تعميم وسيط رقم 553 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لمؤسسات الصرافة
تاريخ 2020/4/27المتعلق بتعديل النظام نودعكم ربطا نسخة عن القرار الوسيط رقم التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار األساسي رقم ٧٩٣٣تاريخ ٢٠٠١/٩/27 موضوع التعميم االساسي لمؤسسات الصرافة رقم .٣ بيروت ،في 27نيسان 2020 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه
قرار وسيط رقم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تعديل النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار األساسي رقم ٧٩٣٣تاريخ ٢٠٠١/٩/27
إن حاكم مصرف لبنان، بناء على قانون النقد والتسليف سيما المادة 70منه، وبناء على القانون رقم ٣٤٧تاريخ ٢٠٠١/٨/٦المتعلق بتنظيم مهنة الصرافة في لبنان سيما المواد 13و 16و 18و 19و 20منه، وبناء على القرار األساسي رقم ٧٩٣٣تاريخ ٢٠٠١/٩/27وتعديالته المتعلق بالنظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة ، ونظرا الرتفاع سعر صرف الدوالر االميركي مقابل الليرة اللبنانية بطريقة غير مبررة في االيام القليلة االخيرة، وبما انه من الضروري تنظيم عمليات الصرف التي تقوم بها مؤسسات الصرافة حماية الستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية وذلك محافظة على االمن االجتماعي وعلى القوة الشرائية للـبنانيين سيما ذوي الدخل المحدود، وبما انه يقتضي اتخاذ االجراءات الكفيلة للحؤول دون استغالل حرية التداول بالعمالت االجنبية، وبناء على الصالحيات التي تعود للحاكم بغية تأمين عمل مصرف لبنان استنادا الى مبدأ استمرارية المرفق العام،
يقرر ما يأتي:
المادة االولى :يضاف الى النظام التطبيقي لقانون تنظيم مهنة الصرافة المرفق بالقرار األساسي رقم ٧٩٣٣تاريخ " ٢٠٠١/٩/27المادة الثامنة عشرة " التالي نصها: "المادة الثامنة عشرة :على مؤسسات الصرافة كافة ،تحت طائلة تطبيق العقوبات القانونية واالدارية ،سيما المنصوص عليها في المواد 16و 18و 20من القانون رقم ٣٤٧تاريخ ،٢٠٠١/٨/٦بحق المخالفين: -1التقيد ،استثنائيا ،بحد اقصى لسعر بيع الدوالر االميركي مقابل الليرة اللبنانية ال يتعدى مبلغ /3 200/ل.ل. ../..
ـ2ـ 2ـ االمتناع عن اجراء اية عملية صرف ال تراعي الحدد االقصى المشار اليه في البند ( )1من ھذه المادة أو اي تعديل الحق له وفقا لسعر السوق الذي تحدده الوحدة الخاصة لدى مديرية العمليات النقدية في مصرف لبنان التي تتولى التداول بالعمالت االجنبية والمنشأة بموجب القرار االساسي رقم 13216تاريخ .2020/4/3 3ـ عدم اعتماد ھوامش بين سعر بيع وسعر شراء العمالت االجنبية يخرج عن العادات المألوفة" . المادة الثانية :يعُمل بهذا القرار لمدة ٦أشهر من تاريخ صدوره. المادة الثالثة :ينُشر ھذا القرار في الجريدة الرسمية. بيروت ،في 27نيسان 2020 حاكم مصرف لبنان
رياض توفيق سالمه