Skip to main content

النص الكامل لقانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر بعد تصديق الرئيس السيسي

Page 1

‫ابسم الشعب‬ ‫رئيس اجلمهورية‬ ‫قانون رقم ‪ ١٤٧‬لسنة ‪٢٠٢٦‬‬ ‫إبصدار قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية املستدامة‬ ‫قرر جملس النواب القانون اآليت نصه‪ ،‬وقد أصدرانه‪:‬‬

‫(املادة األوىل)‬ ‫يعمل أبحكام هذا القانون والقانون املرافق له يف شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية املستدامة‪ ،‬ويشار إليه يف هذا القانون‬ ‫والقانون املرافق له ابجلهاز‪.‬‬

‫(املادة الثانية)‬ ‫تعد األراضي اليت آلت ملكيتها أو نقلت واليتها إىل اجلهاز قبل العمل أبحكام هذا القانون واليت يصدر بتحديدها قرار من رئيس‬ ‫اجلمهورية خالل ثالثة أشهر من اتريخ العمل أبحكامه مناطق تنمية مستدامة يف تطبيق أحكام القانون املرافق‪.‬‬ ‫ويسرى بشأن األراضي اليت آلت ملكيتها أو نقلت واليتها إىل اجلهاز قبل العمل أبحكام هذا القانون‪ ،‬واليت ال تعد مناطق تنمية مستدامة‬ ‫يف حكم الفقرة األوىل من هذه املادة‪ ،‬أحكام املادتني ‪ ٤٦ ، ٤٥‬من القانون املرافق‪.‬‬

‫(املادة الثالثة)‬ ‫مع عدم اإلخالل أبحكام املادة ‪ ۹۲‬من القانون املرافق‪ ،‬يستمر العمل بربوتوكوالت اإلانبة أو مذكرات التفاهم أو اتفاقات التعاون أو غريها‬ ‫من االتفاقات املشرتكة املربمة مع اجلهاز قبل العمل أبحكام هذا القانون‪ ،‬كما يستمر اجلهاز يف حتصيل أو استئداء املقابل املتفق عليه‪،‬‬ ‫وذلك كله وفقا للضوابط والشروط واإلجراءات الواردة هبا وحلني انتهاء العمل هبا‪.‬‬

‫(املادة الرابعة)‬


‫تسري بشأن الربوتوكوالت أو االتفاقات املالية اليت أجراها اجلهاز مع أية جهة عامة‪ ،‬قبل العمل أبحكام هذا القانون‪ ،‬لتمويل املشروعات‬ ‫واألنشطة اليت يقوم هبا‪ ،‬القواعد واألحكام املعمول هبا لدى اجلهة العامة اليت قدمت التمويل أو تعهدت بتقدميه أو قامت بتفاوضات أو‬ ‫تنسيقات أخرى بشأنه‪ ،‬مبا يف ذلك مبلغ التمويل ومدته والفوائد املستحقة وطريقة السداد‪ ،‬وذلك كله مبا يضمن استدامة هذا التمويل حلني‬ ‫انتهاء تنفيذ مجيع املشروعات واألنشطة املرتبطة به‪.‬‬

‫(املادة اخلامسة)‬ ‫تؤول إىل اجلهاز ملكية مجيع املركبات الالزمة ملباشرة اختصاصاته أو تنمية موارده واليت كان يقوم ابستعماهلا أو استغالهلا أو االنتفاع هبا من‬ ‫أية جهة عامة مالكة هلا قبل العمل أبحكام هذا القانون‪ ،‬على أن يتوىل اجلهاز إخطار اجلهة العامة خالل ثالثة أشهر من اتريخ العمل‬ ‫أبحكام هذا القانون ببياانت تلك املركبات‪ ،‬وتسري عليها ذات قواعد وضوابط وشروط الرتخيص واإلعفاءات الضريبية واملعاملة اجلمركية‬ ‫املقررة قانوان اليت كانت تنطبق عليها‪.‬‬

‫(املادة السادسة)‬ ‫استثناء من أحكام القوانني واللوائح اليت تنظم الشئون الوظيفية جُيدد ندب أو إعارة العاملني املوجودين ابخلدمة لدى اجلهاز حىت اتريخ‬ ‫نداب كليا أو إعارة ملدة أربع سنوات وتعد مدة الندب أو اإلعارة مدة خدمة متصلة جبهة عمله األصلية‪.‬‬ ‫العمل هبذا القانون ا‬ ‫ويجصدر رئيس جملس اإلدارة أو املدير التنفيذي للجهاز‪ ،‬حبسب األحوال‪ ،‬خالل ثالثة أشهر من اتريخ العمل أبحكام هذا القانون قرارات‬ ‫الندب أو اإلعارة ابلتطبيق ألحكام الفقرة األوىل من هذه املادة‪ ،‬وبشرط موافقة العامل املطلوب ندبه أو إعارته على ذلك كتابة‪ ،‬على أن‬ ‫حتدد يف هذه القرارات أمساء املنتدبني أو املعارين للجهاز وجهات عملهم األصلية والوظائف املنتدبني أو املعارين إليها‪ ،‬وذلك بعد موافقة‬ ‫جهة العمل األصلية‪ ،‬دون أن خيل ذلك ابنتهاء ندب أو إعارة العامل حال إنتهاء خدمته جبهة عمله األصلية قبل انقضاء مدة الندب أو‬ ‫اإلعارة‪ ،‬أو حبق اجلهاز أو العامل يف إهناء مدة الندب أو اإلعارة قبل انتهاء تلك املدة على أن يتم اخطار اجلهاز أو العامل حبسب األحوال‬ ‫قبل اإلهناء بثالثة أشهر على األقل‪ ،‬وىف مجيع األحوال خيطر اجلهاز جهة العمل األصلية خالل املدة املشار إليها‪.‬‬

‫(املادة السابعة)‬ ‫تعد الشهادة الصادرة من اهليئة العامة للتنمية الصناعية بثبوت السالمة اإلنشائية ومطابقة االشرتاطات التخطيطية والبنائية املعتمدة مبثابة‬ ‫ترخيص منتج جلميع آاثره‪ ،‬بشأن املباين واملنشآت اليت أقامها اجلهاز قبل العمل أبحكام هذا القانون مبدينيت مستقبل مصر الصناعية ابلدلتا‬ ‫اجلديدة ومدينة السادات‪.‬‬ ‫ودون اإلخالل ابختصاصات اجلهاز املنصوص عليها يف القانون املرافق‪ ،‬متنح املنشآت الصناعية غري املرخص هبا‪ ،‬وملحقاهتا من خمازن‬


‫ومنافذ بيع ومعارض حبسب األحوال‪ ،‬والكائنة مبدينيت مستقبل مصر الصناعية املشار إليهما يف الفقرة األوىل من هذه املادة‪ ،‬تصرحيا مؤقتا‬ ‫ملدة ثالث سنوات اعتبارا من اتريخ العمل أبحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك حلني استيفاء مجيع االشرتاطات املتطلبة املباشرة النشاط خالل املدة‬ ‫املشار إليها طبقا ألحكام القانون املرافق‪.‬‬

‫(املادة الثامنة)‬ ‫مينح اجلهاز مهلة أربع سنوات لتقسيط احلصة اليت يلتزم هبا كصاحب عمل يف اشرتاكات التأمني االجتماعي‪ ،‬مبا يف ذلك املبلغ اإلضايف‬ ‫املستحق عن التأخر يف أدائها يف املواعيد املقررة ونفقات إرسال االشرتاك وغريها من املبالغ األخرى‪ ،‬املستحقة للهيئة القومية للتأمني‬ ‫االجتماعي حىت اتريخ العمل أبحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك دون حتميل اجلهاز أبي فوائد خالل فرتة التقسيط‪.‬‬ ‫كما مينح املوظف العامل لدى اجلهاز قبل العمل أبحكام هذا القانون مهلة أربع سنوات لتقسيط حصة املؤمن عليه يف اشرتاكات التأمني‬ ‫االجتماعي املستحقة حىت اتريخ العمل أبحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك دون حتميل املوظف العامل لدى اجلهاز أبي فوائد خالل فرتة‬ ‫التقسيط‪.‬‬ ‫وحيدد املدير التنفيذي أو رئيس جملس اإلدارة حبسب األحوال ابالتفاق مع وزير املالية ورئيس اهليئة القومية للتأمني االجتماعى ضوابط‬ ‫وإجراءات تنفيذ أحكام الفقرتني األوىل والثانية من هذه املادة‪.‬‬

‫(املادة التاسعة)‬ ‫تتوىل اخلزانة العامة للدولة تدبري االعتمادات املالية الالزمة لسداد اجلهاز مجيع مبالغ الضرائب والرسوم وغريها من الفرائض املالية األخرى‪،‬‬ ‫وما يرتبط هبا من الضرائب اإلضافية والغرامات ومقابل التأخري وغريها‪ ،‬املستحقة عليه حىت اتريخ العمل أبحكام هذا القانون‪ ،‬طبقا للتنظيم‬ ‫الذي يصدر به قرار من رئيس جملس الوزراء‪.‬‬

‫(املادة العاشرة)‬ ‫ال يسري على اجلهاز قانون اهليئات العامة الصادر ابلقانون رقم ‪ ٦١‬لسنة ‪ ،١٩٦٣‬وقانون إنشاء اجلهاز املركزي للتنظيم واإلدارة الصادر‬ ‫ابلقانون رقم ‪ ١١٨‬لسنة ‪ ،١٩٦٤‬وقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر ابلقانون رقم ‪ ۹۷‬لسنة ‪ ،۱۹۸۳‬والقانون رقم ‪ ٦٣‬لسنة‬ ‫‪ ۲۰۱٤‬بشأن احلد األقصى للدخول للعاملني أبجر لدى أجهزة الدولة‪.‬‬ ‫ويسري على اجلهاز فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف هذا القانون أو القانون املرافق له‪ ،‬ومبا ال يتعارض مع طبيعة اجلهاز وأهدافه وأغراضه‪،‬‬ ‫قانون شركات قطاع األعمال العام الصادر ابلقانون رقم ‪ ۲۰۳‬لسنة ‪ ، ۱۹۹۱‬وقانون اخلدمة املدنية الصادر ابلقانون رقم ‪ ۸۱‬لسنة ‪۲۰۱٦‬‬ ‫وقانون تنظيم التعاقدات اليت تربمها اجلهات العامة الصادر ابلقانون رقم ‪ ۱۸۲‬لسنة ‪.۲۰۱٨‬‬


‫(املادة احلادية عشرة)‬ ‫يتوىل املدير التنفيذي للجهاز مباشرة مهام اجلهاز واختصاصاته وتسيري أعماله حلني تشكيل جملس إدارة اجلهاز خالل سنة على األكثر طبقا‬ ‫ألحكام املادة ‪ 8‬من القانون املرافق‪.‬‬

‫(املادة الثانية عشرة)‬ ‫على اجلهاز توفيق أوضاعه طبقا ألحكام هذا القانون والقانون املرافق له خالل سنة من اتريخ العمل أبحكامهما‪.‬‬ ‫وُيوز بقرار من رئيس اجلمهورية‪ ،‬بناء على عرض رئيس جملس اإلدارة أو املدير التنفيذي للجهاز‪ ،‬حبسب األحوال‪ ،‬من املهلة املشار إليها‬ ‫ملدد أخرى ال تزيد يف جمموعها على ثالث سنوات‪.‬‬ ‫ويصدر رئيس اجلمهورية خالل ثالثة أشهر من اتريخ العمل أبحكام هذا القانون قرارا يتضمن حتديد املراحل الزمنية للفرتة االنتقالية‪ ،‬وبيان‬ ‫األعمال واإلجراءات اليت تنجز خالل تلك املراحل واليت تشمل بصفة خاصة استكمال اهلياكل التنظيمية والوظيفية وإصدار اللوائح‬ ‫واألنظمة الداخلية ونقل األصول وإقرار السياسات واإلسرتاتيجيات العامة وغريها من املسائل ذات الصلة‪ ،‬مبا يضمن مباشرة اجلهاز مجيع‬ ‫االختصاصات املنوطة به فور انقضاء الفرتة االنتقالية‪.‬‬ ‫وإىل أن يجصدر اجلهاز اللوائح واألنظمة الداخلية املتعلقة بشئونه املختلفة‪ ،‬يستمر العمل ابلقوانني واللوائح واألنظمة املعمول هبا حاليا حىت‬ ‫صدور اللوائح واألنظمة اجلديدة‪.‬‬

‫(املادة الثالثة عشرة)‬ ‫يلغى كل حكم خيالف أحكام هذا القانون والقانون املرافق له‪.‬‬

‫(املادة الرابعة عشرة)‬ ‫ينشر هذا القانون يف اجلريدة الرمسية‪ ،‬ويجعمل به اعتبارا من اليوم التايل لتاريخ نشره‪.‬‬ ‫يبصم هذا القانون خبامت الدولة‪ ،‬وينفذ كقانون من قوانينها‪.‬‬ ‫صدر برائسة اجلمهورية يف ‪ ۱۲‬صفر سنة ‪ ١٤٤٨‬هـ‬ ‫(املوافق ‪ ٢٦‬يولية سنة ‪ ٢٠٢٦‬م‪) .‬‬ ‫عبد الفتاح السيسى‬


‫قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية املستدامة‬ ‫الباب األول‬ ‫هيكلة جهاز مستقبل مصر للتنمية املستدامة‬ ‫(الفصل األول)‬ ‫التعريفات‬ ‫مادة (‪:)١‬‬ ‫يف تطبيق أحكام هذا القانون يقصد ابملصطلحات التالية املعىن املبني قرين كل منها‪:‬‬ ‫•اجلهاز ‪ :‬جهاز مستقبل مصر للتنمية املستدامة‪.‬‬ ‫•منطقة التنمية املستدامة ‪ :‬منطقة جغرافية حمددة املساحة معلومة احلدود‪ ،‬مدعومة ببنية حتتية مناسبة ذات أمهية اسرتاتيجية على املستوى‬ ‫القومي‪ ،‬وخمصصة إلقامة املشروعات القومية أو املشروعات االقتصادية واألنشطة املكملة أو املرتبطة ومنشأة طبقا هلذا القانون وخاضعة‬ ‫ألحكامه‪.‬‬ ‫•النطاق النوعي لعمل اجلهاز ‪ :‬قطاعات األنشطة االقتصادية أو اخلدمية ذات األمهية االسرتاتيجية على املستوى القومي‪ ،‬واليت يعمل فيها‬ ‫اجلهاز طبقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫•النطاق املكاين لعمل اجلهاز ‪ :‬مناطق التنمية املستدامة اليت تسري عليها أحكام هذا القانون‪ ،‬كمحاور لتحقيق التنمية املستدامة املتوازنة‬ ‫وسد الفجوات التنموية جغرافيا‪ ،‬بوصفها مناطق جغرافية أكثر احتياجا للتنمية على املستوى القومي‪.‬‬ ‫احدا على األقل من املعايري اليت يصدر‬ ‫معيارا و ا‬ ‫•املشروع القومي ‪ :‬مشروع يجنفذ يف النطاق النوعي أو املكاين لعمل اجلهاز ويستويف ا‬ ‫بتحديدها قرار من رئيس اجلمهورية بناء على اقرتاح جملس إدارة اجلهاز‪.‬‬ ‫•املشروع االقتصادي ‪ :‬مشروع استثماري إنتاجي أو خدمي يهدف بصفة أساسية إىل الربح‪ ،‬وينفذ يف أحد قطاعات األنشطة االستثمارية‬ ‫املختلفة‪ ،‬وال ينطبق عليه مفهوم املشروع القومي الوارد يف هذا القانون‪.‬‬ ‫•األموال املخصصة لالستثمار ‪ :‬جمموع األموال واألصول الثابتة واملنقولة‪ ،‬اليت يجعهد إىل اجلهاز إبدارهتا أو تنقل تبعيتها أو ملكيتها إليه أو‬ ‫ختصص له‪ ،‬بغرض استثمارها وإعادة استثمار عوائدها‪ ،‬من خالل صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية طبقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬


‫•مكاتب االعتماد ‪ :‬اجلهات املرخص هلا من اجلهاز ابلعمل يف جمال فحص مجيع األمور الفنية والشروط واإلجراءات واملستندات ومنح‬ ‫شهادات االعتماد املتعلقة اخلاصة مبناطق التنمية املستدامة واملشروعات واألنشطة اليت تقام هبا والكياانت اليت تزاول النشاط فيها‪.‬‬ ‫•جملس اإلدارة ‪ :‬جملس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية املستدامة‪.‬‬ ‫•رئيس اجلهاز ‪ :‬رئيس جملس إدارة جهاز مستقبل مصر للتنمية املستدامة‪.‬‬ ‫•الصندوق السيادي ‪ :‬صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية ‪ -‬أهرامات النيل‪.‬‬ ‫•الصندوق اخلدمي ‪ :‬صندوق مستقبل مصر اخلدمي ‪ -‬داعم‪.‬‬ ‫•الشركات التابعة ‪ :‬الشركات اليت يكون رأمساهلا مملوكا ألي من اجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي مبفرده أو ابالشرتاك‬ ‫فيما بني أي منهم وبني أي من وحدات اجلهاز اإلداري للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة‪ ،‬وكذلك الشركات اململوكة لتلك الشركات‬ ‫سواء مبفردها أو ابالشرتاك مع أي من وحدات اجلهاز اإلداري للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة‪ ،‬وذلك كله أاي كان النظام القانوين‬ ‫الذي ختضع له تلك الشركات‪.‬‬ ‫•الصناديق التابعة ‪ :‬الصناديق الفرعية اململوكة ألي من الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي مبفرده‪ ،‬أو ابالشرتاك فيما بينهما أو فيما‬ ‫بني أي منهما وبني أي من وحدات اجلهاز اإلداري للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة‪ ،‬وكذلك الصناديق اململوكة ابلكامل لتلك‬ ‫الصناديق الفرعية مبفردها أو ابالشرتاك مع أي من وحدات اجلهاز اإلداري للدولة أو األشخاص االعتبارية العامة‪ ،‬وذلك كله أاي كان النظام‬ ‫القانوين الذي ختضع له مجيع تلك الصناديق الفرعية‪.‬‬

‫(الفصل الثاين)‬ ‫الطبيعة اخلاصة للجهاز‪ ،‬وأغراضه وأهدافه القومية‪ ،‬واختصاصاته‬ ‫مادة (‪:)٢‬‬ ‫جهاز مستقبل مصر للتنمية املستدامة جهاز قومي ذو طبيعة خاصة‪ ،‬يتبع رئيس اجلمهورية‪ ،‬ويتمتع ابستقالل فين ومايل وإداري‪ ،‬وتكون له‬ ‫الشخصية االعتبارية املستقلة‪ ،‬ومقره الرئيس مدينة القاهرة‪ ،‬وله إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج مجهورية مصر العربية‪.‬‬

‫مادة (‪:)٣‬‬ ‫يهدف اجلهاز إىل تعظيم القوة االقتصادية للدولة ضمن خطط تنمية وتطوير مقدرات وإمكانيات القوى الشاملة للدولة‪ ،‬ابألسلوب األمثل‬ ‫الذي حيقق األهداف االسرتاتيجية للتنمية ويوازن بني محاية أهداف األمن القومي وزايدة العائد االقتصادي للدولة‪ ،‬طبقا لنهج االستدامة‪،‬‬ ‫ويف إطار اخلطة القومية للتنمية املستدامة واملخطط اإلسرتاتيجي القومي للتنمية العمرانية‪ ،‬ومع مراعاة تعزيز دور القطاع اخلاص وتوسيع‬


‫نطاق مشاركته‪.‬‬ ‫ويهدف اجلهاز بصفة خاصة إىل ما يلي‪:‬‬ ‫‪ - ١‬اإلسهام الفاعل يف حتقيق األمن الغذائي‪ ،‬واألمن املائي‪ ،‬واألمن الطاقي‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬املشاركة يف تنمية االقتصاد القومي وترسيخ مكانته إقليميا ودوليا طبقا لألولوايت القومية يف قطاعات األنشطة االقتصادية ومناطق‬ ‫التنمية املستدامة ضمن النطاق النوعي واملكاين لعمل اجلهاز‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬املسامهة يف ضمان استدامة الثروة السيادية للدولة ألطول فرتة ممكنة من أجل مصلحة األجيال القادمة‪ ،‬وتعزيز مرونة االقتصاد القومي‬ ‫يف مواجهة األزمات والظروف غري املتوقعة أو كلما دعت احلاجة إىل ذلك‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬مساعدة الدولة يف حتقيق العدالة االجتماعية وتوفري سبل التكافل االجتماعي وكفالة املساواة واإلنصاف وتكافؤ الفرص‪.‬‬

‫مادة (‪:)٤‬‬ ‫يباشر اجلهاز مجيع املهام واالختصاصات الالزمة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية املنصوص عليها يف املادة ‪ ٣‬من هذا القانون‪ ،‬وفقا ألفضل‬ ‫املمارسات الدولية املعمول هبا‪ ،‬وابالستعانة أبفضل الكفاءات واخلربات احمللية والدولية‪ ،‬وله على األخص ما أييت‪:‬‬ ‫‪ - ١‬وضع السياسة العامة لتحديد مناطق جغرافية معينة كمناطق تنمية مستدامة ابلتنسيق مع أجهزة الدولة املعنية‪ ،‬ومتابعة تنفيذ هذه‬ ‫السياسة‪ ،‬واإلشراف عليها‪ ،‬ورصد معوقات األداء اليت تعرتض جناحها‪ ،‬ووضع احللول املناسبة لتفاديها‪.‬‬ ‫‪- ٢‬وضع إسرتاتيجية قومية لتصنيف مناطق التنمية املستدامة وتنميتها وتطويرها وتشغيلها وإدارهتا وحتقيق التكامل فيما بينها والرتويج هلا‬ ‫داخل الدولة وخارجها‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬وضع نظام احلوكمة املناسب ملناطق التنمية املستدامة‪ ،‬مبا يضمن تعزيز دور القطاع اخلاص والشراكات الدولية يف تصميمها أو إنشائها‬ ‫أو جتهيزها أو تنميتها أو تطويرها أو متويلها أو إدارهتا أو تشغيلها أو ملكيتها‪ ،‬وذلك مبراعاة التصنيف املعتمد لفئات هذه املناطق‪ ،‬واملزااي‬ ‫النسبية ملوقعها اجلغرايف ودرجة االرتباط بسالسل اإلمداد والقيمة العاملية‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬هتيئة بيئة استثمارية جاذبة داخل مناطق التنمية املستدامة‪ ،‬وسبل جذب وزايدة االستثمارات األجنبية املباشرة هبا‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬وضع نظم الرقابة والتفتيش على مناطق التنمية املستدامة مبا يف ذلك الكياانت املرخص هلا ابلعمل فيها واملشروعات واألنشطة اليت‬ ‫تزاول هبا‪.‬‬ ‫‪ - ٦‬إنشاء قاعدة بياانت موحدة ملناطق التنمية املستدامة‪ ،‬تتضمن مجيع البياانت واملعلومات املتعلقة هبا‪ ،‬مبا يف ذلك قطاعات األنشطة‬ ‫االقتصادية املتاحة لالستثمار فيها‪ ،‬والكياانت املرخص هلا ابلعمل فيها‪ ،‬وبياانت القوائم املالية الدورية والسنوية املعتمدة لتلك الكياانت‪،‬‬ ‫والبياانت ذات الصلة بكل من االستثمار األجنيب املباشر وغري املباشر وحركة التصدير واالسترياد من وإىل املنطقة وغريها من البياانت‬ ‫املتعلقة حبركة التجارة اخلارجية‪ ،‬وحتديثها دوراي‪.‬‬


‫‪ - ٧‬استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار األموال املخصصة لالستثمار يف برامج ومشاريع االستثمار اخلاصة ابجلهاز داخل الدولة‬ ‫وخارجها وفقا لسياسة االستثمار املعتمدة‪ ،‬وتقييم نتائجها دوراي‪ ،‬وذلك كله مبا يتفق مع املبادئ املقبولة دوليا لصناديق الثروة السيادية‬ ‫املتعارف عليها‪ ،‬ويضمن حتقيق عوائد استثمارية جمزية تساهم يف توفري اإليرادات املالية الالزمة لدعم موازنة الدولة‪.‬‬ ‫‪ - ٨‬إبرام مجيع التعاقدات واالتفاقات‪ ،‬ومباشرة مجيع التصرفات واألعمال واملشروعات واألنشطة الالزمة الستثمار وإعادة استثمار عوائد‬ ‫استثمار األموال املخصصة لالستثمار وف اقا لسياسة االستثمار املعتمدة‪ ،‬مع مراعاة الفصل بني املسئول عن اختاذ القرارات االستثمارية‬ ‫واملسئول عن تقييم االستثمار وإعادة االستثمار‪.‬‬ ‫‪ - ٩‬التعاون الوثيق مع سلطات الدولة النقدية واملالية واالقتصادية املختصة فيما يتعلق مبشروعات اجلهاز وأنشطته اليت قد يكون هلا أتثريات‬ ‫مباشرة وهامة على االقتصاد الكلي لضمان توافقها مع سياسات االقتصاد الكلي‪.‬‬ ‫‪ - ١٠‬معاونة أجهزة الدولة يف إقامة مشروعات خدمية واجتماعية وتنموية‪ ،‬يف جماالت التعليم والبحوث والتطوير والتدريب والصحة‬ ‫والثقافة والبنية التحتية واإلسكان الالئق وغري ذلك من اجملاالت‪ ،‬من خالل اإلسهام يف توفري التمويل الالزم إلقامة تلك املشروعات أو‬ ‫تنفيذها‪ ،‬هبدف دعم املوقف االجتماعي للدولة‪.‬‬ ‫‪ - ١١‬إبداء الرأي يف مشروعات القوانني املتصلة أبغراض اجلهاز وأهدافه القومية واختصاصاته‪ ،‬واقرتاح مشروعات القوانني املتعلقة هبا أو‬ ‫املتصلة مبجاالت عمله‪.‬‬ ‫‪ - ١٢‬تدعيم أواصر التعاون مع الكياانت واملؤسسات الوطنية واألجنبية والدولية النظرية يف اجملاالت ذات الصلة مبهام واختصاصات اجلهاز‬ ‫ابلتنسيق مع أجهزة الدولة املعنية‪.‬‬ ‫‪ - ١٣‬عقد املعارض واملؤمترات‪ ،‬وإقامة الندوات واحللقات النقاشية‪ ،‬وتنظيم الدورات والربامج التدريبية وإعداد البحوث والدراسات‪،‬‬ ‫وإصدار النشرات واجملالت واملطبوعات املتصلة أبغراض اجلهاز وأهدافه القومية واختصاصاته‪ ،‬داخليا وخارجيا‪.‬‬ ‫‪ - ١٤‬أي مهام أو اختصاصات أخرى يجكلف هبا من رئيس اجلمهورية أو رئيس جملس الوزراء تكون الزمة لتحقيق أغراض اجلهاز وأهدافه‬ ‫القومية ومباشرة اختصاصاته‪.‬‬

‫مادة (‪:)٥‬‬ ‫مع عدم اإلخالل ابالختصاصات أو الضماانت الدستورية املقررة لبعض اجلهات أو الفئات‪ ،‬لرئيس اجلمهورية‪ ،‬يف سبيل متكني اجلهاز من‬ ‫حتقيق أغراضه وأهدافه القومية وأداء املهام واالختصاصات املنوطة به على أكمل وجه‪ ،‬كلما اقتضت املصلحة العامة أو بناء على اقرتاح‬ ‫رئيس اجلهاز‪ ،‬أن يعهد إىل إحدى وحدات اجلهاز اإلداري للدولة‪ ،‬أو أي من أجهزة الدولة‪ ،‬بعد أخذ رأي الوزير املختص‪ ،‬مبعاونة اجلهاز‬ ‫مبا يضمن حسن سري العمل به بكفاءة وفاعلية‪.‬‬


‫مادة (‪:)٦‬‬ ‫يجصدر رئيس اجلمهورية طبقا حلكم املادة ‪ ٥‬من هذا القانون قرارا يتضمن األحكام املنظمة ملا يلي‪:‬‬ ‫‪ - ١‬حتديد اجملاالت اليت تتوىل إحدى وحدات اجلهاز اإلداري للدولة أو أي من أجهزة الدولة معاونة اجلهاز فيها‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬القواعد اليت تسري على اجلهاز من بني األحكام الواردة ابللوائح والقرارات واألنظمة املعمول هبا لدى اجلهة املعينة يف حدود جماالت‬ ‫املعاونة ومبا يتناسب مع أهداف اجلهاز واختصاصاته‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬حتديد السلطات واالختصاصات املخولة للجهاز طبقا ألحكام البند رقم ‪ ٢‬من هذه املادة وتوزيعها على القيادات املسئولة به طبقا‬ ‫هليكله التنظيمي‪.‬‬

‫مادة (‪:)٧‬‬ ‫مع مراعاة حكم املادة ‪ ٦‬من هذا القانون‪ ،‬تسري على اجلهاز يف حدود جماالت املعاونة األحكام املعمول هبا قانوان لدى اجلهة املعينة على‬ ‫النحو اآليت‪:‬‬ ‫‪ - ١‬ما تكون اجلهة املعينة مسئولة عنه من األماكن‪ ،‬أو املباين‪ ،‬أو املنشآت‪ ،‬أو املرافق املخصصة للجهاز‪ ،‬وما يرتبط هبا من خدمات‬ ‫يؤديها أو سلع وبضائع يتعامل فيها أو مواد أولية يستعملها اجلهاز هبا‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬ما تكون اجلهة املعينة مسئولة عنه من املعدات أو املركبات‪ ،‬أو املهمات‪ ،‬أو الواثئق‪ ،‬أو األموال أو غريها من املتعلقات األخرى‪،‬‬ ‫املخصصة للجهاز‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬كل من يعمل لدى اجلهاز أبي وجه كان من غري من يعمل أصال يف خدمة اجلهة املعينة‪ ،‬وذلك يف حدود ما تكون اجلهة املعينة‬ ‫مسئولة عنه طبقا ألحكام البندين ‪ ١‬و ‪ ٢‬من هذه املادة‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬العقود اليت يربمها اجلهاز واألشياء اليت ترد تنفيذا هلا‪ ،‬وما يستورده اجلهاز ابمسه أو حلسابه ألغراضه وأهدافه القومية املنصوص عليها يف‬ ‫هذا القانون‪ ،‬وذلك ابلنسبة لنظم املعاملة الضريبية واجلمركية والقواعد واإلجراءات واحلدود والتعليمات املالية املتبعة‪ ،‬وقواعد التفتيش والرقابة‬ ‫واملعاينة املعمول هبا وطرق التعاقد املأذون هبا يف األحوال املوجبة لذلك وإجازة التفويض من السلطة املختصة يف أي من االختصاصات‬ ‫املقررة يف هذا الشأن‪ ،‬وذلك كله مبا ال خيل أبي مزااي أو معاملة أفضل مقررة أو تتقرر للجهاز مبوجب هذا القانون أو يف أي قانون آخر‪.‬‬

‫(الفصل الثالث)‬ ‫إدارة اجلهاز‬ ‫مادة (‪:)٨‬‬


‫يتوىل إدارة اجلهاز جملس إدارة‪ ،‬يصدر بتشكيله قرار من رئيس اجلمهورية ملدة أربع سنوات قابلة للتجديد‪ ،‬ويتكون من رئيس اجلهاز وعدد‬ ‫زوجي من األعضاء ال يقل عن مثانية وال يزيد على أربعة عشر من ذوي اخلربة يف اجملاالت املالية واحملاسبية واالقتصادية واالستثمارية‬ ‫والقانونية والبنكية وغريها من اجملاالت ذات الصلة بعمل اجلهاز‪.‬‬ ‫ويف مجيع األحوال يستمر جملس اإلدارة يف مباشرة اختصاصاته بذات تشكيله إىل حني صدور قرار ابلتجديد أو إبعادة تشكيله‪.‬‬

‫مادة (‪:)٩‬‬ ‫يعني رئيس اجلهاز بدرجة وزير‪ ،‬ويعامل املعاملة الفعلية املقررة للوزراء‪ ،‬وحيتفظ ابملزااي واالمتيازات املقررة هلم‪.‬‬ ‫وحيدد قرار رئيس اجلمهورية الصادر بتشكيل جملس اإلدارة املعاملة املالية املقررة ألعضائه‪.‬‬

‫مادة (‪:)١٠‬‬ ‫جملس اإلدارة هو السلطة العليا املهيمنة على شئون اجلهاز وتصريف أموره وإقرار السياسة العامة اليت يسري عليها‪ ،‬واختاذ ما يراه الزما من‬ ‫قرارات لتحقيق أغراضه وأهدافه‪ ،‬وتكون له مجيع الصالحيات املطلوبة للقيام بذلك‪ ،‬ويباشر اجمللس اختصاصاته على النحو املبني يف هذا‬ ‫القانون‪ ،‬وله على األخص ما يلي‪:‬‬ ‫‪ - ١‬اإلشراف على حسن سري العمل ابجلهاز والصندوقني السيادي واخلدمي وإقرار السياسات واإلسرتاتيجيات العامة واخلطط وبرامج‬ ‫العمل الالزمة لتحقيق األغراض واألهداف املقررة‪ ،‬واإلشراف على متابعة تنفيذها‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬املوافقة على إنشاء فروع ومكاتب للجهاز داخل الدولة أو خارجها بناء على اقرتاح رئيس اجلهاز‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬تشكيل جلان االستثمار‪ ،‬واحلوكمة واملراجعة الداخلية‪ ،‬وإدارة املخاطر‪ ،‬واالستحقاقات‪ ،‬من بني أعضاء جملس اإلدارة أو من الغري ممن‬ ‫تتوفر فيهم اخلربة الالزمة حبسب اختصاصات كل جلنة‪ ،‬على أن يتضمن قرار تشكيل هذه اللجان حتديد االختصاصات املنوطة بكل جلنة‬ ‫ونظام عملها ‪ ،‬وذلك كله طبقا ألفضل املمارسات الدولية املعمول هبا يف هذا اجملال‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬تشكيل جلان استشارية وفنية وجمموعات عمل متخصصة‪ ،‬دائمة أو مؤقتة‪ ،‬من بني أعضاء جملس اإلدارة أو من الغري ‪ ،‬ممن تتوفر فيهم‬ ‫اخلربة الالزمة والتخصص املناسب‪ ،‬لدعم اختاذ القرار يف مجيع أعمال اجلهاز ومهامه و اختصاصاته‪ ،‬وحتديد اختصاصات هذه اللجان‬ ‫وجمموعات العمل وإجراءات ونظام عملها‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬تشكيل مكتب تنفيذى لكل من الصندوق السيادى والصندوق اخلدمي والصناديق التابعة هلما ملعاونة املدير التنفيذي يف مهامه‬ ‫واختصاصاته‪ ،‬على أن يضم يف عضويته عدد من ذوى اخلربة على األخص يف جماالت االستثمار واملالية واإلدارة العامة‪.‬‬ ‫‪ - ٦‬اعتماد اهليكل التنظيمي لكل من اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي وجداول الوظائف بكل منهم ومعايري ترتيب‬ ‫وتوصيف وتقييم تلك الوظائف‪ ،‬وإقرار اللوائح واألنظمة الداخلية املتعلقة ابلشئون اإلدارية واملالية والفنية واملوارد البشرية والتعاقدات‬


‫واملشرتايت واملخازن والتمويل وغريها من اللوائح واألنظمة الداخلية املعمول هبا يف كل من اجلهاز والصندوقني السيادي واخلدمي دون‬ ‫التقيد ابلقوانني والقواعد والنظم احلكومية املعمول هبا يف اجلهاز اإلداري للدولة أو يف أي جهة أخرى‪.‬‬ ‫‪ - ٧‬إقرار نظام احلوكمة املناسب للجهاز‪ ،‬الذي يكفل سالمة مركزه املاىل‪ ،‬وضبط أدائه اإلداري والفين واالقتصادي واالستثماري واخلدمي‬ ‫واالجتماعي والتنموي‪ ،‬ومراعاة متطلبات األمن القومي‪ ،‬وذلك وفقا للمبادئ واملعايري املتعارف عليها دوليا‪.‬‬ ‫‪ - ٨‬اإلشراف على إعداد الدراسات الالزمة بشأن اقرتاح مواقع إنشاء مناطق التنمية املستدامة‪ ،‬وأغراضها‪ ،‬والنطاق النوعي لعمل اجلهاز‬ ‫هبا‪ ،‬واملشروعات القومية واملشروعات االقتصادية واألنشطة املكملة هلا أو املرتبطة هبا اليت تقام فيها‪ ،‬وطرق دعمها‪ ،‬ورفع التوصيات الالزمة‬ ‫بذلك إىل رئيس اجلمهورية‪.‬‬ ‫‪ - ٩‬اعتماد نظام تصنيف فئات مناطق التنمية املستدامة متضمنا املعايري واإلرشادات اخلاصة بتصنيف كل فئة من فئات هذه املناطق‬ ‫والشروط اليت تفرض عليها أو املزااي اليت متنح هلا‪ ،‬وإقرار نظام احلوكمة املناسب لكل منها مبا يتناسب مع تصنيفها‪ ،‬وذلك وفقا ألفضل‬ ‫املمارسات الدولية املعمول هبا يف هذا اجملال‪ ،‬وذلك كله دون اإلخالل ابألحكام املنصوص عليها يف هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ - ١٠‬اعتماد التخطيط العام والتفصيلي ملنطقة التنمية املستدامة متضمنا حتديد استعماالت األراضي والعقارات داخلها وتقسيمها‬ ‫واالشرتاطات التخطيطية والبنائية‪ ،‬مبا يضمن توفر املستوايت واملواصفات العاملية ويدعم القدرة على املنافسة مع املناطق املماثلة‪.‬‬ ‫‪ - ١١‬اعتماد األنظمة اخلاصة لفئات االشرتاطات واملواصفات والقواعد واملعايري واإلجراءات الواجب توفرها واملدد املطلوبة بشأن مجيع‬ ‫الرخص أو الرتاخيص أو االعتمادات أو التصديقات أو التصاريح أو املوافقات وغريها‪ ،‬وبشأن التزامات املرخص له‪ ،‬واليت تسري على‬ ‫مناطق التنمية املستدامة واملشروعات القومية واالقتصادية اليت تقام هبا واألنشطة املكملة هلا أو املرتبطة هبا داخل املنطقة‪ ،‬دون التقيد‬ ‫أبحكام أي قانون آخر أو ابشرتاط احلصول على موافقة من أي جهة أخرى‪ ،‬وذلك كله دون اإلخالل أبحكام املادة ‪ ٣٣‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ - ١٢‬اعتماد فئات الرسوم املعمول هبا يف منطقة التنمية املستدامة يف احلدود املقررة يف القوانني واللوائح والقرارات املنظمة أصال‬ ‫الستحقاقها‪ ،‬وإقرار حاالت اإلعفاء من سدادها كليا أو جزئيا دون التقيد أبحكام أي قانون آخر أو ابشرتاط احلصول على موافقة من أي‬ ‫جهة أخرى‪.‬‬ ‫‪ - ١٣‬اعتماد مقابل األعمال واخلدمات الفعلية اليت يؤديها اجلهاز للغري‪ ،‬وفئاته‪ ،‬وحاالت ومقدار اإلعفاء منه كليا أو جزئيا‪.‬‬ ‫‪ - ١٤‬إقرار الئحة اجلزاءات املالية اإلدارية اليت ُيوز توقيعها لدى خمالفة األسس والقواعد والشروط اليت تصدر بناءا عليها الرخص أو‬

‫الرتاخيص أو غريها‪ ،‬بشأن مناطق التنمية املستدامة واملشروعات القومية واالقتصادية واألنشطة املكملة أو املرتبطة اليت تقام هبا‪ ،‬أو بشأن‬

‫مكاتب االعتماد‪ ،‬وذلك مبا ال خيالف أحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ - ١٥‬اقرتاح املعايري اليت يجعد املشروع حال توفر إحداها مشروعا قوميا يف جمال تطبيق أحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك وفقا ألفضل املمارسات‬ ‫الدولية املعمول هبا يف هذا اجملال‪.‬‬


‫‪ - ١٦‬إقرار القواعد والنظم واإلجراءات اخلاصة ابلتصدير واالسترياد من وإىل مناطق التنمية املستدامة وكذا القواعد والنظم واإلجراءات‬ ‫اخلاصة ابلتصدير أو االسترياد ابلذات أو ابلوساطة ابلنسبة للكياانت املرخص هلا ابلعمل يف هذه املناطق‪ ،‬وفقا ألفضل املمارسات الدولية‬ ‫املعمول هبا يف هذا اجملال‪ ،‬ومبراعاة التصنيف املعتمد لتلك املناطق‪ ،‬دون التقيد ابلقواعد والنظم واإلجراءات املنصوص عليها يف القوانني‬ ‫واللوائح والقرارات املنظمة للتصدير واالسترياد مبا يف ذلك شرطا القيد واإلذن‪ ،‬وذلك كله دون اإلخالل ابألحكام املقررة قانوان بشأن‬ ‫االسترياد من املناطق احلرة إىل داخل الدولة إذا كان التصنيف املعتمد ملنطقة التنمية املستدامة منطقة حرة‪.‬‬ ‫‪- ١٧‬إقرار سياسة استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار األموال املخصصة لالستثمار ابلصندوق السيادي‪ ،‬مبا يتفق مع املبادئ املقبولة‬ ‫دوليا لصناديق الثروة السيادية املتعارف عليها‪ ،‬ومبا يضمن حتقيق عوائد استثمارية جمزية تساهم يف توفري اإليرادات املالية الالزمة لدعم موازنة‬ ‫الدولة‪ ،‬واإلشراف على تنفيذ تلك السياسة بعد اعتمادها من رئيس اجلمهورية‪.‬‬ ‫‪ - ١٨‬املوافقة على معايري وضوابط استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار األموال املخصصة لالستثمار ابلصندوق السيادي بناء على‬ ‫اقرتاح رئيس اجلهاز ومتابعة االلتزام هبا ‪ ،‬وتقييم نتائجها بصفة دورية‪.‬‬ ‫‪ - ١٩‬تقييم نتائج أداء برامج ومشاريع استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار األموال املخصصة لالستثمار ابلصندوق السيادي وحمافظة‬ ‫االستثمارية‪ ،‬وفقا ملعايري ومبادئ ومؤشرات قياس حمددة وواضحة يف ضوء اإلسرتاتيجيات واخلطط طويلة األجل املوضوعة هلا‪ ،‬ومبراعاة‬ ‫الفصل الواضح بني املسئول عن تقييم االستثمارات واملسئول عن اختاذ القرارات االستثمارية‪.‬‬ ‫‪ - ٢٠‬إقرار هيكل حوكمة الصندوق السيادي مبا يف ذلك سياسات اإلفصاح وأطر املساءلة وقواعد عدم تعارض املصاحل يف إدارته‬ ‫وتشغيله‪ ،‬وإقرار إطار إدارة خماطر استثمار وإعادة استثمار عوائد استثمار األموال املخصصة لالستثمار شامال معايري تقبل تلك املخاطر‬ ‫وحدودها‪ ،‬وفقا للمبادئ املقبولة واملعايري واملمارسات املتعارف عليها دوليا لصناديق الثروة السيادية‪.‬‬ ‫‪ - ٢١‬إقرار سياسات الدعم والتمويل ابلصندوق اخلدمي‪ ،‬وخطط وبرامج ومشاريع ومعايري استثمار أمواله وأصوله يف أعمال مرحبة‬ ‫الكسب‪ ،‬مبا يضمن احلفاظ على استدامة الدعم والتمويل والتوازن املايل للصندوق‪ ،‬ومبا يتفق مع املبادئ املقبولة دوليا للصناديق احلكومية‬ ‫املتخصصة يف التنمية االجتماعية‪ ،‬واإلشراف على تنفيذ تلك السياسات بعد اعتمادها من رئيس اجلمهورية‪.‬‬ ‫‪ - ٢٢‬تقييم نتائج أداء برامج ومشاريع استثمار أموال وأصول الصندوق اخلدمي وقياس األثر التنموي للمشروعات والربامج اليت ينفذها‬ ‫الصندوق‪ ،‬وفقا ملعايري ومبادئ ومؤشرات قياس حمددة وواضحة يف ضوء اإلسرتاتيجيات واخلطط طويلة األجل املوضوعة هلا‪ ،‬ومبراعاة الفصل‬ ‫الواضح بني املسئول عن تقييم االستثمارات واملسئول عن اختاذ القرارات االستثمارية‪.‬‬ ‫‪ - ٢٣‬إقرار هيكل حوكمة الصندوق اخلدمي‪ ،‬وإقرار إطار إدارة خماطر استثمار أمواله وأصوله‪ ،‬وفقا للمبادئ املقبولة واملعايري واملمارسات‬ ‫املتعارف عليها دوليا يف هذا اجملال‪.‬‬ ‫‪ - ٢٤‬إقرار مشروع النظام األساسي لكل من الصندوق السيادي والصندوق اخلدمي‪ ،‬الختاذ إجراءات إصدارمها على النحو املبني هبذا‬


‫القانون‪.‬‬ ‫‪ - ٢٥‬أتسيس شركات أو مباشرة مشروعات استثمارية مبفرده أو مع الغري أو املسامهة يف شركات ومشروعات استثمارية قائمة‪ ،‬أو تقسيمها‬ ‫أو دجمها‪ ،‬أو االستحواذ عليها أو االندماج فيها أو معها أو التخارج منها‪ ،‬داخل الدولة أو يف اخلارج‪.‬‬ ‫‪- ٢٦‬إقرار سياسة ولوائح تنظيم العالقة بني اجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي وبني الشركات والصناديق التابعة شاملة‬ ‫الضوابط اليت حتكم أعماهلا‪ ،‬مبا يف ذلك القواعد املنظمة الختيار ممثلي اجلهاز والصندوقني السيادي واخلدمي يف جمالس اإلدارات‬ ‫واجلمعيات العامة بتلك الشركات والصناديق التابعة وحتديد ما يستحقونه من املكافآت واحلوافز‪ ،‬واجلهات اليت يتعني الرجوع إليها قبل اختاذ‬ ‫القرارات وغري ذلك من األمور ذات الصلة‪.‬‬ ‫‪ - ٢٧‬قبول اهلبات واملنح واإلعاانت والتربعات اليت تقدم للجهاز أو ألي من الصندوقني السيادي واخلدمي وال تتعارض مع أغراضه‬ ‫وأهدافه القومية واختصاصاته‪ ،‬ومنح اهلدااي‪ ،‬يف حدود القواعد اليت يقررها اجلهاز يف هذا الشأن‪ ،‬طبقا للقوانني واإلجراءات املنظمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ - ٢٨‬املوافقة على عقد القروض وغري ذلك من صور املديونية مبا يف ذلك احلصول على التسهيالت االئتمانية‪ ،‬ومنح وإصدار الضماانت‬ ‫والتعهدات‪ ،‬واإلقراض وغري ذلك من صور التمويل ابلنسبة للجهاز والشركات والصناديق التابعة والصندوقني السيادي واخلدمي‪ ،‬مع مراعاة‬ ‫اإلجراءات الدستورية املقررة‪.‬‬ ‫‪ - ٢٩‬النظر يف التقارير الدورية وتقارير املتابعة اليت يعرضها رئيس اجلهاز عليه عن سري العمل به ومركزه املايل مبا حيقق أغراضه وأهدافه‪،‬‬ ‫واختاذ القرارات الالزمة لرفع مستوى األداء بناء على ذلك‪.‬‬ ‫‪ ٣٠‬إصدار القرارات والتوجيهات واإلرشادات الكفيلة بقيام رئيس اجلهاز بتنفيذ السياسات واإلسرتاتيجيات واخلطط والربامج واملشاريع‬ ‫وااللتزام ابملعايري والضوابط اليت يضعها أو يقرها جملس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪- ٣١‬إقرار مشروع املوازنة التقديرية السنوية واحلساب اخلتامي وحساب األرابح واخلسائر واملركز املايل والقوائم املالية املستقلة للجهاز‬ ‫والصندوقني السيادي واخلدمي‪ ،‬والقوائم املالية اجملمعة هلم شاملة الشركات والصناديق التابعة وإقرار سياسة توزيع األرابح وتكوين‬ ‫االحتياطيات ونظمها واستخداماهتا ابجلهاز وابلصندوقني السيادي واخلدمي والصناديق التابعة‪.‬‬ ‫‪- ٣٢‬إصدار تقرير سنوي يجرفع إىل رئيس اجلمهورية ورئيس جملس النواب ورئيس جملس الوزراء عن جهود وأنشطة اجلهاز والصندوقني‬ ‫السيادي واخلدمي وما يراه من توصيات واقرتاحات يف نطاق اختصاصاته‪.‬‬ ‫‪- ٣٣‬النظر يف كل ما يرى رئيس اجلمهورية أو رئيس جملس الوزراء أو رئيس اجلهاز عرضه من مسائل تدخل يف اختصاص اجلهاز‪.‬‬ ‫ويصدر ابللوائح واألنظمة املنصوص عليها يف البنود ‪ ٢٦ ،١٤ ،١١ ،٩ ، ٦‬من هذه املادة قرار من رئيس اجلهاز‪.‬‬ ‫وفيما عدا االختصاصات املشار إليها يف البنود ‪ ۳۲ ،۳۱ ،۳۰ ،۲۹ ، ۲۸ ،۲۷‬من هذه املادة‪ ،‬ودون اإلخالل ابلقواعد املعمول هبا لدى‬


‫اجلهاز بشأن احلوكمة وحظر تعارض املصاحل والفصل بني املسئولية عن اختاذ القرارات االستثمارية واملسئولية عن تقييم االستثمارات‪ُ ،‬يوز‬ ‫جمللس اإلدارة أن يفوض رئيس اجلهاز يف أي من اختصاصاته‪.‬‬

‫مادة (‪:)١١‬‬ ‫ُيتمع جملس اإلدارة مرة على األقل كل شهر‪ ،‬وكلما دعت احلاجة إىل ذلك بدعوة من رئيس اجلهاز أو من ثلث عدد أعضائه‪ ،‬وال يكون‬ ‫اجتماعه صحيحا إال حبضور أغلبية أعضائه على أن يكون من بينهم رئيس اجلهاز أو من ينيبه يف رائسة االجتماع يف حال غيابه أو تعذر‬ ‫حضوره‪ ،‬وتصدر قراراته أبغلبية أصوات احلاضرين وعند التساوي يجرجح اجلانب الذي منه رئيس االجتماع‪.‬‬ ‫وُيوز‪ ،‬يف أحوال الضرورة‪ ،‬عقد اجتماع جملس اإلدارة بنظام االتصال املرئي عن بعد أو ابستخدام أي من وسائل االتصال احلديثة‪ ،‬وفقا‬ ‫للشروط والضوابط اليت يصدر هبا قرار من جملس اإلدارة بناء على اقرتاح رئيس اجلهاز‪.‬‬ ‫وذلك كله على النحو الذي تبينه الالئحة الداخلية املنظمة لعمل جملس اإلدارة‪.‬‬

‫مادة (‪:)١٢‬‬ ‫يكون جمللس اإلدارة أمانة فنية يكون مسئوال عنها أمني سر جملس اإلدارة‪.‬‬ ‫ويصدر بتعيني أمني سر جملس اإلدارة وحتديد اختصاصاته ومعاملته املالية وبتشكيل األمانة الفنية وحتديد اختصاصاهتا وإجراءات ونظام‬ ‫عملها‪ ،‬قرار من رئيس اجلهاز‪.‬‬

‫مادة (‪:)١٣‬‬ ‫للمجلس أن يدعو حلضور اجتماعاته من يرى دعوته من ذوى اخلربة‪ ،‬وكذا من يرى ضرورة االستماع إليهم أو االستعانة خبرباهتم‪ ،‬يف املسائل‬ ‫املعروضة عليه‪ ،‬دون أن يكون ألي منهم حق التصويت‪.‬‬

‫مادة (‪:)١٤‬‬ ‫يتوىل رئيس اجلهاز تصريف مجيع شئون اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي اإلدارية والفنية واملالية واالستثمارية‪ ،‬وتكون له‬ ‫سلطات الوزير املقررة يف القوانني واللوائح ابلنسبة للجهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي وابلنسبة لشئون العاملني يف أي منهم‪،‬‬ ‫ويكون مسئوالا أمام جملس اإلدارة عن تنفيذ قراراته وضمان حسن سري أعمال اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي‪ ،‬طبقا‬ ‫ألحكام هذا القانون واللوائح واألنظمة الصادرة تنفيذا له‪ ،‬وحدود الصالحيات املعتمدة‪ ،‬ووفقا للسياسات واإلسرتاتيجيات املعمول هبا‪ ،‬وله‬ ‫يف سبيل ذلك مباشرة االختصاصات اليت تكفل حتقيق األغراض واألهداف املقررة على الوجه املبني هبذا القانون‪ ،‬وله على األخص‪:‬‬


‫‪- ١‬تقرير االستعانة أبفضل الكفاءات واخلربات احمللية والعاملية مبا يضمن حتقيق أغراض اجلهاز وأهدافه القومية‪ ،‬ودون اخلضوع ألي من‬ ‫القيود املنصوص عليها يف القانون املنظم للعمل بشأن تشغيل األجانب‪ ،‬مع عدم اإلخالل ابشرتاط احلصول على موافقة اجلهات األمنية‬ ‫املختصة قبل تشغيل الكفاءات واخلربات األجنبية ابجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي‪.‬‬ ‫‪- ٢‬إصدار القرارات اخلاصة بندب أو إعارة أو إحلاق أو تكليف من يعمل يف خدمة إحدى وحدات اجلهاز اإلداري للدولة أو يف خدمة‬ ‫أحد أجهزة الدولة على أي وجه كان مما يجعهد إليها مبعاونة اجلهاز وفقا للمادة ‪ ٥‬من هذا القانون‪ ،‬أو من يستدعي للخدمة بتلك اجلهات‬ ‫أو يكلف هبذه اخلدمة لديها على أي وجه كان طبقا ألحكام القوانني املنظمة لالستدعاء لتلك اخلدمة أو التكليف هبا‪ ،‬وذلك للعمل أو‬ ‫أداء اخلدمة ابجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي‪ ،‬وذلك بعد موافقة رئيس اجلمهورية بناء على أخذ رأي السلطة املختصة‬ ‫ابجلهة األصلية‪ ،‬وذلك دون اإلخالل ابملادة ‪ ٩٥‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫‪- ٣‬إصدار القرارات والتوجيهات واإلرشادات الكفيلة بقيام إدارات اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي املختلفة بتنفيذ‬ ‫السياسات واإلسرتاتيجيات واخلطط والربامج واملشاريع وااللتزام ابملعايري والضوابط اليت يضعها أو يقرها جملس اإلدارة‪.‬‬ ‫‪- ٤‬إعداد تقارير دورية وتقارير متابعة عن سري العمل ابجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي ومركز كل منهم املايل‪ ،‬شاملة ما‬ ‫مت إجنازه وفقا للسياسات واإلسرتاتيجيات واخلطط والربامج املوضوعة وحتديد معوقات األداء واحللول املقرتحة لتفاديها وعرضها على جملس‬ ‫اإلدارة للنظر فيها‪ ،‬واختاذ القرارات الالزمة لرفع مستوى األداء بناء على توجيهات جملس اإلدارة الصادرة بناء على ذلك‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬التنسيق املباشر مع مجيع سلطات وأجهزة الدولة وغريها من األشخاص االعتبارية العامة يف األمور اليت تدخل يف اختصاصات اجلهاز‬ ‫والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي‪ ،‬وتكون الزمة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية‪.‬‬ ‫‪- ٦‬النظر يف كل ما يرى رئيس اجلمهورية أو رئيس جملس الوزراء أو جملس اإلدارة عرضه عليه أو تكليفه به من مسائل تدخل يف‬ ‫اختصاصات اجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي‪ ،‬وتكون الزمة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية‪.‬‬ ‫‪- ٧‬مباشرة االختصاصات األخرى اليت حتددها اللوائح واألنظمة الداخلية املعمول هبا يف اجلهاز‪.‬‬ ‫مديرا أو أكثر أو موظفا أو أكثر من العاملني ابجلهاز يف مباشرة أحد أو بعض اختصاصاته دون اإلخالل‬ ‫ولرئيس اجلهاز أن يفوض ا‬

‫ابلقواعد املعمول هبا لدى اجلهاز بشأن احلوكمة وحظر تعارض املصاحل والفصل بني املسئولية عن اختاذ القرارات االستثمارية واملسئولية عن‬

‫تقييم االستثمارات‪.‬‬

‫مادة (‪:)١٥‬‬ ‫ميثل اجلهاز أمام القضاء ويف صالته ابلغري‪ ،‬رئيس اجلهاز‪.‬‬


‫(الفصل الرابع)‬ ‫النظام املايل للجهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي‬ ‫مادة (‪:)١٦‬‬ ‫يتكون رأمسال اجلهاز مما يلي‪:‬‬ ‫‪ - ١‬األموال واألصول الثابتة واملنقولة املخصصة للجهاز أو اليت آلت إليه طبقا للقانون إلنشاء مناطق التنمية املستدامة وتنميتها وتطويرها‬ ‫وتشغيلها وإدارهتا‪.‬‬ ‫‪- ٢‬رؤوس أموال الشركات التابعة اململوكة للجهاز ابلكامل‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬مسامهات اجلهاز يف رؤوس أموال الشركات التابعة غري اململوكة له ابلكامل‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬األموال واألصول األخرى الثابتة واملنقولة اليت ختصصها له الدولة لتحقيق أغراضه وأهدافه القومية‪.‬‬ ‫ويتكون رأمسال الصندوق السيادي من األموال املخصصة لالستثمار‪ ،‬ورؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة اململوكة له ابلكامل أو‬ ‫مسامهاته يف رؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة غري اململوكة له ابلكامل حبسب األحوال‪.‬‬ ‫ويتكون رأمسال الصندوق اخلدمي من األموال واألصول الثابتة واملنقولة اليت ختصصها له الدولة لصاحل برانمج الدعم االجتماعي‪ ،‬ورؤوس‬ ‫أموال الشركات والصناديق التابعة اململوكة له ابلكامل أو مسامهاته يف رؤوس أموال الشركات والصناديق التابعة غري اململوكة له ابلكامل‬ ‫حبسب األحوال‪.‬‬

‫مادة (‪:)١٧‬‬ ‫مع مراعاة حكم الفقرة األخرية من هذه املادة‪ ،‬جحي ّدد رأمسال اجلهاز بصايف قيمة األموال واألصول املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من املادة‬ ‫‪ ١٦‬من هذا القانون‪ ،‬وحيدد رأمسال الصندوق السيادي بصايف قيمة األموال واألصول املنصوص عليها يف الفقرة الثانية من املادة املشار‬ ‫إليها‪ ،‬كما حيدد رأمسال الصندوق اخلدمي بصايف قيمة األموال واألصول املنصوص عليها يف الفقرة الثالثة من املادة املشار إليها‪ ،‬وذلك كله‬ ‫يف اليوم السابق على اتريخ العمل هبذا القانون‪.‬‬ ‫ويكون تقييم تلك األموال واألصول‪ ،‬واليت تقيد يف دفاتر اجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي حبسب األحوال‪ ،‬وفقا للقيمة‬ ‫السوقية اليت حتدد بعد التحقق من صحة تقدير صايف القيمة‪ ،‬مبا ال يقل عن التقييم الذي يتم على أساس متوسط القيمة احملددة مبوجب‬ ‫ثالثة تقارير من مقيمني ماليني معتمدين من اهليئة العامة للرقابة املالية أو البنك املركزي املصري مبراعاة معايري التقييم العقاري ومعايري التقييم‬ ‫املايل للمنشآت ومعايري تقييم األصول غري امللموسة‪.‬‬


‫وجمللس اإلدارة أن يعهد إبجراءات التحقق من صحة تقدير صايف القيمة املشار إليها يف الفقرة الثانية من هذه املادة إىل واحد أو أكثر من‬ ‫بيوت اخلربة العاملية املصرية أو األجنبية وفقا للضوابط اليت يضعها جملس اإلدارة يف هذا الشأن‪.‬‬ ‫ويف مجيع األحوال‪ ،‬يزاد رأمسال اجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي مبقدار صايف قيمة األموال واألصول اليت تنقل إليه بعد‬ ‫العمل أبحكام هذا القانون‪ ،‬وذلك بعد التحقق من صحة تقدير صايف القيمة طبقا لألحكام املبينة يف الفقرتني الثانية والثالثة من هذه‬ ‫املادة‪.‬‬

‫مادة (‪:)١٨‬‬ ‫تتكون موارد اجلهاز مما يلي‪:‬‬ ‫‪ - ١‬الرسوم ومقابل اخلدمات اليت جحيصلها اجلهاز حلسابه‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬عوائد استثمار واستغالل األموال واألصول املخصصة ملناطق التنمية املستدامة‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬عوائد استثمار األموال املخصصة لالستثمار ابلصندوق السيادي اليت يقرر جملس اإلدارة جتنيبها هلذا الغرض‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬ريع وعوائد استثمار واستغالل األموال واألصول املخصصة للصندوق اخلدمي اليت يقرر جملس اإلدارة جتنيبها هلذا الغرض‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬حصيلة إدارة واستغالل والتصرف يف أمالك الدولة اخلاصة اليت يجعهد إىل اجلهاز بتنميتها واستثمارها‪.‬‬ ‫‪- ٦‬عوائد اإلشراف على أمالك الدولة العامة اليت يجعهد إىل اجلهاز إبدارهتا واستغالهلا‪.‬‬ ‫‪- ٧‬نصيب اجلهاز يف صايف أرابح الشركات والصناديق التابعة اململوكة له ابلكامل أو اليت يساهم فيها حبسب األحوال‪.‬‬ ‫‪- ٨‬حصة مقابل اإلشراف واإلدارة يف الشركات اليت يشرف عليها اجلهاز‪ ،‬وما خيص ممثلي اجلهاز مقابل متثيله يف الشركات اليت يساهم أو‬ ‫يشارك فيها اجلهاز‪.‬‬ ‫‪ - ٩‬اهلبات واملنح والتربعات واإلعاانت النقدية والعينية اليت يقبلها جملس اإلدارة من األشخاص الطبيعيني‪ ،‬أو األشخاص املعنوية املصرية‬ ‫أو األجنبية‪ ،‬طبقا ألحكام القوانني واإلجراءات املنظمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ - ١٠‬حصيلة القروض اليت يعقدها اجلهاز‪ ،‬وما حيصل عليه من تسهيالت ائتمانية حملية أو خارجية‪.‬‬ ‫‪ - ١١‬حصيلة الغرامات والتعويضات اليت جحيكم هبا طبقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪- ١٢‬ما يعادل حصيلة اجلزاءات املالية اإلدارية اليت يوقعها اجلهاز وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬ ‫‪ - ١٣‬أية موارد أخرى‪ ،‬يوافق عليها جملس اإلدارة وتتفق مع طبيعة نشاطه أو يصدر هبا قرار من رئيس اجلمهورية‪.‬‬

‫مادة (‪:)١٩‬‬


‫تتكون موارد الصندوق السيادي مما يلي‪:‬‬ ‫‪- ١‬عوائد استثمار األموال املخصصة لالستثمار‪ ،‬والعائد من استغالل أصوله اليت يتقرر جتنيبها هلذا الغرض‪.‬‬ ‫‪- ٢‬نصيب الصندوق السيادي يف صايف أرابح الشركات والصناديق التابعة اململوكة له ابلكامل أو اليت يساهم فيها حبسب األحوال‪.‬‬ ‫‪- ٣‬حصة مقابل اإلشراف واإلدارة يف الشركات اليت يشرف عليها الصندوق السيادي‪ ،‬وما خيص ممثلي الصندوق مقابل متثيله يف الشركات‬ ‫اليت يساهم أو يشارك فيها‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬اهلبات واملنح والتربعات واإلعاانت النقدية والعينية اليت حيصل عليها الصندوق يف حدود القواعد اليت يقررها جملس اإلدارة‪ ،‬طبقا‬ ‫ألحكام القوانني واإلجراءات املنظمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬حصيلة القروض اليت يعقدها الصندوق‪ ،‬وما حيصل عليه من تسهيالت ائتمانية حملية أو خارجية‪ ،‬يف حدود القواعد اليت يقررها جملس‬ ‫اإلدارة‪.‬‬ ‫‪- ٦‬أية موارد أخرى‪ ،‬يوافق عليها جملس اإلدارة وتتفق مع طبيعة نشاط الصندوق السيادي‪ ،‬أو يصدر هبا قرار من رئيس اجلمهورية‪.‬‬

‫مادة (‪:)٢٠‬‬ ‫تتكون موارد الصندوق اخلدمي مما يلي‪:‬‬ ‫‪ - ١‬ريع وعوائد استثمار واستغالل األموال واألصول املخصصة للصندوق اخلدمي‪.‬‬ ‫‪- ٢‬نصيب الصندوق اخلدمي يف صايف أرابح الشركات والصناديق التابعة اململوكة له ابلكامل أو اليت يساهم فيها حبسب األحوال‪.‬‬ ‫‪- ٣‬حصة مقابل اإلشراف واإلدارة يف الشركات اليت يشرف عليها الصندوق اخلدمي‪ ،‬وما خيص ممثلي الصندوق مقابل متثيله يف الشركات‬ ‫اليت يساهم أو يشارك فيها‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬اهلبات واملنح والتربعات واإلعاانت النقدية والعينية اليت حيصل عليها الصندوق يف حدود القواعد اليت يقررها جملس اإلدارة‪ ،‬طبقا‬ ‫ألحكام القوانني واإلجراءات املنظمة لذلك‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬حصيلة القروض اليت يعقدها الصندوق‪ ،‬وما حيصل عليه من تسهيالت ائتمانية حملية أو خارجية‪ ،‬يف حدود القواعد اليت يقررها جملس‬ ‫اإلدارة‪.‬‬ ‫‪- ٦‬أية موارد أخرى‪ ،‬يوافق عليها جملس اإلدارة وتتفق مع طبيعة نشاط الصندوق اخلدمي‪ ،‬أو يصدر هبا قرار من رئيس اجلمهورية‪.‬‬

‫مادة (‪:)٢١‬‬ ‫تبدأ السنة املالية لكل من اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي من أول يناير وتنتهي يف هناية ديسمرب من كل عام‪ ،‬على أن تبدأ‬ ‫السنة املالية األوىل من اتريخ العمل هبذا القانون وتنتهي بنهاية ديسمرب من العام التايل‪.‬‬


‫مادة (‪:)٢٢‬‬ ‫يكون لكل من اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي موازنة مستقلة وقوائم مالية يتبع يف إعدادها واعتمادها وتنفيذها ومراقبتها‬ ‫القواعد اليت حتددها اللوائح واألنظمة الداخلية املعمول هبا وفقا للمعايري احملاسبية املصرية والدولية املتعارف عليها يف هذا الشأن‪ ،‬وذلك كله‬ ‫دون التقيد أبي من القوانني والقواعد والنظم احلكومية‪.‬‬ ‫ويكون لكل من اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي حساب أو أكثر ابلبنك املركزي أو أبي من البنوك املسجلة به‪ ،‬ابلعملة‬ ‫احمللية أو األجنبية‪ ،‬للتعامل منها على موارده واستخداماته‪ ،‬طبقا للوائح واألنظمة املالية املعمول هبا ابجلهاز ويجرحل الفائض احملقق سنواي من‬ ‫سنة مالية إىل أخرى دون اإلخالل أبحكام الفقرة الثانية من املادة ‪ ٨٩‬من هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪:)٢٣‬‬ ‫ماعدا ما يكون خمصصا للمنفعة العامة‪ ،‬أموال كل من اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي أموال خاصة‪ ،‬وتعد أمواال عامة يف‬ ‫تطبيق أحكام البابني الثالث والرابع من الكتاب الثاين من قانون العقوابت‪.‬‬ ‫ويكون للمبالغ املستحقة لكل من اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي حق االمتياز العام الضامن للمبالغ املستحقة للخزانة‬ ‫العامة للدولة‪.‬‬ ‫ولكل من اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي يف سبيل اقتضاء حقوقه اختاذ إجراءات احلجز اإلداري طبقا ألحكام القانون رقم‬ ‫‪ ۳۰۸‬لسنة ‪ ۱۹٥٥‬بشأن احلجز اإلداري‪.‬‬

‫مادة (‪:)٢٤‬‬ ‫يكون لكل من اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي مراقب حساابت واحد أو أكثر من ضمن مكاتب املراجعة املسجلة لدى‬ ‫البنك املركزي أو مكاتب املراجعة الدولية الكربى‪ ،‬ويصدر بتعيينه وإعفائه وحتديد أتعابه ومكافأته قرار من رئيس اجلمهورية‪.‬‬

‫مادة (‪:)٢٥‬‬ ‫يجعد كل من اجلهاز والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي قوائم مالية سنوية وقوائم مالية ربع سنوية طبقا للقواعد اليت حتددها اللوائح‬ ‫واألنظمة الداخلية املعمول هبا‪ ،‬ويتوىل مراجعتها مراقب احلساابت طبقا ملعايري املراجعة املصرية أو الدولية املعمول هبا حبسب األحوال‪،‬‬ ‫ويقدم تقاريره إىل جملس اإلدارة ليتوىل عرضها على رئيس اجلمهورية‪.‬‬


‫الباب الثاين‬ ‫األحكام املنظمة جملاالت عمل اجلهاز‬ ‫(الفصل األول)‬ ‫مناطق التنمية املستدامة‬ ‫مادة (‪:)٢٦‬‬ ‫تنشأ منطقة التنمية املستدامة وفقا ألحكام هذا القانون بقرار رئيس اجلمهورية‪ ،‬بعد موافقة جملس اإلدارة‪ ،‬بناء على اقرتاح رئيس اجلهاز‪.‬‬ ‫ويعرض القرار املشار إليه يف الفقرة األوىل من هذه املادة على جملس النواب للموافقة عليه يف أول جلسة عامة‪ ،‬وىف حال ورود القرار يف غري‬ ‫دور انعقاد اجمللس يعرض على مكتب اجمللس وخيطر اجمللس يف أول جلسة عامة‪.‬‬ ‫ويتضمن قرار إنشاء منطقة التنمية املستدامة الغرض منها‪ ،‬وتصنيفها‪ ،‬وموقعها ومساحتها وحدودها ومعاملها وإحداثياهتا‪ ،‬والنطاق النوعي‬ ‫لعمل اجلهاز هبا‪.‬‬ ‫وتؤول إىل اجلهاز ملكية األراضي واملنشآت اململوكة للدولة داخل منطقة التنمية املستدامة‪ ،‬كما تؤول إليه احلقوق وااللتزامات املرتتبة على‬ ‫العقود والتصرفات املتعلقة بتلك األراضي واملنشآت‪.‬‬

‫مادة (‪:)٢٧‬‬ ‫يجصدر رئيس اجلهاز‪ ،‬بعد موافقة جملس اإلدارة‪ ،‬خالل مدة ال تزيد على سنة من إنشاء منطقة التنمية املستدامة‪ ،‬قر اارا يتضمن السياسات‬ ‫واإلسرتاتيجيات‪ ،‬وخطط العمل وبرامج التنفيذ‪ ،‬واألنظمة واملخططات وفئات الرسوم ومقابل اخلدمات والبياانت واملعلومات‪ ،‬وغريها من‬ ‫املسائل ذات الصلة‪ ،‬اليت تسري على املنطقة‪.‬‬

‫مادة (‪:)٢٨‬‬ ‫جمللس اإلدارة‪ ،‬بناء على اقرتاح رئيس اجلهاز‪ ،‬زايدة الرسوم اليت تستحق يف منطقة التنمية املستدامة مبوجب القوانني املقررة هلا بنسبة ال تزيد‬ ‫على ‪ %5‬سنواي‪ ،‬أو من خالل آلية ترتبط بزايدة معدل التضخم السنوي املعلن من اجلهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء وذلك بنسبة ال‬ ‫تزيد على نسبة الزايدة يف معدل التضخم السنوي أو يف حدود ‪ %5‬سنواي أيهما أقل‪ ،‬وىف مجيع األحوال مبا ال ُياوز مثل احلد األقصى‬ ‫هلذه الرسوم يف القوانني املقررة هلا‪.‬‬


‫كما ُيوز جمللس اإلدارة ختفيض الرسوم اليت تسري يف منطقة التنمية املستدامة مبوجب القوانني املقررة هلا يف حدها األدىن أو األقصى أو‬ ‫كليهما معا حبسب األحوال‪ ،‬بنسبة ال تزيد على‪% ٢ %‬سنواي‪ ،‬أو من خالل آلية ترتبط بزايدة معدل النمو احلقيقي السنوي للناتج احمللي‬ ‫اإلمجايل املعلن من الوزارة املختصة بشئون التخطيط والتنمية االقتصادية وذلك بنسبة ال تقل عن نسبة الزايدة يف معدل النمو احلقيقي‬ ‫السنوي للناتج احمللي اإلمجايل أو يف حدود ‪ ٪٢‬سنواي أيهما أكرب‪.‬‬

‫مادة (‪:)٢٩‬‬ ‫يكون لكل منطقة تنمية مستدامة مدير تنفيذي أو مكتب تنفيذي‪ ،‬يعينه رئيس اجلهاز من بني العاملني ابجلهاز أو من غريهم وحيدد‬ ‫معاملته املالية‪ ،‬ويكون املدير التنفيذي أو املكتب التنفيذي‪ ،‬حبسب األحوال‪ ،‬مسئوال عن تصريف شئون املنطقة و اقرتاح اخلطة السنوية هلا‬ ‫وإعداد التقارير الدورية عن سري العمل فيها ومركزها املايل ومتابعة تنفيذ السياسات واإلسرتاتيجيات املوضوعة وقرارات جملس اإلدارة ورئيس‬ ‫اجلهاز ذات الصلة وغري ذلك من االختصاصات والصالحيات‪ ،‬وذلك كله طبقا للقواعد املنصوص عليها يف اللوائح الداخلية املعمول هبا‬ ‫يف اجلهاز‪.‬‬

‫مادة (‪:)٣٠‬‬ ‫يكون تسجيل الشركات واملنشآت وغريها من الكياانت‪ ،‬أاي كان شكلها القانوين‪ ،‬لدى اجلهاز املباشرة نشاط اقتصادي يف النطاق النوعي‬ ‫لعمل اجلهاز مبنطقة التنمية املستدامة‪ ،‬والرتخيص هلا مبزاولته يف املنطقة‪ ،‬طبقا للقواعد والشروط واإلجراءات املنصوص عليها يف اللوائح‬ ‫الداخلية املعمول هبا يف اجلهاز دون التقيد ابلنظم واإلجراءات املنصوص عليها يف أي قانون آخر‪.‬‬ ‫كما يكون للجهاز‪ ،‬داخل حدود منطقة التنمية املستدامة االختصاصات املقررة للهيئة العامة لالستثمار واملناطق احلرة يف شأن كل ما يتعلق‬ ‫بتأسيس الشركات واملنشآت والرتخيص والرقابة واإلشراف‪.‬‬

‫مادة (‪:)٣١‬‬ ‫يكون ختصيص العقارات الالزمة إلقامة املشروعات أو مباشرة األنشطة أو التوسع فيها داخل منطقة التنمية املستدامة أبحد أنظمة البيع أو‬ ‫اإلُيار أو اإلُيار املنتهي ابلتملك أو الرتخيص ابالنتفاع مبراعاة التصنيف املعتمد للمنطقة‪ ،‬وحجم املشروع‪ ،‬وطبيعة النشاط‪ ،‬وقيمة األموال‬ ‫املستثمرة‪ ،‬والعائد التنموي واالستثماري املتوقع‪ ،‬وخطط العمل وبرامج التنفيذ املعتمدة‪.‬‬ ‫ودون اإلخالل أبحكام املادة ‪ ٣٣‬من هذا القانون‪ ،‬تسري بشأن القواعد واإلجراءات املنظمة لتخصيص العقارات إبحدى الطرق املنصوص‬ ‫عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة القواعد واإلجراءات املنظمة لتخصيص العقارات الالزمة إلقامة املشروعات االستثمارية طبقا ألحكام‬ ‫قانون االستثمار الصادر ابلقانون رقم ‪ ۷۲‬لسنة ‪ ، ۲۰۱۷‬وتتوىل اللوائح واألنظمة الداخلية املعمول هبا لدى اجلهاز تنظيم األوضاع واملسائل‬


‫الالزمة لتنفيذ تلك القواعد واإلجراءات اليت ينص قانون االستثمار املشار إليه على أن تبينها أو حتددها الئحته التنفيذية وكذا حتديد املناطق‬ ‫اليت ُيوز فيها التصرف دون مقابل وبيان الشروط الفنية واملالية الالزم توفرها لذلك‪.‬‬

‫مادة (‪:)٣٢‬‬ ‫تسري بشأن منطقة التنمية املستدامة واملشروعات واألنشطة املقامة داخلها اإلعفاءات واحلوافز واملزااي وكل أوجه املعاملة الضريبية واجلمركية‬ ‫األخرى املقررة للمنطقة احلرة العامة أو اخلاصة‪ ،‬حبسب األحوال‪ ،‬مبا يف ذلك اإلعفاءات واحلوافز واملزااي‪.‬‬ ‫وتسري األحكام املقررة قانوان بشأن االسترياد من املناطق احلرة إىل داخل الدولة‪ ،‬إذا كان التصنيف املعتمد ملنطقة التنمية املستدامة منطقة‬ ‫حرة‪.‬‬ ‫وُيوز بقرار من رئيس اجلمهورية‪ ،‬بناء على عرض رئيس اجلهاز‪ ،‬بعد موافقة جملس اإلدارة‪ ،‬ودون التقيد أبحكام أي قانون آخر‪ ،‬اعتماد‬ ‫نظام متكامل للحوافز والتيسريات غري الضريبية اليت متنح ملنطقة التنمية املستدامة واملشروعات واألنشطة املقامة فيها والكياانت اليت تزاول‬ ‫نشاطها فيها‪ ،‬وقواعد وشروط وإجراءات منحها مبا يف ذلك ضوابط اجلمع بينها وبني أي حوافز أو تيسريات أخرى منصوص عليها يف أي‬ ‫قانون آخر‪.‬‬

‫مادة (‪:)٣٣‬‬ ‫فيما عدا وزارة الدفاع‪ ،‬يكون اجلهاز‪ ،‬يف حدود منطقة التنمية املستدامة‪ ،‬هو اجلهة اإلدارية املختصة دون غريها‪ ،‬يف تطبيق األنظمة اخلاصة‬ ‫املعمول هبا يف تلك املنطقة وفقا ألحكام هذا القانون مبا يف ذلك إمداد وتشغيل املرافق العامة‪ ،‬ابلنسبة للمشروعات واألنشطة اليت تقام يف‬ ‫املنطقة والكياانت اليت تزاول النشاط فيها‪.‬‬ ‫وفيما عدا وزارة الدفاع‪ ،‬يكون لرئيس اجلهاز السلطات واالختصاصات املقررة للوزير أو احملافظ أو رئيس اهليئة العامة‪ ،‬أو املقررة لغريه من‬ ‫املختصني يف األجهزة واملصاحل واجلهات احلكومية املختلفة ذات الصلة وشركات املرافق العامة الالزمة لتحقيق أغراض اجلهاز وأهدافه القومية‬ ‫ومباشرة االختصاصات املقررة له مبناطق التنمية املستدامة‪.‬‬ ‫ويف مجيع األحوال‪ ،‬ال ختل األحكام املنصوص عليها يف هذه املادة ابالختصاصات الدستورية املقررة لبعض اجلهات‪ ،‬كما يلتزم اجلهاز‬ ‫ابلتنسيق مع الوزارة املختصة بشئون الطريان املدين والوزارة املختصة بشئون اآلاثر بشأن أتمني حركة املالحة اجلوية ومحاية اآلاثر‪.‬‬

‫مادة (‪:)٣٤‬‬


‫دون اإلخالل أبحكام املادة ‪ ٣٣‬من هذا القانون‪ ،‬يجصدر اجلهاز موافقة واحدة على إقامة مشروع ما مبنطقة التنمية املستدامة وتشغيله‬ ‫وإدارته‪ ،‬أو على تسجيل كيان ما ابجلهاز والرتخيص له مبزاولة نشاطه يف املنطقة‪ ،‬وتكون هذه املوافقة انفذة بذاهتا دون حاجة إىل اختاذ أي‬ ‫إجراء آخر أو اشرتاط احلصول على موافقة من أي جهة أخرى وفقا ألحكام أي قانون آخر‪.‬‬

‫مادة (‪:)٣٥‬‬ ‫ينشأ ابجلهاز سجل خاص تقيد فيه مكاتب االعتماد املرخص هلا توايف به اجلهات العامة يف الدولة‪.‬‬ ‫ويكون الرتخيص ملكاتب االعتماد مقابل رسم ال ُياوز مخسمائة ألف جنيه على أن حتدد فئات هذا الرسم بقرار من جملس اإلدارة‪ ،‬وُيدد‬ ‫الرتخيص سنواي‪ ،‬ويسري على جتديد الرتخيص ذات الرسوم املقررة ملنح الرتاخيص‪.‬‬

‫مادة (‪:)٣٦‬‬ ‫تلتزم مكاتب االعتماد يف ممارسة عملها بقواعد املسئولية املهنية اليت حيددها اجلهاز‪ ،‬وعلى األخص القواعد اآلتية‪:‬‬ ‫•االلتزام أبحكام القوانني والقرارات ذات الصلة‪.‬‬ ‫•بذل العناية الواجبة يف الفحص واالستيفاء واالعتماد‪.‬‬ ‫•جتنب تعارض املصاحل‪.‬‬ ‫•احلفاظ على سرية وخصوصية املعلومات املتعلقة بطاليب االعتماد‪.‬‬ ‫وُيوز أن تعمل مكاتب االعتماد منفردة أو ابالشرتاك مع جمموعة من مكاتب االعتماد املتخصصة‪.‬‬ ‫وحيدد جملس اإلدارة الشكل القانوين ملكاتب االعتماد‪.‬‬ ‫ويصدر الرتخيص ملكاتب االعتماد اليت يتوافر لديها اخلربة الالزمة ملمارسة هذا النشاط وفقا للشروط والقواعد واإلجراءات اليت حيددها‬ ‫جملس اإلدارة مبا يف ذلك االلتزام إببرام وثيقة أتمني سنوية لتغطية املخاطر واألضرار الناجتة عما تقوم به هذه املكاتب من أنشطة وأسس‬ ‫حتديد مقابل اخلدمات اليت تقوم بتقدميها‪.‬‬

‫مادة (‪:)٣٧‬‬ ‫تصدر مكاتب االعتماد حتت مسئوليتها لصاحب الشأن أو من ينوب عنه شهادة اعتماد مقبولة أمام اجلهاز يف شأن استيفاء االشرتاطات‬ ‫واملواصفات والقواعد واملعايري واإلجراءات واملستندات واملدد املطلوبة‪ ،‬وذلك دون اإلخالل حبق اجلهاز يف فحص املشروع املقام يف منطقة‬ ‫التنمية املستدامة أو الكيان املسجل واملرخص له مبزاولة نشاطه فيها‪ ،‬وفقا ألحكام هذا القانون‪.‬‬


‫وعلى اجلهاز إعالن بطالن أي شهادة يتبني عدم التزامها ابلضوابط واإلجراءات املعمول هبا لديه يف إصدارها أو يثبت صدورها بناء على‬ ‫غش أو تدليس أو بياانت غري صحيحة‪ ،‬ويف مجيع األحوال ال يعتد اجلهاز ابلشهادة اليت تقدم له بعد مضي عام من اتريخ صدورها‪.‬‬

‫مادة (‪:)٣٨‬‬ ‫تعد الشهادة الصادرة عن مكاتب االعتماد حمررا رمسياا يف تطبيق أحكام قانون العقوابت‪ ،‬كما يعد العاملون هبا من املكلفني خبدمة عامة‪.‬‬

‫مادة (‪:)٣٩‬‬ ‫يعاقب كل من يتعامل بصفة مكتب اعتماد أو يجصدر شهادة اعتماد دون أن يكون مرخصا له يف ذلك من اجلهاز بغرامة ال تقل عن‬ ‫مخسني ألف جنيه وال تزيد على مخسمائة ألف جنيه‪ ،‬وتتعدد الغرامة بتعدد املخالفات‪ ،‬فضال عن غلق املكتب على نفقة املخالف‪ ،‬وذلك‬ ‫كله مع عدم اإلخالل أبي عقوبة منصوص عليها يف أي قانون آخر‪.‬‬ ‫ويعاقب املسئول عن اإلدارة الفعلية للشخص االعتباري بذات العقوبة املقررة عن املخالفة املنصوص عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة‪،‬‬ ‫إذا ثبت علمه هبا‪ ،‬وكان إخالله ابلواجبات اليت تفرضها عليه تلك اإلدارة قد أسهم يف وقوع اجلرمية‪.‬‬ ‫ويكون الشخص االعتباري مسئوال ابلتضامن عن الوفاء مبا حيكم به من عقوابت مالية وتعويضات‪.‬‬

‫مادة (‪:)٤٠‬‬ ‫لرئيس اجلمهورية بقرار منه‪ ،‬وبعد أخذ رأي اجلهة املختصة‪ ،‬أن يجلحق ابجلهاز منطقة أو أكثر تسري عليها نظم خاصة منصوص عليها يف‬ ‫قوانني أخرى أو ينقل تبعيتها إليه‪ ،‬ويكون اجلهاز هو املختص هبا وتسري عليها أحكام مناطق التنمية املستدامة طبقا ألحكام هذا القانون‬ ‫اعتبارا من ذلك التاريخ‪.‬‬ ‫ويعرض القرار املشار إليه يف الفقرة األوىل من هذه املادة على جملس النواب للموافقة عليه يف أول جلسة عامة‪ ،‬وىف حال ورود القرار يف غري‬ ‫دور انعقاد يعرض على مكتب اجمللس وخيطر اجمللس يف أول جلسة عامة‪.‬‬ ‫وال ختل أحكام الفقرة األوىل من هذه املادة ابلتصرفات السابقة أو املراكز القانونية املستقرة أو االتفاقيات الدولية النافذة يف مجهورية مصر‬ ‫العربية‪ ،‬كما ال ختل ابحتفاظ املشروعات واألنشطة املقامة والكياانت اليت تباشر نشاطها ابملناطق اليت أحلقت ابجلهاز أو نقلت تبعيتها إليه‬ ‫أبي ميزة أو إعفاء أو حافز أو ضمان أو أي تيسري آخر مقرر هلا حلني انتهاء املدد اخلاصة أبي منها‪ ،‬ما مل يرتتب على سراين أحكام هذا‬ ‫القانون عليها معاملتها معاملة أفضل يف شأن تلك امليزة أو اإلعفاء أو احلافز أو الضمان أو أي تيسري أخر حبسب األحوال‪.‬‬

‫مادة (‪:)٤١‬‬


‫دون اإلخالل ابتفاقيات البحث عن املعادن واستغالهلا الصادرة بقانون‪ ،‬ودون املساس ابحلقوق املكتسبة واملراكز القانونية املستقرة‪ ،‬يتوىل‬ ‫اجلهاز القيام أبعمال البحث واالستغالل خلامات املناجم واحملاجر واملالحات اخلاضعة ألحكام قانون الثروة املعدنية الصادر ابلقرار بقانون‬ ‫رقم ‪ ۱۹۸‬لسنة ‪ ۲۰۱٤‬وإصدار الرتاخيص املتعلقة هبا يف مناطق التنمية املستدامة‪.‬‬

‫مادة (‪:)٤٢‬‬ ‫تعد كل منطقة من مناطق التنمية املستدامة وحدة ذات طابع خاص‪ ،‬وهلا استقالل فين ومايل وإداري عن غريها من مناطق التنمية املستدامة‬ ‫األخرى‪.‬‬ ‫ويكون لكل منطقة خطة مالية سنوية‪ ،‬وحساب ختامي‪ ،‬وحساب خاص هبا لدى البنك الذي خيتاره جملس اإلدارة‪ ،‬والئحة داخلية تبني‬ ‫نظمها املالية واإلدارية والفنية ومواردها ونفقاهتا واختصاصات وصالحيات املدير التنفيذي أو املكتب التنفيذي حبسب األحوال‪.‬‬ ‫وتكون األعمال واخلدمات اليت تؤديها منطقة التنمية املستدامة لغريها من املناطق األخرى أو للشركات والصناديق التابعة أو للصندوق‬ ‫السيادي أو للصندوق اخلدمي حبسب األحوال مبقابل كامل‪.‬‬

‫مادة (‪:)٤٣‬‬ ‫تسري على منطقة التنمية املستدامة أحكام القانون رقم ‪ ٤٨‬لسنة ‪ ١٩٨٢‬يف شأن محاية هنر النيل واجملاري املائية من التلوث‪ ،‬وقانون املوارد‬ ‫املائية والري الصادر ابلقانون رقم ‪ ١٤٧‬لسنة ‪ ، ۲۰۲۱‬مع عدم حتمل املشروعات الزراعية اليت تقام مبنطقة التنمية املستدامة أبية رسوم أو‬ ‫أعباء مالية لدعم هذه املشروعات‪ ،‬وذلك مبراعاة املادة ‪ / ١٠‬البند ‪.١٢‬‬ ‫كما تسري فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف هذا الفصل‪ ،‬ومبا ال يتعارض مع األحكام الواردة فيه‪ ،‬وطبقا للتصنيف املعتمد ملنطقة التنمية‬ ‫املستدامة‪ ،‬أحكام قانون املناطق االقتصادية ذات الطبيعة اخلاصة الصادر ابلقانون رقم ‪ ٨٣‬لسنة ‪ ۲۰۰٢‬واملرسوم بقانون رقم ‪ ١٤‬لسنة‬ ‫‪ ۲۰۱۲‬بشأن التنمية املتكاملة يف شبه جزيرة سيناء‪ ،‬وقانون تيسري إجراءات منح تراخيص املنشآت الصناعية الصادر ابلقانون رقم ‪١٥‬‬ ‫لسنة ‪ ، ۲۰۱۷‬وقانون االستثمار الصادر ابلقانون رقم ‪ ٧٢‬لسنة ‪ ، ٢٠١٧‬كل فيما خيصه‪.‬‬

‫مادة (‪:)٤٤‬‬ ‫تؤول للجهاز الرسوم ومجيع املستحقات املالية األخرى املقررة لصاحل كافة اجلهات العامة عن املشروعات القومية واالقتصادية واألنشطة‬ ‫املكملة هلا أو املرتبطة هبا وفقا ألحكام هذا القانون ‪ -‬بذات الضوابط والشروط يف القوانني املقررة هلا‪.‬‬ ‫ويكون حتصيل الرسوم ومقابل اخلدمات اليت حيصلها اجلهاز ‪ ،‬وفقا ألحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غري النقدي الصادر‬ ‫ابلقانون رقم ‪ ۱۸‬لسنة ‪.۲۰۱۹‬‬


‫مادة (‪:)٤٥‬‬ ‫للجهاز أن ينشئ مركز خلدمة األراضي واملنشآت خارج منطقة التنمية املستدامة‪ ،‬ويتوىل املركز إصدار مجيع الرخص أو الرتاخيص أو‬ ‫االعتمادات أو التصديقات أو التصاريح أو املوافقات املتعلقة هبا وفقا للقوانني واللوائح املنظمة لذلك‪ ،‬ويضم املركز ممثلني عن اجلهات‬ ‫العامة حبسب القوانني املنظمة هلا‪ ،‬وخيضع ممثلو تلك اجلهات إلشراف اجلهاز خالل فرتة وجودهم مبركز اخلدمات املشار إليه‪ ،‬ويلتزمون‬ ‫ابلقواعد والضوابط اليت يضعها جملس اإلدارة لتنظيم عمل املركز ومع مراعاة طبيعة عمل اجلهاز تنتقل إىل ممثلى اجلهات العامة مبوجب‬ ‫أحكام هذا القانون سلطة إصدار الرخص أو الرتاخيص أو االعتمادات أو التصديقات أو التصاريح أو املوافقات‪ ،‬وحيدد جملس اإلدارة‬ ‫اجلهات وشركات املرافق العامة اليت يتكون منها مركز اخلدمات كما يتوىل التنسيق مع تلك اجلهات لتحديد العدد الالزم من العاملني‬ ‫األصليني واالحتياطيني لتمثيلها يف املركز ودرجاهتم الوظيفية اليت تسمح هلم أبداء واجباهتم‪ ،‬كما حتدد الالئحة الداخلية للجهاز ضوابط‬ ‫اختيار هؤالء العاملني وطريقة إحلاقهم ابملركز‪.‬‬

‫مادة (‪:)٤٦‬‬ ‫فيما عدا وزارة الدفاع‪ ،‬ودون اإلخالل ابالختصاصات الدستورية املقررة لبعض اجلهات‪ ،‬يجصدر مركز اخلدمات املشار إليه ابملادة ‪ ٤٥‬من‬ ‫هذا القانون وعلى مسئوليته‪ ،‬شهادة تفيد استيفاء االشرتاطات الالزمة على أن يقوم املركز إبرسال نسخة منها إىل اجلهة املعنية وتكون هذه‬ ‫الشهادة مقبولة لدى اجلهة املعنية وممثلها ابملركز وغريها من اجلهات اإلدارية‪ ،‬وال حيول ذلك دون إبداء اجلهة املعنية اعرتاضا مسببا على‬ ‫الشهادة املشار إليها يف موعد غايته أسبوعني من اتريخ تقدميها‪ ،‬ويف حالة انقضاء هذه املدة دون رد‪ ،‬اعترب ذلك قبوالا للطلب‪ ،‬وتعد هذه‬ ‫الشهادة هنائية وانفذة بذاهتا دون حاجة إىل اختاذ أي إجراء آخر‪.‬‬

‫(الفصل الثاين)‬ ‫الصندوق السيادي (أهرامات النيل)‬ ‫مادة (‪:)٤٧‬‬ ‫ينشأ مبوجب هذا القانون صندوق سيادي ذو طبيعة خاصة‪ ،‬يجسمى "صندوق مستقبل مصر للثروة السيادية ‪ -‬أهرامات النيل"‪ ،‬تكون له‬ ‫الشخصية االعتبارية ويتبع اجلهاز‪ ،‬ويتمتع ابستقالل فين ومايل وإداري على النحو املبني يف هذا القانون ومقره الرئيس مدينة القاهرة‪ ،‬وله‬ ‫إنشاء فروع أو مكاتب داخل أو خارج مجهورية مصر العربية‪.‬‬

‫مادة (‪:)٤٨‬‬


‫يهدف الصندوق السيادي إىل املسامهة يف حتقيق التنمية االقتصادية املستدامة‪ ،‬وتعظيم قيمة األموال املخصصة لالستثمار على املدى البعيد‬ ‫لصاحل األجيال القادمة يف الدولة‪ ،‬وتعزيز مرونة االقتصاد القومي يف مواجهة األزمات والظروف غري املتوقعة أو كلما دعت احلاجة إىل ذلك‪.‬‬

‫مادة (‪:)٤٩‬‬ ‫يكون للصندوق السيادي مدير تنفيذي متفرغ بدرجة انئب وزير‪ ،‬ويعامل املعاملة املقررة لنواب الوزراء‪ ،‬ويعينه رئيس اجلهاز من بني العاملني‬ ‫ابجلهاز أو من غريهم وحيدد اختصاصاته وصالحياته طبقا للقواعد املنصوص عليها يف اللوائح الداخلية املعمول هبا يف اجلهاز‪.‬‬ ‫ويتوىل املدير التنفيذي للصندوق السيادي متثيله أمام القضاء ويف صالته ابلغري‪ ،‬ويكون مسئوال أمام رئيس اجلهاز وجملس اإلدارة عن سري‬ ‫أعمال الصندوق السيادي وتصريف مجيع شئونه‪ ،‬وفقا للسياسات واإلسرتاتيجيات واخلطط والربامج واإلجراءات وحدود االختصاصات‬ ‫والصالحيات املعتمدة ابجلهاز‪ ،‬ويف ضوء املعايري املتعارف عليها دوليا‪.‬‬

‫مادة (‪:)٥٠‬‬ ‫يصدر النظام األساسي للصندوق السيادي بقرار من رئيس اجلمهورية‪ ،‬بناء على عرض رئيس اجلهاز‪ ،‬بعد موافقة جملس اإلدارة‪ ،‬خالل سنة‬ ‫من اتريخ العمل أبحكام هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪:)٥١‬‬ ‫يتوىل الصندوق السيادي‪ ،‬طبقا ألحكام هذا القانون‪ ،‬استثمار األموال املخصصة لالستثمار داخل الدولة وخارجها‪ ،‬وفقا لسياسة‬ ‫االستثمار املعتمدة‪ ،‬واملبادئ واملعايري املتعارف عليها دولياا يف جمال اإلدارة السليمة لألصول وصناديق الثروة السيادية‪ ،‬لتحقيق أعلى عائد‬ ‫استثماري ممكن عند مستوى مقبول من املخاطر ألقل درجة ممكنة‪ ،‬مبا يضمن عوائد استثمارية جمزية تساهم يف توفري اإليرادات املالية الالزمة‬ ‫للدولة‪.‬‬ ‫ومع مراعاة أحكام املادتني (‪ )١٨‬بند (‪ )٣‬و (‪ )١/١٩‬من هذا القانون‪ ،‬تعد عوائد استثمارات األموال املخصصة لالستثمار يف حكم‬ ‫األموال املخصصة لالستثمار‪ ،‬ويتوىل الصندوق السيادي إعادة استثمارها طبقا ألحكام الفقرة األوىل من هذه املادة‪.‬‬

‫مادة (‪:)٥٢‬‬ ‫يتلقى الصندوق السيادي األموال املخصصة لالستثمار مبوجب أحكام هذا القانون‪ ،‬وفقا للنسب والضوابط واآلليات واإلجراءات والتدابري‬ ‫اليت حيددها رئيس اجلمهورية بقرار منه‪ ،‬بناء على برانمج التمويل الذي يقرتحه رئيس اجلهاز ويوافق عليه جملس اإلدارة‪.‬‬ ‫ولرئيس اجلمهورية‪ ،‬يف أي وقت بناء على عرض رئيس اجلهاز‪ ،‬بعد موافقة جملس اإلدارة‪ ،‬طبقا لتقرير جلنة االستثمار ابجلهاز بناء على‬


‫دراسات وافية للجدوى االقتصادية والعائد االستثماري املتوقع أن ينقل إىل الصندوق السيادي‪ ،‬ملكية أي أموال أو أصول مملوكة ملكية‬ ‫خاصة للدولة أو ألي من اجلهات التابعة هلا سواء أكانت مستغلة أم غري مستغلة‪ ،‬أو ملكية أسهم أو حصص أي من الشركات اململوكة‬ ‫للدولة أو اليت تساهم فيها يف حدود هذه املسامهات وأاي كان النظام القانوين الذي ختضع له هذه الشركات مبا ال خيل بعقود أتسيس تلك‬ ‫الشركات وأنظمتها األساسية أو ابتفاقات املسامهني أو اتفاقات االستثمار اليت أنشئت طبقا هلا‪ ،‬وتعد تلك األموال واألصول واألسهم‬ ‫واحلصص اعتبارا من اتريخ نقلها من األموال املخصصة لالستثمار‪.‬‬

‫مادة (‪:)٥٣‬‬ ‫ُيوز للصندوق السيادي أن يتوىل إدارة أي أموال أو أصول مملوكة للدولة أو ألي من اجلهات والكياانت والشركات اململوكة أو التابعة هلا أو‬ ‫تساهم فيها من خالل اتفاق يربم بينه وبني اجلهة أو الكيان أو الشركة املعنية املالكة أو احلائزة للمال أو األصل‪ ،‬على أن حيدد االتفاق‬ ‫الذي يربم يف هذا الشأن االشرتاطات اليت يلزم مراعاهتا من الصندوق يف إدارة هذه األموال واألصول وشروط اإلدارة وعلى األخص مدة‬ ‫االتفاق ومقابل اإلدارة وطريقة اإلدارة‪.‬‬

‫مادة (‪:)٥٤‬‬ ‫يتخذ الصندوق السيادي قراراته االستثمارية‪ ،‬ويباشر معامالته مع األطراف األخرى‪ ،‬بناء على أسس اقتصادية ومالية وجتارية‪ ،‬لتحقيق‬ ‫العائد االستثماري احملدد مبوجب سياسة االستثمار املعتمدة‪ ،‬مع مراعاة ما تقتضيه الطبيعة اخلاصة لعمل اجلهاز أو تستلزمها القواعد‬ ‫واإلجراءات املتعارف عليها يف العمليات االستثمارية حبسب األحوال‪.‬‬

‫مادة (‪:)٥٥‬‬ ‫للصندوق السيادي يف سبيل حتقيق أغراضه وأهدافه التعاون واملشاركة مع الصناديق الوطنية واألجنبية النظرية واملؤسسات املالية املختلفة‪.‬‬ ‫وله أتسيس صناديق فرعية مبفرده أو ابملشاركة مع الصناديق الوطنية واألجنبية النظرية واملصارف واملؤسسات املالية والشركات الوطنية‬ ‫واألجنبية أو أي منها‪ ،‬وحتديد طرق إدارهتا‪ ،‬أو التخارج منها‪.‬‬ ‫كما ُيوز له أتسيس شركات مبفرده أو مع الغري‪ ،‬أو املسامهة يف شركات قائمة أو يف زايدة رؤوس أمواهلا‪ ،‬أو تقسيمها أو اندماجها يف‬ ‫شركات أخرى أو معها‪ ،‬أو االستحواذ عليها أو التخارج منها‪ ،‬داخل الدولة‪ ،‬أو يف اخلارج‪.‬‬ ‫وذلك كله وفقا للقواعد واألحكام واإلجراءات والضوابط املنصوص عليها يف النظام األساسي للصندوق السيادي‪.‬‬

‫مادة (‪:)٥٦‬‬


‫مع مراعاة حكم املادة ‪ ٥٥‬من هذا القانون‪ُ ،‬يوز لرئيس اجلمهورية‪ ،‬بناء على عرض رئيس اجلهاز‪ ،‬بعد موافقة جملس اإلدارة وجملس الوزراء‪،‬‬ ‫ألغراض إعادة اهليكلة أو منع االزدواج املؤسسي أو حتسني كفاءة إدارة األصول أو معاجلة التعثر املايل واإلداري أن يقرر استحواذ الصندوق‬ ‫السيادي على أي من الصناديق الوطنية النظرية‪ ،‬ذات الطابع السيادي أو االقتصادي أو االستثماري اململوكة ابلكامل للدولة أو اندماجها‬ ‫فيه أو نقل تبعيتها إليه‪ ،‬أو نقل ملكية أمواله أو أصوله‪.‬‬ ‫وحيدد القرار الصادر يف هذا الشأن القواعد واألحكام واإلجراءات والضوابط والتدابري املنظمة لذلك‪ ،‬استثناء من األحكام املعمول هبا‪،‬‬ ‫وذلك كله دون اإلخالل حبقوق والتزامات الصندوق املستحوذ عليه أو املندمج أو املنقولة تبعيته أو ملكية أمواله أو أصوله قبل الغري أو‬ ‫حبقوق العاملني لديه أو أبغراضه‪.‬‬

‫مادة (‪:)٥٧‬‬ ‫ال ُيوز التصرف يف األموال املخصصة لالستثمار‪ ،‬إال ابلقدر الالزم ملزاولة الصندوق أنشطته واختصاصاته‪ ،‬مبا يف ذلك تغطية النفقات‬ ‫املرتتبة على ذلك‪ ،‬من أجل حتقيق أغراضه وأهدافه‪ ،‬وطبقا لسياسة االستثمار املعتمدة‪ ،‬وبعد موافقة جملس اإلدارة‪ ،‬وعلى أن يكون التصرف‬ ‫ابلقيمة السوقية اليت حتدد بعد التحقق من صحة تقدير صايف القيمة على النحو املبني يف املادة ‪ ١٧‬من هذا القانون‪.‬‬ ‫ويقصد ابلتصرف يف تطبيق أحكام هذه املادة البيع أو املقايضة‪ ،‬أو البدل أو التأجري املنتهي ابلتملك‪ ،‬أو املشاركة كحصة عينية‪ ،‬وكل‬ ‫تصرف آخر يرتتب عليه خروج املال أو األصل املتصرف فيه من الذمة املالية للصندوق‪ ،‬أو الرتخيص ابالنتفاع‪.‬‬ ‫وتسري بشأن القواعد واإلجراءات املنظمة للتصرف طبقا ألحكام هذه املادة القواعد واإلجراءات املنظمة لتخصيص العقارات الالزمة إلقامة‬ ‫املشروعات أو مباشرة األنشطة أو التوسع فيها داخل منطقة التنمية املستدامة على النحو املبني يف املادة ‪ ٣١‬الفقرة األوىل من هذا القانون‪،‬‬ ‫ومبا ال يتعارض مع طبيعة هذا التصرف‪.‬‬

‫مادة (‪:)٥٨‬‬ ‫للصندوق أن ُيري مجيع التصرفات واألعمال اليت من شأهنا حتقيق الغرض الذي أنشئ من أجله‪ ،‬وله أن يتعاقد مباشرة مع األشخاص‬ ‫والصناديق والشركات واملصارف واملؤسسات املالية واهليئات احمللية واألجنبية وغريها داخل اجلمهورية أو خارجها‪ ،‬وذلك طبقا ألحكام هذا‬ ‫القانون والقواعد اليت حتددها اللوائح واألنظمة الداخلية املعمول هبا لدى الصندوق فيما خيص الشئون اإلدارية واملالية والفنية واملوارد البشرية‬ ‫والتعاقدات واملشرتايت واملخازن والتمويل وغريها من اللوائح واألنظمة الداخلية‪ ،‬ودون التقيد ابلقوانني أو اللوائح أو القرارات املعمول هبا يف‬ ‫اجلهاز اإلداري للدولة أو يف أي جهة أخرى‪.‬‬

‫مادة (‪:)٥٩‬‬


‫يتمتع الصندوق السيادي بذات املزااي أو اإلعفاءات أو احلوافز أو الضماانت أو التيسريات الضريبية أو اجلمركية أو املالية‪ ،‬وأي من وجوه‬ ‫املعاملة األخرى اليت تطبق على صندوق مصر السيادي لالستثمار والتنمية‪ ،‬مبوجب القانون رقم ‪ ۱۷۷‬لسنة ‪ ۲۰۱٨‬إبنشاء صندوق مصر‬ ‫السيادي لالستثمار والتنمية أو مبوجب أي قانون آخر‪.‬‬ ‫كما تسري فيما مل يرد بشأنه نص خاص آخر يف هذا الفصل‪ ،‬ومبا ال يتعارض مع األحكام الواردة فيه أحكام القانون رقم ‪ ۱۷۷‬لسنة‬ ‫‪ ۲۰۱٨‬املشار إليه‪.‬‬

‫(الفصل الثالث)‬ ‫الصندوق اخلدمي (داعم)‬ ‫مادة (‪:)٦٠‬‬ ‫ينشأ مبوجب هذا القانون صندوق خدمي ذو طبيعة خاصة‪ ،‬يسمى "صندوق مستقبل مصر اخلدمي ‪-‬داعـم"‪ ،‬تكون له الشخصية‬ ‫االعتبارية‪ ،‬ويتبع اجلهاز‪ ،‬ويتمتع ابستقالل فين ومايل وإداري على النحو املبني يف هذا القانون‪ ،‬ومقره الرئيس مدينة القاهرة‪ ،‬وله إنشاء فروع‬ ‫أو مكاتب داخل أو خارج مجهورية مصر العربية‪.‬‬

‫مادة (‪:)٦١‬‬ ‫يهدف الصندوق اخلدمي إىل مساعدة الدولة يف حتقيق العدالة االجتماعية وتوفري سبل التكافل االجتماعي وكفالة املساواة واإلنصاف‬ ‫وتكافؤ الفرص‪.‬‬

‫مادة (‪:)٦٢‬‬ ‫يكون للصندوق اخلدمي مدير تنفيذي متفرغ بدرجة انئب وزير‪ ،‬ويعامل املعاملة املقررة لنواب الوزراء‪ ،‬ويعينه رئيس اجلهاز من بني العاملني‬ ‫ابجلهاز أو من غريهم وحيدد اختصاصاته وصالحياته طبقا للقواعد املنصوص عليها يف اللوائح الداخلية املعمول هبا يف اجلهاز‪.‬‬ ‫ويتوىل املدير التنفيذي للصندوق اخلدمي متثيله أمام القضاء ويف صالته ابلغري‪ ،‬ويكون مسئوال أمام رئيس اجلهاز وجملس اإلدارة عن سري‬ ‫أعمال الصندوق اخلدمي وتصريف مجيع شئونه‪ ،‬وفقا للسياسات واإلسرتاتيجيات واخلطط والربامج واإلجراءات وحدود االختصاصات‬ ‫والصالحيات املعتمدة ابجلهاز‪ ،‬ويف ضوء املعايري املتعارف عليها دوليا‪.‬‬

‫مادة (‪:)٦٣‬‬


‫يصدر النظام األساسي للصندوق اخلدمي بقرار من رئيس اجلمهورية‪ ،‬بناء على عرض رئيس اجلهاز‪ ،‬بعد موافقة جملس اإلدارة‪ ،‬خالل سنة‬ ‫من اتريخ العمل أبحكام هذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪:)٦٤‬‬ ‫يتوىل الصندوق اخلدمي‪ ،‬مبوجب أحكام هذا القانون‪ ،‬معاونة أجهزة الدولة يف إقامة مشروعات خدمية واجتماعية وتنموية‪ ،‬يف جماالت‬ ‫التعليم والبحوث والتطوير والتدريب والصحة والثقافة والبنية التحتية واإلسكان الالئق وغري ذلك من اجملاالت من خالل اإلسهام يف توفري‬ ‫التمويل الالزم إلقامة تلك املشروعات أو يف تنفيذها‪ ،‬هبدف دعم املوقف االجتماعي للدولة‪.‬‬ ‫ويباشر الصندوق اختصاصه املبني يف الفقرة األوىل من هذه املادة‪ ،‬طبقا لسياسات وخطط الدعم والتمويل املعتمدة‪ ،‬ومبا يتفق مع املبادئ‬ ‫املقبولة دوليا للصناديق احلكومية املتخصصة يف التنمية االجتماعية‪ ،‬وىف إطار أولوايت التنمية االجتماعية املستدامة األكثر إحلاحا على‬ ‫املستوى القومي‪ ،‬ودون اإلخالل بضمان استدامة الدعم والتمويل واحلفاظ على التوازن املايل للصندوق‪.‬‬

‫مادة (‪:)٦٥‬‬ ‫يتلقى الصندوق اخلدمي األموال واألصول الثابتة واملنقولة اليت ختصص له مبوجب أحكام هذا القانون‪ ،‬وفقا للنسب والضوابط واآلليات‬ ‫واإلجراءات والتدابري اليت حيددها رئيس اجلمهورية بقرار منه‪ ،‬بناء على برانمج الدعم والتمويل الذي يقرتحه رئيس اجلهاز ويوافق عليه جملس‬ ‫اإلدارة‪.‬‬ ‫وُيوز بقرار من رئيس اجلهاز إنشاء حساب خاص للصندوق اخلدمي برقم موحد جبميع البنوك املصرية يف الداخل واخلارج‪ ،‬تودع فيه‬ ‫التربعات واهلبات واملنح النقدية اليت يتلقاها الصندوق اخلدمي من األشخاص الطبيعيني أو املعنوية املصرية أو األجنبية ومن اهليئات احمللية‬ ‫واألجنبية والدولية‪.‬‬

‫مادة (‪:)٦٦‬‬ ‫ُيوز للصندوق اخلدمي استثمار واستغالل أمواله وأصوله يف أعمال مرحبة الكسب‪ ،‬وتوجيه الربع واألرابح والعوائد الناجتة عن تلك‬ ‫االستثمارات يف اإلنفاق على أنشطة الصندوق اخلدمي أو إبعادة توظيفها يف املشروعات اليت ختدم أغراض اجلهاز‪ ،‬مبا حيفظ للصندوق‬ ‫اخلدمي االستدامة املالية والتوازن املايل‪ ،‬لضمان حتقيق اهلدف العام من إنشائه‪.‬‬

‫مادة (‪:)٦٧‬‬


‫يتخذ الصندوق اخلدمى قراراته ويباشر معامالته‪ ،‬بناء على أسس اجتماعية وتنموية وخدمية‪ ،‬لتحقيق العائد االجتماعي والتنموي واخلدمي‬ ‫احملدد مبوجب سياسة الدعم والتمويل املعتمدة‪ ،‬ومبا ال خيل ابالستدامة املالية أو التوازن املايل للصندوق اخلدمي‪ ،‬مع مراعاة ما تقتضيه‬ ‫الطبيعة اخلاصة لعمل اجلهاز أو تستلزمها القواعد واإلجراءات املتعارف عليها يف عمليات الدعم والتمويل االجتماعي والتنموي واخلدمي‬ ‫حبسب األحوال‪.‬‬

‫مادة (‪:)٦٨‬‬ ‫للصندوق اخلدمي يف سبيل حتقيق أغراضه وأهدافه التعاون واملشاركة مع الصناديق الوطنية واألجنبية النظرية واملؤسسات املالية املختلفة‪.‬‬ ‫وله أتسيس صناديق فرعية مبفرده أو ابملشاركة مع الصناديق الوطنية واألجنبية النظرية واملصارف واملؤسسات املالية والشركات الوطنية‬ ‫واألجنبية أو أي منها‪ ،‬وحتديد طرق إدارهتا‪ ،‬أو التخارج منها‪.‬‬ ‫كما ُيوز له أتسيس شركات مبفرده أو مع الغري‪ ،‬أو املسامهة يف شركات قائمة أو يف زايدة رؤوس أمواهلا‪ ،‬أو تقسيمها أو اندماجها يف‬ ‫شركات أخرى أو معها‪ ،‬أو االستحواذ عليها أو التخارج منها‪ ،‬داخل الدولة‪ ،‬أو يف اخلارج‪.‬‬ ‫وذلك كله وفقا للقواعد واألحكام واإلجراءات والضوابط املنصوص عليها يف النظام األساسي للصندوق اخلدمي‪.‬‬

‫مادة (‪:)٦٩‬‬ ‫مع مراعاة حكم املادة ‪ ٦٨‬من هذا القانون‪ُ ،‬يوز لرئيس اجلمهورية‪ ،‬بناء على عرض رئيس اجلهاز‪ ،‬بعد موافقة جملس اإلدارة وجملس الوزراء‪،‬‬ ‫ألغراض إعادة اهليكلة أو منع االزدواج املؤسسي أو حتسني كفاءة إدارة األصول أو معاجلة التعثر املايل واإلداري‪ ،‬أن يقرر استحواذ‬ ‫الصندوق اخلدمي على أي من الصناديق الوطنية النظرية‪ ،‬ذات الطابع اخلدمي أو التنموي أو االجتماعي اململوكة ابلكامل للدولة أو‬ ‫اندماجها فيه أو نقل تبعيتها إليه‪ ،‬أو نقل ملكية أمواله أو أصوله‪.‬‬ ‫وحيدد القرار الصادر يف هذا الشأن القواعد واألحكام واإلجراءات والضوابط والتدابري املنظمة لذلك‪ ،‬استثناء من األحكام املعمول هبا‪،‬‬ ‫وذلك كله دون اإلخالل حبقوق والتزامات الصندوق املستحوذ عليه أو املندمج أو املنقولة تبعيته أو ملكية أمواله أو أصوله قبل الغري أو‬ ‫حبقوق العاملني لديه أو أبغراضه‪.‬‬

‫مادة (‪:)٧٠‬‬ ‫ُيوز التصرف بعوض أو بغري عوض يف األموال واألصول املخصصة للدعم ابلصندوق اخلدمي ملزاولة أنشطته واختصاصاته‪ ،‬مبا يف ذلك‬ ‫تغطية النفقات املرتتبة على ذلك‪ ،‬من أجل حتقيق أغراضه وأهدافه‪ ،‬وطبقا لسياسة الدعم والتمويل املعتمدة وبعد موافقة جملس اإلدارة‪،‬‬ ‫وعلى أن يكون التصرف بعوض وفقا للقيمة السوقية اليت حتدد بعد التحقق من صحة تقدير صايف القيمة على النحو املبني يف املادة ‪١٧‬‬


‫من هذا القانون‪ ،‬وذلك كله دون اإلخالل ابالستدامة املالية والتوازن املايل للصندوق‪.‬‬ ‫ويقصد ابلتصرف يف تطبيق أحكام هذه املادة البيع‪ ،‬أو املقايضة‪ ،‬أو البدل أو اهلبة‪ ،‬أو التأجري املنتهي ابلتملك‪ ،‬أو املشاركة كحصة عينية‪،‬‬ ‫وكل تصرف آخر يرتتب عليه خروج املال أو األصل املتصرف فيه من الذمة املالية للصندوق‪ ،‬أو الرتخيص ابالنتفاع‪.‬‬ ‫وتسري بشأن القواعد واإلجراءات املنظمة للتصرف طبقا ألحكام هذه املادة القواعد واإلجراءات املنظمة لتخصيص العقارات الالزمة إلقامة‬ ‫املشروعات أو مباشرة األنشطة أو التوسع فيها داخل منطقة التنمية املستدامة على النحو املبني يف املادة ‪ ٣١‬الفقرة األوىل من هذا القانون‪،‬‬ ‫ومبا ال يتعارض مع طبيعة هذا التصرف‪.‬‬

‫مادة (‪:)٧١‬‬ ‫للصندوق اخلدمي أن ُيري مجيع التصرفات واألعمال اليت من شأهنا حتقيق الغرض الذي أنشئ من أجله‪ ،‬وله أن يتعاقد مباشرة مع‬ ‫األشخاص والصناديق والشركات واملصارف واملؤسسات املالية واهليئات احمللية واألجنبية والدولية وغريها داخل اجلمهورية أو خارجها‪ ،‬وذلك‬ ‫طبقا ألحكام هذا القانون والقواعد اليت حتددها اللوائح واألنظمة الداخلية املعمول هبا لدى الصندوق فيما خيص الشئون اإلدارية واملالية‬ ‫والفنية واملوارد البشرية والتعاقدات واملشرتايت واملخازن والتمويل وغريها من اللوائح واألنظمة الداخلية‪ ،‬ودون التقيد ابلقوانني أو اللوائح أو‬ ‫القرارات املعمول هبا يف اجلهاز اإلداري للدولة أو يف أي جهة أخرى‪.‬‬

‫مادة (‪:)٧٢‬‬ ‫يتمتع الصندوق اخلدمي بذات املزااي أو اإلعفاءات أو احلوافز أو الضماانت أو التيسريات الضريبية أو اجلمركية أو املالية‪ ،‬وأي من وجوه‬ ‫املعاملة األخرى‪ ،‬اليت تطبق على صندوق حتيا مصر‪ ،‬مبوجب القرار بقانون رقم ‪ ٨٤‬لسنة ‪ ۲۰۱٥‬إبنشاء صندوق حتيا مصر أو مبوجب أي‬ ‫قانون آخر‪.‬‬ ‫كما تسري فيما مل يرد بشأنه نص خاص آخر يف هذا الفصل‪ ،‬ومبا ال يتعارض مع األحكام الواردة فيه‪ ،‬أحكام القرار بقانون رقم ‪ ٨٤‬لسنة‬ ‫‪ ٢٠١٥‬املشار إليه‪.‬‬

‫(الفصل الرابع)‬ ‫اجلزاءات املالية اإلدارية‬ ‫مادة (‪:)٧٣‬‬


‫جمللس اإلدارة إصدار قرارات بتوقيع اجلزاءات املالية اإلدارية على من يثبت خمالفته األسس والقواعد والشروط اليت تصدر بناءا عليها الرخص‬

‫أو الرتاخيص أو غريها‪ ،‬بشأن مناطق التنمية املستدامة واملشروعات القومية واالقتصادية واألنشطة املكملة أو املرتبطة اليت تقام هبا‪ ،‬أو بشأن‬

‫مكاتب االعتماد‪.‬‬ ‫وُيب أن يكون القرار مسببا ويشتمل بوجه خاص على بيان الواقعة حمل املخالفة وتكييفها القانوين‪ ،‬وحتديد املخالف‪.‬‬

‫مادة (‪:)٧٤‬‬ ‫ال ُيوز جمللس اإلدارة توقيع أي جزاء مايل إداري طبقا ألحكام هذا القانون‪ ،‬إال بعد متكني ذوي الشأن من ممارسة حقهم يف الدفاع‪ ،‬وذلك‬ ‫على النحو اآليت‪:‬‬ ‫‪ - ١‬إخطار ذوي الشأن كتابة ابملخالفات املنسوبة إليهم‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬منحهم مهلة مناسبة لتقدمي أوجه دفاعهم ومالحظاهتم كتابة‪ ،‬وهلم أن يطلبوا مساع دفوعهم‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬التزام جملس اإلدارة مبراعاة ما يقدمه ذوو الشأن من دفاع أو مستندات والرد عليها ردا كافياا ضمن الفحص قبل صدور القرار‪.‬‬ ‫وذلك كله وفقا للضوابط واإلجراءات الواردة بالئحة اجلزاءات املالية اإلدارية اليت يصدرها اجلهاز‪.‬‬

‫مادة (‪:)٧٥‬‬ ‫جحيدد جملس اإلدارة قيمة اجلزاء املايل اإلداري‪ ،‬على أن يتم تقييم كل حالة على حدة وفقا لظروف ارتكاب املخالفة‪.‬‬ ‫ويجراعى عند تقدير اجلزاء املفروض على الشخص املخالف املعايري اآلتية‪:‬‬ ‫أوال ‪ -‬املعايري املوضوعية املتعلقة ابملخالفة‪:‬‬ ‫•جسامة املخالفة وطبيعتها النوعية‪.‬‬ ‫•املدة الزمنية اليت استغرقها ارتكاب املخالفة‪.‬‬ ‫•حجم اإليرادات املرتبطة ابملخالفة اليت حققها الشخص املخالف إن وجدت‪.‬‬ ‫اثنيا ‪ -‬املعايري الشخصية املتعلقة ابلشخص املخالف‪:‬‬ ‫•سابقة ارتكاب خمالفات ألحكام هذا القانون‪ ،‬وعلى األخص املخالفات املماثلة‪.‬‬ ‫•اإلجراءات اليت اختذها الشخص إلزالة أسباب املخالفة والتوافق مع أحكام القانون‪.‬‬ ‫•قدرة الشخص املخالف على السداد‪.‬‬ ‫ويف مجيع األحوال‪ ،‬ال ُيوز تقدير اجلزاء املايل اإلداري على أسس غري مبنية على بياانت أو معايري موضوعية‪.‬‬


‫مادة (‪:)٧٦‬‬ ‫ال ُيوز توقيع اجلزاءات املالية اإلدارية مبضي مخس سنوات من اتريخ ارتكاب املخالفة‪ ،‬عدا يف حالة املخالفات املستمرة‪ ،‬يبدأ سراين مدة‬ ‫التقادم من اتريخ انتهاء املخالفة‪.‬‬ ‫وينقطع سراين هذه املدة أبي إجراء يتخذه اجلهاز يف مواجهة الشخص املخالف بقصد التحقيق أو مجع األدلة‪ ،‬ويسقط حق اجلهاز يف‬ ‫توقيع اجلزاءات املالية اإلدارية مبضي عشر سنوات من اتريخ بدء سراين مدة التقادم املشار إليها ابلفقرة األوىل من هذه املادة‪.‬‬

‫مادة (‪:)٧٧‬‬ ‫تشكل جلنة أو أكثر للتظلمات برائسة أحد نواب رئيس جملس الدولة‪ ،‬خيتاره رئيس جملس الدولة‪ ،‬وعضوية كل من‪:‬‬ ‫•اثنني من نواب رئيس جملس الدولة‪ ،‬خيتارمها رئيس جملس الدولة‪.‬‬ ‫•اثنني من ذوي اخلربة يف اجملاالت االقتصادية‪ ،‬من غري العاملني ابجلهاز‪.‬‬ ‫ويصدر بتشكيل اللجنة وحتديد املعاملة املالية ألعضائها قرار من رئيس اجلهاز‪.‬‬ ‫وختتص اللجنة بنظر التظلمات من القرارات الصادرة من اجلهاز بتوقيع اجلزاءات املالية اإلدارية‪.‬‬ ‫وحيظر عليهم االشرتاك يف املداولة أو املناقشة أو التصويت على أي موضوع أو قرار‪ ،‬إذا كان ألي‬ ‫وتصدر اللجنة قراراهتا أبغلبية أعضائها‪ ،‬ج‬ ‫منهم أو ألزواجهم أو أقارهبم حىت الدرجة الرابعة مصلحة مباشرة أو غري مباشرة فيه‪ ،‬أو كانت تربطه عالقة عمل أبحد األطراف‪ ،‬أو إذا‬ ‫كان قد شارك يف أي مرحلة من مراحل فحص احلالة حمل التظلم‪ ،‬وُيب عليهم يف مجيع األحوال اإلفصاح عن أي من هذه احلاالت‪،‬‬ ‫وذلك كله على النحو الذي تبينه الئحة اجلزاءات املالية اإلدارية‪.‬‬

‫مادة (‪:)٧٨‬‬ ‫يجقدم التظلم إىل اللجنة املشار إليها يف املادة ‪ ۷۷‬من هذا القانون خالل مخسة عشر يوما من اتريخ إعالن صاحب الشأن ابلقرار خبطاب‬ ‫مسجل بعلم الوصول أو أبي وسيلة إلكرتونية يتحقق هبا علمه‪.‬‬ ‫وُيب على جلنة التظلمات أن تكفل لذوي الشأن ضماانت الدفاع واملواجهة الكاملة‪ ،‬وعلى األخص ما أييت‪:‬‬ ‫‪ - ١‬إخطار املتظلم ومجيع ذوي الشأن مبوعد نظر التظلم‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬متكني ذوي الشأن من االطالع على ملف التظلم‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬متكني ذوي الشأن من تقدمي مذكرات بدفاعهم ومستنداهتم‪ ،‬وهلم طلب مساع أقواهلم أمام اللجنة‪.‬‬ ‫وتصدر اللجنة قرارها مسبابا خالل مخسة عشرة يوما من اتريخ تقدمي التظلم ويجعد فوات هذه املدة دون البت فيه مبثابة رفض التظلم‪.‬‬


‫ويكون قرار اللجنة إما إبلغاء القرار املتظلم منه‪ ،‬أو بتخفيض اجلزاء املايل املوقع على الشخص املخالف‪ ،‬أو برفض التظلم‪.‬‬ ‫وتكون قرارات اللجنة ابلبت يف التظلم هنائية‪.‬‬ ‫وتبني الئحة اجلزاءات املالية اإلدارية وسائل إعالن ذوي الشأن وإجراءات تقدمي التظلمات ونظرها والبت فيها‪.‬‬

‫مادة (‪:)٧٩‬‬ ‫ال ُيوز الطعن على القرارات الصادرة من جملس اإلدارة بتوقيع اجلزاء املايل اإلداري إال بعد التظلم منها أمام جلنة التظلمات املشكلة طبقا‬ ‫ألحكام املادة ‪ ٧٧‬من هذا القانون‪ ،‬والبت فيه‪ ،‬أو مضى مخسة عشر يوما على تقدمي التظلم دون البت فيه‪ ،‬أيهما أقرب‪.‬‬ ‫وتعد قرارات جملس اإلدارة الصادرة يف هذا الشأن هنائية بعد انقضاء مواعيد التظلم أو البت فيها أيهما أقرب‪ ،‬وال يرتتب على الطعن عليها‬ ‫أمام القضاء وقف تنفيذها‪ ،‬ما مل تقض احملكمة املختصة بغري ذلك‪.‬‬

‫(الفصل اخلامس)‬ ‫أعضاء اإلدارة القانونية ابجلهاز‬ ‫مادة (‪:)٨٠‬‬ ‫ال تسري أحكام قانون اإلدارات القانونية ابملؤسسات العامة واهليئات العامة والوحدات التابعة هلا الصادر ابلقانون رقم ‪ ٤٧‬لسنة ‪۱۹۷۳‬‬ ‫على شاغلي وظائف اإلدارة القانونية ابجلهاز‪.‬‬ ‫وتسري عليهم‪ ،‬فيما مل يرد بشأنه نص خاص يف هذا القانون‪ ،‬أحكام الئحة املوارد البشرية املنظمة لشئون العاملني ابجلهاز ‪ ،‬وذلك مبا ال‬ ‫يتعارض مع طبيعة وظائفهم‪.‬‬ ‫كما تسري أحكام هذا الفصل على أعضاء اإلدارة القانونية ابلصندوقني السيادي واخلدمي‪.‬‬

‫مادة (‪:)٨١‬‬ ‫يشرتط فيمن يشغل إحدى وظائف اإلدارة القانونية أن يكون مقيدا جبدول احملامني املشتغلني‪ ،‬وذلك وفقا للمسميات الوظيفية ومدد القيد‬ ‫املبينة ابجلدول املرافق هلذا القانون‪.‬‬ ‫ويكون شغل وظائف اإلدارة القانونية بطريق التعيني أو الرتقية أو التعاقد وفق اإلجراءات والضوابط املنظمة لشئون العاملني ابجلهاز‪.‬‬ ‫وتكون الرتقية من الوظيفة اليت تسبقها مباشرة‪ ،‬على أساس مرتبة الكفاية‪ ،‬مع مراعاة األقدمية عند التساوي فيها‪.‬‬


‫ويكون التعيني يف أدىن وظائف اإلدارة القانونية على أساس الكفاءة واجلدارة‪ ،‬دون حماابة أو وساطة‪ ،‬من خالل إعالن يتضمن البياانت‬ ‫املتعلقة ابلوظيفة وشروط شغلها على حنو يكفل تكافؤ الفرص واملساواة بني املواطنني‪.‬‬

‫مادة (‪:)٨٢‬‬ ‫تتحدد األقدمية يف الوظيفة بتاريخ القرار الصادر ابلتعيني فيها‪ ،‬ما مل حيددها القرار بتاريخ آخر‪ ،‬وتتحدد األقدمية فيما بني املعينني بقرار‬ ‫واحد برتتيب أمسائهم فيه‪.‬‬ ‫ويراعى يف حتديد األقدمية القواعد اآلتية‪:‬‬ ‫‪ - ١‬إذا كان التعيني ألول مرة حتسب أقدمية املعينني على أساس درجة ومدة القيد يف جدول احملامني مع حساب مدة االشتغال ابحملاماة‬ ‫أو األعمال النظرية طبقا للقاعدة املبينة ابجلدول املرافق هلذا القانون‪ .‬وعند التساوي يقدم صاحب املؤهل األعلى‪ ،‬فاألعلى يف مرتبة احلصول‬ ‫على الشهادة الدراسية‪ ،‬فاألقدم خترجا‪ ،‬فاألكرب سنا‪ ،‬وذلك كله بشرط أال يسبقوا زمالئهم يف اإلدارة القانونية‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬إذا كان التعيني متضمنا ترقية اعتربت األقدمية على أساس األقدمية يف الوظيفة السابقة‪.‬‬ ‫وتتحدد األقدمية فيما بني الزمالء يف حكم البندين ‪ ٢ ،١‬من هذه املادة بتاريخ استيفاء كل منهم شروط الصالحية للتعيني يف الوظيفة اليت‬ ‫عني هبا يف اإلدارة القانونية‪.‬‬

‫مادة (‪:)٨٣‬‬ ‫ال ُيوز نقل أو ندب أو إعارة شاغلي وظائف اإلدارة القانونية إىل غري وظائفهم القانونية أو خارج اجلهاز إال مبوافقتهم الكتابية‪.‬‬

‫مادة (‪:)٨٤‬‬ ‫تتوىل اإلدارة القانونية ابجلهاز مباشرة األعمال القانونية الالزمة لشئونه‪ ،‬وعلى األخص املرافعة ومباشرة الدعاوى واملنازعات‪ ،‬وفحص‬ ‫الشكاوى والتظلمات وإجراء التحقيقات اإلدارية يف املسائل الوظيفية اليت حتال إليها‪ ،‬وإبداء الرأي القانوين وإعداد مشروعات اللوائح‬ ‫والقرارات بتكليف من السلطة املختصة‪ ،‬ومراجعة وصياغة مشروعات العقود‪ ،‬وذلك كله وفقا للضوابط واإلجراءات اليت يضعها جملس‬ ‫اإلدارة‪.‬‬ ‫وُيوز لرئيس اجلهاز تفويض هيئة قضااي الدولة يف مباشرة كل أو بعض الدعاوى أو املنازعات ابإلانبة عن اجلهاز‪.‬‬

‫مادة (‪:)٨٥‬‬


‫يتوىل إجراء التحقيق مع شاغلي وظائف اإلدارة القانونية أحد أعضاء جملس اإلدارة من القانونيني أو النيابة اإلدارية وفقا ملا يقرره رئيس‬ ‫اجلهاز‪.‬‬ ‫ويتوىل احملاكمة التأديبية ألعضاء اإلدارة القانونية ابجلهاز جملس أتديب يشكل من ثالثة من نواب رئيس جملس الدولة برائسة أقدمهم‪،‬‬ ‫خيتارهم رئيس جملس الدولة‪.‬‬ ‫ويصدر قرار اإلحالة إىل احملاكمة التأديبية من رئيس اجلهاز ويتضمن بياان ابلتهم املنسوبة إىل العضو‪ ،‬ويبلغ العضو هبذا القرار وبتاريخ اجللسة‬ ‫املعينة حملاكمته وذلك قبل التاريخ احملدد النعقاد اجمللس خبمسة عشر يوما على األقل‪.‬‬

‫(الفصل السادس)‬ ‫األحكام العامة‬ ‫مادة (‪:)٨٦‬‬ ‫ميارس اجلهاز النشاط مباشرة ابلذات من خالل مناطق التنمية املستدامة والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي‪ ،‬أو ابلواسطة من خالل‬ ‫الشركات والصناديق التابعة‪ ،‬وفقا للوائح واألنظمة الداخلية املعمول هبا لديه‪.‬‬ ‫وُيوز بقرار من رئيس اجلمهورية‪ ،‬بعد أخذ رأي الوزير املختص والسلطة املختصة يف اجلهة املالكة أن تنقل للجهاز أو للصندوق اخلدمي‬ ‫ملكية أي أموال أو أصول مملوكة ملكية خاصة للدولة أو ألي من اجلهات التابعة هلا سواء أكانت مستغلة أم غري مستغلة‪ ،‬كما ُيوز أن‬ ‫تنقل للجهاز أو للصندوق اخلدمي ملكية أسهم أو حصص أي من الشركات اململوكة للدولة أو اليت تساهم فيها يف حدود هذه املسامهات‬ ‫وأاي كان النظام القانوين الذي ختضع له هذه الشركات أو نقل تبعية أي من الشركات اململوكة ابلكامل للدولة مبا هلا من حقوق وما عليها‬ ‫من التزامات وذلك كله مبا ال خيل بعقود أتسيس تلك الشركات وأنظمتها األساسية أو ابتفاقات املسامهني أو اتفاقات االستثمار اليت‬ ‫أنشئت طبقا هلا ومبا ال يتعارض مع جماالت عمل اجلهاز وأنشطة الشركات والصناديق التابعة‪.‬‬

‫مادة (‪:)٨٧‬‬ ‫تعد الشركات والصناديق التابعة‪ ،‬أو الشركات املنقولة ملكيتها أو تبعيتها إىل اجلهاز أو الصندوق اخلدمي طبقا ألحكام املادة ‪ ٨٦‬من هذا‬ ‫القانون‪ ،‬أو الشركات املنقولة ملكيتها إىل الصندوق السيادي طبقا ألحكام املادة ‪ ٥٢‬من هذا القانون من الشركات والصناديق اليت تباشر‬ ‫أغراضا ذات بعد قومي أو إسرتاتيجي أو تستهدف حتقيق النفع العام أو تقدمي خدمات أساسية للمواطنني أو تقوم على إدارة مرافق عامة‬ ‫حيوية‪ ،‬كما ال تسري عليها أحكام قانون تنظيم بعض األحكام اخلاصة مبلكية الدولة يف الشركات اململوكة هلا أو اليت تساهم فيها الصادر‬ ‫ابلقانون رقم ‪ ١٧٠‬لسنة ‪.٢٠٢٥‬‬


‫ويف األحوال اليت ُييز فيها القانون التصرف ألغراض قومية أو إسرتاتيجية أو ألغراض النفع العام يف مال اثبت أو منقول مملوك للدولة أو‬ ‫ألي من األشخاص االعتبارية العامة ابجملان أو أتجريه إبُيار امسي أو أبقل من أجر املثل‪ ،‬يصدر ابلتصرف أو التأجري للجهاز أو للصندوق‬ ‫السيادي أو الصندوق اخلدمي أو للشركات والصناديق التابعة قرار من رئيس اجلمهورية‪ ،‬بناء على اقرتاح الوزير املختص أو السلطة املختصة‬ ‫ابجلهة املالكة حبسب األحوال‪ ،‬وبعد عرض رئيس اجلهاز دراسة أبسباب ومربرات التصرف‪ ،‬ويكون قرار رئيس اجلمهورية يف هذا الشأن‬ ‫انفذا بذاته بغري حاجة إىل أي موافقة أخرى‪.‬‬

‫مادة (‪:)٨٨‬‬ ‫دون اإلخالل ابلطبيعة اخلاصة لعمل اجلهاز‪ ،‬يضع جملس اإلدارة‪ ،‬بناء على اقرتاح رئيس اجلهاز الئحة خاصة لإلطار التمويلي التكاملي‬ ‫املستدام ابجلهاز‪ ،‬تنظم املبادئ العامة والقواعد احلاكمة للمعامالت املالية البينية لكل من مناطق التنمية املستدامة والصندوق السيادي‬ ‫والصندوق اخلدمي هبدف تبادل الدعم أو التمويل املايل مبا يف ذلك تنظيم عمليات نقل األصول فيما بينها‪ ،‬وفقا لألحكام اآلتية‪:‬‬ ‫‪- ١‬إجراء املعامالت املالية البينية وفق شروط سعرية وبنود اتفاقية مستقلة وحمايدة كما لو كانت بني أطراف غري مرتبطة‪.‬‬ ‫‪- ٢‬السماح بتبادل الدعم أو التمويل املايل البيين مبراعاة التكافؤ يف أداة التمويل أو قيمة التمويل‪ ،‬دون اشرتاط التماثل يف تلك األدوات أو‬ ‫القيم‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬عدم اإلخالل بتخصيص األغراض واألهداف املؤسسية لكل من مناطق التنمية املستدامة والصندوق السيادي والصندوق اخلدمي‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬االلتزام مبتطلبات نظام احلوكمة املعمول به لدى اجلهاز‪ ،‬مبا يف ذلك مراعاة الفصل الكامل يف احلساابت وامليزانيات‪ ،‬وقابلية املعامالت‬ ‫املالية البينية وعمليات تبادل الدعم أو التمويل للفحص والتدقيق واملراجع ومتطلبات اإلفصاح‪ ،‬وأطر املساءلة‪ ،‬وقواعد حظر تعارض‬ ‫املصاحل‪ ،‬والتوجه العام إلطار إدارة املخاطر‪.‬‬

‫مادة (‪:)٨٩‬‬ ‫ال تسري على اجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي أحكام القوانني املنظمة أليلولة نسب حمددة من أرصدة بعض اجلهات أو‬ ‫فوائضها‪ ،‬حبسب األحوال‪ ،‬إىل اخلزانة العامة للدولة‪.‬‬ ‫ومع ذلك‪ُ ،‬يوز لرئيس اجلمهورية‪ ،‬بناء على عرض وزير املالية‪ ،‬وبعد أخذ رأي جملس اإلدارة‪ ،‬أن يقرر أيلولة نسبة من الفوائض أو العوائد‬ ‫أو األرصدة إىل اخلزانة العامة للدولة على النحو اآليت‪:‬‬ ‫•نسبة ال تقل عن (‪ )٪١٠‬من صايف فائض العمليات اجلارية السنوي ملنطقة التنمية املستدامة‪.‬‬ ‫•نسبة ال تقل عن (‪ )٪٧‬من العوائد احلقيقية السنوية الستثمار األموال املخصصة لالستثمار ابلصندوق السيادي‪.‬‬


‫•مبلغ مقطوع‪ ،‬مبا ال يزيد على مرة واحدة سنواي‪ ،‬من صايف فائض رصيد حساب الصندوق اخلدمي مع جواز زايدة هذا املبلغ املقطوع من‬ ‫سنة ألخرى‪.‬‬

‫مادة (‪:)٩٠‬‬ ‫مع عدم اإلخالل حبق التقاضي ألصحاب احلقوق الشخصية أو العينية على األموال أو األصول حمل التعاقد‪ ،‬يكون الطعن ببطالن العقود‬ ‫اليت يكون أحد أطرافها اجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي‪ ،‬أو الطعن إبلغاء القرارات أو اإلجراءات اليت أبرمت هذه العقود‬ ‫استنادا هلا‪ ،‬وكذلك قرارات ختصيص العقارات‪ ،‬من أطراف التعاقد دون غريهم‪ ،‬وذلك ما مل يكن قد صدر حكم ابت إبدانة طريف التعاقد‬ ‫أو أحدمها يف جرمية من جرائم املال العام املنصوص عليها يف البابني الثالث والرابع من الكتاب الثاين من قانون العقوابت وكان العقد قد مت‬ ‫إبرامه بناءا على تلك اجلرمية‪.‬‬

‫ومع عدم اإلخالل ابألحكام القضائية الباتة‪ ،‬تقضي احملكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون املتعلقة ابملنازعات املنصوص‬

‫عليها يف الفقرة األوىل من هذه املادة واملقامة أمامها بغري الطريق الذي حددته هذه املادة مبا يف ذلك الدعاوى والطعون املقامة قبل اتريخ‬ ‫العمل هبذا القانون‪.‬‬

‫مادة (‪:)٩١‬‬ ‫تلتزم مجيع وحدات اجلهاز اإلداري للدولة من وزارات ومصاحل وأجهزة‪ ،‬ووحدات اإلدارة احمللية‪ ،‬واألجهزة اليت هلا موازانت خاصة‪ ،‬واهليئات‬ ‫العامة اخلدمية واالقتصادية‪ ،‬وغريها من األشخاص االعتبارية العامة بتزويد اجلهاز مبا يطلبه من بياانت ومعلومات وإحصاءات وحبوث‬ ‫ودراسات تتعلق مبشروعات اجلهاز وأنشطته وتكون الزمة لتحقيق أغراض اجلهاز وأهدافه القومية ومباشرة اختصاصاته وفقا ألحكام هذا‬ ‫القانون‪.‬‬ ‫كما يضع رئيس اجلهاز ابالتفاق مع الوزير املختص بشئون االستثمار والتجارة اخلارجية نظاما يتضمن إاتحة قاعدة البياانت املنصوص‬ ‫عليها يف املادة ‪ / ٤‬بند ‪ ٦‬من هذا القانون للوزارة املشار إليها ألغراض تكامل البياانت املتصلة ابالستثمار والتجارة اخلارجية‪.‬‬ ‫ويف مجيع األحوال‪ ،‬ال ختل األحكام املنصوص عليها يف الفقرتني األوىل والثانية من هذه املادة أبحكام القانون املنظم حلماية البياانت‬ ‫الشخصية‪ ،‬أو مبتطلبات األمن القومي‪.‬‬

‫مادة (‪:)٩٢‬‬ ‫مع عدم اإلخالل أبحكام االتفاقيات الدولية املعمول هبا يف مجهورية مصر العربية‪ ،‬واالختصاصات الدستورية املقررة لبعض اجلهات‪ُ ،‬يوز‬ ‫لوحدات اجلهاز اإلداري للدولة من وزارات ومصاحل وأجهزة‪ ،‬ووحدات اإلدارة احمللية واألجهزة اليت هلا موازانت خاصة‪ ،‬واهليئات العامة‬


‫اخلدمية واالقتصادية‪ ،‬وغريها من األشخاص االعتبارية العامة‪ ،‬أن تنيب اجلهاز عنها‪ ،‬ملدة حمددة قابلة للتجديد‪ ،‬يف اإلشراف على األمالك‬ ‫العامة املعهود هبا إليها أو إدارهتا أو استغالهلا‪ ،‬أو يف إدارة واستغالل والتصرف يف أمالكها اخلاصة‪ ،‬أو يف مباشرة اختصاص أو أكثر من‬ ‫االختصاصات األخرى املقررة هلا‪ ،‬مبا ال يتعارض مع أغراض اجلهاز وأهدافه القومية املنصوص عليها يف هذا القانون‪.‬‬ ‫وتكون اإلانبة وفقا ألحكام الفقرة األوىل من هذه املادة مبوجب بروتوكول يربم فيما بني اجلهاز واجلهة املنيبة بعد موافقة جملس الوزراء‪ ،‬على‬ ‫أن حيدد الربوتوكول مقابل اإلانبة الذي حيصل عليه اجلهاز نظري إانبته ومدة اإلانبة ونطاقها والشروط اليت يلتزم هبا اجلهاز خالل اإلانبة مبا‬ ‫يف ذلك مدى إجازة التنازل عن اإلانبة أو التفويض فيها للشركات والصناديق التابعة وغري ذلك من الضوابط‪.‬‬ ‫ولرئيس اجلمهورية‪ ،‬كلما اقتضت املصلحة العامة‪ ،‬أو بناء على اقرتاح رئيس اجلهاز‪ ،‬وبعد أخذ رأي جملس الوزراء‪ ،‬بعد استطالع رأي اجلهة‬ ‫اإلدارية املختصة أو اجلهة صاحبة الوالية حبسب األحوال‪ ،‬إانبة اجلهاز طبقا ألحكام الفقرة األوىل من هذه املادة‪ ،‬وحتديد مقابل اإلانبة‬ ‫الذي حيصله اجلهاز ومدة اإلانبة ونطاقها والشروط اليت يلتزم هبا اجلهاز خالل اإلانبة مبا يف ذلك مدى جواز التنازل عن اإلانبة أو التفويض‬ ‫فيها للشركات والصناديق التابعة وغري ذلك من الضوابط‪.‬‬ ‫ويف مجيع األحوال يباشر اجلهاز اإلانبة وفقا للقواعد املعمول هبا لدى اجلهة املنيبة مبوجب القوانني واللوائح والقرارات املنظمة لذلك‪ ،‬ويجعد‬ ‫هو اجلهة اإلدارية املختصة يف تطبيق أحكامها‪ ،‬وذلك اعتبارا من اتريخ العمل أبحكام بروتوكول اإلانبة أو قرار رئيس اجلمهورية حبسب‬ ‫األحوال‪ ،‬وذلك كله دون اإلخالل ابلتصرفات السابقة أو املراكز القانونية املستقرة‪.‬‬

‫مادة (‪:)٩٣‬‬ ‫دون اإلخالل ابلطبيعة اخلاصة لعمل اجلهاز‪ ،‬تتاح‪ ،‬من خالل النشر على املوقع اإللكرتوين للجهاز وغري ذلك من الوسائل اإللكرتونية‬ ‫احلديثة املعمول هبا لديه بياانت عما يلي‪:‬‬ ‫‪ - ١‬اهليكل التنظيمي للجهاز‪.‬‬ ‫‪ - ٢‬نظام احلوكمة املعمول به يف اجلهاز‪.‬‬ ‫‪ - ٣‬القواعد العامة لتمويل اجلهاز‪.‬‬ ‫‪ - ٤‬سياسة االستثمار وسياسة الدعم املعتمدتني لكل من الصندوقني السيادي واخلدمي‪.‬‬ ‫‪ - ٥‬اإلطار العام إلدارة املخاطر وقياس األداء‪.‬‬ ‫‪ - ٦‬املعايري املهنية واألخالقية اليت يلتزم هبا اجلهاز‪.‬‬ ‫‪ - ٧‬سياسة تنظيم العالقة بني اجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي وبني الشركات والصناديق التابعة‪ ،‬وسياسة تنظيم العالقة‬ ‫بني اجلهاز أو الصندوق السيادي أو الصندوق اخلدمي‪.‬‬


‫مادة (‪:)٩٤‬‬ ‫يلتزم مجلس اإلدارة‪ ،‬والمدير التنفيذي لمنطقة التنمية المستدامة او للصندوق السيادي او للصندوق الخدمي‪ ،‬وجميع العاملين بالجهاز او بالصندوق السيادي او‬ ‫بالصندوق الخدمي‪ ،‬بالحفاظ على سرية المعلومات التي تتاح لهم‪ ،‬بمناسبة ممارسة مهام العضوية‪ ،‬او بحكم عملهم‪ ،‬بالجهاز او بالصندوق السيادي او بالصندوق‬ ‫الخدمي‪ ،‬ويستمر هذا االلتزام بالحفاظ على السرية قائ ًما لمدة ال تقل عن ثالثة اعوام تالية على تاريخ انتهاء العضوية او انقضاء العالقة الوظيفية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)٩٥‬‬ ‫يعد الندب او اإلعارة من جهة العمل االصلية طبقا للنظام المعمول به لديها إلى الجهاز او للصندوق السيادي او للصندوق الخدمي مهمة قومية‪ ،‬ويتحمل الجهاز او‬ ‫الصندوق السيادي او الصندوق الخدمى بحسب االحوال المستحقات المالية للمنتدب او المعار‪ .‬الصنا‬ ‫وفي جميع االحوال تعد مدة الندب او اإلعارة مدة ‪ .‬مدة خدمة متصلة بجهة العمل االصلية‪ .‬ون المطابع االميرية *‬ ‫مادة (‪:)٩٦‬‬ ‫للجهاز‪ ،‬او الصندوق السيادي‪ ،‬او الصندوق الخدمي‪ ،‬واي من الشركات والصناديق التابعة‪ ،‬تحصيل موارده بالنقد االجنبي‪.‬‬ ‫مادة (‪)۹۷‬‬ ‫يشمل النطاق النوعي لعمل الجهاز قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والصناعات االستخراجية والصناعات التحويلية واللوجستيات والسياحة والتشييد‬ ‫والبناء والطاقة والمياه والتعليم والكهرباء واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات‪ .‬وتجوز إضافة انشطة اقتصادية او خدمية اخرى‪ ،‬بقرار من مجلس اإلدارة‪ ،‬بناء على اقتراح‬ ‫رئيس الجهاز‪ ،‬بعد التنسيق مع الوزارة المعنية بشئون التخطيط والتنمية االقتصادية‪ ،‬وفي إطار الخطة العامة للتنمية االقتصادية واالجتماعية السنوية‪.‬‬ ‫مادة (‪:)۹۸‬‬ ‫باإلضافة إلى االختصاصات المقررة للجنة التظلمات المنصوص عليها في المادة ‪ 77‬من هذا القانون‪ ،‬تختص اللجنة بنظر التظلمات من القرارات االخرى الصادرة بشان‬ ‫الرخص او التراخيص او االعتمــادات او التصديقات او التصاريح او الموافقات او بشان طلبات تغيير الغرض الذى تم التصرف العقاري على اساسه او غير ذلك من القرارات‬ ‫االخرى الصادرة ً‬ ‫وفقا الحكام هذا القانون‪ ،‬وتسرى في هذا الشان احكام المادتين ‪ ٧٨ ،٧٧‬على ان يكون قرار اللجنة إما بإلغاء القرار المتظلم منه او تعديله بما ال يضر‬ ‫المتظلم او برفض التظلم بحسب االحوال‪.‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
النص الكامل لقانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر بعد تصديق الرئيس السيسي by اليوم السابع - Issuu