Skip to main content

1120172142310659 مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية

Page 1

‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مشروع قانون‬ ‫بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬ ‫رئيس مجلس الوزراء‬ ‫بعد االطالع على الدستور ‪،‬‬

‫مشروع قانون‬ ‫بإصدار قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي‪.‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــ‬ ‫بإسم الشعب‪،‬‬

‫رئيس الجمهورية‪،‬‬

‫وبعد موافقة مجلس الوزراء ‪،‬‬

‫وبناء على ما ارتآه مجلس الدولة ‪،‬‬

‫قرر‬

‫قرر‬

‫مجلس النواب القانون اآلتى نصه ‪ ،‬وقد أصدرناه‪.‬‬

‫مشروع القانون اآلتى نصه ‪ ،‬يقدم إلى مجلس النواب‬

‫(المادة األولى)‬

‫(المادة األولى)‬

‫يعمل بالقانون المرافق في شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم‪ ،‬ويلغى قانون‬

‫يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي‪،‬‬

‫ويلغى قانون النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ ،6791‬كما يلغى كل ما يخالف النقابات العمالية الصادر بالقانون رقم ‪ 53‬لسنة ‪ ،6791‬كما يلغى كل نص يخالف أحكامه‪ ،‬أينما ورد‬

‫أحكامه ‪.‬‬

‫في أي قانون آخر‪.‬‬

‫(المادة الثانية)‬

‫مادة مستحدثة‬

‫تعتبر ممتدة الدورة النقابية األخيرة من تاريخ انتهائها طبقًا ألحكام القانون رقم ‪ 53‬لسنة‬

‫‪ 6791‬بإصدار قانون النقابات العمالية‪ ،‬كما تستمر تشكيالت المنظمات النقابية المنتخبة في هذه‬ ‫الدورة في مباشرة اختصاصاتها طبقًا لألحكام المنصوص عليها في القانون المرافق‪ ،‬وذلك حتى يتم‬

‫(المادة الثانية)‬

‫يوما من تاريخ العمل بالالئحة التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬ ‫انتخاب التشكيالت الجديدة خالل تسعين ً‬ ‫(المادة الثالثة)‬

‫تحتفظ المنظمات النقابية العمالية القائمة وقت العمل بالقانون المرافق بشخصيتها االعتبارية‬

‫وأصلها (المادة الثانية)‬

‫تحتفظ المنظمات النقابية العمالية التي تأسست وشكلت بقانون بشخصيتها االعتبارية‪ ،‬كما تحتفظ‬

‫التي اكتسبتها بالقانون‪ ،‬وتستمر في مباشرة اختصاصاتها وفقًا ألحكام القانون االمرافق‪ ،‬وكذا لوائح بكافة ممتلكاتها‪ ،‬وتستمر في مباشرة اختصاصاتها تحقيقًا ألهدافها طبقًا لألحكام المنصوص عليها في‬ ‫القانون المرافق ولوائح نظمها األساسية‪.‬‬ ‫نظمها األساسية بما ال يتعارض مع أحكامه‪.‬‬ ‫وتثبت الشخصية االعتبارية لغيرها من المنظمات النقابية من تاريخ توفيق أوضاعها أو تأسيسها‬ ‫‪1‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬ ‫وفقًا ألحكام القانون المرافق‪.‬‬

‫وتحدد الالئحة التنفيذية لهذا القانون القواعد‪ ،‬واإلجراءات‪ ،‬والمواعيد الالزمة لتوفيق أوضاع‬

‫يوما‪ ،‬تبدأ من اليوم التالي لنفاذ هذه الالئحة‪.‬‬ ‫المنظمات النقابية‪ ،‬على أال تجاوز ستين ً‬ ‫(المادة الرابعة)‬

‫(المادة الثالثة)‬

‫وأصلها (المادة الثالثة)‬

‫تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازعات الناشئة عن‬

‫مع عدم اإلخالل باختصاص محاكم مجلس الدولة‪ ،‬تختص المحكمة العمالية الكائن بدائرتها‬

‫مقر المنظمة النقابية بالنظر في المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام القانون المرافق ‪ ،‬وتحيل تطبيق أحكام القانون المرافق ‪ ،‬وتحيل المحاكم من تلقاء نفسها ‪ ،‬ما يوجد لديها من دعاوى وذلك‬

‫المحاكم من تلقاء نفسها ‪ ،‬ما يوجد لديها من دعاوى وذلك بالحالة التي تكون عليها اعتبا اًر من بالحالة التي تكون عليها اعتبا اًر من تاريخ العمل بالقانون المرافق‪ ،‬ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم‬

‫تاريخ العمل بالقانون المرافق‪ ،‬ما عدا المؤجل منها للنطق بالحكم قبل تاريخ العمل به ‪ ،‬وفي حال قبل تاريخ العمل به‪ ،‬وفي حال غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعالنه بأمر اإلحالة مع‬ ‫غياب أحد الخصوم يقوم قلم الكتاب بالمحكمة بإعالنه بأمر اإلحالة مع تكليفه بالحضور في تكليفه بالحضور في الميعاد أمام المحكمة التي أحلت إليها الدعوى ‪.‬‬

‫الميعاد أمام المحكمة التي أحلت إليها الدعوى ‪.‬‬ ‫(المادة الخامسة)‬

‫(المادة الرابعة)‬

‫يوما‬ ‫يصدر الوزير المعني بشئون العمل الق اررات الالزمة لتنفيذ القانون المرافق خالل ستين ً‬

‫وأصلها (المادة الرابعة)‬

‫يصدر الوزير المعني بشئون العمل بعد أخذ أرى المنظمات النقابية المعنية الالئحة التنفيذية‬

‫من تاريخ العمل به‪ ،‬ويستمر العمل بالق اررات القائمة وقت العمل به‪ ،‬فيما ال يتعارض مع أحكام للقانون المرافق خالل ثالثة أشهر من تاريخ العمل به‪ ،‬ويستمر العمل بالق اررات القائمة وقت العمل‬

‫القانون المرافق‪ ،‬وذلك لحين صدور تلك الق اررات‪.‬‬

‫به‪ ،‬فيما ال يتعارض مع أحكام القانون المرافق ‪ ،‬وذلك لحين صدور الالئحة التنفيذية للقانون‪.‬‬ ‫(المادة السادسة)‬ ‫كما هى‬

‫(المادة الخامسة)‬

‫يوما من تاريخ‬ ‫تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكام القانون المرافق‪ ،‬خالل تسعين ً‬ ‫العمل به‪.‬‬

‫(المادة السابعة )‬

‫(المادة السادسة)‬

‫ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ‪ ،‬ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ‪.‬‬

‫كما هى‬

‫رئيس مجلس الوزراء‬

‫(مهندس شريف إسماعيل)‬ ‫‪2‬‬

‫وأصلها (المادة الخامسة)‬

‫وأصلها (المادة السادسة)‬


‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي‬

‫قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي‬

‫التعاريف واألحكام العامة‬

‫التعاريف واألحكام العامة‬

‫الباب األول‬

‫الباب األول‬

‫مادة (‪)6‬‬

‫مادة (‪: )6‬‬

‫في تطبيق أحكام هذا القانون ‪ ،‬يكون للكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬العامل ‪ :‬كل شخص طبيعي ‪ ،‬يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو‬ ‫موسميا‪ ،‬أو يعمل لحساب‬ ‫عرضيا ‪ ،‬أو‬ ‫دائما‪ ،‬أو مؤقتًا ‪ ،‬أو‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫إشرافه ‪ ،‬سواء كان عمله ً‬ ‫نفسه أو لحساب الغير في حرفة أو مهنة عمالية ‪.‬‬ ‫ب‪ -‬المنشأة ‪ :‬كل مشروع أو مرفق يديره شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص‬ ‫ويعتبر في حكم المنشأة فرعها الذي يقع في غير المدينة التي بها مقرها الرئيسي ‪،‬‬

‫وكذلك المناطق في قطاعات الخدمات ‪.‬‬

‫كما هى‬

‫ج‪-‬المنظمة النقابية العمالية ‪ :‬كل تجمع نقابي عمالي سبق تشكيله ‪ ،‬واكتسابه الشخصية‬ ‫اإلعتبارية وفقًا للقانون واحتفظ بتلك الشخصية على النحو الوارد بالمادة الثانية من مواد‬ ‫اإلصدار ‪ ،‬أو يتم تأسيسه واكتسابه الشخصية االعتبارية وفقًا ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫د‪ -‬اللجنة النقابية المهنية العمالية ‪ :‬كل تجمع نقابي ينشئه عمال مهنة أو حرفة على مستوى‬ ‫المدنية أو المحافظة ‪.‬‬ ‫ه‪-‬اللجنة النقابية للمنشأة ‪ :‬كل تجمع نقابي ينشئه العمال على مستوى المنشأة ‪.‬‬

‫و‪-‬النقابة العامة العمالية ‪ :‬كل تجمع نقابي يتم تشكيله بمعرفة عدد من اللجان النقابية وفقًا‬ ‫إلرادتها سواء كانت مستوى الخدمات أو المهن أو الحرف أو الصناعات المتماثلة أو‬

‫المرتبطة ببعضها‪ ،‬أو المشتركة في إنتاج واحد‪ ،‬وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن‪.‬‬ ‫ز‪ -‬االتحاد النقابي ‪ :‬كل تجمع يتم تكوينه من عدد من النقابات العامة على مستوى الدولة ‪.‬‬ ‫ح‪ -‬العمل النقابي‪ :‬كل نشاط يقوم به العضو النقابي لتحقيق أهداف المنظمة النقابية‬ ‫‪3‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬ ‫العمالية‪.‬‬ ‫ط‪ -‬الجهة اإلدارية المختصة‪:‬مديريات الو ازرة المعنية بشئون العمل على مستوى المحافظات‪.‬‬ ‫ي‪ -‬الو ازرة المختصة ‪ :‬الو ازرة المعنية بشئون العمل ‪.‬‬

‫ك‪ -‬الوزير المختص ‪ :‬الوزير المعني بشئون العمل ‪.‬‬

‫كما هى‬

‫ل‪ -‬التمثيل النسبي النوعى ‪ :‬تمثيل المهن والحرف والصناعات المختلفة التي يشملها‬ ‫التصنيف النقابي‪.‬‬ ‫م‪ -‬التمثيل النسبي الجغرافي ‪ :‬تمثيل العاملين بالمحافظات المختلفة على مستوى الجمهورية‪.‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫مادة (‪)2‬‬

‫عدا العاملين بالقوات المسلحة ‪ ،‬وهيئة الشرطة ‪ ،‬تسرى أحكام هذا القانون على‪:‬‬

‫عدا العاملين بالقوات المسلحة‪ ،‬وهيئة الشرطة‪ ،‬وغيرها من الهيئات النظامية تسرى أحكام هذا‬

‫‪ -6‬العاملين المدنيين بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة – من و ازرات ‪ ،‬ومصالح ‪ ،‬وأجهزة لها‬

‫‪ -6‬العاملين المدنيين بوحدات الجهاز اإلدارى للدولة – من و ازرات ‪ ،‬ومصالح ‪ ،‬وأجهزة لها‬

‫القانون على‪:‬‬

‫موازنات خاصة – ووحدات اإلدارة المحلية ‪ ،‬والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية‪.‬‬

‫موازنات خاصة – ووحدات اإلدارة المحلية ‪ ،‬والهيئات العامة خدمية كانت أم اقتصادية‪.‬‬

‫‪ -2‬العاملين بشركات القطاع العام‪ ،‬وقطاع األعمال‪ ،‬والعاملين باألنشطة االقتصادية التي‬

‫‪ -2‬العاملين بشركات القطاع العام‪ ،‬وقطاع األعمال العام‪ ،‬والعاملين باألنشطة االقتصادية التي‬

‫‪ -5‬العاملين بالقطاع الخاص ‪.‬‬

‫‪ -5‬العاملين بالقطاع الخاص ‪.‬‬

‫يتم إنشاؤها بقانون ‪.‬‬

‫يتم إنشاؤها بقانون ‪.‬‬

‫‪ -4‬العاملين بالقطاع التعاوني ‪.‬‬

‫‪ -4‬العاملين بالقطاع التعاوني ‪.‬‬

‫‪ -3‬العاملين بالقطاع االستثماري ‪ ،‬والقطاع المشترك ‪.‬‬

‫‪ -3‬العاملين بالقطاع االستثماري ‪ ،‬والقطاع المشترك ‪.‬‬

‫‪ -1‬عمال الزراعة ‪.‬‬

‫‪ -1‬عمال الزراعة ‪.‬‬

‫‪ -9‬عمال الخدمة المنزلية ‪.‬‬

‫‪ -9‬عمال الخدمة المنزلية ‪.‬‬

‫‪ -8‬العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية ‪.‬‬

‫‪ -8‬العمالة غير المنتظمة والعمالة الموسمية ‪.‬‬

‫وفي جميع االحوال ال يجوز إنشاء أى منظمة نقابية عمالية بالهيئات النظامية ‪.‬‬

‫‪4‬‬


‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫مادة (‪)5‬‬

‫ال تسرى أحكام القوانين الخاصة باالجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية‬ ‫العمالية لممارسة نشاطهم النقابي‪ ،‬إذا عقد االجتماع بمقر التنظيم النقابي أو إحدى مؤسساته‪.‬‬

‫ال تسرى أحكام القوانين الخاصة باالجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية‬ ‫العمالية لممارسة نشاطهم النقابي‪.‬‬ ‫مادة(‪)4‬‬

‫مادة(‪)4‬‬

‫للعمال – دون تمييز – الحق في تكوين المنظمات النقابية‪ ،‬ولهم كذلك حرية االنضمام إليها‪ ،‬أو‬

‫للعمال – دون تمييز – الحق في تكوين المنظمات النقابية‪ ،‬ولهم كذلك حرية اإلنضمام إليها‪،‬‬

‫أو االنسحاب منها‪ ،‬وذلك وفقًا للقواعد واإلجراءات المقررة في هذا القانون والق اررات الصادرة تنفيذا االنسحاب منها‪ ،‬وذلك وفقًا للقواعد واإلجراءات المقررة في هذا القانون والئحتة التنفيذية‪ ،‬والنظم‬ ‫له‪ ،‬والنظم األساسية لهذه المنظمات‪.‬‬ ‫األساسية لهذه المنظمات‪.‬‬ ‫مادة(‪)3‬‬

‫مادة(‪)3‬‬

‫يحظر إنشاء‪ ،‬أو تكوين منظمات نقابية عمالية على أساس ديني‪ ،‬أو عقائدي‪ ،‬أو حزبي‪ ،‬أو‬

‫كما هى‬

‫عرقي‪ ،‬أو سياسي‪.‬‬ ‫كما يحظر على هذه المنظمات تكوين أي تشكيالت على خالف أحكام الدستور أو القانون‪،‬‬ ‫أو االشتراك في أي منها ‪.‬‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫مادة (‪)1‬‬

‫يحظر تضمين النظام األساسي للمنظمة النقابية العمالية‪ ،‬أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز بين‬

‫يحظر تضمين النظام األساسي للمنظمة النقابية العمالية‪ ،‬أو لوائحها الداخلية أي قواعد تميز‬

‫بين أعضائها بسبب الدين‪ ،‬أو العقيدة ‪ ،‬أو الجنس‪ ،‬أو األصل‪ ،‬أو العرق‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو أعضائها بسبب الدين‪ ،‬أو العقيدة‪ ،‬أو الجنس‪ ،‬أو األصل‪ ،‬أو العرق‪ ،‬أو اللون‪ ،‬أو اللغة‪ ،‬أو اإلعاقة‪،‬‬ ‫اإلعاقة ‪ ،‬أو المستوى االجتماعي‪ ،‬أو االنتماء السياسي‪ ،‬أو ألي سبب أخر ‪.‬‬

‫أو المستوى االجتماعي‪ ،‬أو السن‪ ،‬أو االنتماء السياسي‪ ،‬أو ألي سبب آخر‪.‬‬

‫ار باللوائح النموذجية اإلسترشادية للنظام األساسي‪ ،‬والنظام المالي‬ ‫ويصدر الوزير المختص قرًا‬ ‫والنظام اإلداري للمنظمات النقابية العمالية‪.‬‬ ‫النقابية العمالية‪ ،‬التى يتم االسترشاد بها فى حالة الضرورة‪.‬‬

‫ويضع الوزير المختص نماذج لوائح النظام األساسى‪ ،‬والنظام المالى‪ ،‬والنظام اإلدارى‪ ،‬للمنظمات‬ ‫مادة (‪)9‬‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫يلتزم عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية بتعويضها عن األضرار التي تلحق بها‬ ‫نتيجة ثبوت مخالفته ألحكام هذا القانون أو الق اررات الصادرة تنفي ًذا له أو الئحة النظام األساسي‬

‫حذفت‬

‫أو المالي أو اإلداري للمنظمة‪.‬‬

‫‪5‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬ ‫واذا تعدد مرتكبو المخالفة التزموا بتعويض المنظمة النقابية بالتضامن فيما بينهم‪.‬‬

‫مادة (‪)9‬‬

‫مادة (‪)8‬‬

‫للوزير المختص ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل‬

‫وأصلها مادة (‪)8‬‬

‫للوزير المختص ولكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة العمالية المختصة الحكم بحل‬

‫مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية في حالة مخالفة أحكام هذا القانون‪ ،‬أو الق اررات الصادرة مجلس إدارة المنظمة النقابية في الحاالت اآلتية‪:‬‬ ‫‪ -6‬مخالفة مجلس اإلدارة ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية ‪ ،‬بعد إنذاره بإزالتها خالل مدة‬

‫تنفيذا له‪ ،‬أو أى قانون آخر – سواء كانت مخالفات مالية أو اإلدارية – وذلك بعد إعذاره بكتاب‬

‫يوما دون أن ينفذ المجلس ما طلب منه‪.‬‬ ‫ال تقل عن خمسة عشر ً‬ ‫‪ -2‬ارتكاب مجلس اإلدارة مخالفات مالية أو إدارية جسيمة‪.‬‬

‫موصى عليه بعلم الوصول إلزالتها خالل مدة ال تقل عن خمسة عشر يوما دون أن ينفذ المجلس‬

‫ما طلب منه‪.‬‬

‫يوما‬ ‫وينشر ملخص الحكم الصادر بحل مجلس اإلدارة في الوقائع المصرية خالل خمسة عشر ً‬

‫وفي حالة الحكم بحل مجلس إدارة المنظمة النقابية تعين المحكمة لجنة مؤقتة من بين‬

‫أعضاء الجمعية العمومية للمنظمة النقابية لتسيير أمور المنظمة لحين انتخاب مجلس إدارة جديد من تاريخ صدوره‪.‬‬ ‫لها‪.‬‬

‫ويجب على اللجنة المؤقتة اتخاذ اإلجراءات الالزمة النتخاب مجلس إدارة جديد للمنظمة‬

‫النقابية خالل الستين يوما التالية لصدور الحكم‪.‬‬ ‫مادة (‪)8‬‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫في حالة انقضاء الشخصية االعتبارية للمنظمة النقابية العمالية ألي سبب من األسباب‬

‫وأصلها مادة (‪)7‬‬

‫في حالة انقضاء الشخصية االعتبارية للمنظمة النقابية العمالية لدمجها أو ألي سبب من‬

‫المقررة قانونا تؤول أموالها‪ ،‬وممتلكاتها إلى أعضائها المشتركين وذلك وفقًا للتنظيم المقرر بالئحة األسباب المقررة قانونا‪ ،‬تؤول أموالها وممتلكاتها وفقًا للتنظيم المقرر بالئحة النظام األساسي والمالي‬ ‫النظام األساسي والمالي لها‪.‬‬ ‫لها‪.‬‬ ‫فإذا خلت الئحة النظام األساسي والمالي للمنظمة النقابية من تنظيم لهذه المسألة تؤول‬

‫أموالها‪ ،‬وممتلكاتها للمنظمة النقابية العمالية األعلى – إن وجدت – ويتولى مجلس إدارتها‬ ‫التصرف في هذه األموال‪ ،‬والممتلكات بما يحقق مصالح العمال المنتمين إلى عضوية المنظمة‬

‫النقابية التي انقضت شخصيتها االعتبارية‪ ،‬وذلك طبقا ألحكام هذا القانون والق اررات الصادرة تنفيذا‬ ‫له ‪.‬‬ ‫وفي حالة عدم وجود المنظمة النقابية العمالية األعلى تؤول تلك األموال والممتلكات إلى‬ ‫‪6‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬ ‫صندوق إعانات الطوارئ للعمال ‪.‬‬ ‫ويستثنى مما تقدم حالة دمج المنشأة التي بها مقرالمنظمة النقابية العمالية في منشأة أخرى‬ ‫فتؤول أموالها وممتلكاتها إلى المنظمة النقابية العمالية في المنشأة المدمجة فيها‪ ،‬ويتولى مجلس‬

‫إدارتها التصرف فيها طبقا ألحكام القانون والق اررات المنفذة له وبما يحقق مصالح العمال المنتمين‬

‫إليها‪.‬‬ ‫مادة (‪)61‬‬

‫وأصلها مادة (‪)61‬‬

‫مادة (‪)7‬‬

‫للمنظمات النقابية العمالية حق التقاضي للدفاع عن مصالحها والمصالح الجماعية ألعضائها‬

‫للمنظمات النقابية حق التقاضي للدفاع عن حقوقها ومصالحها والحقوق والمصالح الجماعية‬

‫ويجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها في جميع الدعاوى المتعلقة بعالقات العمل‪.‬‬

‫ويجوز لهذه المنظمات التدخل مع أعضائها فى جميع الدعاوى المتعلقة بعالقات العمل‪ ،‬وكذا فى‬

‫والناشئة عن عالقات العمل‪.‬‬

‫ألعضائها والناشئة عن عالقات العمل‪.‬‬

‫المنازعات الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫الباب الثانى‬

‫الباب الثانى‬

‫إنشاء المنظمات النقابية وأهدافها‬

‫إنشاء المنظمات النقابية وأهدافها‬

‫إنشاء المنظمة النقابية‬

‫إنشاء المنظمة النقابية‬

‫الفصل األول‬

‫الفصل األول‬

‫‪-----‬‬

‫‪-----‬‬

‫مادة (‪)61‬‬

‫مادة (‪)66‬‬

‫إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطي حق يكفله هذا القانون‪ ،‬وتثبت لها‬

‫وأصلها مادة (‪)66‬‬

‫إنشاء المنظمات النقابية العمالية على أساس ديمقراطي حق يكفله هذا القانون‪ ،‬وتثبت لها‬

‫الشخصية االعتبارية من تاريخ إيداع األوراق المطلوبة بالجهة اإلدارية المختصة ‪ ،‬وتمارس الشخصية االعتبارية من تاريخ إيداع األوراق المطلوبة بالجهة اإلدارية المختصة‪ ،‬وتمارس نشاطها‬ ‫اعتبار من هذا التاريخ ‪ ،‬وتتكون مستوياتها من ‪:‬‬ ‫ًا‬ ‫نشاطها بحرية‬ ‫‪ -‬اللجنة النقابية للمنشأة ‪،‬أواللجنة النقابية المهنية العمالية ‪.‬‬

‫اعتبار من هذا التاريخ‪ ،‬وتتكون مستوياتها من ‪:‬‬ ‫ًا‬ ‫بحرية‬ ‫‪ .6‬اللجنة النقابية للمنشأة‪ ،‬أواللجنة النقابية المهنية العمالية على مستوى المدينة أو‬ ‫المحافظة‪.‬‬

‫‪ -‬النقابة العامة ‪.‬‬

‫‪ .2‬النقابة العامة‪.‬‬ ‫‪7‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫‪ .5‬االتحاد النقابي العمالي‪.‬‬

‫ االتحاد النقابي العمالي ‪.‬‬‫وتحدد الئحة النظام األساسي التي تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية‪ ،‬القواعد‪،‬‬ ‫واإلجراءات المتعلقة بتشكيل المنظمات النقابية‪.‬‬

‫وتحدد الئحة النظام األساسي التي تعتمدها الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية‪ ،‬القواعد‪،‬‬

‫واإلجراءات المتعلقة بتشكيل المنظمات النقابية المنضمة إليها‪.‬‬ ‫مادة (‪)66‬‬

‫مادة (‪)62‬‬

‫وأصلها مادة (‪)62‬‬

‫للعاملين بالمنشأة التي يعمل بها مائة عامل فأكثر‪،‬تكوين لجنة نقابية للمنشأة اليقل عدد‬

‫منضما لها‪.‬‬ ‫للعاملين بالمنشأة الحق فى تكوين لجنتها النقابية بما ال يقل عن خمسين عضوا‬ ‫ً‬

‫وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفترة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها‬

‫وللعاملين بالمنشآت التي لم تستوف النصاب في الفترة السابقة أو التي يقل عدد العاملين بها عن‬

‫أعضائها عن مائة عامل‪.‬‬

‫عامال ‪ ،‬وللعاملين من ذوي المهن والحرف‪ ،‬تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على مستوى‬ ‫عن مائة عامل ‪ ،‬وللعاملين من ذوي المهن والحرف‪ ،‬تكوين لجنة نقابية مهنية عمالية على خمسين‬ ‫ً‬

‫عامال وذلك باالشتراك مع‬ ‫مستوى المدنية أو المحافظة – حسب األحوال – ال يقل عدد أعضائها عن مائة عامل وذلك المدينة أو المحافظة – حسب األحوال – ال يقل عدد أعضائها عن خمسين‬ ‫ً‬ ‫باالشتراك مع غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية‪ ،‬أو صناعات متماثلة‪ ،‬غيرهم من العاملين المشتغلين في مجموعات مهنية أو حرفية‪ ،‬أو صناعات متماثلة‪ ،‬أو مرتبطة‬ ‫أو مرتبطة ببعضها‪ ،‬أومشتركة في إنتاج واحد‪ ،‬على أن تعتبر المهن المتممة‪ ،‬والمكملة لبعض ببعضها‪ ،‬أومشتركة في إنتاج واحد‪ ،‬على أن تعتبر المهن المتممة‪ ،‬والمكملة لبعض الصناعات‪ ،‬داخلة‬

‫الصناعات‪ ،‬داخلة ضمن هذه الصناعة‪ ،‬وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن ‪.‬‬

‫ضمن هذه الصناعة‪ ،‬وفقًا للمعايير الدولية المطبقة في هذا الشأن ‪.‬‬ ‫مادة (‪)62‬‬

‫مادة (‪)65‬‬

‫بمراعاة أحكام المادة (‪ )61‬من هذا القانون‪ ،‬تتولى اللجنة النقابية للعاملين بالمنشأة المشاركة‬

‫وأصلها مادة (‪)65‬‬

‫بمراعاة أحكام المادة (‪ )63‬من هذا القانون‪ ،‬تتولى اللجنة النقابية للعاملين بالمنشأة المشاركة في‬

‫في وضع اللوائح ‪ ،‬والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال‪ ،‬والمشاركة في تنفيذ وضع اللوائح ‪ ،‬والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال‪ ،‬والمشاركة في تنفيذ خطط العمل‬ ‫واإلنتاج بها ‪.‬‬

‫خطط العمل واإلنتاج بها ‪.‬‬

‫مادة (‪)65‬‬

‫مادة (‪)64‬‬

‫يكون إنشاء النقابة العامة من عدد ال يقل عن عشرين لجنة نقابية تضم في عضويتها ثالثين‬

‫وأصلها مادة (‪)64‬‬

‫يكون إنشاء النقابة العامة من عدد ال يقل عن خمس عشرة لجنة نقابية تضم في عضويتها‬

‫ألف عامل على األقل‪ ،‬ويكون إنشاء االتحاد النقابي العمالي من عدد ال يقل عن عشر نقابات عشرين ألف عامل على األقل‪ ،‬ويكون إنشاء االتحاد النقابي العمالي من عدد ال يقل عن عشر نقابات‬

‫عامة تضم في عضويتها ثالثمائة ألف عامل على األقل ‪.‬‬

‫عامة تضم في عضويتها مئتى ألف عامل على األقل ‪.‬‬ ‫مادة (‪)64‬‬

‫مادة (‪)63‬‬

‫فروعا‪ ،‬أو اتحادات محلية بالمدن والتجمعات‬ ‫يجوز لالتحاد النقابي العمالي أن يشكل‬ ‫ً‬

‫كما هي‬ ‫‪8‬‬

‫وأصلها مادة (‪)63‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬ ‫الصناعية أو بالمحافظات‪ ،‬ويضع االتحاد اللوائح الالزمة لتحديد أغراض تلك االتحادات ومباشرة‬ ‫نشاطها‪ ،‬وكيفية تشكيلها‪ ،‬ونظام العمل بها‪.‬‬

‫مادة (‪)63‬‬

‫مادة (‪)61‬‬

‫تهدف المنظمات النقابية العمالية إلى حماية الحقوق المشروعة ألعضائها‪ ،‬والدفاع عنها‬

‫وأصلها مادة (‪)61‬‬

‫تهدف المنظمات النقابية العمالية إلى حماية الحقوق المشروعة ألعضائها‪ ،‬والدفاع عن‬

‫ورعاية مصالحهم المشتركة‪ ،‬والعمل على تحسين شروط وظروف العمل‪ ،‬والتهدف إلى تحقيق مصالحهم المشتركة‪ ،‬وتحسين ظروف وشروط العمل‪ ،‬وتعمل على وجه الخصوص على تحقيق‬ ‫الربح‪ ،‬والقيام باألنشطة ذات الطبيعة االجتماعية‪ ،‬أوالعلمية‪ ،‬أو الرياضية‪ ،‬أو الصحية وذلك كله األغراض اآلتية‪:‬‬ ‫أ ‪ -‬نشر الوعي النقابي بما يكفل تدعيم التنظيم النقابي وتحقيق أهدافه‪.‬‬

‫وفقًا ألحكام هذا القانون والئحته التنفيذية‪ ،‬ولها في سبيل تحقيق أهدافها‪ ،‬وتطوير قدراتها‪ ،‬وتنمية‬ ‫مواردها‪ ،‬الحق فيما يلي‪:‬‬

‫ب – رفع المستوى الثقافي للعمال عن طريق الدورات التثقيفية والتشر واإلعالم‪.‬‬

‫ج‪ -‬رفع الكفاية المهنية للعمال واالرتقاء بمستواهم المهني عن طريق إنشاء مراكز التدريب‬

‫‪ -6‬إنشاء وادارة المؤسسات الثقافية‪ ،‬والعلمية‪ ،‬واالجتماعية‪ ،‬والتعاونية‪ ،‬والصحية‪ ،‬والترفيهية‬

‫العمالية التي تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية‪ ،‬وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة لذلك‪ ،‬والتأهيل المهني والتثقيف العمالي والفني‪.‬‬ ‫وتكون لهذه المؤسسات الشخصية االعتبارية طبقا للقوانين واللوائح المشار إليها‪ ،‬ويصدر‬

‫د‪ -‬رفع المستوى الصحي واالقتصادي واالجتماعي لألعضاء وعائالتهم‪.‬‬

‫قرار من الجمعية العمومية للمنظمة‪ ،‬بأغلبية أعضائها‪ ،‬بالموافقة على اإلنشاء‪ ،‬واقتراح‬

‫هـ‪ -‬المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية االقتصادية واالجتماعية‪ ،‬وحشد طاقات‬

‫النظام األساسي‪ ،‬واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات‪ ،‬ويجب أن يتضمن النظام األساسي العمال من أجر تحقيق أهداف هذه الخطط واإلسهام في تنفيذها‪.‬‬

‫و‪ -‬ممارسة الحق في تنظيم اإلضراب السلمي عن العمل طبقًا للضوابط التي تنظمها لوائح‬ ‫نظم تشغيل هذه المؤسسات‪ ،‬وتمويلها‪ ،‬واإلشراف المالي عليها‪.‬‬ ‫‪ -2‬إبداء الرأى في مشروعات القوانين‪ ،‬واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال‪ ،‬وتنظيم نظمها األساسية‪ ،‬وبما ال يتعارض مع أحكام القوانين المعمول بها في هذا الشأن‪.‬‬ ‫شئون العمل‪ ،‬وذلك عند إعدادها أو تعديلها ‪.‬‬ ‫‪ -5‬المشاركة في إجراء المفاوضة الجماعية‪ ،‬وابرام عقود العمل المشتركة‪ ،‬واتفاقات العمل‬ ‫الجماعية‪.‬‬

‫ز‪ -‬إنشاء صناديق لمجابهة األعباء المالية الناتجة عن اإلضراب‪.‬‬

‫ح‪ -‬المشاركة في المجاالت العمالية العربية واألفريقية والدولية‪ ،‬وتأكيد دور الحركة النقابية‬ ‫المصرية في هذه المجاالت‪.‬‬

‫يجوز للمنظمة النقابية – وفقًا ألحكام هذا القانون – أن تنشئ صناديق ادخار أو زمالة أو‬ ‫‪ -4‬المشاركة في مناقشة مشروعات خطط التنمية االقتصادية‪ ،‬واالجتماعية‪.‬‬ ‫‪ -3‬تنظيم االجتماعات‪ ،‬واالحتفاالت‪ ،‬واصدارالصحف‪ ،‬والمجالت‪ ،‬والمطبوعات وفقًا للقوانين تكافل أو صناديق لتمويل األنشطة الثقافية واالجتماعية لتعويض العمال في الحاالت التي يترتب عليها‬ ‫أعباء مالية طبقًا ألحكام قانون العمل‪.‬‬ ‫واللوائح والق اررات المنظمة لذلك ‪.‬‬ ‫وتخضع هذه الصناديق للرقابة المالية واإلدارية للجمعية العمومية للمنظمة النقابية‪ ،‬والجهاز‬

‫‪ -1‬المشاركة في تكوين االتحادات اإلقليمية والدولية ذات الصلة‪ ،‬أو االنضمام إليها ‪.‬‬

‫‪9‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫‪ -9‬المشاركة في المجاالت العمالية‪ ،‬واقامة الندوات‪ ،‬والمؤتمرات‪ ،‬وغير ذلك من الفعاليات المركزي للمحاسبات دون غيرهما‪.‬‬ ‫ولها في سبيل تحقيق أهدافها‪ ،‬أن تستثمر أموالها وفقًا لما تحدده الئحة نظامها االساسي والمالي‪.‬‬

‫العمالية والنقابية‪ ،‬سواء كانت على المستوى العربي‪ ،‬أو اإلقليمي‪ ،‬أو الدولي‪ ،‬وتأكيد‬ ‫دور الحركة النقابية العمالية في هذه المجاالت‪.‬‬

‫‪ -8‬إنشاء صناديق لمجابهة األعباء المالية الناتجة عن اإلضراب‪ ،‬وانشاء صناديق ادخار أو‬ ‫زمالة أو صناديق لتمويل األنشطة الثقافية واالجتماعية والصحية‪.‬‬ ‫‪ -7‬إنشاء النوادي الرياضة‪ ،‬والمصايف‪ ،‬والجمعيات التعاونية‪ ،‬أو المشاركة في أى منها‪.‬‬ ‫‪-61‬العمل على رفع الكفاءة المهنية للعمال واالرتقاء بمستواهم المهني والفني والثقافي‪.‬‬ ‫مادة مستحدثة‬

‫مادة (‪)61‬‬

‫تتولى اللجنة النقابية مباشرة االختصاصات اآلتية‪:‬‬

‫أ‪-‬‬

‫العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها‪.‬‬

‫ب‪ -‬إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى المنشأة‪.‬‬

‫ج‪ -‬االشتراك مع النقابة العامة المنضمة إليها في إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية‪.‬‬

‫د‪ -‬المشاركة في مناقشة مشروعات خطط اإلنتاج بالمنشأة والمعاونة في تنفيذها‪.‬‬

‫هـ‪ -‬المشاركة في وضع اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بتنظيم شئون العمل والعمال‪ ،‬أو‬

‫تعديلها‪.‬‬

‫و‪ -‬تنفيذ برامج الخدمات التي تقرها النقابة العامة المنضمة إليها‪.‬‬ ‫مادة (‪)69‬‬

‫تتولى النقابة العامة مباشرة االختصاصات اآلتية‪:‬‬

‫مادة مستحدثة‬

‫أ‪ -‬العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائها‪.‬‬

‫ب‪ -‬إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على مستوى القطاع أو الصناعة‪.‬‬

‫ج‪ -‬االشتراك مع االتحاد النقابي المنضمة إليه في إعداد مشروعات اتفاقيات العمل الجماعية‬ ‫‪11‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬ ‫على المستوى القومي‪.‬‬

‫د‪ -‬المشاركة في مناقشة مشروعات خطط اإلنتاج على مستوى الصناعة أو المهنة‪ ،‬والمعاونة‬ ‫في تنفيذها‪.‬‬

‫هـ‪ -‬تنفيذ برامج الخدمات التي يقرها االتحاد النقابي المنضمة إليه‪.‬‬ ‫مادة (‪)68‬‬

‫يتولى االتحاد النقابي العمالي مباشرة االختصاصات اآلتية‪:‬‬

‫مستحدثة‬

‫أ‪ -‬المشاركة في إعداد مشروعات القوانين واللوائح التي تمس حقوق ومصالح العمال‪ ،‬وتنظيم‬ ‫شئون العمل‪ ،‬أو تعديلها‪.‬‬

‫ب‪ -‬وضع ميثاق الشرف األخالقي للعمل النقابي للمنظمات النقابية لألعضاء وذلك في إطار‬ ‫المبادئ والقيم السائدة‪.‬‬

‫ج‪ -‬المشاركة في مناقشة مشروعات خطط اإلنتاج والتنمية االقتصادية واالجتماعية العامة‪.‬‬ ‫د‪ -‬إصدار الصحف والمجالت والمطبوعات وفقًا للقوانين واللوائح والقرارات المنظمة لذلك‪.‬‬

‫ه‪ -‬تنظيم االجتماعات‪ ،‬واقامة االحتفاالت‪ ،‬والندوات‪ ،‬والمؤتمرات‪ ،‬وغير ذلك من الفعاليات في‬ ‫المجاالت العمالية والنقابية على المستوى العربية أو اإلقليمي أو الدولي‪.‬‬

‫و‪ -‬العمل على تسوية المنازعات الفردية والجماعية المتعلقة بأعضائه‪.‬‬ ‫ز‪ -‬إبرام اتفاقيات العمل الجماعية على المستوى القومي‪.‬‬

‫ح‪ -‬التنسيق بين نقاباته العامة األعضاء ومعاونتها في تحقيق أهدافها‪.‬‬

‫ط‪ -‬إنشاء وادارة المؤسسات الثقافية والعلمية واالجتماعية والصحية والترفيهية العمالي‪ ،‬التي‬

‫تقدم خدماتها على مستوى الجمهورية‪ ،‬على أن تضع الجمعية العمومية لالتحاد النقابي‬

‫العمالي‪ ،‬النظم األساسية‪ ،‬واللوائح الداخلية لهذه المؤسسات بحيث تتضمن تشغيل هذه‬ ‫المؤسسات‪ ،‬وتمويلها‪ ،‬واإلشراف والرقابة عليها‪ ،‬وتكون لها الشخصية االعتبارية‪.‬‬

‫ى‪ -‬إنشاء الجامعات والمعاهد ووضع واعتماد النظم االساسية واللوائح الداخلية لها وذلك وفقًا‬ ‫‪11‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫للقوانين واللوائح المنظمة لذلك‪ ،‬وتكون لهذه الجامعات والمعاهد الشخصية االعتبارية المستقلة‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‬

‫الفصل الثانى‬

‫إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية العمالية وقيدها بالجهة اإلدارية‬

‫إيداع أوراق تأسيس المنظمات النقابية العمالية وقيدها بالجهة اإلدارية‬

‫‪------‬‬

‫‪------‬‬

‫مادة (‪)67‬‬

‫مادة (‪)69‬‬

‫تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية – تحت التأسيس‪ -‬انتخاب مجلس إدارة للمنظمة‪،‬‬

‫وأصلها مادة (‪)69‬‬

‫تتولى الجمعية التأسيسية للمنظمة النقابية – تحت التأسيس‪ -‬انتخاب مجلس إدارة للمنظمة‪ ،‬والذي‬

‫والذي يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية‪ ،‬ويودع من تختاره هيئة المكتب من بين يتولى بدوره انتخاب هيئة مكتب المنظمة النقابية‪ ،‬ويودع من تختاره هيئة المكتب من بين أعضاء‬

‫يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية للمجلس‪ ،‬ثالث‬ ‫يوما من تاريخ انتخاب الجمعية العمومية التأسيسية مجلس اإلدارة‪ ،‬خالل خمسة عشر ً‬ ‫أعضاء مجلس اإلدارة‪ ،‬خالل خمسة عشر ً‬ ‫نسخ من أوراق التأسيس اآلتية بالجهة اإلدارية المختصة ‪:‬‬ ‫للمجلس‪ ،‬ثالث نسخ من أوراق التأسيس اآلتية بالجهة اإلدارية المختصة ‪:‬‬ ‫‪ -6‬كشف بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية مبين به اسم كل منهم‪ ،‬ولقبه ورقمه القومي‪ ،‬وسنه‪ -6 ،‬كشف بأسماء مؤسسي المنظمة النقابية مبين به اسم كل منهم‪ ،‬ولقبه ورقمه القومي‪ ،‬وسنه‪ ،‬ومحل‬ ‫ومحل إقامته‪ ،‬وصناعته‪ ،‬وجهةعمله‪ ،‬موقع عليه من كل عضو منهم ‪.‬‬ ‫‪ -2‬النظام األساسي للمنظمة النقابية‪ ،‬على أن يكون مصدقًا على توقيعات أعضاء مجلس‬ ‫رسميا‪،‬من مكتب التوثيق المختص ‪.‬‬ ‫إداراتها على إحداها‬ ‫ً‬

‫‪ -5‬محضر انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة‪،‬واختيار ممثل هيئة المكتب في إجراءات اإليداع ‪.‬‬

‫إقامته‪ ،‬وصناعته‪ ،‬وجهةعمله‪ ،‬موقع عليه من كل عضو منهم ‪.‬‬ ‫‪ -2‬النظام األساسي للمنظمة النقابية‪ ،‬على أن يكون مصدقًا على توقيعات أعضاء مجلس إداراتها‬ ‫رسميا‪،‬من مكتب التوثيق المختص ‪.‬‬ ‫على إحداها‬ ‫ً‬ ‫‪ -5‬محضر انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة‪،‬واختيار ممثل هيئة المكتب في إجراءات اإليداع ‪.‬‬

‫‪ -4‬كشوف بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة‪ ،‬وهيئة المكتب‪ ،‬وصفة كل منهم وسنة‪ ،‬ومهنته‪ ،‬ومحل ‪ -4‬كشوف بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة‪ ،‬وهيئة المكتب‪ ،‬وصفة كل منهم وسنة‪ ،‬ومهنته‪ ،‬ومحل‬ ‫إقامته وجهة عمله ‪.‬‬

‫إقامته وجهة عمله ‪.‬‬

‫كما يشترط لتأسيس النقابة العامة واالتحاد النقابي العمالي‪ ،‬تقديم بيان بعدد اللجان‬

‫كما يشترط لتأسيس النقابة العامة واالتحاد النقابي العمالي‪ ،‬تقديم بيان بعدد اللجان النقابية‬

‫النقابية العمالية التابعة للنقابة العامة‪ ،‬وأسمائها‪ ،‬ومحاضر تشكيلها‪ ،‬أوعدد النقابات العامة‬

‫العمالية التابعة للنقابة العامة‪ ،‬وأسمائها‪ ،‬ومحاضر تشكيلها‪ ،‬أوعدد النقابات العامة المنضمة‬

‫المنضمة لالتحاد النقابي العمالي‪ ،‬وأسمائها‪ ،‬ومحاضر تشكيلها‪ ،‬وبيان بعدد العمال‬

‫لالتحاد النقابي العمالي‪ ،‬وأسمائها‪ ،‬ومحاضر تشكيلها‪ ،‬وبيان بعدد العمال المنخرطين في عضوية‬

‫المنخرطين في عضوية المنظمة النقابية حسب األحوال ‪.‬‬

‫المنظمة النقابية حسب األحوال ‪.‬‬ ‫وتحرر الجهة اإلدارية المختصة محض اًر بإيداع أوراق التأسيس‪ ،‬وتسلم صورة معتمدة منه إلى‬

‫وتحرر الجهة اإلدارية المختصة محض اًر بإيداع أوراق التأسيس‪ ،‬وتسلم صورة معتمدة منه إلى‬

‫ممثل المنظمة النقابية‪ ،‬كما تسلمه خطابات رسمية لكل من البنك الذي تحدده المنظمة النقابية ممثل المنظمة النقابية ‪ ،‬كما تسلم خطابات رسمية إلى كل من مصلحة األحوال المدنية العتماد أختام‬ ‫‪12‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫لفتح حساب لها‪ ،‬ومصلحة األحوال المدنية العتماد أختام المنظمة النقابية‪ ،‬والمطابع األميرية المنظمة النقابية‪ ،‬والمطابع األميرية لنشر الئحة النظام األساسي للمنظمة النقابية‪ ،‬ومحضر اإليداع‬ ‫لنشر الئحة النظام األساسي للمنظمة النقابية‪ ،‬ومحضر اإليداع بالوقائع المصرية‬

‫‪.‬‬

‫بالوقائع المصرية ‪.‬‬

‫ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يطرأعلى النظام األساسي للمنظمة النقابية‪ ،‬أو ويجب أن يودع بالطريقة ذاتها كل تعديل يط أر على النظام األساسي للمنظمة النقابية‪ ،‬أو شكيالتها‪،‬‬ ‫أوعدد أعضائها ‪.‬‬

‫شكيالتها‪ ،‬أوعدد أعضائها ‪.‬‬

‫وتعتبر األوراق الخاصة بااليداع المنصوص عليها فى هذه المادة أو ارقًا رسمية فيما يتعلق‬

‫بتطبيق أحكام قانون العقوبات‪.‬‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫مادة (‪)68‬‬

‫إذا تبين للجهة اإلدارية المختصة خالل ثالثين يوما من تاريخ إيداع األوراق المنصوص عليها‬

‫وأصلها مادة (‪)68‬‬

‫إذا تبين للجهة اإلدارية المختصة خالل ثالثين يوما من تاريخ إيداع األوراق المنصوص عليها في‬

‫في المادة السابقة عدم صحة أيا من هذه األوراق أو اإلجراءات‪ ،‬وجب عليها إخطار الممثل المادة السابقة عدم استيفاء األوراق أو اإلجراءات‪ ،‬وجب عليها إخطار الممثل القانوني للمنظمة بذلك‬

‫القانوني للمنظمة بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ‪.‬‬

‫فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح األوراق أو اإلجراءات محل اإلخطار خالل ثالثين يوما‬

‫بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول ‪.‬‬

‫فإذا لم تقم المنظمة النقابية بتصحيح األوراق أو اإلجراءات محل اإلخطار خالل ثالثين يوما من‬

‫من تاريخ وصوله إليها‪ ،‬كان للجهة اإلدارية االعتراض على نشأة المنظمة أمام المحكمة العمالية تاريخ وصوله إليها‪ ،‬كان للجهة اإلدارية االعتراض على نشأة المنظمة أمام المحكمة العمالية‬ ‫المختصة‪.‬‬

‫المختصة‪.‬‬ ‫مادة (‪)26‬‬

‫مادة (‪)67‬‬

‫لكل ذي مصلحة حق اللجوء إلى المحكمة العمالية المختصة وذلك لالعتراض على إنشاء‬ ‫يوما من تاريخ نشر النظام األساسي‪ ،‬ومحضر اإليداع ‪،‬‬ ‫المنظمة النقابية العمالية خالل ثالثين ً‬ ‫بالوقائع المصرية‪ ،‬وذلك بموجب صحيفة تودع قلم كتاب المحكمة‪ ،‬وال تخل إقامة الدعوى بحق‬

‫وأصلها مادة (‪)67‬‬

‫كما هي‬

‫المنظمة النقابية في ممارسة أنشطتها لحين الفصل فيها ‪.‬‬ ‫الباب الثالث‬

‫الباب الثالث‬

‫عضوية المنظمة النقابية العمالية‬

‫عضوية المنظمة النقابية العمالية‬

‫‪-----‬‬

‫‪-----‬‬

‫‪13‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة (‪)21‬‬

‫عضوا بالمنظمة النقابية اآلتي ‪:‬‬ ‫يشترط فيمن يكون‬ ‫ً‬ ‫أ‪ -‬أن يكون مصرى الجنسية ‪.‬‬

‫مادة (‪ )22‬وأصلها مادة (‪)21‬‬

‫عضوا بالمنظمة النقابية اآلتي ‪:‬‬ ‫يشترط فيمن يكون‬ ‫ً‬

‫ب‪ -‬أال يقل عمره عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقدمه بطلب العضوية ‪.‬‬

‫أ‪ -‬أال يقل عمره عن خمس عشرة سنة في تاريخ تقدمه بطلب العضوية ‪.‬‬

‫د‪ -‬أال يكون صاحب عمل في أي نشاط تجارى أو صناعي أو زراعي أو خدمي ‪.‬‬

‫ج‪ -‬أال يكون صاحب عمل في أي نشاط تجارى أو صناعي أو زراعي أو خدمي ‪.‬‬

‫ج‪ -‬أال يكون محجو ار عليه ‪.‬‬

‫وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون‬ ‫حائز ألكثر من ثالثة أفدنة ‪.‬‬ ‫مال ًكا‪ ،‬أو ًا‬

‫ب‪ -‬أال يكون محجو ار عليه ‪.‬‬

‫وبالنسبة لعضوية المنظمة النقابية الزراعية المهنية فيعتبر في حكم صاحب العمل من يكون مال ًكا‪،‬‬

‫حائز ألكثر من ثالثة أفدنة ‪.‬‬ ‫أو ًا‬

‫منضما إلي أية منظمة نقابية أخرى في ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني‪.‬‬ ‫دـ‪ -‬أال يكون‬ ‫ً‬ ‫مشتغال بإحدى المهن أو األعمال الداخلة في التصنيف النقابي الذي تضمه النقابة‬ ‫عامال‬ ‫مشتغال بإحدى المهن أو الحرف أو األعمال الداخلة في التصنيف النقابي هـ‪ -‬أن يكون‬ ‫ه‪ -‬أن يكون عامالً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫الذي تضمه المنظمة النقابية‪.‬‬ ‫العامة المعنية‪.‬‬ ‫منضما إلي أية منظمة نقابية أخرى في ذات المستوى والتصنيف النقابي المهني‪.‬‬ ‫و‪ -‬أال يكون‬ ‫ً‬ ‫ز‪ -‬أال يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية‪ ،‬أو بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلفة بالشرف‬ ‫أو األمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره في الحالتين‪.‬‬ ‫مادة (‪)25‬‬

‫مادة (‪)26‬‬

‫للمنظمة النقابية العمالية رفض طلب االنضمام إليها بقرار مسبب بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس‬ ‫إدارتها‪.‬‬

‫ويخطر مقدم الطلب بقرار الرفض وأسبابه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول خالل‬

‫كما هي‬

‫يوما من تاريخ تقديم الطلب‪ ،‬واال اعتبر الطلب مقبوًال ‪.‬‬ ‫ثالثين ً‬ ‫ويجوز لمن رفض طلبه‪ ،‬الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة‪ ،‬وذلك خالل‬ ‫يوما التالية إلخطاره بهذا القرار ‪.‬‬ ‫الثالثين ً‬ ‫‪14‬‬

‫وأصلها مادة (‪)26‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)24‬‬

‫مادة (‪)22‬‬

‫وأصلها مادة (‪)22‬‬

‫تنتقل عضوية العامل إلى اللجنة النقابية للمنشأة التي ينقل إليها‪ ،‬ويتمتع بالمزايا‪ ،‬والخدمات‬ ‫المقررة في المنظمة النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل‪.‬‬

‫كما هي‬

‫وفي حالة دمج المنشأة التي بها مقر اللجنة النقابية العمالية في منشأة أخرى تنتقل عضوية‬ ‫العامل إلى اللجنة النقابية في المنشأة المدمجة فيها ويتمتع بالمزايا‪ ،‬والخدمات المقررة في المنظمة‬

‫النقابية المنقول إليها من تاريخ النقل‪.‬‬

‫مادة (‪)25‬‬

‫مادة (‪)25‬‬

‫للمنظمة النقابية مساءلة أعضائها عن سلوكهم في ممارسة نشاطهم النقابي‪ ،‬أو في حالة‬

‫وأصلها مادة (‪)23‬‬

‫كما هي‬

‫ارتكابهم مخالفة ألحكام هذا القانون أو الق اررات المنفذة له‪ ،‬أو الئحة النظام األساسي أو المالي أو‬ ‫اإلدارى لها‪ ،‬أو ميثاق الشرف األخالقي للعمل النقابي‪ ،‬وذلك كله وفقًا للقواعد واإلجراءات التي‬ ‫تحددها الئحة النظام األساسي للمنظمة النقابية‪.‬‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫مادة (‪)24‬‬

‫وأصلها مادة (‪)24‬‬

‫تنتهى العضوية في المنظمة النقابية ألي سبب من األسباب اآلتية ‪:‬‬

‫تنتهى العضوية في المنظمة النقابية ألي سبب من األسباب اآلتية ‪:‬‬

‫ب‪ -‬فقد شرط من شروط العضوية ‪.‬‬

‫ب‪ -‬فقد شرط من شروط العضوية ‪.‬‬

‫ج‪ -‬عدم سداد االشتراك للمدة التي تحددها الئحة النظام األساسي للمنظمة ‪.‬‬

‫ج‪ -‬عدم سداد االشتراك للمدة التي تحددها الئحة النظام األساسي للمنظمة ‪.‬‬

‫أ‪ -‬االنسحاب ‪.‬‬

‫أ‪ -‬االنسحاب ‪.‬‬

‫د‪ -‬الفصل من عضوية المنظمة النقابية ‪.‬‬

‫د‪ -‬الفصل من عضوية المنظمة النقابية ‪.‬‬

‫ه‪ -‬ترك العمل بالمنشأة‪.‬‬

‫و‪ -‬اإلحالة إلى المعاش بسبب العجز أو بلوغ السن القانونية أو ألى سبب آخر‪.‬‬

‫هـ‪ -‬اإلحالة إلى المعاش ألي سبب من األسباب‪ ،‬ما لم يطلب العضو خالل شهر من تاريخ‬

‫ز‪ -‬الوفاة ‪.‬‬

‫و‪ -‬الوفاة ‪.‬‬

‫اإلحالة إلى المعاش االحتفاظ بالعضوية النقابية‪.‬‬

‫‪15‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)29‬‬

‫مادة (‪)23‬‬

‫يجوز للعضو الذي انتهت عضويته ألحد األسباب الواردة في البنود من (أ) إلى (د) من‬ ‫مستوفيا لشروط العضوية النقابية‪ ،‬وذلك طبقًا للقواعد‬ ‫المادة السابقة أن يطلب إعادة قيدة إذا كان‬ ‫ً‬ ‫واإلجراءات التي تحددها الئحة النظام األساسي للمنظمة النقابية ‪.‬‬

‫وأصلها مادة (‪)23‬‬

‫كما هي‬

‫ويجوز للعضو الذي رفض طلب إعادة قيده الطعن على هذا القرار أمام المحكمة العمالية‬

‫يوما التالية لتاريخ إخطاره بالقرار ‪.‬‬ ‫المختصة‪ ،‬وذلك خالل الثالثين ً‬

‫مادة (‪)28‬‬

‫مادة (‪)21‬‬

‫ال يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية إال بقرار يصدر بأغلبية‬

‫وأصلها مادة (‪)21‬‬

‫ال يجوز فصل عضو الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية إال بقرار يصدر بأغلبية ثلثي‬

‫ثلثي أعضاء مجلس إدارتها‪ ،‬وذلك في حالة مخالفته ألحكام هذا القانون أو الق اررات الصادرة تنفيذا أعضاء مجلس إدارتها‪ ،‬وذلك في حالة مخالفته ألحكام هذا القانون أو الق اررات الصادرة تنفيذا له أو‬ ‫له أو الئحة النظام األساسي أو المالي أو اإلداري أو ميثاق الشرف األخالقي للعمل النقابي ‪.‬‬

‫ويتعين قبل عرض أمر فصله على اإلدارة‪ ،‬إخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منسوب‬

‫الئحة النظام األساسي أو المالي أو اإلداري أو ميثاق الشرف األخالقي للعمل النقابي ‪.‬‬ ‫ويتعين قبل عرض أمر فصله على مجلس اإلدارة‪ ،‬إخطاره كتابة في محل إقامته بما هو منسوب‬

‫إليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول‪ ،‬يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله‪ ،‬وتحقيق دفاعة إليه بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول‪ ،‬يحدد فيه ميعاد لسماع أقواله‪ ،‬وتحقيق دفاعة بعد‬

‫بعد أسبوعين على األقل من تاريخ اإلخطار‪ ،‬فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول‪ ،‬أسبوعين على األقل من تاريخ اإلخطار‪ ،‬فإذا تغيب العضو عن الحضور دون عذر مقبول‪ ،‬أو امتنع‬ ‫أو امتنع عن اإلدالء بأقواله جاز االستمرار في التحقيق‪ ،‬واتخاذ إجراءات الفصل ‪.‬‬

‫عن اإلدالء بأقواله جاز االستمرار في التحقيق‪ ،‬واتخاذ إجراءات الفصل ‪.‬‬ ‫مادة (‪)27‬‬

‫مادة (‪)29‬‬

‫يجب إخطار العضو المفصول بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه بكتاب موصى عليه‬

‫وأصلها مادة (‪)29‬‬

‫يجب إخطار العضو المفصول بالقرار الصادر بفصله من المنظمة النقابية وأسبابه بكتاب موصى عليه‬

‫يوما من تاريخ صدوره ‪ ،‬ويجوز للعضو المفصول الطعن على مصحوب بعلم الوصول خالل شهر من تاريخ صدوره ‪ ،‬ويجوز للعضو المفصول الطعن على هذا القرار أمام‬ ‫مصحوب بعلم الوصول خالل خمسة عشر ً‬ ‫يوما التالية لتاريخ إخطاره بالقرار ‪.‬‬ ‫يوما التالية لتاريخ إخطاره بالقرار ‪.‬‬ ‫المحكمة العمالية المختصة ‪ ،‬وذلك خالل الخمسة عشر ً‬ ‫هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة ‪ ،‬وذلك خالل الثالثين ً‬

‫مادة (‪)51‬‬

‫مادة (‪)28‬‬

‫وأصلها مادة (‪)28‬‬

‫يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في المنظمة النقابية العمالية‪ ،‬شريطة أال تقل مدة عضويته يحتفظ العامل المتعطل بعضويته في المنظمة النقابية العمالية‪ ،‬ويعفى في هذه الحالة من سداد‬

‫بالمنظمة عن سنة ‪ ،‬ويعفى في هذه الحالة من سداد اشتراكاتها خالل مدة تعطله‪.‬‬

‫اشتراكاتها خالل مدة تعطله‪.‬‬

‫‪16‬‬


‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫الباب الرابع‬

‫الباب الرابع‬

‫تشكيالت المنظمات النقابية العمالية‬

‫تشكيالت المنظمات النقابية العمالية‬

‫الفصل األول‬

‫الفصل األول‬

‫الجمعية العمومية‬ ‫وأصلها مادة (‪)29‬‬ ‫مادة (‪)31‬‬ ‫الجمعية العمومية للمنظمة النقابية هي السلطة العليا التي ترسم سياستها وتشرف على كافة شئونها‬

‫الجمعية العمومية‬ ‫مادة (‪)27‬‬

‫الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية هي السلطة العليا التي ترسم سياستها ‪ ،‬وتشرف‬ ‫على كافة شئونها طبقًا للقواعد واألحكام التي يحددها النظام األساسيولها على األخص ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اعتماد الئحة النظام األساسي‪.‬‬

‫طبقًا للقواعد واألحكام التي يحددها النظام األساسي ولها على األخص ما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اعتماد الئحة النظام األساسي‪.‬‬

‫ب‪ -‬اعتماد ميثاق شرف أخالقي موحد للعمل النقابي ‪.‬‬

‫ب‪ -‬اعتماد الالئحة المالية للمنظمة النقابية واللوائح اإلدارية لها ‪.‬‬

‫ج‪ -‬اعتماد الالئحة المالية للمنظمة النقابية العمالية واللوائح اإلدارية لها ‪.‬‬

‫ج‪ -‬اعتماد الموازنة‪ ،‬والحساب الختامي‪.‬‬

‫د‪-‬اعتماد الموازنة‪ ،‬والحساب الختامي‪ ،‬ورد المنظمة النقابية العمالية على مالحظات الجهاز‬

‫د‪ -‬اعتماد ردود المنظمة على المالحظات الواردة بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات‪.‬‬

‫المركزي للمحاسبات‪.‬‬

‫ه‪ -‬انتخاب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بطريق االقتراع السري‪.‬‬

‫ه‪ -‬انتخاب رئيس وأعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية بطريق االقتراع السري‬ ‫المباشر ‪.‬‬

‫و‪ -‬سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية أو هيئة مكتبها‪.‬‬

‫و‪ -‬سحب الثقة من كل أو بعض أعضاء مجلس أدارة المنظمة النقابية أو هيئة مكتبها‪.‬‬

‫ز‪ -‬إصدار ق اررات بشأن أعضاء مجالس اإلدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابي‪ ،‬سواء‬

‫ز‪ -‬إصدار ق اررات بشأن أعضاء مجالس اإلدارة الموقوفين عن مباشرة النشاط النقابي‪ ،‬سواء‬ ‫بسحب الثقة منهم‪ ،‬أو فصلهم من العضوية النقابية‪ ،‬وذلك كله وفقًا للقواعد واإلجراءات‬ ‫التي تحددها الئحة النظام األساسي للمنظمة النقابية العمالية ‪.‬‬

‫عاديا مرة واحدة على األقل في السنة‪.‬‬ ‫ويجب أن تعقد الجمعية العومية للمنظمة النقابية العمالية‬ ‫اجتماعا ً‬ ‫ً‬

‫ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية ألسباب طارئة‪ ،‬بناء على طلب‬

‫رئيس مجلس إدارتها‪ ،‬أو ثلثي أعضاء المجلس‪ ،‬أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية ‪.‬‬

‫بسحب الثقة منهم‪ ،‬أو فصلهم من العضوية النقابية‪.‬‬ ‫عاديا مرة واحدة على األقل في السنة‪.‬‬ ‫ويجب أن تعقد الجمعية العومية للمنظمة النقابية‬ ‫اجتماعا ً‬ ‫ً‬ ‫ويجوز أن تعقد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية ألسباب طارئة بناء على طلب رئيس مجلس‬ ‫إدارتها‪ ،‬أو ثلثي أعضاء المجلس‪ ،‬أو ثلث أعضاء الجمعية العمومية ‪.‬‬

‫‪17‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)52‬‬

‫مادة (‪)51‬‬

‫تشكل الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها المسددين الشتراكاتهم بانتظام حتى‬ ‫تاريخ عقد الجمعية العمومية ‪.‬‬

‫وأصلها مادة (‪)51‬‬

‫تتكون الجمعية العمومية للجنة النقابية من كافة أعضائها المسددين الشتراكاتهم بانتظام حتى‬

‫تاريخ عقد الجمعية العمومية ‪.‬‬

‫مادة(‪)55‬‬

‫مادة(‪)56‬‬

‫تشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلي اللجان النقابية لمجموعات المهن أو‬ ‫الحرف‪ ،‬أو الصناعات التي تضمها النقابة العامة على مستوى الدولة ‪.‬‬

‫تتشكل الجمعية العمومية للنقابة العامة من جميع ممثلي اللجان النقابية لمجموعات المهن أو‬ ‫الحرف‪ ،‬أو الصناعات التي تضمها النقابة العامة على مستوى الدولة ‪.‬‬

‫مادة (‪)52‬‬

‫مادة (‪)54‬‬

‫تشكل الجمعية العمومية لالتحاد النقابي العمالي من جميع ممثلي النقابات العامة التي يضمها‬

‫في عضويته ‪.‬‬

‫وأصلها مادة (‪)56‬‬

‫وأصلها مادة (‪)52‬‬

‫تتشكل الجمعية العمومية لالتحاد النقابي العمالي من جميع ممثلي النقابات العامة التي يضمها في‬

‫عضويته وفقًا للنظام األساسي‪.‬‬ ‫مادة (‪)55‬‬

‫مادة (‪)35‬‬

‫وأصلها مادة (‪)33‬‬

‫تمثل اللجنة النقابية في الجمعية العمومية للنقابة العامة بممثلين يختارهم مجلس إداراتها من‬ ‫بين أعضائها‪ ،‬وتمثل النقابة العامة في الجمعية العمومية لالتحاد النقابي العمالي‪ ،‬بممثلين‬

‫كما هي‬

‫يختارهم مجلس إدارة النقابة العامة من بين أعضائها‪ ،‬وذلك كله طبقا للقواعد واإلجراءات التي‬ ‫تحددها الئحة النظام األساسي للمنظمة النقابية العمالية المعنية ‪.‬‬ ‫الفصل الثانى‬

‫الفصل الثانى‬

‫مجلس اإلدارة وهيئات مكتب المنظمة النقابية العمالية‬ ‫وأصلها مادة (‪)63‬‬ ‫مادة (‪)63‬‬

‫مجلس اإلدارة وهيئات مكتب المنظمة النقابية العمالية‬ ‫مادة (‪)54‬‬

‫مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية‪ ،‬هو السلطة التي تتولى تنفيذ ق اررات الجمعية العمومية‪،‬‬

‫كما هي‬

‫ومتابعة أعمال هيئة مكتب المنظمة فيما بين أدوار انعقاد الجمعية العمومية‪.‬‬

‫مادة (‪)59‬‬

‫مادة (‪)53‬‬

‫تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها ‪.‬‬

‫وأصلها مادة (‪)53‬‬

‫عددا يتراوح بين‬ ‫تنتخب الجمعية العمومية للجنة النقابية أعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها ً‬ ‫‪18‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫عضوا حسب حجم العضوية في اللجنة النقابية‪.‬‬ ‫عضوا حسب حجم سبعة أعضاء وواحد وعشرين‬ ‫ويتكون مجلس اإلدارة من عدد يتراوح بين سبعة أعضاء وواحد وعشرين‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫العضوية في اللجنة النقابية ‪ ،‬وذلك طبقا للشروط واالضاع التي تحددها الئحة النظام األساسي ‪.‬‬ ‫وتنتخب الجمعية العمومية للنقابة العامة من بين أعضائها رئيس وأعضاء مجلس إدارتها من‬

‫وتنتخب الجمعية العمومية للنقابة العامة أعضاء مجلس إدارتها من بين أعضائها من عدد يتراوح بين‬

‫عضوا ‪.‬‬ ‫عضوا وواحد وعشرين‬ ‫أحد عشر‬ ‫عضوا ‪.‬‬ ‫عدد يتراوح بين أحد عشر عضواً وواحد وعشرين‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫ويراعى في تشكيل هذه المجالس التمثيل النسبي النوعى‪ ،‬والجغرافي لكل محافظة‪ ،‬أو مجموعة من‬ ‫ويراعى في تشكيل هذه المجالس التمثيل النسبي النوعى ‪ ،‬والجغرافي لكل محافظة ‪ ،‬أو‬ ‫مجموعة من المحافظات ‪ ،‬وفقًا لالئحة النظام األساسي للنقابة العامة ‪.‬‬ ‫وتنتخب الجمعية العمومية لالتحاد النقابي العمالى رئيس وأعضاء مجلس إدارته من بين من‬

‫المحافظات‪.‬‬ ‫كما تنتخب الجمعية العمومية لالتحاد النقابي العمالي أعضاء مجلس إدارته من بين من ترشحهم‬

‫ترشحهم مجالس إدارة النقابات العامة من بين مندوبيها في الجمعية العمومية لالتحاد النقابي‪ ،‬أو مجالس إدارة النقابات العامة من بين مندوبيها في الجمعية العمومية لهذا االتحاد‪ ،‬أو من بين أعضاء‬

‫من بين أعضاء مجلس إدارتها‪ ،‬وبشرط أن تمثل كل نقابة عامة بعضو واحد على األقل في مجلس إدارتها‪ ،‬وبشرط أن تمثل كل نقابة عامة بعضو واحد في هذا المجلس‪.‬‬

‫مناسبا كلما أمكن ذلك‪.‬‬ ‫تمثيال‬ ‫ويراعى في تشكيل هذه المجالس تمثيل المرأة والشباب‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫وذلك كله وفقًا للشروط والضوابط واألحكام الواردة بالئحة النظام األساسي للمنظمة النقابية المعنية‪.‬‬

‫المجلس‪ ،‬وذلك وفقا لالئحة النظام األساسي لالتحاد النقابي ‪.‬‬

‫مادة (‪)58‬‬

‫مادة مستحدثة‬

‫تتولى هيئة مكتب المنظمة النقابية تنفيذ قرارات مجلس إدارتها‪.‬‬

‫وتشكل هيئة المكتب من الرئيس‪ ،‬ونائبه أو نوابه‪ ،‬واألمين العام‪ ،‬ومساعده‪ ،‬وأمين الصندوق‪،‬‬

‫ومساعده‪ ،‬وذلك طبقًا للقواعد التي يحددها النظام األساسي للمنظمة النقابية‪.‬‬ ‫مادة (‪)57‬‬

‫مادة (‪)51‬‬

‫وأصلها مادة (‪)51‬‬

‫ال يجوز في جميع األحوال الجمع بين عضوية مجالس إدارة النقابات المهنية وعضوية مجالس ال يجوز في جميع األحوال الجمع بين عضوية مجالس إدارة النقابات المهنية وعضوية مجالس إدارة‬ ‫إدارة المنظمات النقابية العمالية الخاضعة ألحكام هذا القانون ‪.‬‬

‫المنظمات النقابية العمالية الخاضعة ألحكام هذا القانون ‪.‬‬

‫وفي حالة الجمع بين العضويتين ‪ ،‬يتعين على العضو خالل خمسة أيام من تاريخ الجمع اختيار‬

‫يوما من تاريخ الجمع‬ ‫وفي حالة الجمع بين العضويتين ‪ ،‬يتعين على العضو خالل خمس عشرة ً‬ ‫اختيار أي من العضويتين يحتفظ بها‪ ،‬واال اعتبر متنازال عن األقدم منهما ‪.‬‬

‫أي من العضويتين يحتفظ بها‪ ،‬واال اعتبر متنازال عن األقدم منهما ‪.‬‬

‫مادة (‪)41‬‬

‫مادة (‪)59‬‬

‫ال يجوز االحتفاظ بعضوية مجلس اإلدارة في أكثر من منظمتين نقابيتين من ذات المستوى‬

‫وأصلها مادة (‪)59‬‬

‫ال يجوز االحتفاظ بعضوية مجلس اإلدارة في أكثر من منظمتين نقابيتين من ذات المستوى في‬ ‫‪19‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬ ‫وقت واحد‪.‬‬

‫في وقت واحد‪.‬‬ ‫وفي حالة الجمع ‪ ،‬يتعين على العضو خالل خمسة عشر يوما من تاريخ الجمع اختيار أي‬ ‫منها يحتفظ بهما‪ ،‬واال اعتبر متنازال عن األقدم منها ‪.‬‬ ‫مادة (‪)58‬‬

‫لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي أحيل للتقاعد ألى سبب‪ ،‬استكمال مدة‬ ‫عضويته في الدورة النقابية التي انتخب فيها ‪ ،‬شريطة التحاقه بعمل داخل التصنيف النقابي الذي‬ ‫تضمه هذه المنظمة دون فاصل زمنى ‪.‬‬

‫وفي حالة الجمع ‪ ،‬يتعين على العضو خالل خمسة عشر يوما من تاريخ الجمع اختيار أي منهما‬

‫يحتفظ بها‪ ،‬واال اعتبر متنازال عن األقدم منها ‪.‬‬

‫وأصلها مادة (‪)38‬‬ ‫مادة (‪)41‬‬ ‫لعضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الذي أحيل للتقاعد ألى سبب من األسباب والتحق بعمل‬ ‫داخل التصنيف النقابي الذي تضمه المنظمة النقابية دون فاصل زمني‪ ،‬الحق في االنتخاب والترشح‪.‬‬ ‫ويجوز للعضو الذي أحيل للتقاعد استكمال مدة الدورة النقابية الذي انتخب فيها طالما توافر في شأنه‬ ‫شروط العضوية والترشح‪.‬‬

‫مادة (‪)57‬‬

‫مادة (‪)42‬‬

‫وأصلها مادة (‪)39‬‬

‫هيئة مكتب المنظمة النقابية هي الجهة التي تتولى تنفيذ ق اررات مجلس إدارتها ‪.‬‬

‫وتشكل هيئة مكتب المنظمة النقابية من الرئيس‪ ،‬ونوابه‪ ،‬واألمين العام‪ ،‬ومساعده‪ ،‬وأمين‬

‫كما هي‬

‫الصندوق‪ ،‬ومساعده عن طريق االنتخاب من بين أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية‪ ،‬وذلك‬ ‫طبقًا للقواعد التي تحددها الئحة النظام األساسي للمنظمة النقابية ‪.‬‬ ‫الباب الخامس‬

‫الباب الخامس‬

‫شروط واجراءات الترشح واالنتخاب لعضوية‬

‫شروط واجراءات الترشح واالنتخاب لعضوية‬

‫مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية‬

‫مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية‬ ‫ـــــــــــــــــ‬

‫ـــــــــــــــــ‬

‫مادة (‪)45‬‬

‫مادة (‪)41‬‬ ‫يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ما يلى ‪:‬‬

‫وأصلها مادة (‪)41‬‬

‫يشترط فيمن يرشح نفسه لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ما يلى ‪:‬‬

‫بالغا سن الرشد كامل األهلية ‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن يكون ً‬ ‫‪ -2‬أن يكون حاصال‪ -‬على األقل – على شهادة إتمام التعليم االبتدائي ‪ ،‬أو شهادة محو األمية‪.‬‬

‫بالغا سن الرشد كامل األهلية ‪.‬‬ ‫‪ -6‬أن يكون ً‬ ‫‪ -2‬أن يكون حاصال‪ -‬على األقل – على شهادة إتمام التعليم االبتدائي ‪ ،‬أو شهادة محو‬ ‫‪21‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬ ‫األمية ‪.‬‬ ‫‪ -5‬أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية‪ ،‬ومسدداً اشتراكاته بصفة‬

‫‪ -5‬أن يكون عضواً بالجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية‪ ،‬ومسدداً اشتراكاته بصفة‬

‫‪ -4‬أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا‪.‬‬

‫‪ -4‬أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفي من أدائها قانونا‪.‬‬

‫‪ -3‬أال يكون من بين الفئات اآلتية ‪:‬‬

‫‪ -3‬أال يكون من بين الفئات اآلتية ‪:‬‬

‫منتظمة‪.‬‬

‫منتظمة‪.‬‬

‫أ‪-‬‬

‫أ‪ -‬العاملون المختصون‪ ،‬أو المفوضون في ممارسة كل‪ ،‬أو بعض سلطات صاحب‬

‫العاملون المختصون‪ ،‬أو المفوضون في ممارسة كل‪ ،‬أو بعض سلطات صاحب‬

‫العمل في القطاع الخاص ًأيا كان نوعه‪ ،‬أو القانون الخاضع له‪ ،‬وذلك خالل فترة‬

‫العمل في القطاع الخاص ًأيا كان نوعه‪ ،‬أو القانون الخاضع له‪ ،‬وذلك خالل فترة‬

‫ب‪ -‬العاملون الشاغلون إلحدى الوظائف القيادية في الحكومة‪ ،‬ووحدات اإلدارة‬

‫ب‪ -‬العاملون الشاغلون إلحدى الوظائف القيادية في الحكومة‪ ،‬ووحدات اإلدارة المحلية‪،‬‬

‫المحلية‪ ،‬والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية‪ ،‬واألجهزة الحكومية التي لها‬

‫والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية‪ ،‬واألجهزة الحكومية التي لها موازنات‬

‫موازنات خاصة‪ ،‬وشركات القطاع العام‪ ،‬وقطاع األعمال العام‪ ،‬والعاملين بالقطاع‬

‫خاصة‪ ،‬وشركات القطاع العام‪ ،‬وقطاع األعمال العام‪ ،‬والعاملين بالقطاع االستثماري‪،‬‬

‫االستثماري‪ ،‬والقطاع المشترك‪ ،‬والقطاع التعاوني‪.‬‬

‫والقطاع المشترك‪ ،‬والقطاع التعاوني‪.‬‬

‫مباشرتهم هذه السلطات‪.‬‬

‫مباشرتهم هذه السلطات‪.‬‬

‫ويستثنى من ذلك شاغلي إحدى الوظائف التك اررية من مستوى وظائف مديري العموم أو‬

‫ويستثنى من ذلك شاغلي إحدى الوظائف التك اررية من مستوى وظائف مديري‬

‫اإلدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء ‪.‬‬

‫العموم أو اإلدارة العامة وما في مستواها ممن ليس لهم الحق في توقيع الجزاء ‪.‬‬

‫ج‪ -‬رؤساء القطاعات‪ ،‬ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات‪ ،‬والشركات فيما عدا أعضاء‬

‫ج‪ -‬رؤساء القطاعات‪ ،‬ورؤساء وأعضاء مجالس إدارة الهيئات‪ ،‬والشركات فيما عدا‬

‫مجالس اإلدارة المنتخبين ‪.‬‬

‫أعضاء مجالس اإلدارة المنتخبين ‪.‬‬

‫مجندا‪ ،‬أوفي إجازة خاصة بدون مرتب‪.‬‬ ‫منتدبا‪ ،‬أو مكلفًا‪ ،‬أو‬ ‫معار‪ ،‬أو‬ ‫د‪ -‬أال يكون عامالً ًا‬ ‫ً‬ ‫ً‬

‫مجندا‪ ،‬أوفي إجازة‬ ‫منتدبا‪ ،‬أو مكلفًا‪ ،‬أو‬ ‫معار‪ ،‬أو‬ ‫ًا‬ ‫د‪ -‬أال يكون عامالً مؤقتًا‪ ،‬أو‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫خاصة بدون مرتب‪.‬‬ ‫ومع عدم اإلخالل بنص المادة (‪ )58‬من هذا القانون‪ ،‬تعتبر شروط العضوية في المنظمة‬

‫ومع عدم اإلخالل بنص المادة (‪ )46‬من هذا القانون ‪،‬تعتبر شروط العضوية في المنظمة‬

‫النقابية العمالية‪ ،‬وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس إدارتها شروط لزوم واستمرار بتعين‬

‫النقابية العمالية‪ ،‬وكذا شروط الترشح لعضوية مجلس إدارتها شروط لزوم واستمرار بتعين توافرها في‬

‫توافرها في عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية ‪.‬‬

‫عضو المجلس طوال مدة الدورة النقابية ‪.‬‬ ‫كما تعتبر األوراق والمستندات التي يتقدم بها المرشح لعضوية المنظمات النقابية العمالية‪،‬‬ ‫أو ارقًا رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات‪.‬‬ ‫‪21‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬ ‫مادة(‪)46‬‬

‫مادة (‪)44‬‬

‫مدة الدورة النقابية لمستويات المنظمات النقابية العمالية أربع سنوات ميالدية تبدأ من تاريخ‬ ‫نشر نتيجة انتخاب مجالس إدارتها بكافة مستوياتها في الوقائع المصرية‪.‬‬

‫يوما األخيرة من الدورة‬ ‫ويجب إجراء االنتخابات باالقتراع السري المباشر خالل الستين ً‬ ‫النقابية على األكثر‪ ،‬وذلك وفقًا للقواعد واإلجراءات التي تحددها الئحة النظام األساسي ‪.‬‬ ‫ويتم الترشح‪ ،‬واالنتخاب تحت إشراف لجان عامة يرأسها أعضاء من الجهات والهيئات‬ ‫القضائية‪ ،‬بدرجة قاض‪ ،‬أو ما يعادلها على األقل يرشحهم مجلس القضاء األعلى والمجالس‬

‫كما هي‬

‫الخاصة للجهات والهيئات القضائية بطلب من وزير العدل‪ ،‬بناء على طلب من الوزير المختص‪،‬‬ ‫وعضوية مدير المديرية المختصة‪ ،‬أو من ينيبه ‪ ،‬وأحد أعضاء المنظمة النقابية المعنية ‪.‬‬ ‫وتختص اللجان العامة المشرفة على االنتخابات بما يلي ‪:‬‬ ‫أ‪ -‬اإلشراف على تنفيذ كافة إجراءات الترشح ومراحل االنتخاب لعضوية مجالس إدارة‬ ‫المنظمات النقابية العمالية ‪.‬‬

‫ب‪ -‬البت في التظلمات التي تقدم من كل ذي مصلحة في إجراءات الترشح‪ ،‬أو كشوف‬ ‫المرشحين‪ ،‬أو الناخبين‪ ،‬أو نتائج االنتخابات‪ ،‬والبت فيها خالل المواعيد المحددة لذلك‬ ‫بالجدول الزمني لالنتخابات‪.‬‬ ‫ج‪-‬اعتماد نتائج االنتخابات واعالنها في ذات الوقت طبقًا ألحكام هذا القانون والق اررات‬ ‫المنفذة له ‪.‬‬ ‫ويعين رؤساء اللجان الفرعية إلجراء االنتخابات من العاملين في الدولة أو القطاع العام‬ ‫أو قطاع األعمال العام أو االتحاد النقابي العمالي‪ ،‬أو المؤسسات التابعة له ‪.‬‬ ‫وفي جميع األحوال يكون اختيار أمناء اللجان العامة والفرعية من بين هؤالء العاملين ‪.‬‬

‫‪22‬‬

‫وأصلها مادة (‪)46‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)43‬‬

‫مادة (‪)42‬‬

‫وأصلها مادة (‪)42‬‬

‫تعلن نتيجة انتخابات مجالس إدارة المنظمات النقابية بانتهاء عملية فرز األصوات وذلك بتعليقها‬ ‫في مكان ظاهر أو أكثر في مقر المنظمة النقابية وفي مقار لجان االنتخاب وذلك بناء على الثابت‬

‫يجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية العمالية الطعن أمام المحكمة‬

‫من محاضر اللجان المشرفة على االنتخاب‪.‬‬

‫ويجوز لكل ذي مصلحة من أعضاء المنظمة النقابية العمالية الطعن أمام المحكمة العمالية‬

‫المختصة‪ ،‬على أي إجراء من إجراءات الترشح‪ ،‬أو على نتيجة االنتخاب‪ ،‬أو في إجراءاته‪ ،‬وذلك المختصة‪ ،‬على أي إجراء من إجراءات الترشح‪ ،‬أو على نتيجة االنتخاب‪ ،‬أو في إجراءاته‪ ،‬وذلك خالل‬

‫يوما من تاريخ غلق باب الترشح أو البدء في إجراء االنتخاب‪ ،‬أو من تاريخ إعالن‬ ‫خالل خمسة عشر ً‬ ‫يوما من تاريخ غلق باب الترشح أو البدء في إجراء االنتخاب‪ ،‬أو من تاريخ خمسة عشر ً‬ ‫إعالن النتيجة بمقار لجان االنتخاب حسب األحوال ‪.‬‬ ‫النتيجة بمقار لجان االنتخاب حسب األحوال ‪.‬‬ ‫وال يقبل الطعن إال بعد التظلم أمام اللجنة العامة المشرفة على االنتخابات‪ ،‬وفوات ميعاد البت فيه‪.‬‬

‫وال يقبل الطعن إال بعد التظلم أمام اللجنة العامة المشرفة على االنتخابات‪ ،‬وفوات ميعاد البت فيه‪.‬‬ ‫مادة (‪)41‬‬

‫مادة (‪)45‬‬

‫إذا خال مكان أحد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ألي سبب‪ ،‬حل محله‬

‫وأصلها مادة (‪)45‬‬

‫المرشح التالي له في عدد األصوات‪.‬‬ ‫واذا كان أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية قد فازوا بالتزكية يستمر المجلس في‬

‫كما هي‬

‫مباشرة نشاطه ما لم ينقص عدد أعضائه عن النصف‪ ،‬وذلك طبقًا للشروط‪ ،‬واألوضاع التي‬ ‫تحددها الئحة النظام األساسي للمنظمة ‪.‬‬ ‫واذا قل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية ألى سبب عن النصف‪ ،‬يجب على‬ ‫يوما على‬ ‫مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العمومية إلجراء انتخابات تكميلية خالل خمسة عشر ً‬ ‫األكثر‪ ،‬على أن يستكمل األعضاء الجدد المدة المتبقية للمجلس ‪.‬‬

‫مادة (‪)49‬‬

‫مادة (‪)44‬‬

‫لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يصدر ق ار اًر بأغلبية ثلثي أعضائه بوقف عضو‬

‫المجلس عن مباشرة نشاطه النقابي إذا ارتكب مخالفة ألحكام هذا القانون أو الئحة النظام‬ ‫األساسي أو المالي أو اإلداري أو ميثاق الشرف األخالقي للعمل النقابي ‪.‬‬ ‫‪23‬‬

‫وأصلها مادة (‪)44‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ويجب على مجلس اإلدارى التحقق من ارتكاب العضو المطلوب إيقافه للمخالفة المنسوية‬

‫كما هي‬

‫يوما على األكثر من تاريخ إخطاره بذلك ‪.‬‬ ‫إليه ‪ ،‬واتخاذ قرار بشأنه خالل ستين ً‬ ‫كما يجب على مجلس اإلدارة عرض أمر عضو المجلس الموقوف على الجمعية العمومية‬ ‫للمنظمة النقابية العمالية المعنية في أول اجتماع لها ‪ ،‬وذلك التخاذ ما تراه مناسيا في شأنه سواء‬

‫بالفصل أو سحب الثقة من العضو ‪.‬‬ ‫مادة (‪)48‬‬

‫مادة (‪)43‬‬

‫يجب على مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية إخطار العضو بالقرار الصادر بوقفه ‪ ،‬أو‬

‫وأصلها مادة (‪)43‬‬

‫بسحب الثقه منه ‪ ،‬أو بفصله من عضوية المنظمة النقابية ‪ ،‬وأسبابه ‪ ،‬بكتاب موضى عليه بعلم‬

‫يوما من تاريخ صدوره ‪.‬‬ ‫الوصول خالل ثالثين ً‬ ‫ويجوز للعضو الموقوف عن مباشرة النشاط النقابي‪ ،‬أو الصادر بشأنه قرار بسحب الثقه‪ ،‬أو‬

‫كما هي‬

‫المفصول من العضوية النقابية‪ ،‬الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العمالية المختصة‪ ،‬وذلك‬ ‫يوما من تاريخ إخطاره بالقرار ‪.‬‬ ‫خالل ثالثين ً‬ ‫الباب السادس‬

‫الباب السادس‬

‫حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي‬

‫حقوق وضمانات ممارسة العمل النقابي‬

‫مادة (‪)47‬‬

‫مادة (‪)41‬‬

‫وأصلها مادة (‪)41‬‬

‫يجب على صاحب العمل‪ ،‬أو من يمثله‪ ،‬تمكين األعضاء النقابيين من القيام باألنشطة‬

‫يجب على صاحب العمل‪ ،‬أو من يمثله‪ ،‬تمكين األعضاء النقابيين من القيام باألنشطة النقابية‬

‫أ‪ -‬االتصال بالعمال وعقد االجتماعات معهم‪ ،‬بما اليؤثر على سير العمل بالمنشأة ‪.‬‬

‫أ‪ -‬االتصال بالعمال وعقد االجتماعات معهم‪ ،‬بما اليؤثر على سير العمل بالمنشأة ‪.‬‬

‫ب‪ -‬إجراء االنتخابات النقابية في موقع العمل بما ال يؤثر على سير العمل بالمنشأة ‪.‬‬

‫ب‪ -‬إجراء االنتخابات النقابية في موقع العمل‪.‬‬

‫النقابية العمالية‪ ،‬وعلى األخص ما يلى ‪:‬‬

‫العمالية‪ ،‬وعلى األخص ما يلى ‪:‬‬

‫ج‪ -‬الحصول على المعلومات الصحيحة الالزمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقًا ألحكام‬ ‫قانون العمل‪.‬‬

‫ج‪ -‬الحصول على المعلومات الصحيحة الالزمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها وفقًا ألحكام‬ ‫قانون العمل‪.‬‬

‫‪24‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫مادة (‪)49‬‬

‫يحظر على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أي إجراء أو القيام بأي عمل من شأنه‬

‫وأصلها مادة (‪)49‬‬

‫تعطيل ممارسة األنشطة النقابية العمالية‪ ،‬وعلى األخص ما يلي ‪:‬‬ ‫‪ -6‬القيام بأي عمل ينطوي على إكره مادي أو معنوي ألحد العمال بسبب نشاطه النقابي ‪.‬‬ ‫‪ -2‬االمتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية ‪.‬‬

‫كما هي‬

‫‪ -5‬التمييز في األجر أو أي من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب االنضمام إلى‬ ‫منظمة نقابية عمالية أو ممارسة النشاط النقابي ‪.‬‬ ‫‪ -4‬إكراه األعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية ‪.‬‬

‫مادة (‪)36‬‬

‫مادة (‪)48‬‬

‫لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو ‪ ،‬أو أكثر من أعضاء مجلس‬

‫وأصلها مادة (‪)48‬‬

‫لمجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية أن يقرر تفرغ عضو‪ ،‬أو أكثر من أعضاء مجلس اإلدارة‬

‫اإلدارة للقيام بالنشاط النقابي‪ ،‬وذلك في نطاق العدد‪ ،‬والشروط ‪ ،‬واألوضاع التي يصدر بها قرار للقيام بالنشاط النقابي‪ ،‬وذلك في نطاق العدد‪ ،‬والشروط ‪ ،‬واألوضاع التي تنظمها الالئحة التنفيذية‬

‫من الوزير المختص باالتفاق مع االتحاد النقابي العمالي المعني‪.‬‬

‫ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خالل فترة تفرغه أجره‪ ،‬وجميع الترقيات‪،‬‬

‫للقانون‪ ،‬وباالتفاق مع االتحاد النقابي العمالي المعني‪ ،‬ويلتزم صاحب العمل بتنفيذ ق اررات التفرغ‪.‬‬

‫ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية المتفرغ خالل فترة تفرغه أجره‪ ،‬وجميع الترقيات‪،‬‬

‫والعالوات‪ ،‬والبدالت‪ ،‬ومتوسط المكافآت‪ ،‬والحوافز ومكافآت اإلنتاج‪ ،‬والمقابل النقدي لرصيد والعالوات‪ ،‬والبدالت‪ ،‬ومتوسط المكافآت‪ ،‬والحوافز ومكافآت اإلنتاج‪ ،‬والمقابل النقدي لرصيد اإلجازات‪،‬‬ ‫اإلجازات‪ ،‬وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زمالؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي‪ ،‬وكافة المزايا المادية التي يحصل عليها زمالؤه من نفس المستوى المالي أو الوظيفي‪ ،‬كما لو كان‬

‫كما لو كان يؤدى عمال فعال‪ ،‬وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل ‪.‬‬

‫وتلتزم وحدات الجهاز اإلدارى للدولة – من و ازرات‪ ،‬ومصالح‪ ،‬وأجهزة لها موازنات خاصة‬

‫يؤدى عمال فعال‪ ،‬وتحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل ‪.‬‬

‫وتلتزم وحدات الجهاز اإلدارى للدولة – من و ازرات‪ ،‬ومصالح‪ ،‬وأجهزة لها موازنات خاصة ووحدات‬

‫ووحدات الجهاز اإلدارة المحلية‪ ،‬والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية‪ ،‬وشركات القطاع الجهاز اإلدارة المحلية‪ ،‬والهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية‪ ،‬وشركات القطاع العام وشركات‬

‫العام وشركات قطاع األعمال العام‪ ،‬وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من قطاع األعمال العام‪ ،‬وكذلك منشآت القطاع الخاص التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير المختص‪،‬‬ ‫الوزير المختص‪ ،‬بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها‪ ،‬وجميع مستحقاته األخرى خالل فترة بصرف أجر العامل المتفرغ التابع لها‪ ،‬وجميع مستحقاته المشار إليها في الفقرة السابقة خالل فترة‬

‫تفرغه ‪.‬‬

‫وتعتبر إصابة العضو النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل ‪.‬‬

‫تفرغه ‪.‬‬

‫وتعتبر إصابة العضو النقابي المتفرغ أثناء مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل ‪.‬‬ ‫‪25‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)32‬‬

‫مادة (‪)47‬‬

‫تعتبر مدة الدورات الدراسية ‪ ،‬والتدريبية‪ ،‬والتثقيفية‪ ،‬التي تعدها المنظمة النقابية المالية‬

‫وأصلها مادة (‪)47‬‬

‫تعتبر مدة الدورات الدراسية ‪ ،‬والتدريبية‪ ،‬والتثقيفية‪ ،‬التي تعدها المنظمة النقابية المالية ألعضائها‬

‫ألعضائها إجازة دراسية بأجر كامل‪ ،‬كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة دراسية بأجر كامل‪ ،‬كما تعتبر مدة المهام النقابية لهم سواء في الداخل أو الخارج إجازة خاصة‬ ‫بأجر كامل ‪.‬‬

‫إجازة خاصة بأجر كامل ‪.‬‬

‫تحدد الالئحة التنفيذية للقانون وباالتفاق مع االتحاد النقابي العمالي المعني الشروط‪ ،‬واألوضاع‬

‫ويحدد بقرار من الوزير المختص باالتفاق مع االتحاد النقابي العمالي المعني الشروط‪،‬‬

‫واألوضاع التي يجب توافرها في هذه الدورات وفي المهام النقابية‪ ،‬كما يحدد هذا القرار الحد التي يجب توافرها في هذه الدورات وفي المهام النقابية‪ ،‬كما يحدد هذا القرار الحد األقصى ألفراد‬ ‫األقصى ألفراد المنشأة الذين يحق لهم اإلفادة من األحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة المنشأة الذين يحق لهم اإلفادة من األحكام المنصوص عليها في الفقرة السابقة خالل العام الواحد‪.‬‬ ‫خالل العام الواحد‪.‬‬

‫ويستحق عضو المنظمة النقابية الذي يحضر الدورات الدراسية‪ ،‬والتدريبية‪ ،‬والتثقيفية‪ ،‬أو في‬

‫ويستحق عضو المنظمة النقابية الذي يحضر الدورات الدراسية‪ ،‬والتدريبية‪ ،‬والتثقيفية‪ ،‬أو في‬

‫مهام نقابية جميع العالوات‪ ،‬والبدالت‪ ،‬ومتوسط المكافآت‪ ،‬والحوافز‪ ،‬ومكافأة اإلنتاج‪ ،‬كما لو كان مهام نقابية جميع العالوات‪ ،‬والبدالت‪ ،‬ومتوسط المكافآت‪ ،‬والحوافز‪ ،‬ومكافأة اإلنتاج‪ ،‬كما لو كان‬ ‫يؤدي العمل فعالً‪.‬‬

‫يؤدي العمل فعالً‪.‬‬

‫مادة (‪)35‬‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫يجب على سلطة التحقيق إخطار المنظمة النقابية العمالية المعنية بما هو منسوب إلى‬

‫وأصلها مادة (‪)31‬‬

‫يجب على سلطة التحقيق القضائية إخطار المنظمة النقابية العمالية المعنية بما هو منسوب إلى‬

‫عضو مجلس إدارتها من اتهامات في مخالفات‪ ،‬أو جرائم تتعلق بنشاطه النقابي‪ ،‬وبالموعد المحدد عضو مجلس إدارتها من اتهامات في مخالفات‪ ،‬أو جرائم تتعلق بنشاطه النقابي وتقع داخل المنشأة‪،‬‬

‫إلجراء التحقيق قبل البدء في إجرائه‪ ،‬ويجوز للمنظمة النقابية أن تنيب أحد أعضائها‪ ،‬أو أن توكل وبالموعد المحدد إلجراء التحقيق قبل البدء في إجرائه‪ ،‬ويجوز للمنظمة النقابية أن تنيب أحد أعضائها‪،‬‬

‫أحد المحامين لحضور التحقيق‪ ،‬وذلك مالم تقرر سلطة التحقيق سريته ‪.‬‬

‫أو أن توكل أحد المحامين لحضور التحقيق‪ ،‬وذلك مالم تقرر سلطة التحقيق سريته ‪.‬‬ ‫مادة (‪)34‬‬

‫مادة (‪)36‬‬

‫احتياطيا أو‬ ‫ال يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها‬ ‫ً‬

‫وأصلها مادة (‪)36‬‬

‫احتياطيا أو‬ ‫ال يجوز وقف عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها‬ ‫ً‬

‫تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إال بناء على قرار أو حكم صادر من المحكمة المختصة ‪.‬‬ ‫تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليه إال بناء على قرار أو حكم صادر من المحكمة العمالية المختصة‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ً‬ ‫كما ال يجوز ندبه لمدة تزيد على أسبوعين‪ ،‬أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدنية التي يوجد كما ال يجوز ندبه أو تكليفه لمدة تزيد على أسبوعين‪ ،‬أو نقله من المنشأة داخل أو خارج المدنية التي‬ ‫بها مقر عمله خالل مدة الدورة النقابية‪ ،‬إال بعد موافقته الكتابية على ذلك ‪.‬‬

‫وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية المنظمة النقابية خالل فترة الترشح‬

‫يوجد بها مقر عمله خالل مدة الدورة النقابية‪ ،‬إال بعد موافقته الكتابية على ذلك ‪.‬‬

‫وتسرى أحكام الفقرتين السابقتين على المرشح لعضوية المنظمة النقابية خالل فترة الترشح لهذه‬ ‫‪26‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫أيضا على العامل الذي يقوم باألعمال التحضرية إلنشاء وتكوين منظمة نقابية‬ ‫أيضا على العامل الذي يقوم باألعمال التحضرية إلنشاء وتكوين منظمة المنظمة‪ ،‬كما تسري ً‬ ‫لهذه المنظمة‪ ،‬كما تسري ً‬ ‫عمالية‪ ،‬وفقًا ألحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫نقابية عمالية‪ ،‬وفقًا ألحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫ويعتبر باطالً كل قرار يصدر بالمخالفة ألحكام هذه المادة ‪.‬‬

‫ويعتبر باطالً كل قرار يصدر بالمخالفة ألحكام هذه المادة ‪.‬‬

‫مادة (‪)33‬‬

‫مادة (‪)32‬‬

‫تحدد مرتبة كفاية أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بما ال يقل عن مرتبة‬ ‫تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم لعضوية هذه المجالس‪.‬‬

‫وأصلها مادة (‪)32‬‬

‫تحدد مرتبة كفاية أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية بما ال يقل عن مرتبة تقدير‬ ‫كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم لعضوية هذه المجالس‪.‬‬

‫الباب السابع‬

‫الباب السابع‬

‫موارد وأموال المنظمة النقابية العمالية والرقابة عليها‬

‫موارد وأموال المنظمة النقابية العمالية والرقابة عليها‬

‫موارد وأموال المنظمة النقابية العمالية‬

‫موارد وأموال المنظمة النقابية العمالية‬

‫الفصل األول‬

‫الفصل األول‬

‫ــــــــــــــ‬

‫ــــــــــــــ‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫مادة (‪)35‬‬

‫وأصلها مادة (‪)35‬‬

‫للمنظمة النقابية في سبيل تحقيق أهدافها ودعم مواردها المالية أن تستثمر أموالها ولها في‬

‫سبيل ذلك إقامة األنشطة الفنية والرياضية والثقافية والعلمية واالجتماعية والصحية والترفيهية وغير‬ ‫تتكون موارد المنظمات النقابية العمالية من ‪:‬‬ ‫‪ -6‬مقابل االنضمام ‪.‬‬

‫ذلك من األنشطة التي تخدم العمال وأسرهم‪.‬‬ ‫وتتكون موارد المنظمة النقابية من‪:‬‬

‫أ‪ -‬رسم االنضمام‪ ،‬واالشتراك الذي يدفعه االعضاء شهرًيا‪ ،‬وللجمعية العمومية للمنظمة‬ ‫النقابية تحديد قيمة الرسم واالشتراك أو النظر في زيادة قيمتيهما‪ ،‬وذلك وفقًا لظروفها‬

‫‪ -2‬االشتراك الذي يدفعه األعضاء شهرًيا ‪.‬‬ ‫وتحدد الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية قيمة مقابل االنضمام‪ ،‬واالشتراك‪ ،‬ولها‬

‫ومواجهة نفقاتها وأعبائها‪ ،‬ويجوز للمنظمة اعتبار بداية تحصيل االشتراك عن الشهر‬ ‫األول من العضو بمثابة رسم انضمام‪.‬‬

‫النظر في زيادة قيمتيهما‪،‬وذلك وفقًا لظروفهاومواجهة نفقاتها وأعبائها وذلك على النحو الذي‬ ‫تحدده الئحة النظام األساسي للمنظمة‪.‬‬

‫وذلك كله وفقًا للقواعد واألحكام التي تحددها الئحة النظام االساسي والمالي للمنظمة النقابية‪.‬‬ ‫‪27‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫ب‪ -‬عائد استثمار أموالها ‪.‬‬

‫ويجوز للمنظمة النقابية اعتبار بداية تحصيل االشتراك عن الشهر األول من العضو‬ ‫بمثابة مقابل انضمام ‪.‬‬ ‫‪ -5‬عائد الحفالت‪ ،‬وكذاعائد األنشطة الفنية‪ ،‬والرياضية‪ ،‬والثقافية‪ ،‬والعلمية‪ ،‬واالجتماعية‪،‬‬

‫ج‪ -‬عائد الحفالت التي تقيمها‪.‬‬

‫‪ -4‬اإلعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة وال تتعارض مع‬

‫د‪ -‬اإلعانات والهبات والتبرعات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة المنظمة وال تتعارض مع‬

‫والصحية‪ ،‬والترفيهية‪ ،‬وغير ذلك من األنشطة التي تقيمها المنظمة ‪.‬‬

‫أغراضها‪.‬‬

‫أغراضها‪ ،‬ويحظرعليها‪ -‬في جميع األحوال – قبول الهبات‪ ،‬أو التبرعات‪ ،‬أو الدعم‪ ،‬أو‬

‫ه‪ -‬الدعم واإلعانات التي تقررها الدولة لهذه المنظمات‪.‬‬

‫التمويل من األفراد‪ ،‬أو الجهات األجنبية سواء من الداخل أو الخارج ‪.‬‬ ‫‪ -3‬عائد استثمار أموالها ‪.‬‬

‫‪ -1‬اإلعانات التي تقررها الدولة لهذه المنظمات سنويا ‪.‬‬ ‫و‪ -‬الموارد األخرى التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة وال تتعارض مع أحكام هذا القانون‪.‬‬

‫‪ -9‬الموارد األخرى التي تقرها الجمعية العمومية للمنظمة وال تتعارض مع أحكام هذا‬

‫ويجوز للمنظمة النقابية قبول الهبات والتبرعات والدعم باسمها من الهيئات والشركات‬

‫القانون‪.‬‬

‫المصرية‪ ،‬ويحظر عليها قبول الهبات أو التبرعات أو الدعم أو التمويل من األفراد أو الجهات‬

‫أجلها‪.‬‬

‫األجنبية سواء بالداخل أو الخارج‪.‬‬

‫ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية العمالية على األنشطة‪ ،‬واألغ ارض التي أنشئت من‬

‫ويتم الصرف من موارد المنظمات النقابية على األنشطة‪ ،‬واألغراض التي أنشئت من أجلها‪.‬‬

‫مادة (‪)39‬‬

‫مادة (‪)34‬‬

‫يلتزم عضو المنظمة النقابية بسداد قيمة االشتراك الشهرى الذي تحدده الئحة النظام األساسي‪،‬‬ ‫في المواعيد المقررة لذلك ‪.‬‬ ‫ويجب على المنشأة التي يعمل بها العامل – بناء على طلب كتابي من العامل – أن تقوم‬ ‫باستقطاع قيمة االشتراك في العضوية النقابية من أجره‪ ،‬وتوريدها إلى المنظمات النقابية المعنية‬ ‫حسب النسب المحددة بالالئحة المالية لتلك المنظمات‪ ،‬وذلك في النصف األول من كل شهر‬

‫كما هي‬

‫ميالدي‪ ،‬كما يجب على المنشأة أن توافي هذه المنظمات – عند استقطاعها االشتراكات ألول مرة‬ ‫سنويا – بكشف بأسماء العمال الذين استقطعت االشتراكات‬ ‫وفي النصف األول من شهر يناير‬ ‫ً‬ ‫‪28‬‬

‫وأصلها مادة (‪)34‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬ ‫منهم‪ ،‬وكلما حدث تغيير في هذا البيان شهرًيا ‪.‬‬ ‫ويجوز للمنظمات النقابية العمالية – في حالة امتناع جهة العمل عن خصم أو توريد‬ ‫االشتراكات – أن تطلب من الجهة اإلدارية المختصة تحصيل هذه االشتراكات لصالحها بطريق‬ ‫الحجز اإلداري بناء على قوائم بتحديد األعضاء المنضمين إليها ‪.‬‬

‫وال يخل ذلك بحق المنظمات النقابية العمالية في اقتضاء هذه المبالغ عن طريق المطالبة‬ ‫القضائية‪.‬‬ ‫وفى حالة رفع األمر للقضاء يجوز للمحكمة أن تحكم بغرامة تهديدية عن كل شهر تتأخر فيه‬ ‫المنشأة عن خصم أو توريد االشتراكات ‪.‬‬ ‫مادة (‪)33‬‬

‫تؤول جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون أو الق اررات الصادرة‬

‫تنفي ًذا له إلى الموازنة العامة للدولة‪.‬‬

‫مادة (‪)38‬‬

‫وأصلها مادة (‪)33‬‬

‫تؤول إلى االتحاد النقابي العمالي المعني‪ ،‬جميع المبالغ المحكوم بها عن مخالفات أحكام هذا‬

‫القانون أو الق اررات الصادرة تنفي ًذا له ‪.‬‬

‫وتخصص هذه المبالغ للصرف منها على الوجه الذي يعود بالنفع العام على أعضاء المنظمات‬

‫النقابية‪ ،‬وذلك بالشروط واألوضاع التي تحددها الالئحة التنفيذية للقانون‪.‬‬ ‫مادة (‪)37‬‬

‫مادة (‪)31‬‬

‫مع مراعاة األحكام الواردة في هذا القانون‪ ،‬والق اررات المنفذة له ‪ ،‬ولوائح األنظمة األساسية‬ ‫الصادرة تنفيذا له تعتبر أموال المنظمة النقابية العمالية أمواالً عامة فيما يتعلق بتطبيق أحكام‬

‫قانون العقوبات ‪.‬‬

‫كما هي‬

‫وال يجوز تملك أموال المنظمات النقابية أو كسب أي حق عيني عليها بالتقادم ‪ ،‬ويجوز بعد‬ ‫موافقة الوزير المختص دفع التعدى الذي يقع على هذه األموال بالطريق اإلداري ‪.‬‬ ‫كما ال يجوز النزول عن أموال المنظمة النقابية بدون مقابل سواء أكانت عقا اًر أم منقوالً‪ ،‬إال‬

‫لغرض نقابي‪ ،‬أو قومي‪ ،‬وبعد موافقة الجمعية العمومية للمنظمة النقابية المعنية‪،‬وفي الحدود‪،‬‬

‫وطبقًا لألوضاع التي تحددها الئحة النظام األساسي للمنظمة ‪.‬‬

‫‪29‬‬

‫وأصلها مادة (‪)31‬‬


‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫الفصل الثاني‬

‫الفصل الثاني‬

‫الرقابة المالية واإلدارية‬

‫الرقابة المالية واإلدارية‬

‫على المنظمات النقابية‬

‫على المنظمات النقابية‬ ‫‪----‬‬

‫‪----‬‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫مادة (‪)39‬‬

‫يتولى الجهاز المركزي للمحاسبات‪ ،‬بغير مقابل‪ ،‬مراجعة حسابات المنظمات النقابية‪،‬‬ ‫والمؤسسات‪ ،‬والمشروعات التابعة لها‪ ،‬والتي تلتزم بالرد على المالحظات الواردة بتقرير الجهاز‪،‬‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪)38‬‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫والعمل على إزالة أسبابها‪.‬‬ ‫مع عدم اإلخالل برقابة الجهاز المركزي للمحاسبات المنصوص عليها في المادة السابقة‪،‬‬

‫تضع المنظمات النقابية العمالية بالئحة نظامها األساسي والمالي قواعد واجراءات الرقابة المالية‬

‫وأصلها مادة (‪)39‬‬

‫وأصلها مادة (‪)38‬‬

‫كما هي‬

‫واإلدارية الذاتية على أوجه أنشطتها والمؤسسات والمشروعات التابعة لها‪.‬‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫مادة (‪)37‬‬

‫يجب على المنظمة النقابية العمالية أن تمسك السجالت والدفاتر التي يتطلبها حسن سير‬

‫العمل فيها‪ ،‬واحكام الرقابة على نشاطها وأموالها‪ ،‬وذلك طبقًا للشروط‪ ،‬واألوضاع التي تحددها‬ ‫الئحة نظامها األساسي والمالي ‪.‬‬

‫كما هي‬

‫مادة (‪)11‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫يجب على الجهات المختصة بالرقابة على المنظمات النقابية العمالية إبالغ الجهات‬

‫القضائية المختصة فور اكتشاف أية مخالفة تشكل جريمة في تطبيق أحكام قانون العقوبات أو أي‬ ‫قانون آخر‪ ،‬وفي هذه الحالة يوقف العضو المخالف عن مباشرة نشاطة النقابي اعتبا اًر من تاريخ‬

‫كما هي‬ ‫‪31‬‬

‫وأصلها مادة (‪)37‬‬

‫وأصلها مادة (‪)11‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬ ‫ا إلبالغ‪ ،‬ويستمر هذا اإليقاف حتى تقرر جهات التحقيق المختصة عدم إقامة الدعوى أو يصدر‬ ‫الحكم ببراءة العضو مما نسب إليه‪.‬‬

‫الباب الثامن‬

‫الباب الثامن‬

‫إعفاءات ومزايا المنظمات النقابية‬

‫إعفاءات ومزايا المنظمات النقابية‬

‫‪----‬‬

‫‪---‬‬‫مادة (‪)14‬‬

‫مادة (‪)16‬‬

‫تعفي المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطها النقابي من ‪:‬‬

‫وأصلها مادة (‪)16‬‬

‫تعفي المنظمات النقابية العمالية لممارسة نشاطها النقابي من ‪:‬‬

‫‪ -6‬الضريبة على العقارات المبنية على األبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب‬

‫‪ -6‬الضريبة على العقارات المبنية على األبنية المملوكة لها المخصصة لمكاتب إدارتها‬

‫إدارتها أو لممارسة األغراض التي أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم‬

‫أو لممارسة األغراض التي أنشئت من أجلها والضرائب والرسوم المفروضة طبقا‬

‫‪ -2‬ضريبة الدمغة‪ ،‬التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية‪،‬‬

‫‪ -2‬ضريبة الدمغة‪ ،‬التي يقع عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬والمؤسسات‬

‫والمؤسسات والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من‬

‫والمشروعات التابعة لها بالنسبة إلى كل ما يتعلق بنشاطها من العقود‪ ،‬والمحررات‪،‬‬

‫لقانون نظام اإلدارة المحلية ‪.‬‬

‫المفروضة طبقا لقانون نظام اإلدارة المحلية ‪.‬‬

‫واألوراق‪ ،‬والمطبوعات‪ ،‬والدفاتر‪ ،‬والسجالت‪ ،‬واإلعالنات‪ ،‬والملصقات‪ ،‬وغيرها ‪.‬‬

‫العقود‪ ،‬والمحررات‪ ،‬واألوراق‪ ،‬والمطبوعات‪ ،‬والدفاتر‪ ،‬والسجالت‪ ،‬واإلعالنات‪،‬‬ ‫والملصقات‪ ،‬وغيرها ‪.‬‬

‫‪ -5‬ضريبة المالهى المستحقة عن الحفالت التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬بما ال‬

‫‪ -5‬ضريبة المالهى المستحقة عن الحفالت التي تقيمها المنظمات النقابية العمالية‪،‬‬

‫يجاوز حفلتين في السنة الواحدة ‪.‬‬

‫بما ال يجاوز حفلتين في السنة الواحدة ‪.‬‬

‫‪ -4‬الرسوم المستحقة على العقود‪ ،‬والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية‪ ،‬أو تعديل‬

‫‪ -4‬الرسوم المستحقة على العقود‪ ،‬والمحررات المتعلقة بتأسيس المنظمة النقابية‪ ،‬أو‬

‫نظامها الداخلي‪ ،‬ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود‪ ،‬والمحر ارت‬

‫تعديل نظامها الداخلي ‪ ،‬ورسوم التصديق على التوقيعات بالنسبة للعقود‪،‬‬

‫المذكورة‪ ،‬ورسوم التأشير على الدفاتر ‪ ،‬وترقيمها‪ ،‬وختمها‪.‬‬

‫والمحررات المذكورة‪ ،‬ورسوم التأشير على الدفاتر ‪ ،‬وترقيمها‪ ،‬وختمها ‪.‬‬

‫‪ -3‬رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها على المنظمة الننقابية بالنسبة للعقود التي‬

‫‪ -3‬رسوم الشهر التي يقع عبء أدائها على المنظمة الننقابية بالنسبة للعقود التي تكون‬

‫تكون طرفاً فيها‪ ،‬والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية‪ ،‬ورسم التوثيق‪ ،‬والتصديق‬

‫طرفاً فيها‪ ،‬والمتعلقة بالحقوق العينية العقارية‪ ،‬ورسم التوثيق‪ ،‬والتصديق على‬ ‫‪31‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫التوقيعات فيما يختص بهذه العقود‪.‬‬

‫على التوقيعات فيما يختص بهذه العقود‪.‬‬ ‫‪ -1‬الرسوم النسبية المقررة على التوثيق‪ ،‬وشهر جميع المحررات‪ ،‬والعقود التي يقع‬

‫‪ -1‬الرسوم النسبية المقررة على التوثيق‪ ،‬وشهر جميع المحررات‪ ،‬والعقود التي يقع عبء‬

‫‪ -9‬الفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة‪ ،‬أو وحدات اإلدارة المحلية‪ ،‬أو‬

‫‪ -9‬الفوائد المستحقة على أقساط ثمن ما تبيعه الدولة‪ ،‬أو وحدات اإلدارة المحلية‪ ،‬أو‬

‫قطاع األعمال العام‪ ،‬من عقارات‪ ،‬أو منقوالت‪ ،‬وذلك بشرط أن تسدد األقساط في‬

‫األعمال العام‪ ،‬من عقارات‪ ،‬أو منقوالت‪ ،‬وذلك بشرط أن تسدد األقساط في مواعيدها‪.‬‬

‫أدائها على المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬والتي تبرمها لممارسة تشاطها ‪.‬‬

‫عبء أدائها على المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬والتي تبرمها لممارسة تشاطها ‪.‬‬

‫الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية‪ ،‬أو شركات القطاع العام أو شركات قطاع‬

‫الهيئات العامة خدمية كانت أو اقتصادية‪ ،‬أو شركات القطاع العام أو شركات‬

‫مواعيدها ‪.‬‬

‫‪ -8‬نفقات النشر في الوقائع المصرية‪ ،‬على ما يجب نشره وفقا ألحكام هذا القانون أو‬

‫‪ -8‬نفقات النشر في الوقائع المصرية‪ ،‬على ما يجب نشره وفقا ألحكام هذا القانون أو‬

‫الق اررات الصادرة تنفيذا له‪.‬‬

‫الق اررات الصادرة تنفيذا له ‪.‬‬

‫‪ -7‬الضرائب الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم بالنسبة لما تستورده المنظمة من‬ ‫األدوات واآلالت والمهمات والمعدات وسيارات األتوبيس والميكروباص وسيارات‬ ‫اإلسعاف وسيارات نقل ودفن الموتة وقطع الغيار الالزمة لمباشرة نشاطها‪ .‬ويصدر‬

‫بتحديدها قرار من وزير المالية بناء على طلب المنظمة النقابية المعنية‪.‬‬ ‫‪-61‬‬

‫‪ %93‬على األقل من مقابل استهالك الكهرباء والمياه والغاز‪.‬‬

‫و تسري عليها تعريفة االشتراكات والمكالمات التليفونية المقررة وفقًا للتسعيرة المنزلية‪.‬‬ ‫‪ %31 -66‬من أجور نقل األدوات والمهمات الخاصة بنشاطها بالوسائل المملوكة للدولة أو‬

‫القطاع العام ‪.‬‬

‫فردا‪ ،‬و‪ %11.1‬من هذه‬ ‫‪ %31 -62‬من أجور السفر لالفراد الذين يقل عددهم عن ثالثين ً‬ ‫األجور لما يزيد على هذا العدد‪ ،‬وذلك بشرط اعتماد الهيئة التي ينتمي إليها هؤالء األفراد في‬

‫جميع األحوال‪.‬‬

‫‪32‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫مادة (‪)12‬‬

‫وأصلها مادة (‪)12‬‬

‫تعفي الدعاوى التي ترفعها المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬أو أحد أعضائها والمتعلقة بتطبيق أحكام‬

‫تعفي الدعاوى التي ترفعها المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬أو أحد أعضائها والمتعلقة بتطبيق‬

‫أحكام هذا القانون أو الق اررات الصادرة تنفيذا له من الرسوم القضائية‪ ،‬ورسوم الدمغة في كافة هذا القانون أو أحكام الئحته التنفيذية‪ ،‬أو الق اررات الصادرة تنفيذا له‪ ،‬من الرسوم القضائية‪ ،‬ورسوم‬ ‫الدمغة في كافة مراحل التقاضي‪.‬‬

‫مراحل التقاضي‪.‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫مادة (‪)15‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأية مزايا منصوص عليها في قانون آخر‪ ،‬تتمتع المنظمات النقابية‬ ‫العمالية‪ ،‬بتخفيض قدره نصف قيمة اإلعالنات المتعلقة بنشاطها النقابي‪ ،‬أو التي أوجبت‬

‫حذفت‬

‫نشره الق اررات المنفذة لهذا القانون‪ ،‬وذلك في الصحف التي تديرها المؤسسات الصحفية‬ ‫القومية‪.‬‬ ‫الباب التاسع‬

‫الباب التاسع‬

‫األنظمة األساسية والمالية‬

‫األنظمة األساسية والمالية‬

‫للمنظمات النقابية‬

‫للمنظمات النقابية‬

‫‪---‬‬

‫‪--‬‬‫مادة (‪)11‬‬

‫مادة (‪)14‬‬ ‫للمنظمات النقابية الحق في وضع أنظمتها األساسية‪ ،‬ولوائحها اإلدارية والمالية‪،‬‬

‫وذلك بمراعاة أحكام المادة (‪ )1‬من هذا القانون‪ ،‬وانتخاب ممثليها بحرية كاملة‪ ،‬وتنظيم‬

‫كما هي‬

‫إدارتها‪ ،‬ونشاطها‪ ،‬واعداد برامج عملها ‪ ،‬وتمتنع السلطات العامة عن أي تدخل من شأنه‬ ‫أن يقيد هذا الحق‪ ،‬أو أن يعوق ممارسته المشروعة‪.‬‬ ‫كما يحظر على الجهة اإلدارية‪ ،‬أو الو ازرة المختصة‪ ،‬حل المنظمة النقابية العمالية‪،‬‬ ‫أو مجلس إدارتها‪ ،‬أو وقف نشاطه ‪.‬‬ ‫‪33‬‬

‫وأصلها مادة (‪)14‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫مادة (‪)13‬‬

‫وأصلها مادة (‪)13‬‬

‫تضع الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية الئحة نظامها األساسي متضمنة يجب أن يشمل النظام األساسى للمنظمة النقابية ما يلى‪:‬‬ ‫على األخص ما يلي ‪:‬‬

‫‪ .6‬اسم المنظمة النقابية ومقرها وممثلها القانونى ‪.‬‬

‫‪ -6‬اسم المنظمة النقابية‪ ،‬ومقرها ‪ ،‬وممثلها القانوني ‪.‬‬

‫‪ .2‬أغراض المنظمة النقابية‪.‬‬

‫‪ -2‬أغراض المنظمة النقابية ‪.‬‬

‫‪ .5‬قواعد واجراءات قبول األعضاء وانسحابهم من عضوية المنظمة النقابية ‪.‬‬

‫‪ -5‬قواعد واجراءات قبول األعضاء‪ ،‬وانسحابهم من عضوية المنظمة النقابية ‪.‬‬

‫‪ .4‬شروط الحصول على المزايا والخدمات التى تقدمها المنظمه النقابية وشروط‬

‫‪ -4‬شروط الحصول على المزايا‪ ،‬والخدمات التي تقدمها المنظمة النقابية‪ ،‬وشروط‪،‬‬

‫واجراءات الحرمان منها كليا أو جزئيا‪.‬‬

‫واجراءات الحرمان منها كليا أو جزئيا ‪.‬‬

‫‪ .3‬قيمة رسم االنضمام ومقدار االشتراك الذى يتحمله العضو فى المنظمة النقابية‬

‫‪ -3‬قيمة مقابل االنضمام‪ ،‬ومقدار االشتراك الذي يتحمله العضو في المنظمة النقابية‪،‬‬

‫وحاالت وشروط إعفاء العضو من ايهما‪.‬‬

‫وحاالت‪ ،‬وشروط إعفاء العضو من أيهما ‪.‬‬ ‫‪ -1‬اختصاصات الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية‪ ،‬واجراءات‪ ،‬وقواعد‬

‫‪ .1‬مصادر إيرادات المنظمة النقابية وشروط وأوضاع واجراءات أو مجاالت صرفها‬

‫انعقادها‪ ،‬وسير أعمالها‪ ،‬واصدار ق ارراتها بالفصل من العضوية النقابية‪ ،‬أو طرح‬

‫واستثمار أموالها والتصرف فيها وقواعد وأصول ضبط الحسابات واالحتفاظ‬

‫بالسجالت‪.‬‬

‫الثقة أمامها في عضو‪ ،‬أو أكثر من أعضاء مجلس إدارتها ‪.‬‬

‫‪ .9‬تحديد بداية ونهاية السنة المالية للمنظمة النقابية وقواعد واجراءات إعداد ميزانيتها‬

‫‪ -9‬قواعد ‪ ،‬واجراءات الترشيح ‪ ،‬واالنتخابات لعضوية مجلس اإلدارة ‪.‬‬

‫وحسابها الختامى والتصديق عليها‪.‬‬

‫‪ -8‬قواعد‪ ،‬واج ارءات تشكيل مجلس إدارة المنظمة النقابية‪ ،‬واختصاصه‪ ،‬واختصاص‬

‫‪ .8‬تحديد أحد مصارف القطاع العام إليداع أموال المنظمة النقابية وتحديد قيمة‬

‫كل عضو من أعضاء هيئة المكتب ‪.‬‬

‫السلفة المستديمة واألغراض المخصصة لها واجراءات الصرف منها ‪.‬‬

‫‪ -7‬قواعد‪ ،‬واجراءات تشكيل الشعب الخاصة بالصناعات‪ ،‬أو المهن‪ ،‬أو الحرف‪ ،‬أو‬

‫‪ .7‬اختصاصات الجمعية العمومية للمنظمة النقابية واجراءات وقواعد انعقادها وسير‬

‫األعمال داخل المنظمة النقابية ‪.‬‬

‫أعمالها واصدار ق ارراتها وطرح الثقة أمامها فى عضو أو أكثر من اعضاء‬

‫‪-61‬التمثيل النسبي النوعي‪ ،‬والجغرافي‪ ،‬الذي تجري على أساسه انتخابات مجلس‬

‫مجلس اإلدارة ‪.‬‬

‫إدارة المنظمة النقابية العمالية ‪.‬‬

‫‪.61‬قواعد واجراءات ومواعيد دعوة ممثلى المنظمة النقابية األعلى الواجب حضورهم‬

‫‪-66‬قواعد‪ ،‬واجراءات اختيار المندوبين النقابين باللجان النقابية‪ ،‬واختصاصاتهم ‪.‬‬ ‫‪34‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫اجتماع الجمعية العمومية للمنظمة النقابية األدنى‪.‬‬

‫‪-62‬قواعد‪ ،‬واجراءات التأديب النقابي لألعضاء‪ ،‬وبصفة خاصة القواعد‪ ،‬واإلجراءات‬ ‫المتعلقة بالتحقيق مع األعضاء‪ ،‬ووقفهم وفصلهم من عضوية المنظمة النقابية ‪.‬‬

‫‪.66‬قواعد واجراءات تشكيل مجلس إدارة المنظمة النقابية واختصاصه واختصاص كل‬

‫‪-64‬شروط واجراءات الحل االختياري للمنظمة النقابية‪ ،‬واندماجها‪ ،‬وتصفية أموالها‪،‬‬

‫‪.62‬قواعد واجراءات تشكيل الشعب الخاصة بالصناعات اوالمهن أو االعمال داخل‬

‫‪-63‬إجراءات وقواعد تعيين العاملين في المنظمة النقابية ‪ ،‬وتحديد أجورهم ‪،‬‬

‫‪.65‬قواعد واجراءات التمثيل النسبى النوعى والجغرافى بمجلس إدارة المنظمة النقابية‪.‬‬

‫واإلشراف عليهم‪ ،‬وتأديبهم‪ ،‬وانهاء خدمتهم ‪.‬‬

‫‪.64‬قواعد واجراءات اختيار المندوبين النقابيين باللجان النقابية واختصاصاتهم‪.‬‬

‫عضو من أعضاء هيئة المكتب ‪.‬‬

‫‪-65‬أساليب رعاية مصالح العمال في الجهات‪ ،‬التي ال يوجد بها لجان نقابية ‪.‬‬

‫المنظمة النقابية‪.‬‬

‫وكيفية التصرف فيها ‪.‬‬

‫‪ .63‬قواعد إجراءات التأديب النقابي لألعضاء‪ ،‬وبصفة خاصة القواعد واإلجراءات‬

‫‪-61‬اجراءات تعديل الئحة النظام األساسي للمنظمة النقابية‪ ،‬واعتماد هذا التعديل‪.‬‬

‫المتعلقة بالتحقيق مع األعضاء ووقفهم وفصلهم من عضوية المنظمة النقابية‪.‬‬

‫‪.61‬شروط واجراءات الحل االختيارى للمنظمة النقابية واندماجها وتصفية أموالها‬ ‫وكيفية التصرف فيها‪.‬‬ ‫‪ .69‬إجراءات وقواعد تعيين العاملين فى المنظمة النقابية وتحديد أجورهم واإلشراف‬ ‫عليهم وتأديبهم وانهاء خدمتهم ‪.‬‬

‫‪.68‬إجراءات تعديل النظام األساسي للمنظمة النقابية واعتماد هذا التعديل‪.‬‬ ‫مادة (‪)18‬‬

‫مادة(‪)11‬‬

‫مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد يقررها قانون العقوبات أو أي قانون آخر‪ ،‬يعاقب‬

‫وأصلها مادة (‪)11‬‬

‫كما هي‬

‫على مخالفة أحكام هذا القانون بالعقوبات المنصوص عليها في المواد التالية ‪:‬‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫مادة (‪)19‬‬

‫يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرين ألف‬

‫وأصلها مادة (‪)19‬‬

‫يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنيه‪،‬‬ ‫‪35‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫جنيه‪ ،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل شخص شارك في تأسيس‪ ،‬أوادارة منشأة‪ ،‬أو أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل شخص شارك في تأسيس‪ ،‬أوادارة منشأة‪ ،‬أو جمعية‪ ،‬أو‬ ‫جمعية‪ ،‬أو جماعة ‪ ،‬أو منظمة‪ ،‬أو رابطة‪ ،‬أو هيئة ‪ ،‬أو غير ذلك ‪ ،‬وأطلق عليها بدون جماعة‪ ،‬أو منظمة‪ ،‬أو رابطة‪ ،‬أو هيئة‪ ،‬أو غير ذلك‪ ،‬وأطلق عليها بدون وجه حق في‬

‫وجه حق في مكاتبات‪ ،‬أو في لوحات‪ ،‬أو في إعالن‪ ،‬أو إشارة‪ ،‬أو بالغ موجه إلى مكاتبات‪ ،‬أو في بطاقات‪ ،‬أو في لوحات‪ ،‬أو في إعالن‪ ،‬أو إشارة‪ ،‬أو بالغ موجه إلى الجمهور‬

‫الجمهور اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر اسم إحدى المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬أو مارس أي نشاط نقابي تقتصر ممارسته على أعضاء‬

‫ممارسته على أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬وذلك وفقًا ألحكام هذا مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية‪ ،‬وذلك وفقًا ألحكام هذا القانون ‪.‬‬ ‫القانون ‪.‬‬ ‫ويحكم بمصادرة األشياء واألموال موضوع الجريمة‪،‬كما يجوز الحكم بإغالق المكان المتخذ‬

‫مق اًر للمنشأة‪ ،‬أو الجمعية‪ ،‬أو المنظمة‪ ،‬أو الجماعة‪ ،‬أو الرابطة‪ ،‬أو الهيئة‪ ،‬أو غير ذلك ‪.‬‬

‫وتضاعف العقوبة في حالة العود ‪.‬‬

‫ويحكم بمصادرة األشياء واألموال موضوع الجريمة‪،‬كما يجوز الحكم بإغالق المكان المتخذ‬ ‫مق اًر للمنشأة‪ ،‬أو الجمعية‪ ،‬أو المنظمة‪ ،‬أو الجماعة‪ ،‬أو الرابطة‪ ،‬أو الهيئة‪ ،‬أو غير ذلك ‪.‬‬ ‫وتضاعف العقوبة في حالة العود ‪.‬‬

‫مادة (‪)91‬‬

‫مادة (‪)18‬‬

‫يعاقب بالحبس وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرين ألف جنيه أو‬

‫وأصلها مادة (‪)18‬‬

‫كما هي‬

‫بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل عضو من أعضاء مجالس إدارة المنظمات النقابية العمالية تعمد‬ ‫إعطاء بيانات غير صحيحة تتعلق بالئحة النظام األساسي أو المالي‪ ،‬أو اإلداري‪ ،‬أو بالسجالت‪،‬‬ ‫قانونا إبالغها لذوى‬ ‫أو الدفاتر‪ ،‬أو األموال‪ ،‬أو الحسابات المتعلقة بالمنظمة النقابية ‪ ،‬والتي يجب ً‬ ‫الشأن‪.‬‬

‫مادة (‪)96‬‬

‫مادة (‪)17‬‬

‫كما هي‬

‫يعاقب بالسجن كل من أنشأ أو كون منظمة نقابية عمالية أو تشكيل على خالف‬

‫وأصلها مادة (‪)17‬‬

‫أحكام المادة (‪ )3‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪)92‬‬

‫مادة (‪)91‬‬

‫يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد على ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال‬ ‫‪36‬‬

‫وأصلها مادة (‪)91‬‬


‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫تزيد على عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين‪ ،‬كل من يخالف أحكام المادة(‪)1‬‬

‫كما هي‬

‫من هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪)95‬‬

‫مادة (‪)96‬‬

‫يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف‬

‫وأصلها مادة (‪)96‬‬

‫يعاقب بالحبس لمدة ال تزيد على ستة أشهر أو بالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف جنيه‬

‫جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (‪ )41‬و(‪ )49‬من هذا وال تزيد على عشرة آالف جنيه كل من يخالف أحكام المادتين (‪ )47‬و(‪ )31‬من هذا القانون‪،‬‬

‫القانون‪ ،‬وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم ‪.‬‬

‫وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم ‪.‬‬ ‫مادة (‪)94‬‬

‫مادة (‪)92‬‬

‫وأصلها (‪)92‬‬

‫يعاقب بالجبس كل من زور أو قدم أو ارقًا مزورة من أوراق التأسيس المنصوص عليها يعاقب بالجبس كل من زور أو قدم أو ارقًا مزورة من أوراق التأسيس المنصوص عليها في المادة‬ ‫في المادة (‪ )69‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫(‪ )67‬من هذا القانون ‪.‬‬ ‫مادة (‪)93‬‬

‫مادة (‪)95‬‬

‫وأصلها مادة (‪)95‬‬

‫يعاقب كل من يخالف نص المادتين (‪ )21‬و(‪ )43‬من هذا القانون بغرامة ال تقل عن خمسة يعاقب كل من يخالف نص المادتين (‪ )28‬و(‪ )48‬من هذا القانون بغرامة ال تقل عن خمسة آالف‬

‫آالف جنيه وال تزيد عن عشرة آالف جنيه‪ ،‬وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة في جنيه وال تزيد عن عشرة آالف جنيه‪ ،‬وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة في شأنهم ‪.‬‬ ‫شأنهم ‪.‬‬

‫مادة (‪)91‬‬

‫مادة (‪)94‬‬

‫وأصلها مادة (‪)94‬‬

‫يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه كل يعاقب بالغرامة التي ال تقل عن خمسة آالف جنيه وال تزيد على عشرة آالف جنيه كل صاحب‬ ‫صاحب عمل أو من يمثله قانونا أو مدير مسئول يخالف أحكام المادتين (‪ 48‬الفقرة عمل أو من يمثله قانونا أو مدير مسئول يخالف أحكام المادتين (‪ 36‬الفقرة الثانية) و(‪32‬‬

‫الثانية) و(‪ 47‬الفقرة الثالثة) من هذا القانون‪ ،‬وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الفقرة الثالثة) من هذا القانون‪ ،‬وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة بشأنهم‪.‬‬ ‫الجريمة بشأنهم‪.‬‬

‫مادة (‪)93‬‬

‫مادة (‪)93‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ثالثة اشهر وبغرامة ال تقل عن خمسين ألف جنيه وال تزيد على‬ ‫‪37‬‬


‫نص مشروع القانون كما أقرته اللجنة‬

‫مشروع قانون كما ورد من الحكومة‬

‫تزيد على مائة آلف جنيه‪ ،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل‪ ،‬أو مدير مسئول مائة آلف جنيه‪ ،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين كل صاحب عمل‪ ،‬أو مدير مسئول امتنع عن تنفيذ‬ ‫امتنع عن تنفيذ حكم نهائي ببطالن القرار الصادر بالمخالفة ألحكام المادة رقم (‪ )36‬من حكم نهائي ببطالن القرار الصادر بالمخالفة ألحكام المادة رقم (‪ )34‬من هذا القانون ‪.‬‬

‫هذا القانون ‪.‬‬

‫مادة (‪)91‬‬

‫مادة (‪)91‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد‬ ‫على مائتي ألف جنيه‪،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه‬ ‫بالمادة (‪ )35‬من هذا القانون ‪ ،‬ويُحكم بمصادر أية أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك ‪،‬‬ ‫وتضاعف العقوبة في حالة العود ‪.‬‬ ‫مادة(‪)77‬‬ ‫يكون للعاملين بالوزارة المختصة الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل‬ ‫باالتفاق مع الوزير المختص صفة الضبطية القضائية بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة‬ ‫ألحكام هذا القانون‪.‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن ستة أشهر وبغرامة ال تقل عن مائة ألف جنيه وال تزيد على‬ ‫مائتي ألف جنيه‪،‬أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف الحظر المنصوص عليه بالمادة‬ ‫(‪ )65‬من هذا القانون ‪ ،‬ويُحكم بمصادر أية أموال أو أشياء تحصلت عن ذلك ‪ ،‬وتضاعف‬ ‫العقوبة في حالة العود ‪.‬‬ ‫مادة(‪)77‬‬ ‫كما هي‬

‫‪38‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
1120172142310659 مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية by اليوم السابع - Issuu