدلوماا المتدلقم بطالب االعتماد.
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة ويجرروز أن ندمررل مكان ر االعتمرراد منفررفدة أو باال ررتفاك مررع مجموعررم م ر مكان ر االعتماد المتخصصم. ويحدد مجل اإلدارة الشكل القانون لمكان االعتماد. ويصدر التفخيص لمكان االعتماد الت يتوافف لرديها الخبرفة الالزمرم لممارسرم هرذا النشراق وفقرا ً للشررفوق والقواعرد واإلجرفاءاا التر يحرددها مجلر اإلدارة بمررا فر ذلررك االلتزام بإبفام وثيقم نأمي سنويم لتغطيم المخاقف واألضفار النانجم عما نقوم به هرذه المكان م أنشطم وأس نحديد مقابل الخدماا الت نقوم بتقديمها. ما ( 28وأ لها :)24
ما (:)24 مصدر مكامب اتعتمان مصت مسءوليتها لصاحب الشأن أو ما ينوب عنقه شقهانظ اعتمقان مقبولقققة أمقققام الجهقققاز فقققي شقققأن اسقققتيماق اتشقققتراطا والموامقققما والقواعقققد والمعقققايير واإلمققراقا والمسققتندا والمققدن المطلوبققة و لققك نون اإلخ ق ب بص ق الجهققاز فققي فصققص المشققروب المقققام فققي منطقققة التنميققة المسققتدامة أو الكيققان المسققجل والمققرخص لققه بمزاولققة نشاطه فيها ،وفقًا ألحكام هذا القانون. وعلققى الجهققاز دع ق ن بط ق ن أ شققهانظ يتبققيا عققدم التزامهققا الضققوابط واإلمققراقا المعموب بها لديه في دمدارها أو ي بت مدورها بناق على غق أو مقدليس أو بيانقا غيقر مصيصة ،وفقي م ميقع األحقواب ت يعتقد الجهقاز بالشقهانظ التقي مققدم لقه بعقد مضقي عقام مقا ماري مدورها . ما ما (:)22 قررا رسققميًا فققي مطبي ق أحكققام قققانون معققد الشققهانظ الصققانرظ عققا مكامققب اتعتمققان مصق ً العقوبا ،كما يعد العاملون بها ما المكلميا بةدمة عامة. ما ما (:)۲۱ يعاقققب كققل مققا يتعامققل بصققمة مكتققب اعتمققان أو يصققدر شققهانظ اعتمققان نون أن يكققون مرخصققا لققه فققي لققك مققا الجهققاز بلرامققة ت مقققل عققا خمسققيا ألققم منيققه وت مزيققد علققى خمسماتة ألم منيه ،ومتعدن اللرامة بتعقدن المةالمقا ،فضق عقا غلق المكتقب علقى نمققة المةالم ،و لك كله مع عدم اإلخ ب بأ عقوبة منصوف عليها في أ قانون آخر. ويعاقققب المسققءوب عققا اإلنارظ المعليققة للشققةص اتعتبققار بققذا العقوبققة المقققررظ عققا
كما هـــــــــى
( 29وأ لها :)22 ( 52وأ لها :)2٤
كما هـــى كما هـــى
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة المةالمققة المنصققوف عليهققا فققي المقققرظ السققابقة مققا هققذ المققانظ ،د ا بققت علمققه بهققا ،وكققان دخ له بالوامبا التي ممرضها عليه ملك اإلنارظ قد أسهز في وقوب الجريمة. ويكون الشةص اتعتبار مسءوت بالتضاما عا الوفاق بما يصكز به ما عقوبا مالية ومعويضا . ما (:)۲۲ لرتيس الجمهورية بقرار منه ،وبعد أخذ رأ الجهة المةتصة ،أن يلص بالجهاز منطقة أو أك ر مسر عليها نجز خامة منصوف عليها فقي ققوانيا أخقرى أو ينققل مبعيتهقا دليقه، ويكون الجهاز هو المةتص بها ومسر عليها أحكام مناط التنمية المستدامة طبقا ألحكقام هذا القانون اعتبارا ما لك التاري .
وت مةل أحكام المقرظ السقابقة مقا هقذ المقانظ بالتصقرفا السقابقة أو المراكقز القانونيقة المسقققتقرظ أو اتمماقيقققا الدوليقققة النافقققذظ فقققي مصقققر ،كمقققا ت مةقققل باحتمقققاف المشقققروعا واألنشقطة المقامقة والكيانقا التقي مباشقر نشققاطها بالمنقاط التقي ألصققت بالجهقاز أو نقلققت مبعيتها دليه بأ ميزظ أو دعماق أو حافز أو ضمان أو أ ميسير أخر مقرر لهقا لصقيا انتهقاق المدن الةامة بأ منها ،ما لز يترمب على سريان أحكام هذا القانون عليها معاملتها معاملقة أفضققل فققي شققأن ملققك الميققزظ أو اإلعمققاق أو الصققافز أو الضققمان أو أ ميسققير أخققر بصسققب األحواب. ما (:)۲۱ نون اإلخ ب بامماقيا البصث عا المعانن واستل لها الصانرظ بقانون ،ونون المسقاح بقققالصقو المكتسقققبة والمراكقققز القانونيقققة المسقققتقرظ ،يتقققولى الجهقققاز القيقققام بأعمقققاب البصقققث واتستل ب لةاما المنامز والمصامر والم حا الةاضعة ألحكام قانون ال روظ المعدنيقة الصانر بالقرار بقانون رقز ٦0۱لسنة ٣9٦١ودمدار التراخيص المتعلقة بها في منقاط التنمية المستدامة.
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
ما
( 50وأ لها :)28
كما هي
ويدف القفار ال ُمشار لليه فر الفقرفة األولرى مر هرذه المرادة علرى مجلر النروا للموافقم عليه ف أول جلدم عامم ،وفى حال ورود القفار ف غيرف دور اندقراد يدرف على مكت المجل ويخطف المجل ف أول جلدم عامم. وت مةل أحكام الفقفة األولى ما هذ المانظ بالتصقرفا السقابقة أو المراكقز القانونيقة المسققتقرظ أو اتمماقيققا الدوليققة النافققذظ فققي مصققر ،كمققا ت مةققل باحتمققاف المشققروعا واألنشطة المقامة والكيانا التي مباشر نشقاطها بالمنقاط التقي ألصققت بالجهقاز أو نقلقت مبعيتها دليه بأ ميزظ أو دعماق أو حافز أو ضمان أو أ ميسير أخر مقرر لها لصيا انتهاق المقدن الةامقة بقأ منهقا ،مققا لقز يترمقب علقى سقريان أحكققام هقذا الققانون عليهقا معاملتهققا معاملققة أفضققل فققي شققأن ملققك الميققزظ أو اإلعمققاق أو الصققافز أو الضققمان أو أ ميسققير أخققر بصسب األحواب. ما ( 50وأ لها :)29 كما هـــى
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
ما
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة ( 52وأ لها :)52
ما (:)52 معد كل منطقة ما مناط التنمية المستدامة وحدظ ا طابع خقاف ،ولهقا اسقتق ب فنقي ومالي ودنار عا غيرها ما مناط التنمية المستدامة األخرى. كما هـــى ويكون لكل منطقة خطة مالية سنوية ،وحساب ختقامي ،وحسقاب خقاف بهقا لقدى البنقك الذ يةتار مجلس اإلنارظ ،وتتصة ناخلية مبيا نجمها المالية واإلنارية والمنية وموارنهقا ونمقامها واختصاما وم حيا المدير التنميذ أو المكتب التنميذ بصسب األحواب. ومكون األعمقاب والةقدما التقي ملنيهقا منطققة التنميقة المسقتدامة لليرهقا مقا المنقاط األخرى أو للشركا والصناني التابعة أو للصندو السيان أو للصندو الةدمي بصسب األحواب بمقابل كامل. ما ( 55وأ لها :)50 ما (:)50 مسر على منطقة التنمية المستدامة أحكقام القرانون رقرم 43لدرنم 7236فر رأن مسققر علققى منطقققة التنميققة المسققتدامة أحكققام قققانون المققوارن الماتيققة والققر الصققانر حمايم نهف النيل والمجاري الما يم م التلوث ،وققانون المقوارن الماتيقة والقر الصقانر بالقانون رقز ( )٦١٥لسنة .٣9٣٦ بالقانون رقز ( )٦١٥لسنة .٣9٣٦ كما مسر فيما لز يرن بشأنه نص خاف في هذا المصل ،وبما ت يتعقارض مقع األحكقام كما مسر فيما لز يرن بشأنه نص خاف في هذا المصل ،وبما ت يتعقارض مقع األحكقام الققوارنظ فيققه ،وطبقققا للتصققنيم المعتمققد لمنطقققة التنميققة المسققتدامة ،أحكققام قققانون المنققاط الققوارنظ فيققه ،وطبقققا للتصققنيم المعتمققد لمنطقققة التنميققة المسققتدامة ،أحكققام قققانون المنققاط اتقتصققانية ا الطبيعققة الةامققة الصققانر بالقققانون رقققز ( )۱١لسققنة ٣99٣والمرسققوم اتقتصققانية ا الطبيعققة الةامققة الصققانر بالقققانون رقققز ( )۱١لسققنة ٣99٣والمرسققوم بقانون رقز ( )٦١لسنة ٣9٦٣بشأن التنمية المتكاملة في شبه مزيرظ سيناق ،وقانون ميسير بقانون رقز ( )٦١لسنة ٣9٦٣بشأن التنمية المتكاملة في شبه مزيرظ سيناق ،وقانون ميسقير دمققراقا مقن مققراخيص المنشققآ الصققناعية الصققانر بالقققانون رقققز ( )٦٧لسققنة ، ٣9٦٥دمققراقا مققن مققراخيص المنشققآ الصققناعية الصققانر بالقققانون رقققز ( )٦٧لسققنة ، ٣9٦٥ وقانون اتست مار الصانر بالقانون رقز ( )٥٣لسنة ، ٣9٦٥كل فيما يةصه. وقانون اتست مار الصانر بالقانون رقز ( )٥٣لسنة ، ٣9٦٥كل فيما يةصه. الفصل الثااي الصندوق السيا ي ÷أهعامات النيل× ما ( 54وأ لها :)50 ما (:)50 ينشأ بموج هذا القانون صرندوق سريادي ذو قبيدرم خاصرم ،يُدرمى صرندوق مدرتقبل ينشققأ بمومققب هققذا القققانون مققندو سققيان و طبيعققة خامققة ،يسققمى (مققندو مسققتقبل مصققر لل ققروظ السققيانية " -أهرامققا النيققل") ،يتبققع الجهققاز ،ويتمتققع باسققتق ب فنققي ومققالي مصف للثفوة الدياديم " -أهفاماا النيل") ،نكون له الشخصيم االعتباريم ،ويتبرع الجهراز، ودنار على النصو المبيا في هذا القانون ،ومكون له الشةصية اتعتبارية المدرتقلم ،ومققر ويتمتع باستقالل فنر ومرال ولداري علرى النحرو المبري فر هرذا القرانون ،ومقرفه الرف ي الرتيس مدينة القاهرظ ،وله دنشاق فروب أو مكامب ناخل أو خار ممهورية مصر العربية .مدينم القاهفة ،وله لنشاء ففوو أو مكان داخل أو خارج جمهوريم مصف الدفبيم.
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
ما (:)52 يهققدة الصققندو السققيان دلققى المسققاهمة فققي مصقيقق التنميققة اتقتصققانية المسققتدامة، ومعجيز قيمة األمواب المةصصة ل ست مار على المدى البعيقد لصقال األميقاب القانمقة فقي الدولة ،ومعزيز مرونة اتقتصان القومي في موامهة األزما والجقروة غيقر المتوقعقة أو كلما نعت الصامة دلى لك. ما (:)55 يكققون للصققندو السققيان مققدير منميققذ متمققر بدرمققة ناتققب وزيققر ،ويعامققل المعاملققة المقررظ لنواب الوزراق ،وندفي بشرأنه جميرع األحكرام المقرفرة لمر يشرغل فدليًرا منصر نا الوزيف ،ويعينه الرتيس ما بيا العامليا بالجهقاز أو مقا غيقرهز ويصقدن اختصامقامه وم حيامه طبقا للقواعد المنصوف عليها في اللوات الداخلية المعموب بها في الجهاز. ويتققولى المققدير التنميققذ للصققندو السققيان مم يلققه أمققام القضققاق وفققي م ق مه بققاللير، ويكون مسءوت أمام الرتيس ومجلس اإلنارظ عا سير أعماب الصندو السقيان ومصقريم مميققع شققءونه ،وفقققا للسياسققا واإلسققتراميجيا والةطققط والبققرام واإلمققراقا وحققدون اتختصاما والص حيا المعتمدظ بالجهاز ،وفي ضوق المعايير المتعارة عليها نولياً.
ما
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة ( 52وأ لها :)52 كما هـــى
ما ( 5٤وأ لها :)55 يكون للصندوق الديادي مديف ننفيذي متفرفل بدرجرم نا ر وزيرف ،ويدامرل المداملرم المقفرة لنوا الوزراء ،ويدينه الف ي م بي الداملي بالجهاز أو م غيفهم ويحدد اختصاصانه وصالحيانه قبقا للقواعد المنصوع عليهرا فر اللروا الداخليرم المدمرول بها ف الجهاز. ويتولى المدير التنميقذ للصقندو السقيان مم يلقه أمقام القضقاق وفقي مق مه بقاللير، ويكقققون مسقققءوت أمقققام القققرتيس ومجلقققس اإلنارظ عقققا سقققير أعمقققاب الصقققندو السقققيان ومصريم مميع شءونه ،وفقا للسياسا واإلستراميجيا والةطط والبرام واإلمقراقا وحدون اتختصامقا والصق حيا المعتمقدظ بالجهقاز ،وفقي ضقوق المعقايير المتعقارة عليها نولياً. ما ( 58وأ لها :)54
ما (:)54 يصققدر النجققام األساسققي للصققندو السققيان بقققرار مققا رتققيس الجمهوريققة ،بنققاق علققى عققرض الققرتيس ،بعققد موافقققة مجلققس اإلنارظ ،خ ق ب سققنة مققا مققاري العمققل بأحكققام هققذا القانون. ما ما (:)52 يتققولى الصققندو السققيان ،طبقًققا ألحكققام هققذا القققانون ،اسققت مار األمققواب المةصصققة ل سقت مار ناخققل الدولققة وخارمهققا ،وفقققا لسياسققة اتسققت مار المعتمققدظ ،والمبققانل والمعققايير المتعققارة عليهققا نوليًققا فققي مجققاب اإلنارظ السققليمة للمققوب ومققناني ال ققروظ السققيانية، لتصقي أعلى عاتد است مار ممكا عند مسقتوى مقبقوب مقا المةقاطر ألققل نرمقة ممكنقة، بما يضما عواتد است مارية مجزية مساهز في موفير اإليرانا المالية ال زمة للدولة. ومققع مراعققاظ حكققز المققانميا ( /٦۱بنققد " )"١و( /٦0بنققد " )"٦مققا هققذا القققانون ،مع قدص
كما هـــى ( 59وأ لها :)52
كما هـــى
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة عواتد است مارا األمواب المةصصة ل ست مار في حكقز األمقواب المةصصقة ل سقت مار، ويتولى الصندو السيان دعانظ است مارها طبقا ألحكام المقرظ السابقة ما هذ المانظ. ما ما (:)5٤ يتلقى الصندو السيان األمواب المةصصة ل ست مار بمومب أحكام هذا القانون ،وفقاً للنسب والضقوابط واآلليقا واإلمقراقا والتقدابير التقي يصقدنها رتقيس الجمهوريقة بققرار منه ،بناق على برنام التمويل الذ يقترحه الرتيس ويواف عليه مجلس اإلنارظ. ولققرتيس الجمهوريققة ،فققي أ وقققت ،بنققاق علققى عققرض الققرتيس ،بعققد موافقققة مجلققس اإلنارظ ،طبقا لتقرير لجنة اتست مار بالجهاز بناق على نراسا وافيقة للجقدوى اتقتصقانية والعاتققد اتسققت مار المتوقققع أن ينقققل دلققى الصققندو السققيان ،ملكيققة أ أمققواب أو أمققوب مملوكة ملكيقة خامقة للدولقة أو أل مقا الجهقا التابعقة لهقا سقواق أكانقت مسقتللة أم غيقر مستللة ،أو ملكية أسهز أو حصقص أ مقا الشقركا المملوكقة للدولقة أو التقي مسقاهز فيهقا في حدون هذ المساهما وأيقا كقان النجقام الققانوني القذ مةضقع لقه هقذ الشقركا بمقا ت يةققل بعقققون مأسققيس ملققك الشققركا وأنجمتهققا األساسققية أو بامماقققا المسققاهميا أو امماقققا اتست مار التي أنشءت طبقا لها ،ومعد ملك األمواب واألمقوب واألسقهز والصصقص اعتبقارا ما ماري نقلها ما األمواب المةصصة ل ست مار. ما ما (:)58 يجوز للصندو السيان أن يتولى دنارظ أ أمواب أو أموب مملوكة للدولة أو أل مقا الجها والكيانا والشركا المملوكة أو التابعة لهقا أو مسقاهز فيهقا مقا خق ب اممقا يبقرم بينه وبيا الجهة أو الكيان أو الشركة المعنية المالكقة أو الصقاتزظ للمقاب أو األمقل ،علقى أن يصدن اتمما الذ يبرم في هذا الشأن اتشقتراطا التقي يلقزم مراعامهقا مقا الصقندو فقي دنارظ هذ األمقواب واألمقوب وشقروط اإلنارظ وعلقى األخقص مقدظ اتممقا ومقابقل اإلنارظ وطريقة اإلنارظ. ما ما (:)59 يتةذ الصندو السيان قرارامه اتست مارية ،ويباشر معام مه مع األطقراة األخقرى، بنققاق علققى أسققس اقتصققانية وماليققة ومجاريققة ،لتصقي ق العاتققد اتسققت مار المصققدن بمومققب سياسققة اتسققت مار المعتمققدظ ،مققع مراعققاظ مققا مقتضققيه الطبيعققة الةامققة لعمققل الجهققاز أو مستلزمه القواعد واإلمراقا المتعارة عليها في العمليا اتست مارية بصسب األحواب.
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة ( 42وأ لها :)5٤ كما هـــى
( 40وأ لها :)58 كما هـــى
( 40وأ لها :)59 كما هـــى
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
ما (:)42 للصندو السيان في سبيل مصقي أغراضه وأهدافه التعاون والمشاركة مقع الصقناني الوطنية واألمنبية النجيرظ والملسسا المالية المةتلمة. ولققه مأسققيس مققناني فرعيققة بممققرن أو بالمشققاركة مققع الصققناني الوطنيققة واألمنبيققة النجيرظ والمصارة والملسسا المالية والشركا الوطنية واألمنبية أو أ منها ،ومصديقد طر دنارمها ،أو التةار منها. كما يجوز له مأسيس شركا بممرن أو مع اللير ،أو المساهمة في شركا قاتمة أو في زيانظ رؤوح أموالها ،أو مقسيمها أو انقدمامها فقي شقركا أخقرى أو معهقا ،أو اتسقتصوا عليها أو التةار منها ،ناخل الدولة ،أو في الةار . و لك كله وفق ا للقواعد واألحكام واإلمقراقا والضقوابط المنصقوف عليهقا فقي النجقام األساسي للصندو السيان . ما (:)40 مققع مراعققاظ حكققز المققانظ ( )٧9مققا هققذا القققانون ،يجققوز لققرتيس الجمهوريققة ،بنققاق علققى عرض الرتيس ،بعد موافققة مجلقس اإلنارظ ومجلقس القوزراق ،ألغقراض دعقانظ الهيكلقة أو منع اتزنوا الملسسي أو مصسيا كماقظ دنارظ األموب أو معالجة التع ر المقالي واإلنار أن يقرر استصوا الصندو السيان علقى أ مقا الصقناني الوطنيقة النجيقرظ ا الطقابع السققيان أو اتقتصققان أو اتسققت مار المملوكققة بالكامققل للدولققة أو انققدمامها فيققه أو نقققل مبعيتها دليه. ويصدن القرار الصانر في هذا الشأن القواعد واألحكام واإلمراقا والضوابط والتدابير المنجمقققة لقققذلك ،اسرررتثناء مررر أحكرررام أي قرررانون آخرررف ،و لقققك كلقققه نون اإلخققق ب بصققققو والتزامققا الصققندو المسققتصو عليققه أو المنققدم أو المنقولققة مبعيتققه قبققل الليققر أو بصقققو العامليا لديه أو بأغراضه. ما (:)40 ت يجقققوز التصقققرة فقققي األمقققواب المةصصقققة ل سقققت مار ،دت بالققققدر الققق زم لمزاولقققة الصندو أنشطته واختصامامه ،بما في لك ملطية النمققا المترمبقة علقى لقك ،مقا أمقل مصقي أغراضه وأهدافه ،وطبقا لسياسة اتسقت مار المعتمقدظ ،وبعقد موافققة مجلقس اإلنارظ،
ما
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة ( 42وأ لها :)42
كما هـــى
ما ( 45وأ لها :)40 مع مراعاظ حكز المادة )57مقا هقذا الققانون ،يجقوز لقرتيس الجمهوريقة ،بنقاق علقى عرض الرتيس ،بعد موافقة مجلس اإلنارظ ومجلس الوزراق ،ألغقراض دعقانظ الهيكلقة أو منقققع اتزنوا الملسسقققي أو مصسقققيا كمقققاقظ دنارظ األمقققوب أو معالجقققة التع قققر المقققالي واإلنار أن يقرر استصوا الصندو السيان على أ مقا الصقناني الوطنيقة النجيقرظ، أو أموالررره أو أصررروله ،ا الطقققابع السقققيان أو اتقتصقققان أو اتسقققت مار المملوكقققة بالكامل للدولة أو اندمامها فيه أو نقل مبعيتها دليه. ويحرردد القررفار الصررادر فرر هررذا الشررأن القواعررد واألحكررام واإلجررفاءاا والارروابل والترردابيف المن مررم لررذلك ،اسررتثناء م ر األحكررام المدمررول بهررا ،وذلررك كلرره دون اإلخررالل بحقوق والتزاماا الصندوق المدتحوذ عليه أو المنردما أو المنقولرم نبديتره قبرل الغيرف أو بحقوق الداملي لديه أو بأغفاضه. ما ( 44وأ لها :)40 كما هـــى
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة وعلى أن يكون التصرة بالقيمقة السقوقية التقي مصقدن بعقد التصقق مقا مقصة مققدير مقافي القيمة على النصو المبيا في المانظ ( )٦٥ما هذا القانون. كما هـــى ويقصد بالتصرة في مطبي أحكام هذ المانظ البيع ،أو المقايضة ،أو البقدب ،أو التقأمير المنتهي بالتملك ،أو المشاركة كصصة عينية ،وكل مصرة أخر يترمب عليقه خقرو المقاب أو األمل المتصرة فيه ما الذمة المالية للصندو ،أو الترخيص باتنتماب. ومسر بشأن القواعد واإلمراقا المنجمة للتصقرة طبققا ألحكقام هقذ المقانظ القواعقد ومسر بشأن القواعد واإلمراقا المنجمة للتصقرة طبققا ألحكقام هقذ المقانظ القواعقد واإلمراقا المنجمة لتةصيص العقارا ال زمة إلقامة المشروعا أو مباشرظ األنشقطة واإلمراقا المنجمة لتةصيص العقارا ال زمة إلقامة المشروعا أو مباشرظ األنشقطة أو التوسع فيها ناخل منطقة التنمية المستدامة على النصو المبيا في المانظ ( )٦/١٦ما هقذا أو التوسع فيها ناخقل منطققة التنميقة المسقتدامة علقى النصقو المبقيا فقي المرادة /76الفقرفة األولى) ما هذا القانون ،وبما ت يتعارض مع طبيعة هذا التصرة. القانون ،وبما ت يتعارض مع طبيعة هذا التصرة. ما
ما (:)42 للصندو أن يجر مميقع التصقرفا واألعمقاب التقي مقا شقأنها مصقيق اللقرض القذ أنشئ ما أمله ،وله أن يتعاققد مباشقرظ مقع األشقةاف والصقناني والشقركا والمصقارة والملسسققا الماليققة والهيءققا المصليققة واألمنبيققة وغيرهققا ناخققل الجمهوريققة أو خارمهققا، و لك طبقا ألحكام هذا القانون والقواعد التي مصدنها اللوات واألنجمة الداخلية المعموب بها لققدى الصققندو فيمققا يةقص الشققءون اإلناريققة والماليققة والمنيققة والمققوارن البشققرية والشققءون القانونيققة والتعاقققدا والمشقققتريا والمةققازن والتمويقققل وغيرهققا مقققا اللققوات واألنجمقققة الداخليققة ،ونون التقيققد بققالقوانيا أو اللققوات أو القققرارا المعمققوب بهققا فققي الجهققاز اإلنار للدولة أو في أ مهة أخرى. ما ما (:)45 يتمتقققع الصقققندو السقققيان بقققذا المزايقققا أو اإلعمقققاقا أو الصقققوافز أو الضقققمانا أو التيسيرا الضريبية أو الجمركية أو المالية ،وأ ما ومقو المعاملقة األخقرى التقي مطبق على مندو مصر السيان ل ست مار والتنمية ،فقي الققانون رققز ( )٦٥٥لسقنة ٣9٦۱أو في أ قانون آخر. كما مسر فيما لز يقرن بشقأنه نقص خقاف آخقر فقي هقذا المصقل ،وبمقا ت يتعقارض مقع األحكام الوارنظ فيه أحكام القانون رقز ( )٦٥٥لسنة ٣9٦۱المشار دليه.
( 42وأ لها :)42 كما هـــى
( 4٤وأ لها :)45 كما هـــى
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة الفصل الثالث الصندوق اخلدمي ÷ ا م×
ما (:)44 ينشأ بمومب هقذا الققانون مقندو خقدمي و طبيعقة خامقة ،يسقمى (مقندو مسقتقبل مصر الةدمي " -ناعز") ،يتبع الجهقاز ،ويتمتقع باسقتق ب فنقي ومقالي ودنار علقى النصقو المبيا في هقذا الققانون ،ومكقون لقه الشةصقية اتعتباريقة المدرتقلم ،ومققر القرتيس مدينقة القاهرظ ،وله دنشاق فروب أو مكامب ناخل أو خار ممهورية مصر العربية. ما (:)42 يهدة الصندو الةدمي دلى مساعدظ الدولة في مصقي العدالة اتمتماعيقة ومقوفير سقبل التكافل اتمتماعي وكمالة المساواظ واإلنصاة ومكافل المرف. ما (:)4٤ يكققون للصققندو الةققدمي مققدير منميققذ متمققر بدرمققة ناتققب وزيققر ،ويعامققل المعاملققة المقررظ لنواب الوزراق ،وندفي بشرأنه جميرع األحكرام المقرفرة لمر يشرغل فدليرا منصر نا الوزيف ،ويعينه الرتيس ما بيا العامليا بالجهقاز أو مقا غيقرهز ويصقدن اختصامقامه وم حيامه طبقا للقواعد المنصوف عليها في اللوات الداخلية المعموب بها في الجهاز. ويتققولى المققدير التنميققذ للصققندو الةققدمي مم يلققه أمققام القضققاق وفققي م ق مه بققاللير، ويكون مسءوت أمام الرتيس ومجلس اإلنارظ عا سير أعماب الصقندو الةقدمي ومصقريم مميققع شققءونه ،وفقققا للسياسققا واإلسققتراميجيا والةط قط والبققرام واإلمققراقا وحققدون اتختصاما والص حيا المعتمدظ بالجهاز ،وفي ضوق المعايير المتعارة عليها نوليا ً. ما (:)48 يصدر النجام األساسي للصندو الةدمي بققرار مقا رتقيس الجمهوريقة ،بنقاق علقى عقرض الرتيس ،بعد موافقة مجلس اإلنارظ ،خ ب سنة ما ماري العمل بأحكام هذا القانون. ما ()49 يتولى الصندو الةدمي ،بمومب أحكقام هقذا الققانون ،معاونقة أمهقزظ الدولقة فقي دقامقة مشروعا خدمية وامتماعية ومنموية ،في مجات التعلقيز والبصقوو والتطقوير والتقدريب والصققصة وال قافققة والبنيققة التصتيققة واإلسققكان ال تق وغيققر لققك مققا المجققات ،مققا خق ب
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة ما ( 48وأ لها :)44 ينشأ بموج هذا القانون صندوق خدم ذو قبيدم خاصم ،يدمى صندوق مدتقبل مصررف الخرردم " -داعررم") ،نكررون لرره الشخصرريم االعتباريررم ،ويتبررع الجهرراز ،ويتمتررع باستقالل فن ومال ولداري على النحو المبي ف هذا القانون ،ومقرفه الرف ي مدينرم القاهفة ،وله لنشاء ففوو أو مكان داخل أو خارج جمهوريم مصف الدفبيم. ما ( 49وأ لها :)42 كما هـــى ما ( 22وأ لها :)4٤ يكون للصندو الةقدمي مقدير منميقذ متمقر بدرمقة ناتقب وزيقر ،ويدامرل المداملرم المقفرة لنوا الوزراء ،ويعينه الرتيس ما بيا العقامليا بالجهقاز أو مقا غيقرهز ويصقدن اختصامامه وم حيامه طبقا للقواعد المنصوف عليها في اللوات الداخلية المعموب بها في الجهاز. كما هــي ما
( 20وأ لها :)48
ما
( 20وأ لها :)49
كما هـــى
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة اإلسققهام فققي مققوفير التمويققل ال ق زم إلقامققة ملققك المشققروعا أو فققي منميققذها ،بهققدة نعققز الموقم اتمتماعي للدولة. ويباشر الصندو اختصامه المبيا فقي المققرظ السقابقة مقا هقذ المقانظ ،طبققا لسياسقا وخطط الدعز والتمويل المعتمدظ ،وبما يتم مع المبانل المقبولة نوليًقا للصقناني الصكوميقة المتةصصققة فققي التنميققة اتمتماعيققة ،وفققي دطققار أولويققا التنميققة اتمتماعيققة المسققتدامة األك ققر دلصاح قا ً علققى المسققتوى القققومي ،ونون اإلخ ق ب بضققمان اسققتدامة الققدعز والتمويققل والصماف على التوازن المالي للصندو . ما ما (:)22 يتلقى الصندو الةدمي األمواب واألموب ال ابتة والمنقولقة التقي مةصقص لقه بمومقب أحكام هقذا الققانون ،وفققا ً للنسقب والضقوابط واآلليقا واإلمقراقا والتقدابير التقي يصقدنها رتققيس الجمهوريققة بقققرار منققه ،بنققاق علققى برنققام الققدعز والتمويققل الققذ يقترحققه الققرتيس ويواف عليه مجلس اإلنارظ. ويجوز بقرار مقا القرتيس دنشقاق حسقاب خقاف للصقندو الةقدمي بقرقز موحقد بجميقع البنو المصرية فقي القداخل والةقار ،مقونب فيقه التبرعقا والهبقا والمقن النقديقة التقي يتلقاها الصندو الةدمي ما األشةاف الطبيعييا أو المعنويقة المصقرية أو األمنبيقة ومقا الهيءا المصلية واألمنبية والدولية. ما ما (:)20 يجوز للصندو الةدمي اسقت مار واسقتل ب أموالقه وأمقوله فقي أعمقاب مربصقة الكسقب، وموميققه الربققع واألربققاح والعواتققد النامجققة عققا ملققك اتسققت مارا فققي اإلنمققا علققى أنشققطة الصندو الةدمي أو باعانظ موفيمها في المشروعا التي مةدم أغقراض الجهقاز ،بمقا يصمقظ للصندو الةدمي اتستدامة المالية والتوازن المالي ،لضمان مصقي الهدة العام ما دنشاته. ما ما (:)20 يتةققذ الصققندو الةققدمي قرارامققه ويباشققر معام مققه ،بنققاق علققى أسققس امتماعيققة ومنمويققة وخدمية ،لتصقي العاتد اتمتماعي والتنمو والةدمي المصدن بمومب سياسة الدعز والتمويل المعتمدظ ،وبما ت يةل باتستدامة المالية أو التوازن المالي للصندو الةدمي ،مع مراعقاظ مقا مقتضيه الطبيعة الةامة لعمل الجهاز أو مستلزمه القواعد واإلمقراقا المتعقارة عليهقا فقي عمليا الدعز والتمويل اتمتماعي والتنمو والةدمي بصسب األحواب.
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة كما هـــى
( 22وأ لها :)22 كما هـــى
( 25وأ لها :)20 كما هـــى ( 24وأ لها :)20 كما هـــى
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
ما (:)22 للصندو الةدمي في سبيل مصقي أغراضه وأهدافه التعاون والمشقاركة مقع الصقناني الوطنية واألمنبية النجيرظ والملسسا المالية المةتلمة. ولققه مأسققيس مققناني فرعيققة بممققرن أو بالمشققاركة مققع الصققناني الوطنيققة واألمنبيققة النجيرظ والمصارة والملسسا المالية والشركا الوطنية واألمنبية أو أ منها ،ومصديقد طر دنارمها ،أو التةار منها. كما يجوز له مأسيس شركا بممرن أو مع اللير ،أو المساهمة في شركا قاتمة أو في زيانظ ر ؤوح أموالها ،أو مقسيمها أو انقدمامها فقي شقركا أخقرى أو معهقا ،أو اتسقتصوا عليها أو التةار منها ،ناخل الدولة ،أو في الةار . و لك كله وفقًا للقواعد واألحكام واإلمقراقا والضقوابط المنصقوف عليهقا فقي النجقام األساسي للصندو الةدمي. ما (:)25 مققع مراعققاظ حكققز المققانظ ( )١١مققا هققذا القققانون ،يجققوز لققرتيس الجمهوريققة ،بنققاق علققى عرض الرتيس ،بعد موافققة مجلقس اإلنارظ ومجلقس القوزراق ،ألغقراض دعقانظ الهيكلقة أو منققققع اتزنوا الملسسققققي أو مصسققققيا كمققققاقظ دنارظ األمققققوب أو معالجققققة التع ققققر المققققالي واإلنار ،أن يقققرر اسققتصوا الصققندو الةققدمي علققى أ مققا الصققناني الوطنيققة النجيققرظ ا الطابع الةدمي أو التنمو أو اتمتماعي المملوكة بالكامقل للدولقة أو انقدمامها فيقه أو نقل مبعيتها دليه. ويصدن القرار الصانر في هذا الشأن القواعد واألحكام واإلمراقا والضوابط والتدابير المنجمقققة لقققذلك ،اسرررتثناء مررر أحكرررام أي قرررانون آخرررف ،و لقققك كلقققه نون اإلخققق ب بصققققو والتزامققا الصققندو المسققتصو عليققه أو المنققدم أو المنقولققة مبعيتققه قبققل الليققر أو بصقققو العامليا لديه أو بأغراضه. ما (:)24 يجققوز التصققرة بعققوض أو بليققر عققوض فققي األمققواب واألمققوب المةصصققة للققدعز بالصقندو الةقدمي لمزاولقة أنشقطته واختصامقامه ،بمقا فقي لقك ملطيقة النمققا المترمبقة على لك ،ما أمل مصقي أغراضه وأهدافه ،وطبقا لسياسة الدعز والتمويل المعتمدظ ،وبعقد
ما
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة ( 22وأ لها :)22 كما هـــى
ما ( 2٤وأ لها :)25 مع مراعاظ حكز المادة )22مقا هقذا الققانون ،يجقوز لقرتيس الجمهوريقة ،بنقاق علقى عرض الرتيس ،بعد موافقة مجلس اإلنارظ ومجلس الوزراق ،ألغقراض دعقانظ الهيكلقة أو منقققع اتزنوا الملسسقققي أو مصسقققيا كمقققاقظ دنارظ األمقققوب أو معالجقققة التع قققر المقققالي واإلنار ،أن يقرر استصوا الصندو الةدمي على أ ما الصقناني الوطنيقة النجيقرظ، أو أموالرره أو أصرروله ،ا الطققابع الةققدمي أو التنمققو أو اتمتمققاعي المملوكققة بالكامققل للدولة أو اندمامها فيه أو نقل مبعيتها دليه. ويحرردد القررفار الصررادر فرر هررذا الشررأن القواعررد واألحكررام واإلجررفاءاا والارروابل والترردابيف المن مررم لررذلك ،اسررتثناء م ر األحكررام المدمررول بهررا ،وذلررك كلرره دون اإلخررالل بحقوق والتزاماا الصند وق المدتحوذ عليه أو المنردما أو المنقولرم نبديتره قبرل الغيرف أو بحقوق الداملي لديه أو بأغفاضه. ما ( 28وأ لها :)24 كما هـــى
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة موافقة مجلس اإلنارظ ،وعلى أن يكون التصرة بعوض وفقا للقيمة السوقية التي مصدن بعقد التصق ما مصة مقدير مافي القيمة على النصو المبقيا فقي المقانظ ( )٦٥مقا هقذا الققانون، و لك كله نون اإلخ ب باتستدامة المالية والتوازن المالي للصندو . ويقصد بالتصرة في مطبي أحكام هذ المقانظ البيقع ،أو المقايضقة ،أو البقدب ،أو الهبقة، أو التأمير المنتهي بالتملقك ،أو المشقاركة كصصقة عينيقة ،وكقل مصقرة آخقر يترمقب عليقه خرو الماب أو األمل المتصرة فيه ما الذمة المالية للصندو ،أو الترخيص باتنتماب. ومسر بشأن القواعد واإلمراقا المنجمة للتصقرة طبققا ألحكقام هقذ المقانظ القواعقد واإلمراقا المنجمة لتةصيص العقارا ال زمة إلقامة المشروعا أو مباشرظ األنشقطة أو التوسع فيها ناخل منطقة التنمية المستدامة على النصو المبيا في المانظ ( )٦/١٦ما هقذا القانون ،وبما ت يتعارض مع طبيعة هذا التصرة. ما (:)22 للصندو الةدمي أن يجر مميع التصرفا واألعماب التي ما شأنها مصقيق اللقرض القققذ أنشقققئ مقققا أملقققه ،ولقققه أن يتعاققققد مباشقققرظ مقققع األشقققةاف والصقققناني والشقققركا والمصققارة والملسسققا الماليقققة والهيءققا المصليقققة واألمنبيققة والدوليقققة وغيرهققا ناخقققل الجمهوريققة أو خارمهققا ،و لققك طبقققا ألحكققام هققذا القققانون والقواعققد التققي مصققدنها اللققوات واألنجمة الداخلية المعموب بها لدى الصندو فيما يةص الشءون اإلناريقة والماليقة والمنيقة والموارن البشرية والشءون القانونية والتعاقدا والمشتريا والمةقازن والتمويقل وغيرهقا ما اللوات واألنجمة الداخلية ،ونون التقيقد بقالقوانيا أو اللقوات أو الققرارا المعمقوب بهقا في الجهاز اإلنار للدولة أو في أ مهة أخرى. ما (:)2٤ يتمتقققع الصقققندو الةقققدمي بقققذا المزايقققا أو اإلعمقققاقا أو الصقققوافز أو الضقققمانا أو التيسيرا الضريبية أو الجمركية أو المالية ،وأ ما ومو المعاملة األخرى ،التقي مطبق على مندو مصيا مصر ،في القرار بقانون رقز ( )۱١لسنة ٣9٦٧أو في أ قانون آخر. كما مس ر فيما لز يقرن بشقأنه نقص خقاف آخقر فقي هقذا المصقل ،وبمقا ت يتعقارض مقع األحكام الوارنظ فيه ،أحكام القرار بقانون رقز ( )۱١لسنة ٣9٦٧المشار دليه.
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
كما هـــى ومسر بشأن القواعد واإلمراقا المنجمة للتصرة طبقا ألحكام هذ المانظ القواعد واإلمراقا المنجمة لتةصيص العقارا ال زمة إلقامة المشروعا أو مباشرظ األنشطة أو التوسع فيها ناخل منطقة التنمية المستدامة على النصو المبيا في المادة /76الفقفة األولى) ما هذا القانون ،وبما ت يتعارض مع طبيعة هذا التصرة. ما ( 29وأ لها :)22
كما هـــى
ما
( ٤2وأ لها :)2٤ كما هـــى
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة الفصل العابع –مستحدث اجلزاءات املالية اإل ارية ما ( -)٤0مستحدث لمجل ر اإلدارة لصرردار قررفاراا بتوقيررع الجررزاءاا الماليررم اإلداريررم علررى م ر يثبررت مخالفته األس والقواعد والشفوق التر نصردر بنرا ًء عليهرا الرفخص أو الترفاخيص أو غيفها ،بشأن مناق التنميم المدتدامم والمشفوعاا القوميرم واالقتصراديم واألنشرطم المكملم أو المفنبطم الت نقام بها ،أو بشأن مكان االعتماد. ويج أن يكون القفار مدببا ويشتمل بوجه خاع على بيان الواقدم محرل المخالفرم ونكييفها القانون ،ونحديد المخاله. ما ( -)٤0مستحدث ال يجوز لمجلر اإلدارة نوقيرع أي جرزاء مرال لداري قبقًرا ألحكرام هرذا القرانون ،لال بدد نمكي ذوي الشأن م ممارسم حقهم ف الدفاو ،وذلك على النحو اآلن : .7لخطار ذوي الشأن كتابمً بالمخالفاا المندوبم لليهم. 6.منحهم مهلم مناسبم لتقديم أوجه دفراعهم ومالح رانهم كتابرمً ،ولهرم أن يطلبروا سماو دفوعهم. .7التررزام مجل ر اإلدارة بمفاعرراة مررا يقدمرره ذوو الشررأن م ر دفرراو أو مدررتنداا، والفد عليها ردًا كافيًا ضم الفحص قبل صدور القفار. وذلررك كلرره وفقررا ً للارروابل واإلجررفاءاا الررواردة بال حررم الجررزاءاا الترر يصرردرها الجهاز. ما ( -)٤2مستحدث يُحدد مجل اإلدارة قيمم الجرزاء المرال اإلداري ،علرى أن يرتم نقيريم كرل حالرم علرى حدة وفقا ً ل فو ارنكا المخالفم. ويُفاعى عند نقديف الجزاء المففو على الشخص المخاله المداييف اآلنيم: أوالً :المداييف الموضوعيم المتدلقم بالمخالفم: جدامم المخالفم وقبيدتها النوعيم.
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة المدة الزمنيم الت استغفقها ارنكا المخالفم. حجم اإليفاداا المفنبطم بالمخالفم الت حققها الشخص المخاله لن وجدا. ثانياً :المداييف الشخصيم المتدلقم بالشخص المخاله: سابقم ارنكا مخالفاا ألحكام هذا القانون ،وعلى األخص المخالفاا المماثلم. اإلجفاءاا الت انخذها الشخص إلزالم أسبا المخالفم والتواف مع أحكام القانون. قدرة الشخص المخاله على الدداد. وف جميع األحروال ،ال يجروز نقرديف الجرزاء المرال اإلداري علرى أسر غيرف مبنيرم على بياناا أو مداييف موضوعيم. ما ( -)٤5مستحدث ال يجوز نوقيع الجزاءاا الماليم اإلداريرم بمار خمر سرنواا مر نراريع ارنكرا المخالفم ،عدا ف حالم المخالفاا المدتمفة ،يبدأ سفيان مدة التقادم مر نراريع انتهراء المخالفم. وينقطع سفيان هذه المدة بأي لجفاء يتخذه الجهراز فر مواجهرم الشرخص المخراله بقصد التحقي أو جمع األدلم .ويدقل ح الجهاز فر نوقيرع الجرزاءاا الماليرم بمار عشف سنواا م ناريع بدء سرفيان مردة التقرادم المشرار لليهرا برالفقفة األولرى مر هرذه المادة. ما ( -)٤4مستحدث نشكل لجنم أو أكثف للت لماا بف اسم أحد نوا ر ي مجل الدولم ،يختاره ر ي مجل الدولم ،وعاويم كل م : اثني م نوا ر ي مجل الدولم ،يختارهما ر ي مجل الدولم. اثني م ذوي الخبفة ف المجاالا االقتصاديم ،م غيف الداملي بالجهاز.ويصدر بتشكيل اللجنم ونحديد المداملم الماليم ألعاا ها قفار م الف ي . ونختص اللجنم بن ف الت لماا م القفاراا الصادرة م الجهراز بتوقيرع الجرزاءاا الماليم اإلداريم. ونصدر اللجنم قفارانها بأغلبيم أعاا ها ،ويُح ف علريهم اال رتفاك فر المداولرم أو المناقشررم أو التصررويت علررى أي موضرروو أو قررفار ،لذا كرران ألي مررنهم أو ألزواجهررم أو
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة أقرراربهم حتررى الدرجررم الفابدررم مصررلحم مبا ررفة أو غيررف مبا ررفة فيرره ،أو كانررت نفبطرره عالقم عمل بأحد األقفا ،أو لذا كان قد ارك ف أي مفحلم م مفاحل فحص الحالرم محل الت لم .ويج عليهم ف جميع األحوال اإلفصات عر أي مر هرذه الحراالا ،وذلرك كله على النحو الذي نبينه ال حم الجزاءاا. ما ( -)٤2مستحدث يُقردم الرت لم للرى اللجنرم المشرار لليهرا فر المرادة 15مر هرذا القرانون خرالل خمدرم عشفة يوما ً مر نراريع لعرالن صراح الشرأن برالقفار بخطرا مدرجل بدلرم الوصرول أو بأي وسيلم للكتفونيم يتحق بها علمه. ويجرر علررى لجنررم الت لمررراا أن نكفررل لررذوي الشرررأن ضررماناا الرردفاو والمواجهرررم الكاملم ،وعلى األخص ما يأن : .7لخطار المت لم وجميع ذوي الشأن بموعد ن ف الت لم. .6نمكي ذوي الشأن م االقالو على مله الت لم. .7نمكرري ذوي الشررأن م ر نقررديم مررذكفاا برردفاعهم ومدررتندانهم ،ولهررم قل ر سررماو أقوالهم أمام اللجنم. ونصدر اللجنم قفارها مدببًا خالل خمدم عشفة يوما ً م ناريع نقديم الرت لم ،ويُدرد فواا هذه المدة دون البت فيه بمثابم رفض الت لم. ويكررون قررفار اللجنررم لمررا بإلغرراء القررفار المررت لم منرره ،أو بتخفرريض الجررزاء المررال الموقع على الشخص المخاله ،أو بففض الت لم. ونكون قفاراا اللجنم بالبت ف الت لم نها يم. ونبي ال حم الجزاءاا وسا ل لعالن ذوي الشأن ولجفاءاا نقديم الت لماا ون فها والبت فيها. ما ( -)٤٤مستحدث ال يجرروز الطدر علررى القررفاراا الصررادرة مر مجلر اإلدارة بتوقيررع الجررزاء المررال اإلداري لال بدررد الررت لم منرره أمررام لجنررم الت لمرراا المشرركلم قبقررا للمررادة 15مرر هررذا القانون ،والبت فيه ،أو ماى ستي يوما ً على نقديم الت لم دون البت فيه ،أيهما أقف .
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة ونُدررد قررفاراا مجل ر اإلدارة الصررادرة ف ر هررذا الشررأن نها يررم بدررد انقارراء مواعيررد الررت لم أو البررت فيهررا أيهمررا أقررف ،وال يتفن ر علررى الطد ر عليهررا أمررام القارراء وقرره نقض المحكمم المختصم بغيف ذلك. ننفيذها ،ما لم ِ الفصل اخلامس –مستحدث- أ ضاء اإل ار النااواية باجلهاز ما ( -)٤8مستحدث ال ندرررفي أحكرررام قرررانون اإلداراا القانونيرررم بالمؤسدررراا الدامرررم والهينررراا الدامرررم والوحداا التابدم لهرا الصرادر بالقرانون رقرم )41لدرنم 7217علرى راغل وفرا ه اإلدارة القانونيم بالجهاز. وندفي عليهم ،فيما لم يفد بشأنه نص خاع ف هذا القانون ،أحكام ال حم المروارد البشفيم المن مم لشنون الداملي بالجهاز ،وذلك بما ال يتدار مع قبيدم وفا فهم. ما ( -)٤9مستحدث يُشتفق فيم يشغل لحدى وفا ه اإلدارة القانونيم أن يكون مقيدًا بجردول المحرامي المشررتغلي ،وذلررك وفقًررا للمدررمياا الوفيفيررم ومرردد القيررد المبينررم بالجرردول رقررم )7 المفاف لهذا القانون. ويكررون ررغل وفررا ه اإلدارة القانونيررم بطفير التديرري أو التفقيررم أو التداقررد وف ر اإلجفاءاا والاوابل المن مم لشنون الداملي بالجهاز. ونكون التفقيم م الوفيفرم التر ندربقها مبا رفة ،علرى أسراس مفنبرم الكفايرم ،مرع مفاعاة األقدميم عند التداوي فيها. ويكررون التديرري فر أدنررى وفررا ه اإلدارة القانونيررم علررى أسرراس الكفرراءة والجرردارة، دون محاباة أو وساقم ،مر خرالل لعرالن يتارم البيانراا المتدلقرم بالوفيفرم و رفوق غلها على نحو يكفل نكافؤ الففع والمداواة بي المواقني . ما ( -)82مستحدث نتحردد األقدميررم فر الوفيفررم بتراريع القررفار الصررادر برالتديي فيهررا ،مرا لررم يحررددها القفار بتاريع آخرف ،ونتحردد األقدميرم فيمرا بري المدينري بقرفار واحرد بتفنير أسرما هم فيه.
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة ويفاعى ف نحديد األقدميم القواعد اآلنيم: .7لذا كان التديي ألول مفة نحد أقدميم المديني على أساس درجم ومردة القيرد فر جرردول المحررامي مررع حدررا مرردة اال ررتغال بالمحامرراة أو األعمررال الن يررفة قبقررا للقاعرردة المففقررم بالجرردول رقررم )7المفاف ر لهررذا القررانون .وعنررد التدرراوي يقرردم صرراح المؤهررل األعلررى ،فرراألعلى ف ر مفنبررم الحصررول علررى الشررهادة الدراسرريم، فاألقرردم نخفجرراً ،فرراألكبف سررناً .وذلررك كلرره بشررفق أال يدرربقوا زمال هررم فرر اإلدارة القانونيم. .٣لذا كان التديي متامنا نفقيم اعتبرفا األقدميرم علرى أسراس األقدميرم فر الوفيفرم الدابقم. ونتحدد األقدميم فيما بري الرزمالء فر حكرم البنردي الدرابقي بتراريع اسرتيفاء كرل منهم فوق الصالحيم للتديي ف الوفيفم الت عي بها ف اإلدارة القانونيم. ما ( -)80مستحدث ال يجوز نقل أو ند أو لعارة اغل وفا ه اإلدارة القانونيرم للرى غيرف وفرا فهم القانونيم أو خارج الجهاز لال بموافقتهم الكتابيم. ما ( -)80مستحدث نتولى اإلدارة القانونيم بالجهاز مبا فة األعمال القانونيم الالزمم لشرنونه ،وعلرى األخص المفافدم ومبا فة الدعاوى والمنازعاا ،وفحص الشكاوى والت لماا ولجفاء التحقيقرراا اإلداريررم ف ر المدررا ل الوفيفيررم الت ر نحررال لليهررا ،ولبررداء الررفأي القررانون ولعرررداد مشرررفوعاا اللررروا والقرررفاراا بتكليررره مررر الدرررلطم المختصرررم ،ومفاجدرررم وصياغم مشفوعاا الدقود وذلك كله وفقرا ً للاروابل واإلجرفاءاا التر ياردها مجلر اإلدارة. ويجوز للف ي نفويض هينم قاايا الدولرم فرى مبا رفة كرل أو بدرض الردعاوى أو المنازعاا باإلنابم ع الجهاز. ما ( -)82مستحدث يتررولى لجررفاء التحقير مررع رراغل وفررا ه اإلدارة القانونيررم أحررد أعارراء مجلر اإلدارة م القانونيي أو النيابم اإلداريم وفقًا لما يقفره ر ي الجهاز.
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
الفصل العابع األحدام العامة
ما (:)28 يمارح الجهاز النشاط مباشرظ بالقذا مقا خق ب منقاط التنميقة المسقتدامة والصقندو السيان والصقندو الةقدمي ،أو بالواسقطة مقا خق ب الشقركا والصقناني التابعقة ،وفقًقا للوات واألنجمة الداخلية المعموب بها لديه. ويجوز بقرار ما رتيس الجمهورية ،بعد أخذ رأ الوزير المةتص والسلطة المةتصقة في الجهة المالكة أن منقل للجهاز أو للصندو الةقدمي ملكيقة أ أمقواب أو أمقوب مملوكقة ملكية خامة للدولة أو أل ما الجهقا التابعقة لهقا سقواق أكانقت مسقتللة أم غيقر مسقتللة، كما يجوز أن منقل للجهاز أو للصندو الةقدمي ملكيقة أسقهز أو حصقص أ مقا الشقركا المملوكة للدولة أو التي مساهز فيها في حدون هذ المساهما وأيا كان النجام القانوني الذ مةضع له هذ الشركا أو نقل مبعية أ ما الشركا المملوكة بالكامل للدولة بمقا لهقا مقا حقو وما عليها ما التزاما و لك كله بما ت يةل بعقون مأسيس ملقك الشقركا وأنجمتهقا األساسقققية أو بامماققققا المسقققاهميا أو امماققققا اتسقققت مار التقققي أنشقققءت طبققققا لهقققا وبمقققا ت يتعارض مع مجات عمل الجهاز وأنشطة الشركا والصناني التابعة. ما (:)29 معد الشركا والصناني التابعة ،أو الشركا المنقولة ملكيتها أو مبعيتها دلى الجهاز أو الصندو الةدمي طبقا ألحكام المانظ ( )١۱ما هذا القانون ،أو الشقركا المنقولقة ملكيتهقا دلى الصندو السيان طبقا ألحكام المانظ ( )١٥ما هذا القانون مقا الشقركا والصقناني ضا ا بعد قومي أو دسقتراميجي أو مسقتهدة مصقيق النمقع العقام أو مققديز التي مباشر أغرا ً خدما أساسية للمواطنيا أو مقوم على دنارظ مراف عامة حيوية.
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة ويتولى المحاكمم التأديبيم ألعااء اإلدارة القانونيم بالجهاز مجلر نأدير يشركل م ثالثم م نوا ر ي مجل الدولم بف اسم أقدمهم. ويصرردر قررفار اإلحالررم للررى المحاكمررم التأديبيررم م ر ر رري الجهرراز ويتاررم بيان را ً بررالتهم المندرروبم للررى الداررو ،ويبلرر الداررو بهررذا القررفار وبترراريع الجلدررم المدينررم لمحاكمته وذلك قبل التاريع المحدد الندقاد المجل بخمدم عشف يوما ً على األقل. الفصل السا س األحدام العامة ما 85وأ لها :28 كما هـــى
ما 84وأ لها :29 معد الشركا والصناني التابعة ،أو الشركا المنقولة ملكيتها أو مبعيتهقا دلقى الجهقاز أو الصندو الةقدمي طبققا ألحكقام المرادة )34مقا هقذا الققانون ،أو الشقركا المنقولقة ملكيتها دلى الصندو السيان طبقا ألحكقام المرادة )51مقا هقذا الققانون مقا الشقركا ضقا ا بعقد ققومي أو دسقتراميجي أو مسقتهدة مصقيق النمقع والصناني التي مباشر أغرا ً العام أو مقديز خدما أساسية للمواطنيا أو مققوم علقى دنارظ مرافق عامقة حيويقة ،كمرا ال
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة ندررفي عليهررا أحكررام قررانون نن رريم بدررض األحكررام الخاصررم بملكيررم الدولررم فر الشررفكاا المملوكم لها أو الت نداهم فيها الصادر بالقانون رقم )711لدنم .6165
وندامررل الكيانرراا المشررار لليهررا فر الفقررفة الدررابقم مر هررذه المررادة المداملررم المقررفرة للكيانرراا الترر نقرروم علررى نحقيرر نلررك األغررفا أو ننفيررذ نلررك األهرردا أو نقررديم نلررك الخدماا أو لدارة نلك المفاف وذلك ف نطبي أحكام القرواني التر نقرفر أحكا ًمرا خاصرم لتلررك الكيانرراا ،كمررا ال ندررفي عليهررا أحكررام قررانون نن رريم بدررض األحكررام الخاصررم بملكيررم الدولم ف الشفكاا المملوكم لها أو الت نداهم فيها الصادر بالقانون رقم )711لدرنم .6165 وفققي األحققواب التققي يجيققز فيهققا القققانون التصققرة ألغققراض قوميققة أو دسققتراميجية أو ألغقققراض النمقققع العقققام فقققي مقققاب ابقققت أو منققققوب مملقققو للدولقققة أو أل مقققا األشقققةاف اتعتباريقققة العامقققة بالمجقققان أو مقققأمير بايجقققار اسقققمي أو بأققققل مقققا أمقققر الم قققل ،يصقققدر بالتصققرة أو التققأمير للجهققاز أو للصققندو السققيان أو الصققندو الةققدمي أو للشققركا والصققناني التابعققة قققرار مققا رتققيس الجمهوريققة ،بنققاق علققى اقتققراح الققوزير المةققتص أو السققلطة المةتصققة بالجهققة المالكققة بصسققب األحققواب ،وبعققد عققرض الققرتيس نراسققة بأسققباب ومبررا التصرة ،ويكون قرار رتيس الجمهورية في هذا الشقأن نافقذا ً بذامقه بليقر حامقة دلى أ موافقة أخرى. ما ما (:)۱۷ نون اإلخ ب بالطبيعة الةامة لعمقل الجهقاز ،يضقع مجلقس اإلنارظ ،بنقاق علقى اقتقراح القرتيس تتصققة خامقة ل طققار التمققويلي التكقاملي المسققتدام بالجهققاز ،مقنجز المبققانل العامققة الماليقة البيءيقة لكقل مقا منقاط التنميقة المسقتدامة والصقندو والقواعد الصاكمة للمعقام السيان والصندو الةدمي بهدة مبانب الدعز أو التمويل المالي بما في منجيز عمليا نقل األموب فيما بينها ،وفقا للحكام اآلمية: المالية البينية وفق شقروط سقعرية وبنقون امماقيقة مسقتقلة ومصايقدظ -٦دمراق المعام كما لو كانت بيا أطراة غير مرمبطة. -٣السقماح بتبقانب القدعز أو التمويققل المقالي البينقي بمراعققاظ التكقافل فقي أناظ التمويققل أو قيمة التمويل ،نون اشتراط التما ل في ملك األنوا أو القيز.
حــــــذف
كما هــى
82وأ لها :٤2
كما هـــى
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة -١عققدم اإلخق ب بتةصققيص األغققراض واألهققداة الملسسققية لكققل مققا منققاط التنميققة المستدامة والصندو السيان والصندو الةدمي. -١اتلتققزام بمتطلبققا نجققام الصوكمققة المعمققوب بققه لققدى الجهققاز ،بمققا فققي لققك مراعققاظ المالية البينية وعمليقا مبقانب المصل الكامل في الصسابا والميزانيا ،وقابلية المعام الققدعز أو التمويققل للمصققص والتققدقي والمرامعققة ومتطلبققا اإلفصققاح ،وأطققر المسققاقلة، وقواعد حجر معارض المصال ،والتومه العام إلطار دنارظ المةاطر. ما (:)۱۷ نتحمررل الخزانررم الدامررم قيمررم الاررفيبم علررى القيمررم الماررافم وضررفيبم الدمغررم ورسررم ننميررم الموارد الماليم للدولم ،وأي نوو آخف م الافا أو الفسوم وغيف ذلك م الففا ض واألعباء الماليم األخفى المقفرة قانونا أيا كران مدرماها ،والتر يقرع عر ء أدا هرا مبا رفة علرى الجهراز، وذلك ف مقابل ما يؤول م الجهاز للى الخزانم الدامم م أصول أو حقوق أو عوا د ماليم. ويحدد وزيف الماليم باالنفاق مع الف ي ضوابل ولجفاءاا ننفيذ أحكام الفقفة األولرى م هذه المادة. ما ما (:)٤0 ت مسقققر علقققى الجهقققاز أو الصقققندو السقققيان أو الصقققندو الةقققدمي أحكقققام الققققانون المنجمة أليلولة نسب مصدنظ ما أرمقدظ بعق الجهقا أو فواتضقها بصسقب األحقواب دلقى الةزانة العامة للدولة. ومع لك ،يجقوز لقرتيس الجمهوريقة ،بنقاق علقى عقرض وزيقر الماليقة ،وبعقد أخقذ رأ مجلس اإلنارظ ،أن يقرر أيلولة نسبة ما الموات أو العواتد أو األرمدظ على النصو اآلمي: - ٦نسققبة ت مقققل عققا ( )⁒٦9وت مزيققد علققى ( )⁒٣9مققا مققافي فققات العمليققا الجارية السنو لمنطقة التنمية المستدامة. ٣نسبة ت مقل عا ( )⁒٥وت مزيد على ( )⁒٦9ما العواتد الصقيقية السنوية تست مار األمواب المةصصة ل ست مار بالصندو السيان . ١مبلم مقطوب ،بما ت يزيد على مرظ واحدظ سنويا ،ما مقافي فقات رمقيد حسقاب الصققندو الةققدمي مققع مققواز زيققانظ هققذا المبلققم المقطققوب مققا سققنه ألخققرى بمققا ت يجاوز (.)⁒٦9
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة
حــــــذف
8٤وأ لها :٤0
كما هـــى
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
ما ()۱۲ مع عدم اإلخ ب بص التقاضقي ألمقصاب الصققو الشةصقية أو العينيقة علقى األمقواب أو األموب مصل التصرة ،ت مقبل القدعاوى والطعقون بربطالن التصرففاا التر نتخرذ لتحقير األغفا واألهدا القوميرم ومبا رفة االختصاصراا المنصروع عليهرا فر هرذا القرانون، ويكون الجهاز أو الصندو السيان أو الصندو الةقدمي أحقد أطرافهقا بالقذا أو بالواسقطة ما خ ب الشقركا والكيانقا التابعقة ،وت القدعاوى والطعقون فقي اإلمقراقا أو الققرارا التي مدر التصرفا استنانًا دليها أو امةقذ بنقاق علقى هقذ التصقرفا بصسقب األحقواب، دت ما أطراة ملك التصرفا نون غيرهز ،ما لز يكا قد مدر حكز با بانانة أحقد أطقراة التصرة في مريمة ما مراتز الماب العام المنصوف عليهقا فقي البقابيا ال القث والرابقع مقا الكتاب ال اني ما قانون العقوبا وكان التصرة قد مدر أو أبرم بناق على ملك الجريمة. ومع عدم اإلخ ب باألحكام القضاتية البامة ،مقضي المصكمة ما ملققاق نمسقها بعقدم قبقوب الققدعاوى أو الطعققون المتعلقققة بالمنازعققا المنصققوف عليهققا فققي المقققرظ السققابقة مققا هققذ المانظ والمقامة أمامها بلير الطري الذ حدنمه ما غير األطراة المذكوريا فيها ،بما في لك الدعاوى والطعون المقامة قبل ماري العمقل بهقذا الققانون ،و لقك كلقه فيمقا عقدا الصالقة المست ناظ في المقرظ السابقة ما هذ المانظ. ما (:)٤5 ملتزم مميقع وحقدا الجهقاز اإلنار للدولقة مقا وزارا ومصقال وأمهقزظ ،ووحقدا اإلنارظ المصليققققة ،واألمهققققزظ التققققي لهققققا موازنققققا خامققققة ،والهيءققققا العامققققة الةدميققققة واتقتصانية ،وغيرها ما األشةاف اتعتبارية العامة بتزويد الجهاز بما يطلبه ما بيانا ومعلومققا ودحصققاقا وبصققوو ونراسققا متعل ق بمشققروعا الجهققاز وأنشققطته ومكققون تزمة لتصقي أغراض وأهدافه القومية ومباشرظ اختصامامه وفقًا ألحكام هذا القانون. كما يضع الرتيس باتمما مع الوزير المةتص بشءون اتست مار والتجقارظ الةارميقة نجا ًمقا يتضققما دماحققة قاعققدظ البيانققا المنصققوف عليهققا فققي المققانظ ( /١بنققد " )"۱مققا هققذا القققانون للوزارظ المشار دليها ألغراض مكامل البيانا المتصلة باتست مار والتجارظ الةارمية. وفي مميع األحواب ،ت مةل األحكام المنصوف عليها في المقرميا األولى وال انيقة مقا هذ المانظ بأحكام القانون المنجز لصماية البيانا الشةصية ،أو بمتطلبا األما القومي.
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة ما 88وأ لها :٤2 مع عدم اإلخالل بح التقاض ألصحا الحقوق الشخصيم أو الدينيم على األموال محل التداقد ،يكون الطد ببطالن الدقود الت يكون أحد أقفافها الجهاز أو الصندوق الديادي أو الصندوق الخدم ،أو الطد بإلغاء القفاراا أو اإلجفاءاا الت أبفمت هذه الدقود استنادا ً لها ،وكذلك قفاراا نخصيص الدقاراا ،م أقفا التداقد دون غيفهم ،وذلك ما لم يك قد صدر حكم باا بإدانم قفف التداقد أو أحدهما ف جفيمم م جفا م المال الدام المنصوع عليها ف البابي الثالي والفابع م الكتا الثان م قانون الدقوباا وكان الدقد قد نم لبفامه بنا ًء على نلك الجفيمم.
ومع عدم اإلخالل باألحكام القاا يم البانم ،نقا المحكمم م نلقاء نفدها بددم قبول الدعاوى أو الطدون المتدلقم بالمنازعاا المنصوع عليها ف الفقفة األولى م هذه المادة والمقامم أمامها بغيف الطفي الذي حددنه هذه المادة بما ف ذلك الدعاوى والطدون المقامم قبل ناريع الدمل بهذا القانون. ما
89وأ لها :٤5 كما هـــى
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
ما (:)٤4 مع عدم اإلخ ب بأحكام اتمماقيقا الدوليقة المعمقوب بهقا فقي ممهوريقة مصقر العربيقة، واتختصاما الدستورية المقررظ لبع الجها ،يجوز لوحدا الجهاز اإلنار للدولقة مققا وزارا ومصققال وأمهققزظ ،ووحققدا اإلنارظ المصليققة واألمهققزظ التققي لهققا موازنققا خامة ،والهيءا العامة الةدمية واتقتصانية ،وغيرها ما األشقةاف اتعتباريقة العامقة، أن منيب الجهاز عنها ،لمدظ مصدنظ قابلة للتجديد ،في اإلشراة على األم العامة المعهون بها دليها أو دنارمها أو استل لها ،أو في دنارظ واسقتل ب والتصقرة فقي أم كهقا الةامقة، أو في مباشرظ اختصاف أو أك ر ما اتختصاما األخرى المقررظ لها ،بما ت يتعقارض مع أغراض الجهاز وأهدافه القومية المنصوف عليها في هذا القانون. ومكون اإلنابة وفقًا ألحكام المقرظ السقابقة مقا هقذ المقانظ بمومقب بروموكقوب يبقرم فيمقا بيا الجهاز والجهة المنيبة بعقد موافققة مجلقس القوزراق ،علقى أن يصقدن البروموكقوب مقابقل اإلنابة الذ يصصل عليه الجهاز نجير دنابته ومدظ اإلنابة ونطاقها والشروط التي يلتزم بهقا الجهاز خ ب اإلنابة بما في لك مدى دمازظ التنازب عا اإلنابة أو التموي فيهقا للشقركا والصناني التابعة وغير لك ما الضوابط. ولرتيس الجمهورية ،ما ملقاق امه ،أو بناق على اقتراح الرتيس ،وبعد أخذ رأ مجلقس الققوزراق ،بعققد اسققتط ب رأ الجهققة اإلناريققة المةتصققة أو الجهققة مققاحبة الوتيققة بصسققب األحواب ،دنابة الجهاز طبقا ألحكام المقرظ األولى ما هذ المانظ ،ومصديد مقابل اإلنابة القذ يصصله الجهاز ومدظ اإلنابة ونطاقها والشروط التي يلتزم بها الجهاز خق ب اإلنابقة بمقا فقي لك مدى مواز التنقازب عقا اإلنابقة أو التمقوي فيهقا للشقركا والصقناني التابعقة وغيقر لك ما الضوابط. وفي مميع األحواب يباشر الجهاز اإلنابة وفقًقا للقواعقد المعمقوب بهقا لقدى الجهقة المنيبقة بمومب القوانيا واللوات والقرارا المنجمة لذلك ،ويعد هو الجهة اإلنارية المةتصقة فقي اعتبارا ما مقاري العمقل بأحكقام بروموكقوب اإلنابقة أو ققرار رتقيس مطبي أحكامها ،و لك ً الجمهوريققة بصسققب األحققواب ،و لققك كلققه نون اإلخقق ب بالتصققرفا السققابقة أو المراكققز القانونية المستقرظ.
ما
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة 92وأ لها :٤4 كما هـــى
كما هـــى
ولققرتيس الجمهوريققة ،كلمررا اقتاررت المصررلحم الدامررم ،أو بنققاق علققى اقتققراح الققرتيس، وبعد أخقذ رأ مجلقس القوزراق ،بعقد اسقتط ب رأ الجهقة اإلناريقة المةتصقة أو الجهقة ماحبة الوتية بصسب األحواب ،دنابة الجهاز طبقا ألحكام المقرظ األولقى مقا هقذ المقانظ، ومصديد مقابل اإلنابة الذ يصصله الجهاز ومدظ اإلنابة ونطاقها والشقروط التقي يلتقزم بهقا الجهققاز خ ق ب اإلنابققة بمققا فققي ل قك مققدى مققواز التنققازب عققا اإلنابققة أو التمققوي فيهققا للشركا والصناني التابعة وغير لك ما الضوابط. كما هـــى
مشعوا النااوق كما ور م اصدومة
ما
ما (:)٤2 نون اإلخ ق ب بالطبيعققة الةامققة لعمققل الجهققاز ،متققاح ،مققا خ ق ب النشققر علققى الموقققع اإللكتروني للجهاز وغير لك ما الوسقاتل اإللكترونيقة الصدي قة المعمقوب بهقا لديقه ،بيانقا عما يلي: -٦الهيكل التنجيمي للجهاز. -٣نجام الصوكمة المعموب به في الجهاز. -١القواعد العامة لتمويل الجهاز. -١سياسة اتست مار وسياسة الدعز المعتمدميا لكل ما الصندوقيا السيان والةدمي. -٧اإلطار العام إلنارظ المةاطر وقياح األناق. -١المعايير المهنية واألخ قية التي يلتزم بها الجهاز. -٥سياسة منجيز الع قة بيا الجهقاز أو الصقندو السقيان أو الصقندو الةقدمي وبقيا الشركا والصناني التابعة ،وسياسة منجقيز الع ققة بقيا الجهقاز أو الصقندو السقيان أو الصندو الةدمي واللير. ما ما (:)۱۱ يلتزم مجلس اإلنارظ ،والمدير التنميذ لمنطققة التنميقة المسقتدامة أو للصقندو السقيان أو للصقققندو الةقققدمي ،ومميقققع العقققامليا بالجهقققاز أو بالصقققندو السقققيان أو بالصقققندو الةدمي ،بالصماف على سرية المعلوما التي متاح لهز ،بمناسبة ممارسة مهام العضوية ،أو بصكز عملهز ،بالجهاز أو بالصندو السيان أو بالصقندو الةقدمي ،ويسقتمر هقذا اتلتقزام بالصماف على السرية قات ًما لمدظ ت مقل عا ة أعوام مالية على ماري انتهقاق العضقوية أو انقضاق الع قة الوفيمية. ما (:)۱۲ مع مراعاظ المانظ ( /٦9بند " )"١مقا هقذا الققانون ،مسقر علقى أعضقاق دنارظ الشقءون القانونية بالجهاز أو بالصندو السيان أو بالصندو الةقدمي سقاتر أحكقام تتصقة المقوارن البشرية التقي مسقر علقى العقامليا بقه علقى أن يصقدر بتصديقد اختصامقا دنارظ الشقءون القانونية ونجام عملها تتصة خامة مكمل ألعضاتها الصيدظ واتستق ب في مباشرظ أعمالهز.
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة 90وأ لها :٤2 كما هـــى
90وأ لها :٤٤ كما هـــى
حــــــذف
النص كما وافنت لي اللجنة املشرتكة مشعوا النااوق كما ور م اصدومة ما 92وأ لها :٤9 ما (:)۱۱ يعققد النققدب أو اإلعققارظ مققا مهققة العمققل األمققلية طبقققا للنجققام المعمققوب بققه لققديها دلققى يعد الندب أو اإلعارظ ما مهة العمل األملية طبقا للنجام المعموب به لديها دلقى الجهقاز أو للصندو السيان أو للصندو الةدمي مهمقة قوميقة ،وت يسقر بشقأنها الصقد األقصقى الجهققاز أو للصققندو السققيان أو للصققندو الةققدمي مهمققة قوميققة ،ويتحمررل الجهرراز أو الصندوق الديادى أو الصندوق الخدمى بحد األحوال المدتحقاا الماليم للمنترد أو لمدظ الندب أو اإلعارظ المعامل بها المنتدب أو المعار في مهته األملية. ال ُمدار. وفي مميع األحواب معد مدظ الندب أو اإلعارظ مدظ خدمة متصلة بجهة العمل األملية. وفي مميع األحواب معد مدظ الندب أو اإلعارظ مدظ خدمة متصلة بجهة العمل األملية. ما 95وأ لها :82 ما (:)۲۷ للجهققاز ،أو الصققندو السققيان ،أو الصققندو الةققدمي ،وأ مققا الشققركا والصققناني كما هـــى التابعة ،مصصيل موارن بالنقد األمنبي. ما 94وأ لها :80 ما (:)۲۷ يشققمل النطققا النققوعي لعمققل الجهققاز قطاعققا الزراعققة وال ققروظ الصيوانيققة والدامنققة كما هـــى والسمكية والصناعا اتستةرامية والصناعا التصويلية واللومستيا والسياحة والتشييد والبناق والطاقة والميا والتعليز والكهرباق واتمصات ومكنولوميا المعلوما . ومجوز دضافة أنشطة اقتصانية أو خدميم أخفى ،بقرار ما مجلس اإلنارظ ،بناق على ومجقوز دضققافة أنشققطة اقتصققانية أخققرى ،بققرار مققا مجلققس اإلنارظ ،بنققاق علققى اقتققراح الرتيس ،بعد التنسي مع الوزارظ المعنية بشءون التةطيط والتنمية اتقتصانية ،وفي دطقار اقتراح الرتيس ،بعد التنسي مع الوزارظ المعنيقة بشقءون التةطقيط والتنميقة اتقتصقانية، وفي دطار الةطة العامة للتنمية اتقتصانية واتمتماعية السنوية. الةطة العامة للتنمية اتقتصانية واتمتماعية السنوية.
جدول ر م ()0
م
مسمى الوظيفة
رئيس ار معكزية
(جدول وظائف اإل ار النااواية) مد النيد فى اجلدول
اجملمو ة النو ية للوظائف العليا
مديع ام ار ااواية
مديع ار
ااواية
حمام أول أ
حمام أول ب
حمام ممتاز أ حمام ممتاز ب
حمام ثالث أ حمام ثالث ب حمام ثالث ج
اجملمو ة النو ية لإل ار اإلشعافية
اجملمو ة النو ية للوظائف النااواية
املد البينية
الالزمة للرت ية