مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الضمان االجتماعي وانشاء نظام تأمين ضد البطالة
المادة االولى: يضاف الى فروع الضمان االجتماعي المنصوص عنها في المادة السابعة فرع جديد : هـ -نظام تأمين ضد البطالة المادة الثانية : اوال :يضاف الى قانون الضمان االجتماعي باب جديد في الكتاب الثاني تحت عنوان : الباب الخامس :نظام تأمين ضد البطالة ، ثانيا :تعدل تسمية الباب الخامس :احكام مشتركة لمختلف التقديمات.لتصبح ” الباب السادس :احكام مشتركة لمختلف التقديمات ” ثالثا :تلغى احكام المادة الخامسة والخمسين وتستبدل بالنص التالي الباب الخامس :نظام تأمين ضد البطالة المادة :٥٥الجديدة اوال :ينشأ صندوق لنظام تأمين ضد البطالة يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث ،الباب االول، الكتاب الثالث من هذا القانون ،يتألف من تعويض البطالة وتقديمات العناية الطبية في حاالت المرض واالمومة . يخضع لهذا النظام كل من : .1االجراء المنصوص عنهم في المقطع (أ) من البند ( )1من الفقرة اوال وفي الفقرات ثانيا وثالثا ورابعا من المادة التاسعة . .2األجراء الدائمون ،الذين يعملون في مؤسسة زراعية المنصوص عليهم في القانون رقم ٧٤\8تاريخ ،1٩٧٤\٣\2٥وفي المرسوم رقم ٧٧٥٧تاريخ .1٩٧٤\٥\٧ .3يستفيد االجراء االجانب من تقديمات هذا النظام ،طول فترة اقامتهم على االراضي اللبنانية ،شرط ان يكونوا حائزين على اجازة عمل وفق القوانين واالنظمة المرعية وان تكون الدولة التي ينتمون اليها تفيد اللبنانيين العاملين لديها من كافة تقديمات الضمان االجتماعي التي يستفيد منها مواطنيها ،تُحدد هذه الدول وشروط استفادة رعاياها بقرارات تصدر عن مجلس ادارة الصندوق بعد استشارة وزارة الخارجية والمغتربين. .4يمكن اضافة اي فئة جديدة تتبين ضرورة اخضاعها لهذا النظام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل بعد انهاء مجلس ادارة الصندوق وبالشروط المحددة فيه. ثانيا :التعاريف .1العاطل عن العمل :هو كل مضمون خاضع لنظام البطالة توقف كسبه بسبب تركه العمل لسبب لم يكن فيه مختارا، ولم يباشر اي عمل او مهنة حرة بعد تركه العمل . .2شهر ضمان :يعتبر ،شهر ضمان ،الشهر الذي أصبح المضمون خالله خاضعا بصورة غير منقطعة للضمان، والذي دفعت عنه االشتراكات او توجب دفعها .إذا لم يكن المضمون خاضعا بصورة غير منقطعة للضمان ،يعتبر
.3 .4 .5
.6
بمثابة شهر ضمان مجموع المدد المعادلة لخمسة وعشرين يوما ،أو ألربعة أسابيع ،أو لمئتي ساعة عمل التي دفعت عنها االشتراكات.او توجب دفعها. تعويض البطالة :هو التعويض الذي يعطى للمضمون العاطل عن العمل. متوسط الكسب الشهري :متوسط الكسب خالل 12شهر ضمان دفعت عنها االشتراكات او توجب دفعها .ضمن الحد االقصى، السبب غير المختار هو: أ .السبب الذي يصرف فيه المضمون من العمل دون خطأ منه السيما لسبب من االسباب المنصوص عنها في المادة ٧٤من قانون العمل ، ب .السبب الذي يلزم فيه بترك العمل من تلقاء نفسه السيما الحاالت المنصوص عنها في المادة ٧٥من قانون العمل . ت .السبب خاص به المتعلق باحد افراد اسرته تحدد هذه االسباب في النظام الداخلي للصندوق العمل المناسب :هو العمل الذي يتوافق مع المؤهالت والقدرات والخبرات المهنية والبدنية للمضمون ويكون مناسبا له من حيث االجر والمكان الجغرافي ،تحدد ،عند االقتضاء ،شروط العمل المناسب بقرار يصدر عن وزير العمل بناء القتراح المؤسسة الوطنية لالستخدام
ثالثا :تعويض البطالة .1يُعطى كل مضمون عاطل عن العمل تعويض بطالة يعادل نسبة من متوسط كسبه الشهري كالتالي : أ .سبعون في المئة خالل الشهر االول ب .خمسون بالمئة خالل الشهر الثاني . ت .اربعون في المئة خالل االشهر المتبقية، .2يُعطى التعويض لمدة تتراوح بين ثالثة اشهر وستة اشهر ضمن حد اقصى يعادل خمسة اضعاف الحد االدنى الرسمي لالجور (او 8اضعاف) ،يمكن تعديل الحد االقصى للتعويض بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وبعد انهاء مجلس ادارة الصندوق. .3يتوجب على كل مضمون عاطل عن العمل يرغب بالحصول على تعويض البطالة ان يقدم الى الصندوق تصريح يتضمن كافة المعلومات والمستندات المطلوبة خالل مهلة شهر من تاريخ تركه العمل ،كما يتوجب عليه تقديم تصريح يطلب فيه وقف تعويض البطالة في الحاالت التي لم تعد تتوفر فيه شروط الحصول على التعويض المنصوص عنها في الفقرة رابعا ادناه. رابعا :شروط استحقاق التعويض يُشترط الستحقاق تعويض البطالة للمضمون العاطل عن العمل : .1ان ال يقل عمره عن 18سنة وال يزيد عن ٦٤سنة. .2ان يكون خضع للنظام: أ .لمدة ال تقل عن 2٤شهر ضمان خالل ٤8شهر تسبق تاريخ تركه العمل بالنسبة الستحقاق تعويض البطالة عن االشهر الثالثة االولى، ب .لمدة ال تقل عن ٣٦شهر ضمان خالل ٦0شهر تسبق تاريخ تركه العمل بالنسبة الستحقاق الشهر الرابع. ت .لمدة ال تقل عن ٤8شهر ضمان خالل ٧20شهر تسبق تاريخ تركه العمل بالنسبة الستحقاق الشهر الخامس. ث .لمدة ال تقل عن ٦0شهر ضمان خالل 8٤شهر تسبق تاريخ تركه العمل بالنسبة الستحقاق الشهر السادس .
.3ان يكون قد ترك العمل لسبب لم يكن فيه مختارا .4ان ال يكون قد باشر اي عمل آخر خاص به او مهنة حرة بعد تركه العمل. .5اعالم وزارة العمل والمؤسسة الوطنية لالستخدام بواقعة ترك العمل وفقا لآللية المنصوص عنها في النظام الداخلي للصندوق . .6الستحقاق تعويض البطالة الكثر من مرة يجب ان يكون المضمون قد خضع للنظام بعد التصفية السابقة للتعويض لفترة مماثلة للفترة االولى ( 2٤شهر ضمان خالل ٤8شهر تسبق تاريخ تركه العمل)، .7ان استحقاق المضمون من اصحاب االحتياجات االضافية لتعويض البطالة المنصوص عنه اعاله ال يتعارض وال يحجب حقه بتقاضي تعويض البطالة المنصوص عنه في المادة ٧1من القانون رقم .2000\220 .8يستحق التعويض اعتبارا من اليوم الثامن الذي يلي تاريخ تركه العمل.ولمدة اقصاها ستة اشهر. يمكن تعديل المدة القصوى الستحقاق التعويض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل بعد انهاء مجلس ادارة الصندوق. خامسا :يتوقف تعويض البطالة في الحاالت التالية: .1عودة المضمون العاطل عن العمل الى العمل مجددا ،سواء لدى الغير او لحسابه الخاص. .2مغادرته االراضي اللبنانية لمدة تزيد عن شهر ،وطيلة فترة وجوده خارج االراض اللبنانية. .3رفضه االلتحاق بالعمل المناسب له. .4تقديمه تصريح او بيانات غير صحيحة او ارتكابه اي عمل يشوبه الغش او التواطؤ للحصول على تعويض البطالة . .5باالضافة الى توقف تعويض البطالة ،يتعرض كل شخص يتعمد االستفادة او افادة غيره من تقديمات البطالة دون وجه حق للعقوبات المنصوص عنها في المادة . 81 سادسا :تقديمات العناية الطبية في حاالت المرض واالمومة .1يستفيد المضمون العاطل عن العمل وافراد عائلته المنصوص عنهم في المادة ،1٤وبالشروط المحددة فيها، طوال فترة استحقاقه لتعويض البطالة ،من تقديمات العناية الطبية في فرع المرض واالمومة وفق االحكام المحددة في الفرع المذكور السيما المادة 1٦منه . .2يُعتبر صندوق التامين ضد البطالة بمثابة صاحب العمل لجهة تسديد االشتراكات عن المضمونين المستفيدين من تعويض البطالة لفرع المرض واالمومة وفقا لما يلي: أ .يقتطع نظام التامين ضد البطالة مساهمة المضمون ،الذي يستفيد من تعويض البطالة ،في فرع المرض واالمومة من التعويض الشهري المصروف له وفقا للمعدل المعمول به لفرع المرض واالمومة، ب .يُسدد صندوق نظام التامين ضد البطالة االشتراكات المتوجبة عليه وعلى المضمونين الذين يستفيدون من تعويض البطالة فصليا ،الى صندوق المرض واالمومة وفقا للمعدل المعمول به وضمن الحد االقصى لفرع المرض واالمومة. ت .تعتبر فترة تقاضي المضمون تعويض البطالة فترة عمل فعلية لجهة استفادته من تقديمات فرع المرض واالمومة ،وتحتسب هذه الفترة من ضمن مدات االشتراك الفعلي المنصوص عنها في المقطع (ج) بند ( )٣من الفقرة سادسا من المادة التاسعة (نظام المتقاعدين). سابعا :يخضع صندوق التامين ضد البطالة لدراسة اكتوارية مرة كل سنة او كل ما دعت الحاجة.
ثامنا: .1تنشأ لجنة حبية مشتركة بين الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والمؤسسة الوطنية لالستخدام ووزارة العمل وذلك على النحو التالي: أ .قاض متقاعد رئيسا ،يسميه وزير العمل ويحدد في قرار تسميته التعويض المقطوع الذي يدفع له. ب .مندوب عن وزارة العمل من الفئة الثانية على االقل يسميه وزير العمل، ت .مندوب عن الصندوق من الفئة الثانية على االقل يسميه مدير عام الصندوق ، ث .مندوب عن المؤسسة الوطنية لالستخدام من الفئة الثانية على االقل يسميه مدير عام المؤسسة، .4تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها شهريا و كل ما دعت الحاجة وتكون مهمتها : أ .التنسيق واقتراح آليات التعاون بين االجهزة الثالثة فيما يتعلق باالمور المشتركة. ب .البت بالخالفات التي تنشأ عن تطبيق احكام نظام التامين ضد البطالة ت .البت بالمواضيع التي تحال اليها من قبل وزارة العمل او الصندوق الوطني للضمان االجتماعي او المؤسسة الوطنية لالستخدام . .5تتخذ هذه اللجنة قراراتها باالكثرية ويكون صوت الرئيس مرجحا . المادة الثالثة يعدل البند 1من الفقرة ثالثا من المادة التاسعة من قانون الضمان االجتماعي ليصبح على الشكل التالي : ” .1يخضع االجراء االجانب العاملون على االراضي اللبنانية المرتبطون برب عمل واحد او اكثر وارباب العمل والذين يستخدمونهم لجميع الموجبات المنصوص عليها في قانون الضمان االجتماعي بالشروط المحددة فيه ,فيما خص فرع ضمان المرض واالمومة ونظام التعويضات العائلية والتعليمية وضمان وطوارىء العمل واالمراض المهنية ،ونظام التأمين ضد البطالة .وال يخضع ارباب العمل للموجبات المتعلقة بفرع نهاية الخدمة اال اذا كان يحق لالجراء االستفادة من تقديمات هذا الفرع المادة الرابعة يضاف الى المادة ٥٦الفقرة التالية: ان مدة مرور الزمن على تعويض البطالة هي ستة اشهر اعتبارا من تاريخ استحقاقها . المادة الخامسة تُعدل الفقرة 1من المادة ٦٦لتصبح على الشكل التالي: ينشأ لكل فرع من فروع الضمان االجتماعي المنصوص عليها في البنود أ-ب ـ ج -هـ من المادة السابعة من هذا القانون مال احتياط دائم يبلغ في نهاية السنة المالية حده االدنى السدس فيما يتعلق بضمان المرض واالمومة ونظام التقديمات العائلية والتعليمية ،ونظام التامين ضد البطالة. المادة المادة السادسة يُضاف الى الفقرة 1من المادة ٧٣المقطع التالي : ان اشتراكات نظام التامين ضد البطالة هي على عاتق صاحب العمل والمضمون والدولة .،تعين نسبة االشتراكات التي هي على عاتق صاحب العمل والمضمون والدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل وانهاء مجلس االدارة. ان واجب المضمون وصاحب العمل بدفع االشتراكات يتوقف عندما يبلغ المضمون الرابعة والستين من العمر.
المادة السابعة :احكام انتقالية خالفا الحكام البند 2من الفقرة رابعا من المادة ٥٥الجديدة اعاله ،يمكن خالل فترة سنتين من تاريخ بدء العمل بهذا القانون ،شرط تأمن التمويل الالزم ،وبقرار يصدر عن مجلس ادارة الصندوق بناء على اقتراح المدير العام ويقترن بمصادقة وزير العمل ،اعطاء تعويض البطالة للمضمونين المشار اليهم في الفقرة اوال من المادة ٥٥الجديدة ،شرط خضوعهم لفرع نهاية الخدمة لمدة 2٤شهر خالل ٤8شهر تسبق تاريخ تركهم العمل . المادة الثامنة: يعمل بهذا القانون في بداية الفصل الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
االسباب الموجبة مشروع قانون تعديل بعض احكام قانون الضمان االجتماعي وانشاء نظام تأمين ضد البطالة حيث ان قانون الضمان االجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم 1٣٩٥٥تاريخ 2٦ايلول 1٩٦٣اولى في المادة االولى منه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ادارة نظام الضمان االجتماعي ومختلف فروعه وحيث ان االزمة االقتصادية والنقدية االخيرة التي بدات في نهاية العام ، 201٩والتي تفاقمت بعد تفشي فيروس كورونا اعتبارا من شباط ، 2020ادت الى ازمة بطالة كبيرة ،نتيجة صرف عدد كبير من المستخدمين والعمال ،مما برزت الحاجة الملحة الى انشاء نظام تامين ضد البطالة يؤمن دخل للعائالت التي توقف دخلها نتيجة فقدان العمل ،كما يؤمن استمرارية العناية الطبية لتلك العائالت لفترة محددة او لحين تامين عمل جديد او مصدر دخل آخر وبناء على الدراسات التي اجرتها منظمة العمل الدولية والصندوق الوطني للضمان االجتماعي . نقترح انشاء نظام تامين ضد البطالة يحدد في المرحلة االولى حد ادني من تعويض بطالة يعطى للمضمونين العاملين لدى صاحب عمل الذين فقدوا عملهم لسبب لم يكونوا فيه مختارين . استندا لهذه االسباب تم وضع مشروع القانون المرفق يرجى من مجلسكم الكريم مناقشته واقراره في اسرع وقت ممكن