والى نص مشروع القانون ....ومذكرته التفسيرية مادة :1 مع عدم اإلخالل بأحكام قانون العقوبات فيما ال يخالف أحكام هذا القانون ،يلغى القانون رقم 01لسنة 0690بشان الدعارة ،والقانون 96لسنة ،0690كما يلغي اى نص آخر يخالف أحكام هذا القانون ،ويطبق هذا القانون فى اليوم التالي لنشره. وال تخل العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون بتطبيق العقوبات األشد المنصوص عليها فى القوانين األخرى.
مادة :2 الدعارة:
هى استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي ،وممارسة الرذيلة مع اآلخرين دون تمييز. الفسق والفجور: الفسق والفجور هو ارتكاب جرائم جنسية محرمة مثل اللواط ،وزنا المحارم ،والبهتان أماكن الدعارة أو الفجور: كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا ،أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور.
مادة :3
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنيتين وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنية كل من:
من حرض شخصا ذك ار كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه سواء عن الطريق المباشر أو عبر اى وسيلة من وسائل االتصال المباشرة أو االلكترونية ،بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة. كل من حرض شخصا أو مجموعة أشخاص ذك ار كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه عبر اى وسيلة من وسائل التواصل االجتماعي ،أو كون مجموعات الكترونية لهذا الهدف ،أو شارك فى هذه المجموعات بالفكر والتحريض بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة. كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذك ار كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل اإلكراه. كل ن استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذك ار كان أو أنثى بغير رغبته فى محل الفجور أو الدعارة. كل من حرض ذك ار لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميالدية أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة البالد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها لالشتغال بالفجور والدعارة. واذا كان من وقعت عليه الجرائم السابقة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميالدية كانت العقوبة مضاعفة ،ما لم يكن هناك عقوبة أخرى في اى قانون آخر أشد من ذلك.
مادة :4
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التى ال تقل عن عشرة آالف جنية كل من أدخل إلى جمهورية مصر العربية شخصا أو سهل له دخولها الرتكاب الفجور أو الدعارة.
مادة :5
يعاقب بالحبس مدة ال تقل خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسون ألف جنية: كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق اإلنفاق المالي. كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره. كل من روج إلى بغاء شخص أو مجموعة سواء فى العلن أو السر. وتضاعف العقوبة إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة
ميالدية.
مادة :6
يعاقب على الشروع فى الجرائم المبينة فى المواد السابقة بالعقوبة المقررة للجريمة فى حالة
تمامها.
مادة :7
كل من فتح أو أدار محال للفجور أو للدعارة أو عاون بأية طريقة كانت فى إدارته يعاقب
بالحبس مدة ال تقل عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسمائة ألف جنية ،ويحكم بإغالق المحل ومصادرة األمتعة واألثاث الموجود به. واذا كان مرتكب الجريمة من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه تكون العقوبة السجن وغرامة ال تقل عن خمسمائة ألف جنية.
مادة :8 مع عدم اإلخالل باى عقوبات تبعية أخرى يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن مائتي ألف جنية أو بإحدى هاتين العقوبتين:
كل من أجر أو قدم بأية صفة كانت منزال أو مكانا يدار للفجور أو الدعارة أو مسكن شخص أو كثر إذا كان يمارس فيه الفجور والدعارة مع علمه بذلك. كل من يملك أو يدير منزال مفروشا أو غرفا مفروشة أو محال مفتوحا للجمهور يكون قد سهل عادة الفجور أو الدعارة سواء بقبوله أشخاص يرتكبون ذلك أو بسماحة فى محله بالتحريض على الفجور أو الدعارة. كل من استخدم ساحات مفتوحة أو أماكن عامة أو دعا إلى حفالت فى أماكن مفتوحة لممارسة الفجور أو الدعارة. وعند ضبط الشخص فى الحالة األخيرة يجوز إرساله إلى الكشف الطبى فإذا تبين أنة مصاب بأحد األمراض التناسلية المعدية حجز فى أحد المعاهد العالجية حتى يتم شفاؤه. ويجوز الحكم بوضع المحكوم عليه بعد انقضاء مدة العقوبة فى أصالحية خاصة إلى أن تأمر الجهة اإلدارية بإخراجه ويكون ذلك الحكم وجوبي فى حالة العودة وال يجوز إبقاؤه فى اإلصالحيةأكثر من ثالث سنوات.
مادة :9 كل مستغل أو مدير لمحل عمومى أو لمحل من محال المالهى العمومية أو محل آخر مفتوح للجمهور ويستخدم أشخاصا ممن يمارسون الفجور أو الدعارة بقصد تسهيل ذلك لهم أو بقصد استغاللهم فى ترويج محله يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسمائة ألف جنيه. وتكون العقوبة مضاعفة إذا كان الفاعل من أصول من يمارس الفجور أو الدعارة أو المتولين تربيته أو ممن لهم سلطة عليه. ويحكم بإغالق المحل لمدة ال تقل عن سنة ،ويكون اإلغالق نهائيا فى حالة العود.
مادة :11
يعاقب بالحبس مدة ال تقل على سنتين وبغرامة ال تقل عن عشرة آالف جنيه أو بإحدى هاتين
العقوبتين كل من صنع أو حاز بقصد االتجار أو التوزيع أو اإليجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعالنات أو صو ار محفورة أو منقوشة أو رسومات يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من األشياء أو الصور عامة إذا كانت منافية لآلداب العامة أو تحمل معاني فجور وفسق أو دعوة إلى ممارسة الدعارة أو الرزيلة.
مادة :11
يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وغرامة ال تقل عن ثالثة آالف جنية كل من فعل عالنية فعالً فاضحاً مخالً بالحياء.
كل من ارتكب مع امرأة أم اًر مخالً بالحياء ولو فى غير عالنية
مادة :12
للنيابة العامة بمجرد ضبط الواقعة فى األحوال المنصوص عليها فى هذا القانون أن تصدر أم اًر بإغالق المحل أو المنزل المدار للدعارة أو الفجور وتعتبر األمتعة واألساس المضبوط فى
المحال فى حكم األشياء المضبوط عليها إداريا بمجرد ضبطها حتى يفصل فى الدعوى نهائيا وتسلم بعد جردها واثباتها فى محضر إلى حارس يكلف بالحراسة بغير اجر حسب الالئحة التنفيذية لهذا القانون.
مادة :13
كل شخص يشتغل أو يقيم عادة فى محل أو مكان مفتوح اشتهر ألغراض منافية اآلداب
والفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن خمس سنوات.
مادة :14
كل من أعلن بأية طريقة من طرق اإلعالن سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة ،أو عن طريق الكتروني أو مواقع التواصل االجتماعي ،أو اى طريق آخر دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت األنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سبع
سنوات وبغرامة.
مادة :15
يستتبع الحكم باإلدانة فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى هذا القانون وضع المحكوم عليه
تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخالل باألحكام الخاصة بالمتشردين.
المذكرة التفسيرية واجهت مصر فى اآلونة األخيرة موجة من االنحالل األخالقي واالنفالت الديني والمجتمعي من بعض الشباب نتاج تأثرهم ببعض األفكار المشوشة ،واألفكار التى يروج لها بعض المتطرفين وفاقدى العقل والعقيدة والدين. كما ظهرت بعض الظواهر الجديدة على مجتمعنا الشرقي واالسالمي ،من شبكات دعارة لتبادل زوجات لحفالت جنسية لتواجد مثليين وما إلى ذلك من الظواهر غريبة الشأن على المجتمع المصرى ،لدرجة أنها أصبحت تهدد أمن مصر القومي. ومع ظهور مثل هذه الظواهر الجديدة كان البد من وجود تشريع جديد يتواكب مع ما يحاق لمصر وما يحاق بشبابها ويتواكب أيضا مع هذا العصر ..كان البد أن نتصدى لها بتعديل تشريعيي.
السيما وأن القانون الذى ينظم أعمال الدعارة منذ أكثر من نصف قرن ،فالقانون رقم 01 لسنة 0690بشان الدعارة ،والقانون 96لسنة ،0690ال يتواكب مع ما يتعرض له شباب
مصر. حيث قام مشروع القانون بتعريف الدعارة وهى استئجار أو تقديم أو ممارسة خدمات جنسية بمقابل مادي ،وممارسة الرذيلة مع اآلخرين دون تمييز. أما الفسق والفجور هو ارتكاب جرائم جنسية محرمة مثل اللواط ،وزنا المحارم ،والبهتان وعرف القانون أماكن الدعارة أو الفجور وهو كل مكان يستعمل عادة لدعارة الغير أو فجوره
ولو كان يمارس فيه الدعارة أو الفجور شخصا واحدا ،أو كل مكان مفتوح أو مغلق تتم فيه أفعال بغاء وفسق وفجور.
ونص مشروع القانون على عقوبات رادعة ،حيث نص على أن يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنيتين وبغرامة ال تقل عن خمسة آالف جنية كل من: من حرض شخصا ذك ار كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه سواء عن الطريق المباشر أو عبر اى وسيلة من وسائل االتصال المباشرة أو االلكترونية ،بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة. كل من حرض شخصا أو مجموعة أشخاص ذك ار كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو استدرجه أو أغواه عبر اى وسيلة من وسائل التواصل االجتماعي ،أو كون مجموعات الكترونية لهذا الهدف ،أو شارك فى هذه المجموعات بالفكر والتحريض بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة. كل من استخدم أو استدرج أو أغرى شخصا ذك ار كان أو أنثى بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة وذلك بالخداع أو بالقوة أو بالتهديد أو بإساءة استعمال السلطة أو غير ذلك من وسائل اإلكراه.
كل ن استبقى بوسيلة من هذه الوسائل شخص ذك ار كان أو أنثى بغير رغبته فى محل الفجور أو الدعارة. كل من حرض ذك ار لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميالدية أو أنثى أيا كان سنها على مغادرة البالد أو سهل له ذلك أو استخدمه أو صحبه معه خارجها لالشتغال بالفجور والدعارة. واذا كان من وقعت عليه الجرائم السابقة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميالدية كانت العقوبة مضاعفة ،ما لم يكن هناك عقوبة أخرى في اى قانون آخر أشد من ذلك. كما نص أيضا على أن يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سنة وبالغرامة التى ال تقل عن عشرة آالف جنية كل من أدخل إلى جمهورية مصر العربية شخصا أو سهل له دخولها
الرتكاب الفجور أو الدعارة. ونص على أن يعاقب بالحبس مدة ال تقل خمس سنوات وبغرامة ال تقل عن خمسون ألف
جنية:
كل من عاون أنثى على ممارسة الدعارة ولو عن طريق اإلنفاق المالي. كل من استغل بأية وسيلة بغاء شخص أو فجوره. كل من روج إلى بغاء شخص أو مجموعة سواء فى العلن أو السر. وتضاعف العقوبة إذا كان من وقعت عليه الجريمة لم يتم من العمر الحادية والعشرين سنة ميالدية.
واستحدث مشروع القانون نصا جديدا بخصوص كل شخص يشتغل أو يقيم عادة فى محل أو مكان مفتوح اشتهر ألغراض منافية اآلداب والفجور أو الدعارة مع علمه بذلك يعاقب
بالحبس مدة ال تقل عن خمس سنوات. وعاقب مشروع القانون كل من أعلن بأية طريقة من طرق اإلعالن سواء عن طريق الدعوات المباشرة أو غير المباشرة ،أو عن طريق الكتروني أو مواقع التواصل االجتماعي ،أو اى طريق آخر دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت األنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة ال تقل عن سبع سنوات وبغرامة.