التقرير العشرون مشروع قانون مقدم من احلكومة
ــــــــــ
الفصل التشريعى الثانى دور االنعقاد العادى األول ــــــــــ
اللجنـة املشرتكـة من جلنة الشئون الدستورية والتشريعية ،ومكتب جلنة الشئون الصحية ــــــــــ
املستشار الدكتور /رئيس جملس النواب حتية طيبة ،وبعد، مشروع قانون مقدم من
احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
وقد اختارتين اللجنة املشرتكة ،مقررًا أصليًا ،والسيد العضو /إيهاب الطماوى ،مقررًا احتياطيـًا، هلا فيه أمام اجمللس. وتفضلوا بقبول فائق االحرتام والتقدير،
2021 / 3 / 24
رئيس اللجنة املشرتكة
املستشار /إبراهيم اهلنيدى
0
تقرير اللجنة املشرتكة
من جلنة الشئون الدستورية والتشريعية ،ومكتب جلنة الشئون الصحية
عن مشروع قانون مقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ــــــــــــــ
أحال اجمللس جبلسته املعقودة يف 3من فرباير سنة
،2021إىل جلنة مشرتكة من جلنة الشئون الدستورية
والتشريعية ،ومكتب جلنة الشئون الصحية ،مشروع قانون مقدما من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوابت ،وذلك لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على اجمللس املوقر. وبتاريخ 14من مارس سنة
،2021أحال السيد املستشار الدكتور رئيس جملس النواب مشروع القانون
سالف الذكر جمللس الشيوخ ،عمال حبكم املادة ( )249من الدستور ألخذ رأيه ىف مشروع القانون املعروض. وافق جملس الشيوخ جبلسته املعقودة فى 21من مارس سنة 2021على مشروع القانون املقدم من احلكومة بتعديل بعض أحكام قانون العقوابت. وبتاريخ 23من مارس سنة ،2021أحال السيد املستشار الدكتور رئيس جملس النواب كتاب رئيس جملس الشيوخ والتقرير املرفق به ىف شأن مشروع القانون املعروض إىل اللجنة املختصة. فعقدت اللجنة املشرتكة اجتماعني يف 24من مارس سنة ،2021لنظره برائسة السيد املستشار /إبراهيم اهلنيدي رئيس اللجنة املشرتكة ،وحبضور السادة أعضاء اللجنة ،كما حضر كل من السادة: -املستشار /حممد مجيل خلف هللا
"وزارة العدل"
-املستشار /حممود صبحي علي
"املستشار القانوين لوزير الصحة والسكان"
-الدكتور /خالد عطيفي
"وزارة الصحة والسكان"
-املستشار /مصطفى الشربيين
"املستشار القانوين للمجلس القومي للطفولة واألمومة"
-األستاذة /داليا ثروت أمحد
"منسق اللجنة التشريعية ابجمللس القومي للمرأة"
استعرضت اللجنة املشرتكة مشروع القانون املشار إليه ومذكرته اإليضاحية
( ،)1واستعادت نظر الدستور،
وقانون العقوابت ،وقانون اإلجراءات اجلنائية ،والقانون رقم 415لسنة 1954يف شأن مزاولة مهنة الطب، والقانون رقم 51لسنة 1981بتنظيم املنشآت الطبية ،والقانون رقم 175لسنة 2018يف شان مكافحة جرائم تقنية املعلومات ،ورأي جملس الشيوخ يف شأنه( ،)2والالئحة الداخلية جمللس النواب ،وقرار وزير الصحة والسكان رقم 271لسنة .2007 ( )1مرفق ابلتقرير. ( )2مرفق ابلتقرير. 1
وبعد أن استمعت اللجنة املشرتكة إىل إيضاحات ومناقشات السادة أعضاء اللجنة ،وما أدىل به السادة احلضور ،تورد اللجنة املشرتكة تقريرها عن مشروع القانون املعروض فيما يلي:
مقدمة. أوال :فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه. اثنيا :املالمح األساسية ملشروع القانون. اثلثا :النصوص الدستورية والقانونية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة مبشروع القانون. رابعا :رأي اللجنة املشرتكة.
مقدمة:
لقد كرم هللا سبحانه وتعاىل اإلنسان ،ذكراً أو أنثى ،وفضله على كثري من خلقه ،وأسجد له مالئكته ،وجعله خليفته ىف األرض ليقوم إبعمارها وصنع احلضارة. وجاء اإلسالم حريصاً كل احلرص -فيما يتعلق جبسد اإلنسان -على ضرورة االلتزام مبا فيه مصلحة حمققة له
وحرم االعتداء عليه رجالً كان أو امرأة أبي شكل من األشكال حترمياً ال مراء فيه ىف اإلسالم. واستناداً إىل هذا الفهم فقد أُوصي ابخلتان ابلنسبة للرجل ،ويف املقابل مل يرد حكم صريح خبتان اإلانث ،ومل يثبت علمياً أن له فوائد تعود على املرأة ،بل العكس هو الصحيح فقد ثبتت له مضار كثرية بدنية ونفسية. لذا فإنه ال ميكن القول أبن انتهاك جسد املرأة ابخلتان يعد شعرية إسالمية ،بل هو عادة قدمية مارستها بعض الدول وليس هلا أي مربر عقلي أو شرعي. ومن هنا جاء القانون املصري جمرماً االعتداء على جسد األنثى إلحكام السيطرة للحيلولة دون ارتكاب تلك العادة اآلمثة واليت تشكل جرمية ىف حق األنثى ،وملنع ارجمرم من اإلفال من العقاب سواء الطالب أو املروج أو املشجع هلا أو
مرتكبها. ويف ضوء املتغريا يلجأ املشرع إىل مراجعة القوانني القائمة دورايً للتأكد من فاعليتها ،ومدى تصديها للجرمية املشار إليها ،وال سيما مع ظهور بعد الصور احلديثة الرتكاب تلك األفعال اليت متكن البعض من اإلفال من العقاب.
ً أوال :فلسفة مشروع القانون املعروض وأهدافه:
تقوم الفلسفة اليت ينتهجها املشرع يف تعديل التشريعا على مواكبة الظروف املستجدة ،ويكون -نصب عينيه يف
ذلك -رصد الظروف اليت أفرزها الواقع العملي ،واحلاال اليت تشكل اعتداء على مصلحة عامة تتعني محايتها ،والتصدي لكافة صور اجلرائم املستحدثة اليت تقع؛ نتيجة هلذا االعتداء ،وتقرير العقواب املناسبة هلا ،وتعديلها حال تغري الظروف اليت ختل هبذا التناسب؛ ضماانً لفاعليتها. وقد أفرز الواقع العملي أن بعض العقواب املقررة خلتان اإلانث مل تعد كافية لتحقيق الردع بصورتيه العام واخلاص، وأن هناك بعض األفعال اليت تعد من اجلرائم املستحدثة اليت جيب التدخل بتأثيمها.
2
وحيث إ نه ما زال هناك بعض اجلرائم اليت ترتكب يف هذا الشأن واليت قد تؤدي إىل وفيا األطفال أو النزيف احلاد حيث إن ختان اإلانث ينفذ يف الغالب على الفتيا الصغريا وهذا ميثل انتهاكاً حلقوقهن وكرامتهن. ونتيجة لذلك جاء مشروع القانون املعروض هادفاً إىل القضاء على تلك اجلرمية ملا هلا من أتثري سليب على حاضر ومستقبل الفتيا وتشكل ضرراً جسدايً ونفسياً جسيماً على حياهتن. وملواكبة تلك التغريات ولألسباب السالف ذكرها ،تقدمت احلكومة مبشروع القانون املشار إليه بتعديل بعض أحكام قانون العقوابت فيما خيص نصوص العقوابت املقررة يف شأن جرمية ختان اإلانث. ً ثانيا :املالمح األساسية ملشروع القانون املعروض:
جاء مشروع القانون املعروض ىف مادة وحيدة خبالف مادة النشر ،وذلك على النحو اآليت: (املادة األوىل)
تستبدل املادة األوىل نص املادتني 242مكررا و 242مكررا أ من قانون العقوابت على النحو اآليت: املادة ( 242مكررا) تضمنت هذه املادة حظر ختان األنثى إبزالة أي جزء من أعضائها التناسلية أو تسويته أو
تعديله أو تشويهه أو إحلاق إصااب بتلك األعضاء ،ورفع احلد األقصى للعقوبة ملن قام خبتان أنثى ،وجرمت سلوك كل طبيب أو مزال ملهنة التمريض جيري جرمية اخلتان ،وأوجب على احملكمة -فضالً عن العقواب املتقدمة -القضاء بعزل اجلاين من الوظيفة األمريية ،واحلرمان من ممارسة املهنة مدة ال تزيد على مخس سنني ،وإغالق املنشأة اخلاصة اليت أجريت فيها اجلرمية سواء أكانت مملوكة للطبيب مرتكب اجلرمية أم كان مديرها الفعلي عاملاً ابرتكاهبا ،وإن كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية ملدة املنع من ممارسة املهنة ،ونزع لوحاهتا والفتاهتا مدة مساوية ملدة املنع من ممارسة املهنة ،وذلك مبا ال خيل حبقوق الغري حسن النية ،ونشر احلكم يف جريدتني يوميتني ومبواقع إلكرتونية واسعة االنتشار يعينها احلكم على نفقة احملكوم عليه ،كما شدد العقوبة املقررة هلذا الفعل إذا نشأ عنه عاهة مستدمية أو أفضى إىل املو سواء وقع من آحاد الناس أو كان مرتكبه طبيباً. املادة ( 242مكررا أ) تضمنت هذه املادة تشديد العقوبة املقررة لكل من طلب ختان أنثى ،ومل يكتف النص
بتجرمي إتيان الفعل فقط وإمنا أحسن املشرع صنعا حينما قضى بتجرمي الرتويج أو التشجيع أو الدعوة خلتان األنثى إبحدى الطرق املبينة ابملادة ( )171الرتكاب جرمية ختان أنثى ،ولو مل يرتتب على ذلك أثر. (املادة الثانية)
وهي اخلاصة بنشر القانون ىف اجلريدة الرمسية ،والعمل به اعتباراً من اليوم التايل لتاريخ نشره.
3
ً ثالثا :النصوص الدستورية والقانونية واالتفاقيات الدولية ذات الصلة مبشروع القانون:
الدستور:
مادة (/11فقرة اثلثة) :
وتلتزم الدولة حبماية املرأة ضد كل أشكال العنف ،وتكفل متكني املرأة من التوفيق بني واجبا األسرة ومتطلبا العمل.
مادة (/18فقرة أخرية) :
وختضع مجيع املنشآ الصحية ،واملنتجا واملواد ،ووسائل الدعاية املتعلقة ابلصحة لرقابة الدولة ،وتشجع الدولة مشاركة القطاعني اخلاص واألهلي ىف خدما الرعاية الصحية وفقاً للقانون. مادة (:)60
جلسد اإلنسان حرمة ،واالعتداء عليه ،أو تشويهه ،أو التمثيل به ،جرمية يعاقب عليها القانون .وحيظر االجتار أبعضائه، وال جيوز إجراء أية جتربة طبية ،أو علمية عليه بغري رضاه احلر املوثق ،ووفقا لألسس املستقرة ىف جمال العلوم الطبية ،على النحو الذى ينظمه القانون. مادة ( /80الفقرات األوىل والثالثة واألخرية):
يعد طفال كل من مل يبلغ الثامنة عشرة من عمره ،ولكل طفل احلق ىف اسم وأوراق ثبوتية ،وتطعيم إجبارى جماىن ،ورعاية صحية وأسرية أو بديلة ،وتغذية أساسية ،ومأوى آمن ،وتربية دينية ،وتنمية وجدانية ومعرفية. وتلتزم الدولة برعاية الطفل ومحايته من مجيع أشكال العنف واإلساءة وسوء املعاملة واالستغالل اجلنسى والتجارى. وتعمل الدولة على حتقيق املصلحة الفضلى للطفل ىف كافة اإلجراءا الىت تتخذ حياله.
قانون رقم 12لسنة 1996إبصدار قانون الطفل: املادة ( /3أ): يكفل هذا القانون ،على وجه اخلصوص ،املبادئ واحلقوق اآلتية: (أ) حق الطفل يف احلياة والبقاء والنمو يف كنف أسرة متماسكة ومتضامنة وىف التمتع مبختلف التدابري الوقائية ،ومحايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو املعنوية أو اجلنسية أو اإلمهال أو التقصري أو غري ذلك من أشكال إساءة املعاملة واالستغالل. االتفاقيات الدولية ذات الصلة: أوال :اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989واليت دخلت حيز النفاذ عام .1990 تقضي املادة ( )19منها على أن :تتخذ الدول األطراف مجيع التدابري التشريعية واإلدارية واالجتماعية والتعليمية املالئمة حلماية الطفل من آفة أشكال العنف أو الضرر أو اإلساءة البدنية أو العقلية واإلمهال أو املعاملة املنطوية على إمهال ،وإساءة املعاملة أو االستغالل ،مبا يف ذلك اإلساءة اجلنسية ،وهو يف رعاية الوالد (الوالدين) أو الوصي القانوين (األوصياء القانونيني) عليه ،أو أي شخص آخر. ينبغي أن تشم ل هذه التدابري الوقائية ،حسب االقتضاء ،إجراءا فعالة لوضع برامج اجتماعية لتوفري الدعم الالزم للطفل وألولئك الذين يتعهدون الطفل برعايتهم ،وكذلك لألشكال األخرى من الوقاية ،ولتحديد حاال إساءة معاملة الطفل واإلبالغ عنها واإلحالة بشأهنا والتحقيق فيها ومعاجلتها ومتابعتها.
4
ً رابعا :رأي اللجنة املشرتكة:
جاء مشروع القانون املعروض متسقاً مع الدستور ،وخاصة املادة ( )60منه واليت تقضي أبن جلسد اإلنسان حرمة واالعتداء عليه أو تشويهه جرمية يعاقب عليها القانون. كما أنه -جاء -متوافقاً مع االتفاقيا واملعاهدا الدولية اليت صدقت عليها الدولة املصرية يف هذا الصدد. ونتيجة ملا أفرزه الواقع العملي من عدم كفاية العقوبة الواردة يف القانون القائم يف شأن جرمية ختان اإلانث ،وعدم حتقيقها الردع بنوعيه العام واخلاص. كما تش ي ي ي ي يييد اللجنة ابإلجراءات اليت تتخذها الدولة املص ي ي ي ي ييرية يفو يقيق احلماية للمرأة يف مجي اجملاالت وخاصي ي ي ي ي يية يف جمال الرعاية الص ي ي ي ي ييحية ،يا يككد عزمها على التصي ي ي ي ي ييدي وبكل حزم للقضي ي ي ي ي يياء على تلك اجلرمية،
وتناش ي ي ييد اللجنة كافة اجلهات املعنية ض ي ي ييرورة التكاتف من أجل مواجهة ظاهرة ختان اإلانث ،وعمل برامج إعالمية توعوية مبخاطر تلك اجلرمية ،وذلك للقضاء عليها هنائيا. هذا ،وتككد اللجنة على أن مشييروع القانون املعروض سيييسيياهم يف القضيياء على تلك اجلرمية ملا هلا من ثري سليب على حاضر ومستقبل الفتيات وما تشكله من خطر كبري على حياهتن. وتنوه اللجنة إىل أنه مت خماطبة كل من جملس القضاء األعلى ،اجمللس القومي حلقوق اإلنسان ،اجمللس القومي للمرأة ،واجمللس القومي للطفولة واألمومة ،الستطالع رأيهم بشأن مشروع القانون املعروض ،وذلك طبقا حلكمي املادتني ( )214 ،185من الدستور. هذاً ،وقد ارتأت اللجنة املشرتكة املوافقة على مشروع القانون املعروض كما ورد برأي جملس الشيوخ، واستحسنت ما ارتآه من بعض أوجه ضبط وحسن الصياغة اليت تستقيم معها أحكام املشروع على األسس القانونية السليمة ،وأجرت بعد التعديالت الطفيفة وفقاً للصيغة املرفقة.
لـذا
فقد قررت اللجنة املشرتكة املوافقة على مشروع القانون املعروض بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات ،بالصيغة املرفقة. واللجنة امل شرتكة إذا تعرض تقريرها على اجمللس املوقر ،لرتجو اجمللس املوقر املوافقة على ما
انتهت إليه.
رئيس اللجنة املشرتكة
املستشار /إبراهيم اهلنيدي
5
جـدول مقـارن ــــــــــــــــــــــــ
النص فى القانون القائم
قانون العقوبات
ــــــــــــــ
النص يف مشروع القانون
النص يف مشروع القانون
قرار رئيس جملس الوزراء مبشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
مشروع قانون
كما ورد برأي جملس الشيوخ
كما ورد من احلكومة
بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
ــــــــــــــ
ــــــــــــــ
باسم الشعب رئيس اجلمهورية
رئيس جملس الوزراء بعد االطالع على الدستور،
وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون اإلجراءات الجنائية؛ وعلى القانون رقم 15لسنة 1954في ( *) شأن مزاولة مهنة الطب؛ وعلى القانون رقم 51لسنة 1981 ( **) بتنظيم المنشآت الصحية؛ وعلى القانون رقم 175لسنة 2018في شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات؛ وبعد أخذ رأي المجلس القومي للمرأة؛ 1
1
وبعد أخذ رأي مجلس القضاء األعلى؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
(*) ورد خطأ مادي بعنوان القانون ،والصواب :وعلى القانون رقم 415لسنة لسنة 1954في شأن مزاولة مهنة الطب. (**) ورد خطأ مادي بعنوان القانون ،والصواب :وعلى القانون رقم 51لسنة 1981بتنظيم المنشآت الطبية.
6
النص يف مشروع القانون
كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات
ــــــــــــــ
باسم الشعب رئيس اجلمهورية
النص فى القانون القائم
النص يف مشروع القانون
النص يف مشروع القانون
كما ورد برأي جملس الشيوخ
كما ورد من احلكومة
قـرر
قرر جملس الشيوخ مشروع القانون
مشروع القانون اآلتي نصه،
اآلتي نصه ،ويرسل إىل جملس النواب:
يقدم إىل جملس النواب:
(املادة األوىل)
(املادة األوىل)
النص يف مشروع القانون
كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
قرر جملس النواب القانون اآلتي نصـــه،
وقد أصدرناه:
(املادة األوىل)
ُيس ت ت ت ت تتتادت بن( الما تي ( 242مكر اًر) ُيس ت ت ت ت تتتادت بن( الما تي ( 242مكر اًر) ُيس ت ت ت ت تتتادت بن( الما تي ( 242مكر اًر) و ( 242مكر اًر أ) م قت تتانون العقوبت تتات و( 242مكر اًر أ) م قت ت تتانون العقوبت ت تتات و( 242مكر اًر أ) م قت ت تتانون العقوبت ت تتات
ً مادة ( 242مكررا):
النصان اآلتيان:
النصان اآلتيان:
ً مادة ( 242مكررا):
النصان اآلتيان:
ً مادة ( 242مكررا):
ً مادة ( 242مكررا):
مع مراعاة حكم الما ة ( )61م قانون ُيعاقب بالسج مدة ال تقل ع خمس ختانا ألنثى بإزالة أي ختانا ألنثى بإزالة أي سني كل م أجرى ً العقوبات و ون اإلخالت بأية عقوبة أشد سني كل م أجرى ختاناً إلنثى بإزالة أي سني كل م أجرى ً سوى أو عدت جزء م أعضائها التناسلية الخارجية بشكل جزء م أعضائها التناسلية الخارجية بشكل ين( عليها قانون آخر يعاقب بالسج مدة جزء م أعضائها التناسلية أو َّ يعاقب بالسج مدة ال تقل ع خمس
ال تقل ع خمس سنوات وال تجاوز ساع أو شوه أو ألحق إصابات بتلك األعضاء
سنوات كل م قام بختان ألنثى بأن أزات أي ًا فإذا نشأ ع م األعضاء التناسلية الخارجية بشكل تكون العقوبة السج المشد
يعاقب بالسج مدة ال تقل ع خمس
جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك
ذلك الفعل عاهة مستديمة األعضاء فإذا نشأ ع ذلك الفعل عاهة األعضاء فإذا نشأ ع ذلك الفعل عاهة
جزئي أو تام أو ألحق إصابات بتلك ع ساع سني
األعضاء ون مارر طاي.
لمدة ال تقل مستديمة تكون العقوبة السج المشد ،لمدة مستديمة تكون العقوبة السج المشد لمدة
أما إذا أفضى الفعل ع
الموت تكون العقوبة السج المشد ال تقل ع عشر سني .
ال تقل ع ساع سني
أما إذا أفضى الفعل ال تقل ع ساع سني
أما إذا أفضى الفعل
لمدة إلى الموت تكون العقوبة السج المشد ،إلى الموت تكون العقوبة السج لمدة ال تقل ع عشر سني .
7
لمدة ال تقل ع عشر سني .
المشد
النص فى القانون القائم
النص يف مشروع القانون
النص يف مشروع القانون
كما ورد برأي جملس الشيوخ
كما ورد من احلكومة
وتكون العقوبة السج المشد لمدة ال تقل ع خمس سنوات إذا كان م أجرى طاياا أو الختان المشار إليه بالفقرة السابقة ً م ازوالً لمهنة التمريض فإذا نشأ ع جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السج المشد لمدة ال تقل ع عشر سني أما إذا أفضى الفعل ع الموت تكون العقوبة السج المشد لمدة ال تقل ع خمسة عشر سنة ،وال تزيد على عشري سنة. وتقضي المحكمة فضالً ع العقوبات المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات مع نزع لوحاتها والفتاتها سواء أكانت مملوكة للطايب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها وذلك بما ال يخل بحقوق ً الغير حس النية ونشر الحكم في جريدتي واسعتي االنتشار وبالمواقع يوميتي اإللكترونية التي ُيعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
وتكون العقوبة السج المشد إذا كان وتكون العقوبة السج المشد إذا نشأ ع هذا الفعل عاه ًة مستديمة أو إذا أفضى م أجرى الختان طايااً أو م ازوالً لمهنة التمريض المشار إليه بالفقرة السابقة فإذا ذلك الفعل إلى الموت. نشأ ع جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السج المشد لمدة ال تقل ع عشر سني أما إذا أفضى الفعل ع الموت تكون العقوبة السج المشد لمدة ال تقل ع خمسة عشر سنة وال تزيد على عشري سنة. وتقضي المحكمة فضالً ع العقوبات المتقدمة بعزت الجاني م وظيفته األميرية مدة ال تزيد على خمس سني إذا ارتكات الجريمة بساب أو بمناساة تأ ية وظيفته وحرمان مرتكاها م ممارسة المهنة مدة مماثلة وغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق مساوية لمدة المنع م ممارسة المهنة مع نزع لوحاتها والفتاتها سواء أكانت مملوكة للطايب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالماً بارتكابها وذلك بما ال يخل بحقوق الغير حس النية ونشر الحكم في جريدتي يوميتي واسعتي االنتشار وبالمواقع اإللكترونية التي ُيعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه. 8
النص يف مشروع القانون
كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
وتكون العقوبة السج المشد لمدة ال تقل ع خمس سنوات إذا كان م أجرى طاياا أو الختان المشار إليه بالفقرة السابقة ً م ازوالً لمهنة التمريض ،فإذا نشأ ع جريمته عاهة مستديمة تكون العقوبة السج المشد لمدة ال تقل ع عشر سني أما إذا أفضى الفعل إلى الموت تكون العقوبة السج المشد لمدة ال تقل ع خمس عشرة سنة وال تزيد على عشري سنة. وتقضي المحكمة فضالً ع العقوبات المتقدمة بغلق المنشأة الخاصة التي أجرى فيها الختان وإذا كانت مرخصة تكون مدة الغلق خمس سنوات مع نزع لوحاتها والفتاتها سواء أكانت مملوكة للطايب مرتكب الجريمة أم كان مديرها الفعلي عالما بارتكابها وذلك بما ال يخل بحقوق ً الغير حس النية ونشر الحكم في جريدتي واسعتي االنتشار وبالمواقع يوميتي اإللكترونية التي ُيعينها الحكم على نفقة المحكوم عليه.
النص فى القانون القائم
ً مادة ( 242مكررا أ):
النص يف مشروع القانون
النص يف مشروع القانون
كما ورد برأي جملس الشيوخ
كما ورد من احلكومة
ً مادة ( 242مكررا أ):
ً مادة ( 242مكررا أ):
يعاقب بالسج كل م طلب ختان أنثى يعاقب بالحاس مدة ال تقل ع سنة وال بناء على طلاه على النحو تجاوز ثالث سنوات كل م طلب ختان وتم ختانها ً بناء على طلاه على النحو المنصوص عليه بالما ة ( )242مكر اًر. أنثى وتم ختانها ً كما يعاقب بالحاس كل م روج أو المنصوص عليه بالما ة ( )242مكر اًر م شجع أو عا بإحدى الطرق الماينة بالما ة هذا القانون. ( )171الرتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله أثر.
النص يف مشروع القانون
كما وافقت عليه اللجنة املشرتكة
ً مادة ( 242مكررا أ):
يعاقب بالسج كل م طلب ختان أنثى يعاقب بالسج كل م طلب ختان أنثى بناء على طلاه على النحو بناء على طلاه على النحو وتم ختانها ً وتم ختانها ً المنصوص عليه بالما ة ( )242مكر اًر. المنصوص عليه بالما ة ( )242مكر اًر. كمتتا يعتتاقتتب بتتالحاس كتتل م روج أو كما يعاقب بالحاس كل م روج أو شجع أو عا بإحدى الطرق الماينة بالما ة شجع أو عا بإحدى الطرق الماينة بالما ة ( )171الرتكاب جريمة ختان أنثى ولو لم ( )171من قــــ الع ولاتل ــــ الرتكت ت تتاب جريمة ختان أنثى ولو لم يترتب على فعله يترتب على فعله أثر. أثر.
(املادة الثانية) (املادة الثانية) (املادة الثانية) ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ُينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به م اليوم التالى لتاريخ نشره. ويعمل به م اليوم التالي لتاريخ نشره. ويعمل به اعتاا اًر م اليوم التالي لتاريخ ُ ُ ُ ن نفذ وي الدولة بخاتم القانو هذا اصم ي ن وينفذ الدولة بخاتم القانو هذا اصم ي ه. ر نش ُ ُ ُ ُ كقانون م قوانينها. كقانون م قوانينها. رئيس مجلس وللزروء 2021 / /
(دكتلر /مصطفى كم ل مدبللي)
9