التقرير الثالث ـــــــ
(مشرتك )2
مجهورية مصر العربية جملس النواب ــــــــــ
الفصل التشريعي الثاني دور االنعقاد العادي األول ــــــــــ
اللجنة املشرتكة
من جلنة الصناعة ومكتبي جلنتي
الزراعة والري واألمن الغذائي والثروة احليوانية ،والشئون الدستورية والتشريعية ــــــــــ السيد املستشار الدكتور /رئيس جملس النواب
وتفضلوا بقبول فائق االحرتام،،، رئيس اللجنة املشرتكة
2021/ 3 /24
(مهندس /معتز حممد حممود)
0
تقريـــــر
اللجنة املشرتكة من جلنة الصناعة
ومكتبي جلنتي الزراعة والري واألمن الغذائي والثروة احليوانية، والشئون الدستورية والتشريعية
عن مشروع قانون مقدم من احلكومة
بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106لسنة 1973 يف شأن بعض األحكام اخلاصة بالقطن ــــــــ
أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم األحد الموافق 28من فبراير لسنة ،2021إلى لجنة مشتركة من لجنة الصناعة ومكتبي لجنتي الزراعة والري واألمن الغذائي والثروة الحيوانية والشئون الدستورية والتشريعية مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106لسنة 1973في شأن بعض األحكام الخاصة بالقطن ،لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه لعرضه على المجلس الموقر. وبتاريخ 14من مارس ،2021أحال السيد المستشار الدكتور رئيس مجلس النواب مشروع القانون سالف الذكر ،وإعماالً لما تضمنه نص المادة 249من الدستور "يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يأتي :مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب". وبتاريخ 2021/3/22ورد كتاب السيد المستشار رئيس مجلس الشيوخ ،يفيد موافقة مجلس الشيوخ بجلسته المعقودة بتاريخ 21مارس 2021على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106لسنة 1973في شأن بعض األحكام الخاصة بالقطن ،مرفقاً به مشروع القانون بالصيغة النهائية التي وافق عليه مجلس الشيوخ ،ونسخة من تقرير اللجنة المختصة بمجلس الشيوخ عن مشروع القانون المشار إليه. وفى 2021/3/23أحال السيد الدكتور المستشار رئيس مجلس النواب رأي وتقرير مجلس الشيوخ في شأن مشروع القانون المعروض إلى اللجنة المشتركة المشار إليها. 1
فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لنظره في ،2021/3/24
عن وزارة التجارة والصناعة:
المستشار /أحمد فوزي عبد الباري مستشار السيدة الوزيرة للشئون التشريعية.
عن وزارة العدل: المستشار /محمد فريد شرف
عضو قطاع التشريع
عن وزارة الزراعة واستصالح األراضي:
الدكتور /عادل عبد العظيم األخضر وكيل ل ل ل ل للل مركل ل ل ل ل للز البحل ل ل ل ل للو الزراعيل ل ل ل ل للة لشل ل ل ل ل للئون ا رشل ل ل ل ل للاد والتدريب.
عن اتحاد الصناعات المصرية: الدكتور /خالد عبد العظيم خليفه
المدير التنفيذي لالتحاد.
اطلعت اللجنة المشتركة على مشروع القانون ومذكرته ا يضاحية
()1
واستعادت نظر الدستور،
والالئحة الداخلية للمجلس ،وقانون العقوبات ،وقانون ا جراءات الجنائية ،والقانون رقم 212لسنة
1959بإنشاء صندوق تحسين األقطان المصرية في إقليم مصر ،وقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61لسنة ،1963وقانون الزراعة الصادر بالقانون 53لسنة ،1966والقانون رقم 106
لسنة 1973في شأن بعض األحكام الخاصة بالقطن ،وقانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادر بالقانون رقم 210لسنة .1994
كما اطلعت اللجنة على رأي مجلس الشيوخ طبقاً لنص المادة ( )249من الدستور والذي وافق نهائياً على مشروع القانون( )2بجلسته العامة المنعقدة يوم األحد الموافق 21مارس .2021
وفى ضوء ما دار في اجتماع اللجنة المشتركة من مناقشات وما أدلى به السادة ممثلو
الحكومة من إيضاحات
()1 ()2
مرفق بالتقرير. مرفق بالتقرير.
2
مقدمة: أنشئت هيئة التحكيم واختبارات القطن بقرار رئيس الجمهورية رقم 1105لسنة 1965كهيئة اقتصادية محايدة تقوم على مراقبة القطن بداية من التداول (البيع) وحتى تصديره للخارج أو استهالكه في المغازل المحلية بهدف المحافظة على جودة القطن المصري. وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بفرز األقطان في مراكز التجميع ثم مراقبتها بالمحالج وإعطائها الشهادات الخاصة بذلك مثل :شهادة المواصفات والتكنولوجيا وشهادة بدرجة الرطوبة في القطن والوزن والقياس لألقطان وشهادة فرز تحكيم من الخبراء المحلفون في قطاع الخبراء ،وال يجوز بيع القطن محلياً أو عالمياً إال بحصول البائع على هذه الشهادات من هيئة التحكيم واختبارات القطن. ولقد صدر القانون رقم 106لسنة 1973في شأن بعض األحكام الخاصة بالقطن مستهدفاً المحافظة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور وبما يؤدي إلى النهوض بالقطن المصري. كما صدر قانون الزراعة رقم 53لسنة 1966المعدل بالقانون رقم 7لسنة 2018بتجريم ()3
الدواليب أو الحالجات
غير المرخصة حيث تستهلك هذه الدواليب نحو من %15إلى %20من
إنتاج القطن المصري يتداول خارج ا طار الرسمي للدولة دون أن تؤدي تلك الدواليب أية التزامات
تجاه الدولة ،هذا با ضافة إلى أن هذه الدواليب ال تطبق المعايير الفنية في حلج القطن وبالتالي ()4
تهدر قيمته وتقوم ببيع هذه األقطان األردء واألرخص نوعية إلى المغازل
المحلية خارج مراقبة أية
جهة حكومية.
وحرصاً من العاملين في مجال القطن سواء تجار محليين ومصدرين أو شركات الحليج
العامة والخاصة وشعبة القطن في الغرفة التجارية ولجنة تنظيم تجارة القطن ،واتحاد مصدري األقطان ومعهد بحو
القطن والشركة القابضة للغزل والنسيج والمالبس في أن تقوم هيئة تحكيم واختبارات
القطن بمراقبة جميع األقطان الداخلة إلى المغازل في عموم القطر المصري حيث تالحظ في المواسم القطنية األخيرة وجود بعض أوجه القصور في بعض مواد القانون رقم 106لسنة 1973أدت إلى
()3
()4
الدواليب أو الحالجات :ماكينات مصنعة محلي ًا في الغالب أو من المحالج التي يتم تكهينها ويتم شراؤها وعمل ورش صغيرة في المساكن أو المزارع
بعيدة عن الرقابة ويقوم ببيع القطن للمغازل.
المغازل :أي مصنع غزل سواء قطاع خاص أو قطاع عام.
3
ممارسات غير سوية من بعض األطراف المتداولة للقطن بهدف تحقيق أهداف غير مشروعة ،لذا قامت الحكومة بإعداد مشروع القانون المعروض. ً أوال :أهمية مشروع القانون املعروض:
تأتي أهمية مشروع القانون المعروض من خالل:
المحافظة على أصناف القطن المصري من الخلط والتدهور. -تدعيم وترسيخ الممارسات الصحيحة.
ضمان الردع الفوري ألية تجاوزات من جانب المتعاملين في القطن. السماح لهيئة تحكيم واختبارات القطن ببسط رقابتها على المحالج غير المرخصة حيث إنالبذور الناتجة من هذه األقطان غير مراقبة من أية جهة وبالتالي يقوم بعض المزارعين
بالحصول عليها وزراعتها مما يؤدي إلى خلط القطن المصري وتدهور صفاته ،كما يؤدي إلى
عدم المنافسة العادلة مع الشركات الملتزمة با طار القانوني للدولة وهذا يهدد قيمة القطن المصري.
ً ثانيا :أهم األحكام التي تضمنها مشروع القانون:
انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين على النحو التالي: تضمنت هذه المادة إضافة مادتان جديدتان برقمي 5 :مكر اًر و 20مكر اًر أوالً من القانون رقم 106لسنة 1973في شأن بعض األحكام الخاصة بالقطن. أوجبت تلك المادة في فقرتها األولى على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ورتب القطن الموجود لديها في سجالتها مرفقاً بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن بشأن تلك الكميات واألصناف والرتب. وأعطت الفقرة األخرى من المادة المذكورة للهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة األولى من هذه المادة الحق في التحفظ على السجالت واألوراق المرفقة بها وضبط األقطان محل المخالفة.
4
بهدف إحكام الرقابة على تلك المغازل بحيث ال يسمح بدخول أية أقطان غير مصحوبة ببطاقة بيانات معتمدة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن. تضمنت هذه المادة عقوبة على مخالفة أحكام المادة 5مكر اًر بالحبس مدة ال تزيد
على ستة أشهر ،وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تجاوز مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ،فضالً عن مصادرة األقطان محل المخالفة. :متعلقة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ً ثالثا :رأي اللجنة املشرتكة:
ترى اللجنة المشتركة أن القطن المصري أحد المحاصيل االستراتيجية المهمة نظ اًر لكونه من الدعامات الرئيسية للبنيان االقتصادي القومي ،وهو أحد المحاصيل التصديرية المهمة فهو المحصول التصديري األول لما اشتهر به القطن المصري في األسواق الخارجية من صفات متميزة من حيث طول التيلة والمتانة والنعومة والتجانس. كما إن الدولة تولي اهتماماً كبي اًر بزراعة القطن والعمل على عودته لمكانته العالمية مما
يقتضيه معالجة كافة المشكالت التي تحول دون تحقيق النهوض بالقطن المصري وهو ما عناه مشروع القانون المعروض من خالل بسط رقابة الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن على كافة مراحل تداول القطن مما يؤدي إلى تطبيق المعايير الفنية في حلج القطن وتحقيق المنافسة العادلة مع الشركات الملتزمة با طار القانوني للدولة. لذا فإن اللجنة املشرتكة توافق على مشروع القانون املعروض ،وترجو اجمللس املوقر املوافقة عليه وعلى ما رأت بالصيغة املرفقة. رئيس اللجنة 2021/3/
املهندس /معتز حممد حممود
5
جدول مقارن النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص يف مشروع القانون كما وافق عليه جملس الشيوخ
رئيس مجلس الوزراء
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
باسم الشعب رئيس الجمهورية
بعد االطالع على الدستور؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون ا جراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 212لسنة 1959بإنشاء صندوق تحسين األقطان المصرية في إقليم مصر؛ وعلى قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ وعلى قانون الزراعة الصادر بالقانون 53لسنة 1966؛ وعلى القانون رقم 106لسنة 1973في شأن بعض األحكام الخاصة بالقطن؛ وعلى قانون تنظيم تجارة القطن في الداخل الصادر بالقانون رقم 210لسنة 1994؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ 6
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص يف مشروع القانون كما وافق عليه جملس الشيوخ
مشروع القانون اآلتي نصهُ ،يقدم إلى مجلس النواب.
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مجلس النواب القانون اآلتي نصه ،وقد أصدرناه:
تضاف مادتان جديدتان برقمي 5 :مكر اًر ،و 20مكر اًر تضاف مادتان جديدتان برقمي 5 :مكر اًر ،و 20تضاف مادتان جديدتان برقمي 5 :مكر اًر ،و20 مكر اًر (أوالً) للقانون رقم 106لسنة 1973في (أوالً) للقانون رقم 106لسنة 1973في شأن بعض مكر اًر (أوالً) للقانون رقم 106لسنة 1973في شأن بعض األحكام الخاصة بالقطن ،نصهما شأن بعض األحكام الخاصة بالقطن ،نصهما األحكام الخاصة بالقطن ،نصهما اآلتي: اآلتي: اآلتي: : ورتب يجب على جميع المغازل إثبات كميات وأصناف ُ القطن الموجود لديها في سجالتها ،مرفقا بها بطاقة بيانات صادرة من الهيئة العامة للتحكيم واختبارات الرتب. القطن بشأن تلك الكميات واألصناف و ُ وللهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن -في حالة مخالفة المغازل للحكم الوارد بالفقرة األولى من هذه المادة -الحق في التحفظ على السجالت واألوراق المرفقة بها ،وضبط األقطان محل المخالفة.
:
:
7
النص يف مشروع القانون كما ورد من احلكومة
النص يف مشروع القانون كما وافق عليه جملس الشيوخ
النص يف مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ستة أشهر ،وبغرامة ال
تقل عن مائة ألف جنيه وال تجاوز مليون جنيه ،أو بإحدى هاتين العقوبتين ،كل من خالف أحكام الفقرة األولى من المادة رقم ( 5مكر اًر) ،فضالً عن مصادرة
األقطان محل المخالفة.
ويعمل به ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةُ ، من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويعمل به من ُينشر هذا القانون في الجريدة الرسميةُ ، اليوم التالي لتاريخ نشره.
ُيبصم هذا القانون بخاتم الدولة ،وينفذ كقانون من قوانينها.
رئيس جملس الوزراء 2021/ /
(دكتور /مصطفى كمال مدبويل)
8