Skip to main content

11201712131431188 والى نص مشروع القانون

Page 1

‫والى نص مشروع القانون‪ ....‬ومذكرته التفسيرية‬ ‫مادة ‪:1‬‬ ‫مع عدم اإلخالل بأحكام قانون العقوبات فيما ال يخالف أحكام هذا القانون‪ ،‬يلغى القانون رقم‬ ‫‪ 01‬لسنة ‪ 0690‬بشان الدعارة‪ ،‬والقانون ‪ 96‬لسنة ‪ ،0690‬كما يلغي اى نص آخر يخالف‬ ‫أحكام هذا القانون‪ ،‬ويطبق هذا القانون فى اليوم التالي لنشره‪.‬‬ ‫وال تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بتطبيق العقوبات األشد المنصوص عليها‬ ‫فى القوانين األخرى‪.‬‬

‫مادة ‪:2‬‬ ‫الدعارة‪:‬‬

‫هى استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي‪ ،‬وممارسة الرذيلة مع اآلخرين‬ ‫دون تمييز‪.‬‬ ‫الفسق والفجور‪:‬‬ ‫الفسق والفجور هو ارتكاب جرائم جنسية محرمة مثل اللواط ‪ ،‬وزنا المحارم ‪ ،‬والبهتان‬ ‫أماكن الدعارة أو الفجور‪:‬‬ ‫كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا‬ ‫واحدا‪ ،‬أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور‪.‬‬

‫مادة ‪:3‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنيتين وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنية كل من‪:‬‬


‫‪ ‬من حرض شخصا ذك ار كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه‬ ‫سواء عن الطريق المباشر أو عبر اى وسيلة من وسائل االتصال المباشرة أو‬ ‫االلكترونية‪ ،‬بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة‪.‬‬ ‫‪ ‬كل من حرض شخصا أو مجموعة أشخاص ذك ار كان أو أنثى على ارتكاب الفجور‬ ‫أو استدرجه أو أغواه عبر اى وسيلة من وسائل التواصل االجتماعي‪ ،‬أو كون‬ ‫مجموعات الكترونية لهذا الهدف‪ ،‬أو شارك فى هذه المجموعات بالفكر والتحريض‬ ‫بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة‪.‬‬ ‫‪ ‬كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذك ار كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور‬ ‫أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك‬ ‫من وسائل اإلكراه‪.‬‬ ‫‪ ‬كل ن استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذك ار كان أو أنثى بغير رغبته فى‬ ‫محل الفجور أو الدعارة‪.‬‬ ‫‪ ‬كل من حرض ذك ار لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميالدية أو أنثى أيا كان‬ ‫سنها على مغادرة البالد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها لالشتغال‬ ‫بالفجور والدعارة‪.‬‬ ‫واذا كان من وقعت عليه الجرائم السابقة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميالدية كانت‬ ‫العقوبة مضاعفة‪ ،‬ما لم يكن هناك عقوبة أخرى في اى قانون آخر أشد من ذلك‪.‬‬

‫مادة ‪:4‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التى ال تقل عن عشرة آالف جنية كل من أدخل‬ ‫إلى جمهورية مصر العربية شخصا أو سهل له دخولها الرتكاب الفجور أو الدعارة‪.‬‬


‫مادة ‪:5‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسون ألف جنية‪:‬‬ ‫‪ ‬كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق اإلنفاق المالي‪.‬‬ ‫‪ ‬كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره‪.‬‬ ‫‪ ‬كل من روج إلى بغاء شخص أو مجموعة سواء فى العلن أو السر‪.‬‬ ‫وتضاعف العقوبة إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة‬

‫ميالدية‪.‬‬

‫مادة ‪:6‬‬

‫يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة‬

‫تمامها‪.‬‬

‫مادة ‪:7‬‬

‫كل من فتح أو أدار محال للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى إدارته يعاقب‬

‫بالحبس مدة ال تقل عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسمائة ألف جنية‪ ،‬ويحكم بإغالق‬ ‫المحل ومصادرة األمتعة واألثاث الموجود به‪.‬‬ ‫واذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن‬ ‫لهم سلطة عليه تكون العقوبة السجن وغرامة ال تقل عن خمسمائة ألف جنية‪.‬‬

‫مادة ‪:8‬‬ ‫مع عدم اإلخالل باى عقوبات تبعية أخرى يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن خمس سنوات‬ ‫وبغرامة ال تقل عن مائتي ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين‪:‬‬


‫‪ ‬كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزال أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو مسكن‬ ‫شخص أو كثر إذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك‪.‬‬ ‫‪ ‬كل من يملك أو يدير منزال مفروشا أو غرفا مفروشة أو محال مفتوحا للجمهور يكون‬ ‫قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاص يرتكبون ذلك أو بسماحة فى‬ ‫محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة‪.‬‬ ‫‪ ‬كل من استخدم ساحات مفتوحة أو أماكن عامة أو دعا إلى حفالت فى أماكن‬ ‫مفتوحة لممارسة الفجور أو الدعارة‪.‬‬ ‫وعند ضبط الشخص فى الحالة األخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبى فإذا تبين أنة مصاب‬ ‫بأحد األمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العالجية حتى يتم شفاؤه‪.‬‬ ‫ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى أصالحية خاصة إلى أن تأمر‬ ‫الجهة اإلدارية بإخراجه ويكون ذلك الحكم وجوبي فى حالة العودة وال يجوز إبقاؤه فى‬ ‫اإلصالحية‪‎‬أكثر من ثالث سنوات‪.‬‬

‫مادة ‪:9‬‬ ‫كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو لمحل من محال المالهى العمومية أو محل آخر مفتوح‬ ‫للجمهور ويستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد‬ ‫استغاللهم فى ترويج محله يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن‬ ‫خمسمائة ألف جنيه‪.‬‬ ‫وتكون العقوبة مضاعفة إذا كان الفاعل من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين‬ ‫تربيته أو ممن لهم سلطة عليه‪.‬‬ ‫ويحكم بإغالق المحل لمدة ال تقل عن سنة‪ ،‬ويكون اإلغالق نهائيا فى حالة العود‪.‬‬


‫مادة ‪:11‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل على سنتين وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين‬

‫العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد االتجار أو التوزيع أو اإليجار أو اللصق أو العرض‬ ‫مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعالنات أو صو ار محفورة أو منقوشة أو رسومات‬ ‫يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من األشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية‬ ‫لآلداب العامة أو تحمل معاني فجور وفسق أو دعوة إلى ممارسة الدعارة أو الرزيلة‪.‬‬

‫مادة ‪:11‬‬

‫يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تقل عن ثالثة آالف جنية‬ ‫‪ ‬كل من فعل عالنية فعالً فاضحاً مخالً بالحياء‪.‬‬

‫‪ ‬كل من ارتكب مع امرأة أم اًر مخالً بالحياء ولو فى غير عالنية‬

‫مادة ‪:12‬‬

‫للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة فى األحوال المنصوص عليها فى هذا القانون أن تصدر أم اًر‬ ‫بإغالق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور وتعتبر األمتعة واألساس المضبوط فى‬

‫المحال فى حكم األشياء المضبوط عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيا‬ ‫وتسلم بعد جردها واثباتها فى محضر إلى حارس يكلف بالحراسة بغير اجر حسب الالئحة‬ ‫التنفيذية لهذا القانون‪.‬‬

‫مادة ‪:13‬‬

‫كل شخص يشتغل أو يقيم عادة فى محل أو مكان مفتوح اشتهر ألغراض منافية اآلداب‬

‫والفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن خمس سنوات‪.‬‬


‫مادة ‪:14‬‬

‫كل من أعلن بأية طريقة من طرق اإلعالن سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير‬ ‫المباشرة‪ ،‬أو عن طريق الكتروني أو مواقع التواصل االجتماعي‪ ،‬أو اى طريق آخر دعوة‬ ‫تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت األنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سبع‬

‫سنوات وبغرامة‪.‬‬

‫مادة ‪:15‬‬

‫يستتبع الحكم باإلدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه‬

‫تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخالل باألحكام الخاصة بالمتشردين‪.‬‬

‫المذكرة التفسيرية‬ ‫واجهت مصر فى اآلونة األخيرة موجة من االنحالل األخالقي واالنفالت الديني والمجتمعي من‬ ‫بعض الشباب نتاج تأثرهم ببعض األفكار المشوشة‪ ،‬واألفكار التى يروج لها بعض المتطرفين‬ ‫وفاقدى العقل والعقيدة والدين‪.‬‬ ‫كما ظهرت بعض الظواهر الجديدة على مجتمعنا الشرقي واالسالمي‪ ،‬من شبكات دعارة لتبادل‬ ‫زوجات لحفالت جنسية لتواجد مثليين وما إلى ذلك من الظواهر غريبة الشأن على المجتمع‬ ‫المصرى‪ ،‬لدرجة أنها أصبحت تهدد أمن مصر القومي‪.‬‬ ‫ومع ظهور مثل هذه الظواهر الجديدة كان البد من وجود تشريع جديد يتواكب مع ما يحاق‬ ‫لمصر وما يحاق بشبابها ويتواكب أيضا مع هذا العصر‪ ..‬كان البد أن نتصدى لها بتعديل‬ ‫تشريعيي‪.‬‬


‫السيما وأن القانون الذى ينظم أعمال الدعارة منذ أكثر من نصف قرن‪ ،‬فالقانون رقم ‪01‬‬ ‫لسنة ‪ 0690‬بشان الدعارة‪ ،‬والقانون ‪ 96‬لسنة ‪ ،0690‬ال يتواكب مع ما يتعرض له شباب‬

‫مصر‪.‬‬ ‫حيث قام مشروع القانون بتعريف الدعارة وهى استئجار أو تقديم أو ممارسة‬ ‫خدمات جنسية بمقابل مادي‪ ،‬وممارسة الرذيلة مع اآلخرين دون تمييز‪.‬‬ ‫أما الفسق والفجور هو ارتكاب جرائم جنسية محرمة مثل اللواط‪ ،‬وزنا المحارم‪ ،‬والبهتان‬ ‫وعرف القانون أماكن الدعارة أو الفجور وهو كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره‬

‫ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا‪ ،‬أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه‬ ‫أفعال بغاء وفسق وفجور‪.‬‬

‫ونص مشروع القانون على عقوبات رادعة‪ ،‬حيث نص على أن يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن‬ ‫سنيتين وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنية كل من‪:‬‬ ‫‪ ‬من حرض شخصا ذك ار كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه‬ ‫سواء عن الطريق المباشر أو عبر اى وسيلة من وسائل االتصال المباشرة أو‬ ‫االلكترونية‪ ،‬بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة‪.‬‬ ‫‪ ‬كل من حرض شخصا أو مجموعة أشخاص ذك ار كان أو أنثى على ارتكاب الفجور‬ ‫أو استدرجه أو أغواه عبر اى وسيلة من وسائل التواصل االجتماعي‪ ،‬أو كون‬ ‫مجموعات الكترونية لهذا الهدف‪ ،‬أو شارك فى هذه المجموعات بالفكر والتحريض‬ ‫بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة‪.‬‬ ‫‪ ‬كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذك ار كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور‬ ‫أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك‬ ‫من وسائل اإلكراه‪.‬‬


‫‪ ‬كل ن استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذك ار كان أو أنثى بغير رغبته فى‬ ‫محل الفجور أو الدعارة‪.‬‬ ‫‪ ‬كل من حرض ذك ار لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميالدية أو أنثى أيا كان‬ ‫سنها على مغادرة البالد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها لالشتغال‬ ‫بالفجور والدعارة‪.‬‬ ‫واذا كان من وقعت عليه الجرائم السابقة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميالدية كانت‬ ‫العقوبة مضاعفة‪ ،‬ما لم يكن هناك عقوبة أخرى في اى قانون آخر أشد من ذلك‪.‬‬ ‫كما نص أيضا على أن يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التى ال تقل عن‬ ‫عشرة آالف جنية كل من أدخل إلى جمهورية مصر العربية شخصا أو سهل له دخولها‬

‫الرتكاب الفجور أو الدعارة‪.‬‬ ‫ونص على أن يعاقب بالحبس مدة ال تقل خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسون ألف‬

‫جنية‪:‬‬

‫‪ ‬كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق اإلنفاق المالي‪.‬‬ ‫‪ ‬كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره‪.‬‬ ‫‪ ‬كل من روج إلى بغاء شخص أو مجموعة سواء فى العلن أو السر‪.‬‬ ‫وتضاعف العقوبة إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة‬ ‫ميالدية‪.‬‬


‫واستحدث مشروع القانون نصا جديدا بخصوص كل شخص يشتغل أو يقيم عادة فى‬ ‫محل أو مكان مفتوح اشتهر ألغراض منافية اآلداب والفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب‬

‫بالحبس مدة ال تقل عن خمس سنوات‪.‬‬ ‫وعاقب مشروع القانون كل من أعلن بأية طريقة من طرق اإلعالن سواء عن طريق الدعوات‬ ‫المباشرة أو غير المباشرة‪ ،‬أو عن طريق الكتروني أو مواقع التواصل االجتماعي‪ ،‬أو اى طريق‬ ‫آخر دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت األنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة ال‬ ‫تقل عن سبع سنوات وبغرامة‪.‬‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
11201712131431188 والى نص مشروع القانون by اليوم السابع - Issuu