Skip to main content

bdl

Page 1

‫تعميم وسيط رقم ‪553‬‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬

‫لمؤسسات الصرافة‬

‫تاريخ ‪ 2020/4/27‬المتعلق بتعديل النظام‬ ‫نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم‬ ‫التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار األساسي رقم ‪ ٧٩٣٣‬تاريخ ‪٢٠٠١/٩/27‬‬ ‫موضوع التعميم االساسي لمؤسسات الصرافة رقم ‪.٣‬‬ ‫بيروت‪ ،‬في ‪ 27‬نيسان ‪2020‬‬ ‫حاكم مصرف لبنان‬

‫رياض توفيق سالمه‬


‫قرار وسيط رقم‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫تعديل النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة‬ ‫المرفق بالقرار األساسي رقم ‪ ٧٩٣٣‬تاريخ ‪٢٠٠١/٩/27‬‬

‫إن حاكم مصرف لبنان‪،‬‬ ‫بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة ‪ 70‬منه‪،‬‬ ‫وبناء على القانون رقم ‪ ٣٤٧‬تاريخ ‪ ٢٠٠١/٨/٦‬المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما المواد‬ ‫‪ 13‬و‪ 16‬و‪ 18‬و‪ 19‬و‪ 20‬منه‪،‬‬ ‫وبناء على القرار األساسي رقم ‪ ٧٩٣٣‬تاريخ ‪ ٢٠٠١/٩/27‬وتعديالته المتعلق بالنظام التطبيقي‬ ‫لقانون تنظيم مهنة الصرافة ‪،‬‬ ‫ونظرا الرتفاع سعر صرف الدوالر االميركي مقابل الليرة اللبنانية بطريقة غير مبررة في االيام‬ ‫القليلة االخيرة‪،‬‬ ‫وبما انه من الضروري تنظيم عمليات الصرف التي تقوم بها مؤسسات الصرافة حماية الستقرار‬ ‫سعر صرف الليرة اللبنانية وذلك محافظة على االمن االجتماعي وعلى القوة الشرائية للـبنانيين سيما‬ ‫ذوي الدخل المحدود‪،‬‬ ‫وبما انه يقتضي اتخاذ االجراءات الكفيلة للحؤول دون استغالل حرية التداول بالعمالت االجنبية‪،‬‬ ‫وبناء على الصالحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية‬ ‫المرفق العام‪،‬‬

‫يقرر ما يأتي‪:‬‬

‫المادة االولى ‪ :‬يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار األساسي‬ ‫رقم ‪ ٧٩٣٣‬تاريخ ‪" ٢٠٠١/٩/27‬المادة الثامنة عشرة " التالي نصها‪:‬‬ ‫"المادة الثامنة عشرة‪ :‬على مؤسسات الصرافة كافة‪ ،‬تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية‬ ‫واالدارية‪ ،‬سيما المنصوص عليها في المواد ‪ 16‬و‪ 18‬و‪ 20‬من القانون‬ ‫رقم ‪ ٣٤٧‬تاريخ ‪ ،٢٠٠١/٨/٦‬بحق المخالفين‪:‬‬ ‫‪ -1‬التقيد‪ ،‬استثنائيا‪ ،‬بحد اقصى لسعر بيع الدوالر االميركي مقابل‬ ‫الليرة اللبنانية ال يتعدى مبلغ ‪ /3 200/‬ل‪.‬ل‪.‬‬ ‫‪../..‬‬


‫ـ‪2‬ـ‬ ‫‪2‬ـ االمتناع عن اجراء اية عملية صرف ال تراعي الحدد االقصى المشار‬ ‫اليه في البند (‪ )1‬من ھذه المادة أو اي تعديل الحق له وفقا لسعر السوق‬ ‫الذي تحدده الوحدة الخاصة لدى مديرية العمليات النقدية في مصرف‬ ‫لبنان التي تتولى التداول بالعمالت االجنبية والمنشأة بموجب القرار‬ ‫االساسي رقم ‪ 13216‬تاريخ ‪.2020/4/3‬‬ ‫‪3‬ـ عدم اعتماد ھوامش بين سعر بيع وسعر شراء العمالت االجنبية يخرج‬ ‫عن العادات المألوفة‪" .‬‬ ‫المادة الثانية‪ :‬يعُمل بهذا القرار لمدة ‪ ٦‬أشهر من تاريخ صدوره‪.‬‬ ‫المادة الثالثة‪ :‬ينُشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية‪.‬‬ ‫بيروت‪ ،‬في ‪ 27‬نيسان ‪2020‬‬ ‫حاكم مصرف لبنان‬

‫رياض توفيق سالمه‬


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
bdl by Lebanese Forces - Issuu