Skip to main content

"العمل" أنجزت مشروع قانون نظام التأمين ضد البطالة

Page 1

‫مشروع قانون‬ ‫تعديل بعض احكام قانون الضمان االجتماعي وانشاء نظام تأمين ضد البطالة‬

‫المادة االولى‪:‬‬ ‫يضاف الى فروع الضمان االجتماعي المنصوص عنها في المادة السابعة فرع جديد ‪:‬‬ ‫هـ ‪ -‬نظام تأمين ضد البطالة‬ ‫المادة الثانية ‪:‬‬ ‫اوال‪ :‬يضاف الى قانون الضمان االجتماعي باب جديد في الكتاب الثاني تحت عنوان ‪:‬‬ ‫الباب الخامس‪ :‬نظام تأمين ضد البطالة ‪،‬‬ ‫ثانيا‪ :‬تعدل تسمية الباب الخامس ‪ :‬احكام مشتركة لمختلف التقديمات‪.‬لتصبح ” الباب السادس ‪ :‬احكام مشتركة لمختلف‬ ‫التقديمات ”‬ ‫ثالثا‪ :‬تلغى احكام المادة الخامسة والخمسين وتستبدل بالنص التالي‬ ‫الباب الخامس‪ :‬نظام تأمين ضد البطالة‬ ‫المادة ‪ :٥٥‬الجديدة‬ ‫اوال‪ :‬ينشأ صندوق لنظام تأمين ضد البطالة يحدد تنظيمه في هذا الباب وموارده في الفصل الثالث‪ ،‬الباب االول‪،‬‬ ‫الكتاب الثالث من هذا القانون‪ ،‬يتألف من تعويض البطالة وتقديمات العناية الطبية في حاالت المرض واالمومة ‪.‬‬ ‫يخضع لهذا النظام كل من ‪:‬‬ ‫‪ .1‬االجراء المنصوص عنهم في المقطع (أ) من البند (‪ )1‬من الفقرة اوال وفي الفقرات ثانيا وثالثا ورابعا من المادة‬ ‫التاسعة ‪.‬‬ ‫‪ .2‬األجراء الدائمون‪ ،‬الذين يعملون في مؤسسة زراعية المنصوص عليهم في القانون رقم ‪ ٧٤\8‬تاريخ‬ ‫‪ ،1٩٧٤\٣\2٥‬وفي المرسوم رقم ‪ ٧٧٥٧‬تاريخ ‪.1٩٧٤\٥\٧‬‬ ‫‪ .3‬يستفيد االجراء االجانب من تقديمات هذا النظام ‪،‬طول فترة اقامتهم على االراضي اللبنانية‪ ،‬شرط ان يكونوا‬ ‫حائزين على اجازة عمل وفق القوانين واالنظمة المرعية وان تكون الدولة التي ينتمون اليها تفيد اللبنانيين‬ ‫العاملين لديها من كافة تقديمات الضمان االجتماعي التي يستفيد منها مواطنيها‪ ،‬تُحدد هذه الدول وشروط استفادة‬ ‫رعاياها بقرارات تصدر عن مجلس ادارة الصندوق بعد استشارة وزارة الخارجية والمغتربين‪.‬‬ ‫‪ .4‬يمكن اضافة اي فئة جديدة تتبين ضرورة اخضاعها لهذا النظام بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على‬ ‫اقتراح وزير العمل بعد انهاء مجلس ادارة الصندوق وبالشروط المحددة فيه‪.‬‬ ‫ثانيا‪ :‬التعاريف‬ ‫‪ .1‬العاطل عن العمل ‪ :‬هو كل مضمون خاضع لنظام البطالة توقف كسبه بسبب تركه العمل لسبب لم يكن فيه مختارا‪،‬‬ ‫ولم يباشر اي عمل او مهنة حرة بعد تركه العمل ‪.‬‬ ‫‪ .2‬شهر ضمان ‪ :‬يعتبر‪ ،‬شهر ضمان‪ ،‬الشهر الذي أصبح المضمون خالله خاضعا بصورة غير منقطعة للضمان‪،‬‬ ‫والذي دفعت عنه االشتراكات او توجب دفعها‪ .‬إذا لم يكن المضمون خاضعا بصورة غير منقطعة للضمان‪ ،‬يعتبر‬


‫‪.3‬‬ ‫‪.4‬‬ ‫‪.5‬‬

‫‪.6‬‬

‫بمثابة شهر ضمان مجموع المدد المعادلة لخمسة وعشرين يوما‪ ،‬أو ألربعة أسابيع‪ ،‬أو لمئتي ساعة عمل التي‬ ‫دفعت عنها االشتراكات‪.‬او توجب دفعها‪.‬‬ ‫تعويض البطالة ‪ :‬هو التعويض الذي يعطى للمضمون العاطل عن العمل‪.‬‬ ‫متوسط الكسب الشهري‪ :‬متوسط الكسب خالل ‪ 12‬شهر ضمان دفعت عنها االشتراكات او توجب دفعها‪ .‬ضمن‬ ‫الحد االقصى‪،‬‬ ‫السبب غير المختار هو‪:‬‬ ‫أ‪ .‬السبب الذي يصرف فيه المضمون من العمل دون خطأ منه السيما لسبب من االسباب المنصوص عنها في‬ ‫المادة ‪ ٧٤‬من قانون العمل ‪،‬‬ ‫ب‪ .‬السبب الذي يلزم فيه بترك العمل من تلقاء نفسه السيما الحاالت المنصوص عنها في المادة ‪ ٧٥‬من قانون‬ ‫العمل ‪.‬‬ ‫ت‪ .‬السبب خاص به المتعلق باحد افراد اسرته تحدد هذه االسباب في النظام الداخلي للصندوق‬ ‫العمل المناسب‪ :‬هو العمل الذي يتوافق مع المؤهالت والقدرات والخبرات المهنية والبدنية للمضمون ويكون‬ ‫مناسبا له من حيث االجر والمكان الجغرافي ‪،‬تحدد‪ ،‬عند االقتضاء‪ ،‬شروط العمل المناسب بقرار يصدر عن وزير‬ ‫العمل بناء القتراح المؤسسة الوطنية لالستخدام‬

‫ثالثا‪ :‬تعويض البطالة‬ ‫‪ .1‬يُعطى كل مضمون عاطل عن العمل تعويض بطالة يعادل نسبة من متوسط كسبه الشهري كالتالي ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬سبعون في المئة خالل الشهر االول‬ ‫ب‪ .‬خمسون بالمئة خالل الشهر الثاني ‪.‬‬ ‫ت‪ .‬اربعون في المئة خالل االشهر المتبقية‪،‬‬ ‫‪ .2‬يُعطى التعويض لمدة تتراوح بين ثالثة اشهر وستة اشهر ضمن حد اقصى يعادل خمسة اضعاف الحد االدنى‬ ‫الرسمي لالجور (او ‪ 8‬اضعاف)‪ ،‬يمكن تعديل الحد االقصى للتعويض بموجب مرسوم يتخذ في مجلس الوزراء‬ ‫بناء على اقتراح وزير العمل وبعد انهاء مجلس ادارة الصندوق‪.‬‬ ‫‪ .3‬يتوجب على كل مضمون عاطل عن العمل يرغب بالحصول على تعويض البطالة ان يقدم الى الصندوق‬ ‫تصريح يتضمن كافة المعلومات والمستندات المطلوبة خالل مهلة شهر من تاريخ تركه العمل‪ ،‬كما يتوجب عليه‬ ‫تقديم تصريح يطلب فيه وقف تعويض البطالة في الحاالت التي لم تعد تتوفر فيه شروط الحصول على التعويض‬ ‫المنصوص عنها في الفقرة رابعا ادناه‪.‬‬ ‫رابعا‪ :‬شروط استحقاق التعويض‬ ‫يُشترط الستحقاق تعويض البطالة للمضمون العاطل عن العمل ‪:‬‬ ‫‪ .1‬ان ال يقل عمره عن ‪ 18‬سنة وال يزيد عن ‪ ٦٤‬سنة‪.‬‬ ‫‪ .2‬ان يكون خضع للنظام‪:‬‬ ‫أ‪ .‬لمدة ال تقل عن ‪ 2٤‬شهر ضمان خالل ‪ ٤8‬شهر تسبق تاريخ تركه العمل بالنسبة الستحقاق تعويض‬ ‫البطالة عن االشهر الثالثة االولى‪،‬‬ ‫ب‪ .‬لمدة ال تقل عن ‪ ٣٦‬شهر ضمان خالل ‪ ٦0‬شهر تسبق تاريخ تركه العمل بالنسبة الستحقاق الشهر‬ ‫الرابع‪.‬‬ ‫ت‪ .‬لمدة ال تقل عن ‪ ٤8‬شهر ضمان خالل ‪ ٧20‬شهر تسبق تاريخ تركه العمل بالنسبة الستحقاق الشهر‬ ‫الخامس‪.‬‬ ‫ث‪ .‬لمدة ال تقل عن ‪ ٦0‬شهر ضمان خالل ‪ 8٤‬شهر تسبق تاريخ تركه العمل بالنسبة الستحقاق الشهر‬ ‫السادس ‪.‬‬


‫‪ .3‬ان يكون قد ترك العمل لسبب لم يكن فيه مختارا‬ ‫‪ .4‬ان ال يكون قد باشر اي عمل آخر خاص به او مهنة حرة بعد تركه العمل‪.‬‬ ‫‪ .5‬اعالم وزارة العمل والمؤسسة الوطنية لالستخدام بواقعة ترك العمل وفقا لآللية المنصوص عنها في النظام‬ ‫الداخلي للصندوق ‪.‬‬ ‫‪ .6‬الستحقاق تعويض البطالة الكثر من مرة يجب ان يكون المضمون قد خضع للنظام بعد التصفية السابقة‬ ‫للتعويض لفترة مماثلة للفترة االولى (‪ 2٤‬شهر ضمان خالل ‪ ٤8‬شهر تسبق تاريخ تركه العمل)‪،‬‬ ‫‪ .7‬ان استحقاق المضمون من اصحاب االحتياجات االضافية لتعويض البطالة المنصوص عنه اعاله ال‬ ‫يتعارض وال يحجب حقه بتقاضي تعويض البطالة المنصوص عنه في المادة ‪ ٧1‬من القانون رقم‬ ‫‪.2000\220‬‬ ‫‪ .8‬يستحق التعويض اعتبارا من اليوم الثامن الذي يلي تاريخ تركه العمل‪.‬ولمدة اقصاها ستة اشهر‪.‬‬ ‫يمكن تعديل المدة القصوى الستحقاق التعويض بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العمل‬ ‫بعد انهاء مجلس ادارة الصندوق‪.‬‬ ‫خامسا‪ :‬يتوقف تعويض البطالة في الحاالت التالية‪:‬‬ ‫‪ .1‬عودة المضمون العاطل عن العمل الى العمل مجددا‪ ،‬سواء لدى الغير او لحسابه الخاص‪.‬‬ ‫‪ .2‬مغادرته االراضي اللبنانية لمدة تزيد عن شهر‪ ،‬وطيلة فترة وجوده خارج االراض اللبنانية‪.‬‬ ‫‪ .3‬رفضه االلتحاق بالعمل المناسب له‪.‬‬ ‫‪ .4‬تقديمه تصريح او بيانات غير صحيحة او ارتكابه اي عمل يشوبه الغش او التواطؤ للحصول على تعويض‬ ‫البطالة ‪.‬‬ ‫‪ .5‬باالضافة الى توقف تعويض البطالة‪ ،‬يتعرض كل شخص يتعمد االستفادة او افادة غيره من تقديمات البطالة‬ ‫دون وجه حق للعقوبات المنصوص عنها في المادة ‪. 81‬‬ ‫سادسا‪ :‬تقديمات العناية الطبية في حاالت المرض واالمومة‬ ‫‪ .1‬يستفيد المضمون العاطل عن العمل وافراد عائلته المنصوص عنهم في المادة ‪ ،1٤‬وبالشروط المحددة فيها‪،‬‬ ‫طوال فترة استحقاقه لتعويض البطالة‪ ،‬من تقديمات العناية الطبية في فرع المرض واالمومة وفق االحكام‬ ‫المحددة في الفرع المذكور السيما المادة ‪ 1٦‬منه ‪.‬‬ ‫‪ .2‬يُعتبر صندوق التامين ضد البطالة بمثابة صاحب العمل لجهة تسديد االشتراكات عن المضمونين المستفيدين‬ ‫من تعويض البطالة لفرع المرض واالمومة وفقا لما يلي‪:‬‬ ‫أ‪ .‬يقتطع نظام التامين ضد البطالة مساهمة المضمون‪ ،‬الذي يستفيد من تعويض البطالة‪ ،‬في فرع المرض‬ ‫واالمومة من التعويض الشهري المصروف له وفقا للمعدل المعمول به لفرع المرض واالمومة‪،‬‬ ‫ب‪ .‬يُسدد صندوق نظام التامين ضد البطالة االشتراكات المتوجبة عليه وعلى المضمونين الذين يستفيدون‬ ‫من تعويض البطالة فصليا‪ ،‬الى صندوق المرض واالمومة وفقا للمعدل المعمول به وضمن الحد االقصى‬ ‫لفرع المرض واالمومة‪.‬‬ ‫ت‪ .‬تعتبر فترة تقاضي المضمون تعويض البطالة فترة عمل فعلية لجهة استفادته من تقديمات فرع المرض‬ ‫واالمومة‪ ،‬وتحتسب هذه الفترة من ضمن مدات االشتراك الفعلي المنصوص عنها في المقطع (ج) بند‬ ‫(‪ )٣‬من الفقرة سادسا من المادة التاسعة (نظام المتقاعدين)‪.‬‬ ‫سابعا‪ :‬يخضع صندوق التامين ضد البطالة لدراسة اكتوارية مرة كل سنة او كل ما دعت الحاجة‪.‬‬


‫ثامنا‪:‬‬ ‫‪ .1‬تنشأ لجنة حبية مشتركة بين الصندوق الوطني للضمان االجتماعي والمؤسسة الوطنية لالستخدام ووزارة العمل‬ ‫وذلك على النحو التالي‪:‬‬ ‫أ ‪ .‬قاض متقاعد رئيسا‪ ،‬يسميه وزير العمل ويحدد في قرار تسميته التعويض المقطوع الذي يدفع له‪.‬‬ ‫ب‪ .‬مندوب عن وزارة العمل من الفئة الثانية على االقل يسميه وزير العمل‪،‬‬ ‫ت‪ .‬مندوب عن الصندوق من الفئة الثانية على االقل يسميه مدير عام الصندوق ‪،‬‬ ‫ث‪ .‬مندوب عن المؤسسة الوطنية لالستخدام من الفئة الثانية على االقل يسميه مدير عام المؤسسة‪،‬‬ ‫‪ .4‬تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها شهريا و كل ما دعت الحاجة وتكون مهمتها ‪:‬‬ ‫أ‪ .‬التنسيق واقتراح آليات التعاون بين االجهزة الثالثة فيما يتعلق باالمور المشتركة‪.‬‬ ‫ب‪ .‬البت بالخالفات التي تنشأ عن تطبيق احكام نظام التامين ضد البطالة‬ ‫ت‪ .‬البت بالمواضيع التي تحال اليها من قبل وزارة العمل او الصندوق الوطني للضمان االجتماعي او المؤسسة‬ ‫الوطنية لالستخدام ‪.‬‬ ‫‪ .5‬تتخذ هذه اللجنة قراراتها باالكثرية ويكون صوت الرئيس مرجحا ‪.‬‬ ‫المادة الثالثة‬ ‫يعدل البند ‪ 1‬من الفقرة ثالثا من المادة التاسعة من قانون الضمان االجتماعي ليصبح على الشكل التالي ‪:‬‬ ‫‪” .1‬يخضع االجراء االجانب العاملون على االراضي اللبنانية المرتبطون برب عمل واحد او اكثر وارباب العمل والذين‬ ‫يستخدمونهم لجميع الموجبات المنصوص عليها في قانون الضمان االجتماعي بالشروط المحددة فيه‪ ,‬فيما خص فرع‬ ‫ضمان المرض واالمومة ونظام التعويضات العائلية والتعليمية وضمان وطوارىء العمل واالمراض المهنية‪ ،‬ونظام‬ ‫التأمين ضد البطالة‪ .‬وال يخضع ارباب العمل للموجبات المتعلقة بفرع نهاية الخدمة اال اذا كان يحق لالجراء االستفادة‬ ‫من تقديمات هذا الفرع‬ ‫المادة الرابعة‬ ‫يضاف الى المادة ‪ ٥٦‬الفقرة التالية‪:‬‬ ‫ان مدة مرور الزمن على تعويض البطالة هي ستة اشهر اعتبارا من تاريخ استحقاقها ‪.‬‬ ‫المادة الخامسة‬ ‫تُعدل الفقرة ‪ 1‬من المادة ‪ ٦٦‬لتصبح على الشكل التالي‪:‬‬ ‫ينشأ لكل فرع من فروع الضمان االجتماعي المنصوص عليها في البنود أ‪-‬ب ـ ج ‪ -‬هـ من المادة السابعة من هذا القانون‬ ‫مال احتياط دائم يبلغ في نهاية السنة المالية حده االدنى السدس فيما يتعلق بضمان المرض واالمومة ونظام التقديمات‬ ‫العائلية والتعليمية‪ ،‬ونظام التامين ضد البطالة‪.‬‬ ‫المادة المادة السادسة‬ ‫يُضاف الى الفقرة ‪ 1‬من المادة ‪ ٧٣‬المقطع التالي ‪:‬‬ ‫ان اشتراكات نظام التامين ضد البطالة هي على عاتق صاحب العمل والمضمون والدولة‪ .،‬تعين نسبة االشتراكات‬ ‫التي هي على عاتق صاحب العمل والمضمون والدولة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير‬ ‫العمل وانهاء مجلس االدارة‪.‬‬ ‫ان واجب المضمون وصاحب العمل بدفع االشتراكات يتوقف عندما يبلغ المضمون الرابعة والستين من العمر‪.‬‬


‫المادة السابعة ‪:‬احكام انتقالية‬ ‫خالفا الحكام البند ‪ 2‬من الفقرة رابعا من المادة ‪ ٥٥‬الجديدة اعاله‪ ،‬يمكن خالل فترة سنتين من تاريخ بدء العمل‬ ‫بهذا القانون‪ ،‬شرط تأمن التمويل الالزم‪ ،‬وبقرار يصدر عن مجلس ادارة الصندوق بناء على اقتراح المدير العام ويقترن‬ ‫بمصادقة وزير العمل‪ ،‬اعطاء تعويض البطالة للمضمونين المشار اليهم في الفقرة اوال من المادة ‪ ٥٥‬الجديدة ‪،‬شرط‬ ‫خضوعهم لفرع نهاية الخدمة لمدة ‪ 2٤‬شهر خالل ‪ ٤8‬شهر تسبق تاريخ تركهم العمل ‪.‬‬ ‫المادة الثامنة‪:‬‬ ‫يعمل بهذا القانون في بداية الفصل الذي يلي تاريخ نشره في الجريدة الرسمية‪.‬‬


‫االسباب الموجبة‬ ‫مشروع قانون‬ ‫تعديل بعض احكام قانون الضمان االجتماعي وانشاء نظام تأمين ضد البطالة‬ ‫حيث ان قانون الضمان االجتماعي الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم ‪ 1٣٩٥٥‬تاريخ ‪ 2٦‬ايلول ‪ 1٩٦٣‬اولى في‬ ‫المادة االولى منه الصندوق الوطني للضمان االجتماعي ادارة نظام الضمان االجتماعي ومختلف فروعه‬ ‫وحيث ان االزمة االقتصادية والنقدية االخيرة التي بدات في نهاية العام ‪ ، 201٩‬والتي تفاقمت بعد تفشي فيروس كورونا‬ ‫اعتبارا من شباط ‪ ، 2020‬ادت الى ازمة بطالة كبيرة‪ ،‬نتيجة صرف عدد كبير من المستخدمين والعمال‪ ،‬مما برزت‬ ‫الحاجة الملحة الى انشاء نظام تامين ضد البطالة يؤمن دخل للعائالت التي توقف دخلها نتيجة فقدان العمل‪ ،‬كما يؤمن‬ ‫استمرارية العناية الطبية لتلك العائالت لفترة محددة او لحين تامين عمل جديد او مصدر دخل آخر‬ ‫وبناء على الدراسات التي اجرتها منظمة العمل الدولية والصندوق الوطني للضمان االجتماعي ‪.‬‬ ‫نقترح انشاء نظام تامين ضد البطالة يحدد في المرحلة االولى حد ادني من تعويض بطالة يعطى للمضمونين العاملين‬ ‫لدى صاحب عمل الذين فقدوا عملهم لسبب لم يكونوا فيه مختارين ‪.‬‬ ‫استندا لهذه االسباب تم وضع مشروع القانون المرفق‬ ‫يرجى من مجلسكم الكريم مناقشته واقراره في اسرع وقت ممكن‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook